إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة
سؤال
ما حكم السربلة في الصلاة ؟
جواب
إرخاء اليدين في الصلاة خلاف السنة ، فالسنة في حق المصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال : كان النا س يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . ولا فرق في هذا بين ما قبل الركوع وما بعده ، لعموم حديث سهل بن سعد لأن فيه أنهم يؤمَرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع يده اليسرى في الصلاة وهذا عامّ ، إلا أنه يخرج منه الركوع لكون اليدين على الركبتين والسجود لكون اليدين على الأرض ، والجلوس لكون اليدين على الفخذين
محمد بن صالح العثيمين
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

بارك الله فيك
و جزاك الله كل خير
شكرا على التذكير​
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

السلام عليكم
ولكن ايا اخي عندنا في المذهب المالكي

اسدال اليدين

ارجو النوضيح
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

لا يوجد اسدال اليدين في المذهب المالكي
اء عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . رواه البخاري رقم (740)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا أخرجه ابن حبان في الصحيح(3/13-14).

ومن هذين الحديثين يتبين لنا خطأ من يرسل يديه ، إذ وضع اليد اليمنى على اليسرى هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله انظر زاد المعاد1/202

قال ابن عبد البر :

لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ، .. . انظر الفتح ( 2/224 ) ونيل والأوطار ( 2/201) .

وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل : أنها الأظهر ، لأن الناس كانوا يؤمرون في الصدر الأول انظر القوانين 65 .

والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة مندوب للمصلي المتنفل وكذا للمفترض إن قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئاً أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه بوضعهما كره له ..

قال الباجي من كبار المالكية : " وقد يحمل قول مالك بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه ".

ومن يتأمل هذه المسألة يعلم علماً قاطعاً أنهم جميعاً يعترفون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلى لا لإرسالها بجنبه ، وأن الإمام مالك ما قال بإرسالها- إن صح هذا عنه - إلا ليحارب عملاً غير مسنون وهو قصد الاعتماد أو اعتقادا فاسدا وهو ظن العامي وجوب ذلك وقيل إنّ مالك رحمه الله ضُرب لما رفض القضاء فلم يستطع وضع يديه على صدره في الصلاة فأسدلهما للألم فظنّ بعض من رآه أنها السنة ونقلها عنه ، وإلا فهو رحمه الله -على التحقيق - لم يقل بالإرسال البتة وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في " الموطأ " القبض وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب ثلاثين كتاباً سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات ".

ثم لو ثبت عن مالك الإرسال دون علّة فما هو الأولى بالاتّباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله - كما في الأحاديث المتقدمة - أم كلام الإمام مالك ؟
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

مشكووووور اخي جزاااك الله كل الخير

تحياتي
 
توقيع wissam 47
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

فبارك الله فيك أخي السائل الكريم، ثم اعلم أن من أدلة المالكية على إرسال اليدين في الصلاة حديث أبي حميد الساعدي في السنن والمسند، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقر كل عضو منه في موضعه ...).
فإذا كان كل عضو يقر في موضعه فالأصل أن موضع اليدين إرسالهما على الفخذين.
ومن أدلتهم حديث المسيء صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه صفة الصلاة لخلاد بن رافع لم يعلمه القبض.
ثم إن السدل كان عمل أهل المدينة، وهذا أصل رئيس عند المالكية.
كما أن السدل هو رواية ابن القاسم رحمه الله في المدونة عن الإمام مالك، ورواية ابن القاسم في المدونة مقدمة في المذهب على كل الروايات الأخرى.
وإذا كان الموطأ قد ورد فيه حديث يفيد القبض، إلا أن الإمام مالكا لم يترجح عنده العمل به، كما هو شأنه مع أحاديث أخرى في موطئه كحديث الخمس رضعات وحديث خيار المتبايعين بالمجلس... .
وأدلة السدل عند المالكية مبسوطة في كتب المذهب، وإن هذه مجرد نتف منها، ذكرت على سبيل المثال لا الحصر.
ورغم كل ما سبق فهنالك رواية في المذهب للشيخ أشهب بجواز القبض في الفرض والنفل، ورواية ثالثة بندب القبض في الفرض والنفل وهي رواية عن مالك في الواضحة، ذكر ذلك العلامة ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل، وهي موافقة لرأي الجمهور.
وعلى كل حال فالمهم: هو أن السدل ثابت عن مالك من رواية ابن القاسم، وهو المشهور في مذهبه، ولذا اعتمده الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره، وكذلك ثابت عنه القبض من رواية مطرف وابن الماجشون.
وفي الأخير فإن مسألة القبض والسدل مسألة خلافية بين أهل العلم قديما، وكل من أسدل في الصلاة فقد أصاب، ومن جعل يمناه على يسراه أصاب كذلك، ولا ينبغي أن يُشنِّع في هذا أحدٌ على أحدٍ، فهذا الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة ــ وهو أحد فطاحلة المذهب المالكي ــ يقول: (ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة في الصلاة)، والله تعالى أعلم.
والخلاصة


السدل مشهور مذهب مالك وهو رواية ابن القاسم عنه في المدونة، والله تعالى أعلم.

منقول من موقع الهيءة العامة للشؤون الاسلامية و الاوقاف .............

 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

السلام عليكم
القبض والسدل مسألة مهمة لكن تابعو الفيديو التالي للشيخ سعيد الكملي حتى يتبين ما اختلف فيه:


 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

السلام عليكم
ولكن ايا اخي عندنا في المذهب المالكي

اسدال اليدين

ارجو النوضيح
فعلا هذا ما يقوله الكثير من الأئمة في المساجد لكن شخصيا لا افعل ذلك احتياطا
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

فعلا هذا ما يقوله الكثير من الأئمة في المساجد لكن شخصيا لا افعل ذلك احتياطا
أولا لابد أن تعلم أن الإمام مالك لم يكن يسدل يديه وإنما حدث له أمر عندما جره الخليفة في ذلك الزمان في المدينة بسبب الفتوى أمره بها-أن يجيز له طلاق المكره ليتزوج امرأة-
فكسر من يده فأصبح لايقبض ولهذا أتباعه لما رأوه لايقبض ظنوا بألأن آخر الأمر في هذه المسألة هو الإسدال
وأمر آخر كانت الأحاديث كثير منها لم يصل العلمناء والدليل على هذا أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري باتفاق العلمء وليس الموطأ
ثم لنفرض ان الإمام مالك رحمه الله كان يسدل ظننا منه أن الحديث لم يثبت
لكن الحديث موجود في صحيح البخاري وصح عند علماء آخرين
ولهذا لابد من التمسك بالأحاديث عندما تصح
والعلم عند الله
 
توقيع البحر الهادي
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

السلام عليكم
القبض والسدل مسألة مهمة لكن تابعو الفيديو التالي للشيخ سعيد الكملي حتى يتبين ما اختلف فيه:



لكن لم يوضح المسألة وهل نترك الحديث الذي جاء في الصحيحين لمجرد أن الإمام مالك رحمه الله كرهه ،ولماذا جوز العمل به في النافلة أليست صلاة
ثم الحجة قول الرسول وعمله وليس قول الإمام رحمه الله
ومن اراد ان يعرف حجة العلماء في الإختلاف فعليه بكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام
قال بن عباس رضي الله عنه أقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبوبكر قال عمر توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
 
آخر تعديل:
توقيع البحر الهادي
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

لكن لم يوضح مامدى صحة الحديث من ضعفه وهل نترك الحديث الذي جاء في الصحيحين لمجرد أن الإمام مالك رحمه الله كرهه ،ولماذا جوز العمل به في النافلة أليست صلاة
ثم الحجة قول الرسول وعمله وليس قول الإمام رحمه الله
ومن اراد ان يعرف حجة العلماء في الإختلاف فعليه بكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام
قال بن عباس رضي الله عنه أقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبوبكر قال عمر توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء


الامام لم يكره الحديث ولا كره القبض والشيخ شرح معنى الكره
في هذا الفيديو
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

السنة في حق المصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . ولا فرق في هذا بين ما قبل الركوع وما بعده ، لعموم حديث سهل بن سعد لأن فيه أنهم يؤمَرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع يده اليسرى في الصلاة

هدا الكلام كافي من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
بارك الله فيكم
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو مذهب الإمام مالك.




قال الإمام مالك في الموطأ : (( 15-باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة )) حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال : (( من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، يضع اليمنى على اليسرى ، و تعجيل الفطر ، و تأخير السحور )) .

و حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال : (( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك )) . انتهى

قال السيوطي في تنوير الحوالك (ص236) عند شرح حديث الموطأ:

... روى الطبراني في الكبير بسند صحيح عن بن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)) وروى الطبراني عن أبي الدرداء رفعه قال ((ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على الشمال في الصلاة)) وروى بن عبد البر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)) وروى سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها قال ((ثلاث من النبوة ...)) فذكرت مثل حديث أبي هريرة وروى الطبراني عن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ((وسلم ثلاثة يحبها الله عز وجل تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة))
ينمي ذلك أي: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ


قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/155): ((إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وقد تقدمت لهذا الحديث طرق في الصلاة.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح وهو ضعيف وعن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبها الله تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة رواه الطبراني في الاوسط وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. اهـ


قلت (أبو عبد الله) وحديث ابن عباس الذي ذكره السيوطي قد رواه البيهقي في الكبرى (2/29) وقال: أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة ثنا يحيى بن سعيد بن سالم القداح ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن أبيه عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة)) تفرد به عبد المجيد وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوي عن عطاء عن بن عباس ومرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث من النبوة فذكرهن من قولها أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا شجاع بن مخلد ثنا هشيم قال منصور حدثنا عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ


و في صحيح البخاري (1/259) : باب وضع اليمنى على اليسرى

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ثم كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي. اهـ


قال الحافظ في الفتح () : قوله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام قوله كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي... ثمّ قال: وقد روى بن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره والبزار ثم صدره وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه وهلب بضم إلها وسكون اللام بعدها موحدة وفي زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف واعترض الدائى في أطراف الموطأ فقال هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخ لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فأنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم.

وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح بن الموطأ شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فروى عن بن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن .

قال بن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك بن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى بن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل بن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. اهـ


وفي صحيح مسلم (1/301) باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه:

401 حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال اليسرى ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه.اهـ


قلت (أبو عبد الله) وهو في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم (2/24)

وفي السنن الكبرى للبيهقي (2/28)

وفي موارد الظمآن (1/124) باب وضع اليد اليمنى على اليسرى.

حديث رقم 447 أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا وهب بن جرير وعبد الصمد قالا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجر بن العنبس يقول حدثني علقمة بن وائل عن وائل بن حجر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فلما قال ولا الضالين قال آمين وسلم عن يمينه وعن يساره.اهـ


وفي مسند أبي عوانة (1/428) باب إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح ووضع يده اليمنى على اليسرى والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله سمع الله لمن حمده.اهـ

وفي سنن الترمذي (3/388) باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن بن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. اهـ أي: أنّ بعض أهل العلم استدلوا على القبض في صلاة الجنازة قياسا على الصلوات الخمس المفروضة.

وقال أبو داود في سننه (1/27): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة :

755 حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن بن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. قال الألباني: حديث حسن.

759 حدثنا أبو توبة ثنا الهيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة قال الألباني: صحيح. اهـ
وفي سنن الدارمي: (1/312) باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة

1241 أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرسغ. اهـ

جاء في بداية المجتهد (1/99) المسألة الخامسة

اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد.

فرأى قوم أن الاثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الاثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها.

ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الاثار التي ليست فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها.اهـ

قلت: أما قول ابن رشد غفر الله له ((والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى)) غير مسلّم بل باطل. كيف وقد تقدم نقل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك.

قال الشوكاني في النيل : (( جاء عن النبي r في وضع اليمنى على اليسرى عشرون حديثاً عن ثمانية عشر صحابياً و تابعياً )) .

و قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (( قال أبو عمر : (( لم يرد فيه خلاف عن النبي r يعني لم يرو أحد عن النبي r سدل اليدين لا في حديث صحيح و لا ضعيف )

قلت (أبو عبد الله) أما ما يروى عن بعض التابعين من قولهم بإرسال اليدين في الصلاة فقد فصّل ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأطال الكلام في هذه المسألة وجاء بروائع وعجائب تشدّ إليها الرحال فقال في تمهيده:
وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ففيه آثار ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلّم... قال أبو عمر لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلّم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى الله عليه وسلّم وضع اليمين على الشمال من السنة وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر .

فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة قال مالك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام قال وتركه أحب إلي هذه رواية ابن القاسم عنه.

وقال ابن القاسم لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة وهي رواية المدنيين عنه.

وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى.
قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه.

وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك وهو قول عطاء.

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة وقالوا كلهم وذلك سنة مسنونة .

قال الشافعي ثم الصدر وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره وعن طاوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشهدهما على صدره وهو في الصلاة وقال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق أسفل السرة وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي ولا يثبت ذلك عنهم وهو قول أبي مجلز وقال أحمد بن حنبل فوق السرة وهو قول سعيد بن جبير قال أحمد ابن حنبل وإن كانت تحت السرة فلا بأس به.

قال أبو عمر:

قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلّم فيه.
وروي عن الحسن وابراهيم أنهما كانا يرسلان أيدهما في الصلاة وليس هذا بخلاف لأن الخلاف كراهية ذلك وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب.

وقد ذكر ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .

وذكر عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال ما رأيت سعيد بن المسيب قابضا يمينه على شماله في الصلاة كان يرسلهما.

وهذا أيضا يحتمل ما ذكرنا .

وذكر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال كنت اطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء.

وهذا يحتمل أن يكون رأى يسرى يديه على يمينه فانتزعها على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنعه بابن مسعود.

وقد روي عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويل لأنه ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة.

فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة لأن الحجة في السنة لمن اتبعها ومن خالفها فهو محجوج بها ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها .اهـ

قلت: (أبو عبد الله) تبيّن ممّا سبق أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم لم يثبت عنه أنّه صلى مسدل اليدين بل ثبت عنه خلاف ذلك فقد تقدم حديث وائل ابن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنّه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
وهذا وحده يكفي كدليل على سنّية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. كيف إذا أضيف إلى ما سبق نصوص عامّة ونصوص خاصة تؤكد هذه السنّة وتأمر بها.

أما النصوص العامّة، فمن ذلك قوله عليه السلام: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري.

أما النصوص الخاصّة، فمن ذلك ما رواه الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال : (( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك )).

فهل بعد هذا البيان من شك في كون وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من سنن الهدى التي كان يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

فهذا هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهذه هي صفة صلاته التي نقلت إلينا عبر الثقاة

قد يقول قائل: إنّ ما ذكرته لا يتوافق مع ما عنونت به بحثك هذا، فأنت أثبتّ سنّية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولم تثبت أنّ هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى؟

فأقول: لقد تعمدت أن أقدم بين يدي هذا البحث إثبات سنيّة هذه الهيئة في الصلاة لأنّ أغلب الذين ناقشتهم من متعصبي المالكية (ومالك منهم براء) لا يعتقدون مشرعية القبض أصلا. فهم يزعمون أنّ إرسال اليدين في الصلاة هو السنّة وأنّ خلافه هو البدعة.

وأعود إلى أصل الموضوع فأقول:

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ...ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا ووضع اليمنى على اليسرى.

قال وحدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد العبدي أبو طالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه فلا يزال كذلك متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده....

قال وحدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي.

قال وحدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله عز وجل ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة رواه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي مثله سواء .

ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة.

قال وحدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبو رجاء الكفي قال حدثني عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس ((فصل لربك وانحر)) قال وضع اليمنى على الشمال في الصلاة.

وروى طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال إن من سنن المرسلين وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.

وأكثر أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها حجة أعني الأحاديث عن التابعين في ذلك وقد قدمنا في أول هذا الباب آثارا صحاحا مرفوعة والحمد لله ...

قال أبو عمر : روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ ثم الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلّم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم. اهـ التمهيد (20/67 إلى 80) بتصرف.


قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

فيه وضع اليمنى على اليسرى في القيام وفي الباب حديث سهل بن سعد الساعدي قال ((كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك)) رواه مالك في موطئه عن أبي حازم بن دينار عنه وبوب عليه فقال وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة وقال في الباب عن عبدالكريم بن أبي المخارق أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء يعني المتأني بالسحور .

قال أبو عمر:

تضع اليمنى على اليسرى من كلام مالك وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه وضع اليمنى على اليسرى. اهـ من حاشية ابن القيّم (2/294)

وفي شرح الزرقاني (1/453-455):

وقوله يضع اليمنى على اليسرى من قول مالك ليس من الحديث وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى... وروى أشهب عن مالك لا بأس به في النافلة والفريضة وكذا قال أصحاب مالك المدنيون. وروى مطرف وابن الماجشون أن مالكا استحسنه قال ابن عبد البر لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه وروي أيضا عنه إباحته في النافلة لطول القيام وكرهه في الفريضة ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسك معتمدا لقصد الراحة. اهـ

وفي المدونة الكبرى () : الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى فيتكىء على الحائط فقال أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا رأى به بأسا قال ابن القاسم والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد قال وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظرا رفق ذلك به فليصنعه قال وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ

وعند القرطبي: وقال علي رضي الله عنه ومحمد إبن كعب في قوله تعالى: ((فصل لربك وانحر)) المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة وروي عن إبن عباس أيضا. .. ثمّ قال: وأما ما روى عن علي عليه السلام ((فصل لربك وأنحر)) قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة خرجه الدارقطني. فقد أختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الإعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل. الثاني لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة إستعانة لأنه موضع ترخص.

الثالث يفعلها في الفريضة والنافلة وهو الصحيح لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل إبن حجر وغيره قال إبن المنذر وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وحكى ذلك عن الشافعي وأستحب ذلك أصحاب الرأي ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه إبن المنذر والحسن البصري وإبراهيم النخعي.
قلت وهو مروي أيضا عن مالك قال إبن عبدالبر إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة. انظر تفسير القرطبي (20/219-220)

وجاء في حاشية ابن الحاج على (( ميارة الصغير )) فيها ما نصه :

و في القبض ثلاثة أقوال أخر :

أحدها : الاستجابة مطلقاً و هو قول مالك في رواية مطرف و ابن الماجشون عنه في (( الواضحة )) و قول المدنيين من أصحابنا و اختاره غير واحد من المحققين كاللخمي و ابن العربي و ابن عبد البر و ابن رشد و ابن عبد السلام ، و عده ابن رشد في المقدمات من فضائل الصلاة ، و تبعه عياض في قواعده و نسبه في الإكمال للجمهور ، و به قال أئمة المذاهب : الشافعي و أبو حنيفة و أحمد و سفيان الثوري و إسحاق بن راهوية و أبو ثور و داود بن علي و أبو جعفر الطبري و غيرهم .

الثاني : إباحة القبض فيهما ، و هو قول مالك في سماع العرينيين و قول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن ابن القاسم من جامع العتبية .

الثالث : منعه فيهما حكاه الباجي ، و تبعه ابن عرفة و هو من الشذوذ بمكان ، قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي في رسالة في القبض : (( و إذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب و السنة كما قال تعالى : ] فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول [ و قد وجدنا سنة رسول الله r قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ و الصحيحين و غيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن ، فالواجب الانتهاء إليها و الوقوف عندها و القول بمقتضاها )) أ.هـ.


قال صاحب كتاب (( المتوني و البتار )) : (( فإن وضع اليمين على الشمال في الصلوات كلها فرضاً و نفلاً هو مذهب مالك و قوله الذي لم يقل غيره و لا نقل أحد عنه سواه و هو المذكور في الموطأ الذي ألفه بيده و قرئ عليه طول عمره و رواه عنه الآلاف من تلامذته و أصحابه ، و استدل عليه بالحديث الصحيح الذي نقله عنه رواة الفقه و حملته من أصحابه المدنيين كمطرف بن عبد الله و عبد الملك ابن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشوني و عبد الله بن نافع المخزومي و أصحابه المصريين كأشهب بن عبد العزيز و عبد الله بن عبد الحكم و أصحابه العراقيين كمحمد بن عمر الواقدي و غيره ، و هو مقتضى رواية على بن زياد التونسي عن أصحابه القيروانيين و هو الذي نقله ابن المنذر الإمام الحافظ الذي تصدر لنقل المذاهب بالأسانيد الصحيحة و الطرق المتعددة عن الأئمة المجتهدين ، و هو الذي لم ترد السنة المطهرة و الأحاديث النبوية إلا به عن سيد المرسلين r و على آله الطاهرين )) أ. هـ. بتصرف من كتاب (الحسام الماحق على كل مشرك ومنافق) للعلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى.


قلت: إنّ الذي يجب المصير إليه بعد كل ما تقدم ما يلي:

• لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا عن أحد من أصحابه أنّه كان يرسل يديه في الصلاة.

• أنّ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هو السنّة وخلافه بدعة

• أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم ((كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)) أبو داود والنسائي وابن خزيمة (1/54/2) وصححه ابن حبّان (485) و((كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى)) النسائي والدارقطني بسند صحيح.

• أنّ العلماء اختلفوا في موضع القبض. والصحيح الراجح الذي لا مرية فيه هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر لما رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة (1/54/2) وصححه ابن حبّان (485) أنّه صلى الله عليه وسلّم ((كان يضعهما على الصدر)) وهو مذهب إسحاق بن راهويه وأحمد ابن حنبل وهو ما رجحه القاضي عياض المالكي و الإمام الألباني عليهم رحمة الله. (راجع صفة الصلاة للألباني ص88)

• أنّ الروايات عن مالك اختلفت، فأشهب وابن الماجشون ومطرف وابن المنذر وأصحاب مالك المدنيون ينقلون عنه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة مطلقا. وأمّا ابن القاسم فنقل عنه قولين:
الأول: الكراهة مطلقا.

الثاني: التفريق بين الفريضة والنفل. فكرهها في الأولى وأجازها في الثانية.

• ما دامت الروايات اختلفت وجب الرجوع إلى ما كتبه مالك بيده في كتابه الموطأ. قال العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي في (الحسام الماحق):

ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ و درسه ستين سنة و تواتر عنه كل ما فيه . فكل قول ينسب إليه خلاف ما في الموطأ فإما أن يتفق الرواة عنه لذلك القول و إما أن يختلفوا عنه ، فإن اتفقوا و ذلك محال فرواية الموطأ مقدمة على اتفاقهم ، لأن رواته أكثر و أحفظ و لأنه كتبه بيده ، و هو متواتر عنه . فيرد كل ما خالفه و أما إذا اختلفوا فلا يحل لأحد أن ينسب إليه شيئاً مما اختلفوا فيه إلا إذا عرف التاريخ . فحينئذ يمكنه أن ينسب إليه آخر القولين أو الأقوال و حينئذ تتعارض تلك الرواية مع ما في الموطأ إن كانت مخالفة له فتسقط ، و يقدم عليها ما في الموطأ .

ثمّ قال : قال محمد تقي الدين : قد تبين لك أن مذهب النبي r و مذهب مالك هو وضع اليمنى على اليسرى بلا شك ، و ليس مقصودنا أن ثبوت هذه السنة و مشروعيتها لجميع المسلمين يتوقف على رواية مالك لها أو عمله بـها فإن الذي أوجب الله على جميع المسلمين قبل وجود مالك و في زمان صباه و جهله و في زمان علمه و إمامته هو اتباع رسول الله r و هو الواجب على جميع المسلمين إلى يوم القيامة و لم يجعل الله حجة على أحد من الناس – رجلاً بعينه – إلا رجلاً واحداً ، هو محمد رسول الله ، فمن اتبعه نجا و إن لم يسمع بمذهب أصلاً ، و من خالفه هلك و شقي و لا ينقذه زعمه أنه يتمسك بمذهب مالك لأن مالكاً قد تبرأ منه كما تقدم في كلام ابن عبد البر .

و مالك و غيره من أئمة أهل السنة ينقلون لنا سنة رسول الله r فنقلناها منهم إذا صحت بالقبول و نعمل بـها و نترحم عليهم و لا نفضل أحداً منهم على أحد ، و الذي نسأل عنه في قبورنا و في الحشر هو محمد رسول الله r .... اهـ

هذا والله أعلم.​
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

السلام عليكم
بارك الله فيك على الافادة
 
توقيع *amani*
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

السلام عليكم

يبدو انكم يا جماعة لم تمعنوا النظر في الدليل الذي قدمته
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

الرد على أدلتك التي احتجيت بها
قولك:فإذا كان كل عضو يقر في موضعه فالأصل أن موضع اليدين إرسالهما على الفخذين.:هذا فهم خاطئ لأن اليدين لما تكونان في وضع واحدة فوق واحدة كذلك يعود كل عظم لموضعه ،زهل يختل موضعه ،أما أن موضعهما الفخضين من قال بان موضعهما الفخضيبن يرد عليه وضع السجود هل تضعهما حسب قولك في الفخضين حتى يعود كل عظم لوموضعه الأصلي
الرد الثاني على :ومن أدلتهم حديث المسيء صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه صفة الصلاة لخلاد بن رافع لم يعلمه القبض:ماذا نفعل بالأدلة التي جاء فيها زيادة توضيح،ومامثلك إلى مثل الذين يستدلون ببعض الأدلة ويتركون الأدلة الأخرى وهذا إهمال لسنن كثيرة ومن روى حجة على من لم يروي كما جاء عند علماء الأصول

الرد الثالث:ثم إن السدل كان عمل أهل المدينة، وهذا أصل رئيس عند المالكية. ماهو الدليلب على هذا
ومن قال بحجية عمل أهل المدينة وماذا تقصد بعمل أهل المدينة [وعليك برسالة الليث بن سعد التي رد على الإمام مالك في هذه الحجة]
وإليك ردا على أدلتك الأخرى بالتفصيل

الحجة الأولى:
أبوبكر الصديق : روى الامام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال : أهل مكة يقولون : أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخدها عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبوبكر من النبي صلى الله عليه وسلم
وابن الزبير كان يسدل في الصلاة باتفاق الائمة وكذالك ابن جريج الذي أخذها من عطاء ( المغني ج1ص334 ) ( نيل الاوطار 2 ,201 ) ( المصنف لعبد الرزاق ج2 ص276 )
( فتح المالك 3, 198 ) .


هذا الكلام واهي من جهات:
1- أنّ عبد الرزاق ينسب هذا لأهل مكة؟ فمن هم هؤلاء هل هم ثقات ؟هل هم عدول؟ ضابطون؟..الخ وهذا السند ضعيف لا ريب في ذلك فهو إبهام في الطبقات النازلة.
2- الوجه الثاني في بيان وهائه أنّ هذا يستلزم منه الاجتجاج بكل أفعال ابن جريج في الصلاة وهكذا عطاء وهكذا كل أفعال ابن الزبير-رضي الله عنه- في الصلاة، وهذا لم يقل به عاقل فضلا عن عالم! فكم من سنن خالف فيها ابن جريج وابن الزبير -رضي الله عنهما- وهذه السنن نتفق نحن وأنتم على ثبوتها.
3- أنّ هذه الحجة يمكن سحبها على كل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فهل تعلّم الصحابة الصلاة من غير نبيهم -عليه الصلاة والسلام- ، فإذن نقول كل ما ورد عن الصحابة في أحكام الصلاة فنجعله مرفوعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا بهذا الإطلاق فيه مجازفة فكم من سنن اختلف فيها الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- هل نقول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اضطرب؟ والعياذ بالله! ، أم نتراجع عن القاعدة ونقول : لا يلزم أن تكون كل أفعال وأحكام الصحابة في الصلاة مما أخذوه من النبي -صلى الله عليه وسلم- بل قد يكون منها اجتهاد منهم..وهذا الثاني هو المتعيّن ؛ فظهر ضعف هذه الحجة التي يُظن قوتها.

الحجة الثاني:
2 } علي ابن أبي طالب : روى ابن حزم عن علي : أنه اذا طول في الصلاة يمسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف ( المحلي ج3 ص 313 رقم 448 ) .


قلت : ما أقبح هذا الاستدلال من وجوه:
الأول: أنّ ابن حزم -رحمه الله- لم يذكر سندًا للأثر في المحلى وإنما قال:
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَنَّهُ كَانَ إذَا طَوَّلَ قِيَامَهُ فِي الصَّلَاةِ يُمْسِكُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ذِرَاعَهُ الْيُسْرَى فِي أَصْلِ الْكَفِّ إلَّا أَنْ يُسَوِّيَ ثَوْبًا أَوْ يَحُكَّ جِلْدًا؟ ا.هــ
أفلا يعلم المُستدل أنّ بين ابن حزم وبين علي -رضي الله عنه- أربعة قرون؟!!
الوجه الثاني: أنّ المُستدل ما زال قد أخذ بهذا الخبر عن علي -رضي الله عنه- ولا سند له فكان من الأولى قبول ما ورد عنه من إثبات الضم مطلقًا وإن كان بأسانيد ضعيفة فسند ضعيف أولى من خبر لا سند له بين أوله وآخره أربعة قرون!! فأين الإنصاف!!
وسيأتي التعليق على بقية الحجج..

الحجة الثالثة قال:
} عبد الله ابن الزبير قال ابن المنذر مما روينا عنه الارسال ابن الزبير ( تفسير القرطبي ج 20 ص221 )
وقال الشوكاني : روى عن ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه يرسلهما ولايضع اليمنى على اليسرى . ( نيل الأوطار ج 2 ص 201 ) .


قلت قد روى هذا ابن أبي شيبة فقال:
3971- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرو بْنَ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ. ا.هــ
وهذا سند ظاهره الصحة ولا نناقش فيه لكن كان الأولى إيراده مسندا ومن جهة ابن أبي شيبة فإنما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريقه.

أما تتمة الحجة وهي قوله:
قال ابن عباس رضى الله عنهما من أحب أن ينظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتد بابن الزبير ( تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ج1 ص 542) ( سنن أبي داوود رقم 735 ) .


قلت: هذا الاستدلال منقوض من جهتين:
الجهة الأولى: أنّ سند هذا الحديث ضعيف فمداره على ((ميمون المكي)) وهو مجهول كما في ( التقريب ) للحافظ.
الجهة الثانية: أنّ متن هذا الإسناد مخالف للثابت عن ابن الزبير -رضي الله عنه- حيث الخبر كالتالي:
بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الْإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ا.هـــ
والأقوى عدم صحة هذا عن ابن الزبير كما في سنن البيهقي وليرجع لتحقيق الأرنؤوط على المسند، فهذا يزيد الخبر نكارة.
يتبع الرد
 
توقيع البحر الهادي
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

  1. الحجة الرابعة:
    4 } أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني : عن بكر بن عمرو المعافري قال
    لم أر أبا أمامة واضعاً إحدى يديه على الأخرى قط .


    قلت: التعليق عليها من أوجه:
    الأول: أخرج هذا الأثر أبو زرعة في تأريخه ومن طريقه ابن عساكر قال الأول:
    1785- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى المَعَافِرِيِّ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا أُمَامَةَ - يَعْنِي ابْنَ سَهْلٍ - وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى قَطٌّ، وَلَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ، فَرَأَى الْأَوْزَاعِيَّ، وَنَاسًا يَضَعُونَهُ. ا.هـــ [ص622].

    هذا سند رجاله أئمة ثقات سوى (بكر بن عمرو المعافري المصري) فليس بذاك في الضبط، فلم يصلنا من ثناء المحدثين عليه شيء يصلح مستمسكًا، وها أنا أسوق لك كل ما ورد عنهم:
    - جاء في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم:
    سمعت أبي - 1] وسألته عنه فقال: شيخ.
    حدثنا عبد الرحمن أنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلى قال سألت أحمد بن حنبل عن بكر بن عمرو المعافري قال: يروى له ا.هـ
    - قال البرقاني: سمعت الدَّارَقُطْنِيّ يقول بكر بن عمرو المعافري مصري، يعتبر به.
    • وقال الحاكم: قلت للدارقطني بكر بن عمرو المعافري؟ قال ينظر في أمره.
    - وأورده ابن حبان في "الثقات" وقال:
    بكر بن عَمْرو الْمعَافِرِي من أهل مصر يروي .. ا.هـ
    - وذكره البخاري في تأريخه ولم يتعرض له بجرح ولا تعديل، وهكذا ابن يونس إلا أنه قال: وكانت له عبادة وفضل ا.هـ
    - وذكر بعضهم ذكر ابن خلفون له ولم يتيسر لي بحث توثيقات ابن خلفون ومدى اعتماد المحدثين عليها.

    - بل بالغ ابن القطان الفاسي حتى قال:
    وَبكر بن عَمْرو الْمعَافِرِي ، مصري أَيْضا ، إِمَام الْمَسْجِد الْجَامِع بِمصْر ، يروي عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي ، ومشرح بن عاهان ، وَبُكَيْر بن الْأَشَج ، روى عَنهُ حَيْوَة بن شُرَيْح ، وَسَعِيد بن أبي أَيُّوب ، وَابْن لَهِيعَة ، وَيحيى بن أَيُّوب ، وَلَا تعلم عَدَالَته ، وَإِنَّمَا هُوَ من الشُّيُوخ الَّذين لَا يعْرفُونَ بِالْعلمِ ، وَإِنَّمَا وَقعت لَهُم رِوَايَات أخذت عَنْهُم .
    بِنَحْوِ ذَلِك وَصفه أَحْمد بن حَنْبَل ، فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنهُ فَقَالَ : يرْوى عَنهُ .
    وَسُئِلَ عَنهُ أَبُو حَاتِم فَقَالَ : شيخ . ا.هـــ من (بيان الوهم والإيهام).

    والعَجَب من الحافظ يعقوب الفسوي فقد ترجم لمن فوقه ولمن تحته من الرواة، وأسند عنه في تراجمهم ولكن لم يترجم له بشيء.

    وأقوى ما قد يتقوى به أمره إخراج البخاري له، ولكن البخاري لم يخرج له إلا في المتابعات وحديث واحد فقط، قال الحافظ في الفتح:
    قلت: - [الحافظ] - له في البخاري حديث واحد في التفسير وهو حديثه عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر في ذكر علي وعثمان وهو متابعة وقد أخرجه البخاري من طريق أخرى ا.هـــ مقدمة الفتح.

    ومع أنّ الحافظ نقل كلام أبي حاتم والدارقطني في هذا الموضع إلا أنه قال في (التقريب):
    بكر بن عمرو المعافري المصري إمام جامعها صدوق عابد من السادسة ا.هــ

    وأما الخزرجي فارتأى في (خلاصة تهذيب الكمال) ألا يذكر فيه جرجًا ولا تعديلًا.

    ومن كان هذا حاله لا تقاوم أخباره المرفوعة النصوص الصحيحة المسندة عن غيره، فكيف وهذا الخبر أبعد ما يكون عن الرفع أو الوقف كما سيأتي في الوجه الثاني والثالث.

    الوجه الثاني في الجواب عن هذه الحجة:
    أنّ أبا أمامة -رحمه الله- أحسن أحواله أن يكون قد وُلد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأما سماعه منه فمنفي قطعًا ، واختلف العلماء في رؤيته، بل قد نفى أبو زرعة سماعه من عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- ، وعلى قول من قال إن ولادته كانت قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بسنتين فيكون ممن طال عمرهم، فهو قد مات على رأس المائة.

    فإذا كان كذلك فمتى سمع بكر بن عمرو المعافري من أبي أمامة -رحمه الله ورضي عنه- ؟!
    الذي يرجع لترجمة بكر بن عمرو المعافري يجد عامة شيوخه تُوفوا بعد 120 هــ بل بعض شيوخه مات بعده حيث توفي بكر بن عمرو بعد 140 هـ ، وتقارب وفات الشيوخ مع الراوي من الأدلة على وفاته المبكرة، ولذا قال الحافظ النقاد الإمام الذهبي -رحمه الله- في ترجمته من ((ميزان الاعتدال)):
    مات شابا ما أحسبه تكهل ا.هــ
    فإذا مات شابًا ولم يتكهل وهذا ما يؤيده النظر في ترجمة شيوخه فمتى رأى أبا أمامة؟ الظن في صغره، فأبو أمامة مات على رأس المائة ، ولو مات صاحبنا شابًا ؛ فليكن عمره أربعين سنة يوم أن مات بل أزيدك عليها خمسًا 45 أو حتى 50 فمتى تكون هذه الرؤية وهو في سن الخامسة ، العاشرة؟!


    الوجه الرابع:
    نقول: ليكن أخذه لهذا الخبر على صغر حتى في سن الخامسة، لكن بقية الأثر وهو قوله ((ولا أحداً من أهل المدينة، حتى قدم الشام، فرأى الأوزاعي، وناساً يضعونه))
    هذا لا يشك عاقل في تأخره لأمرين:
    1- السفر من مصر -حيث هي بلد (بكر بن عمرو المعافري) -إلى المدينة لم يكن في ذلك الوقت إلا لمن قد اشتد عوده وأُمن عليه القطاع والسراق ، فهذه رحلة من إفريقيا إلى قلب الجزيرة، فلا شك أنّ هذا كان بعد مُضي عدد من السنين ربما في حدود 120 أو قبلها بقليل.
    2- (بكر بن عمرو ) ذكر في خبره الأوزاعي ، مما يدل على أنّه كان وقتها قد صار إمامًا يرجع الناس إليه ، ويتتبعون أقواله وأفعاله وهذا إنما كان في قريب من التأريخ الماضي.

    فإذن نحن نتكلم عن عمل أهل المدينة في حدود الـ 120 بعد الهجرة النبوية، ولو تشددنا وأخذنا برأي بعض العلماء الأفذاذ لقلنا هذا بعد القرون المفضلة ، فعندهم القرن 40 عامًا وعليه تنتهي القرون المفضلة على رأس 120 هـ ، واختاره من المتأخرين العلامة المسند محمد تقي الدين الهلالي -رحمه الله-، لكن لنكن منصفين ! وعموما هذا لا يهمنا كثيرًا في الحكم النهائي، لكن السؤال المهم:
    هل إجماع أهل المدينة في أوائل القرن الثاني حجة عند العلماء؟ بل ! هل هو حجة عند الإمام مالك -رحمه الله-؟ بل لو أردنا الدقة : هل عمل بعض أهل المدينة حجة؟ - فبكر بن عمرو المعافري لم يُحِط بكل عمل أهل المدينة فهو مصري لا مدني وقد فات مالك وهو من أهلها عمل بعض الفقهاء السبعة في بعض المسائل فكيف به هو؟!-
    الجواب: قطعًا لا! ليس عمل بعضهم حجة باتفاق ، أما إجماع المتأخرين من أهلها فهذا اختلف فيه أصحاب الإمام مالك -رحمهم الله- وأكثرهم على عدم حجيته عنده واختلفوا هل هو مُرجح أم لا؟! خلافٌ يأتي الإشارة إليه، وسأنقل هنا كلام بعض أئمة المالكية عليهم رحمة الله:
    قال الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ على ضَرْبَيْنِ نَقْلِيٌّ وَاسْتِدْلَالِيٌّ.
    فَالْأَوَّلُ على ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ منه نَقْلُ شَرْعٍ مُبْتَدَأٍ من جِهَةِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إمَّا من قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو إقْرَارٍ.
    فَالْأَوَّلُ كَنَقْلِهِمْ الصَّاعَ وَالْمُدَّ وَالْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَحْبَاسِ وَنَحْوِهِ
    وَالثَّانِي نَقْلُهُمْ الْمُتَّصِلَ كَعُهْدَةِ الرَّقِيقِ وَغَيْرِ ذلك
    وَالثَّالِثُ كَتَرْكِهِمْ أَخْذَ الزَّكَاةِ من الْخَضْرَاوَاتِ مع أنها كانت تُزْرَعُ بِالْمَدِينَةِ وكان النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ لَا يَأْخُذُونَهَا منها.
    قال -[أي القاضي عبد الوهّاب]- : وَهَذَا النَّوْعُ من إجْمَاعِهِمْ حُجَّةٌ يَلْزَمُ عِنْدَنَا الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَتَرْكُ الْأَخْبَارِ وَالْمَقَايِيسِ له لَا اخْتِلَافَ بين أَصْحَابِنَا فيه.
    قال وَالثَّانِي وهو إجْمَاعُهُمْ من طَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيه على ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
    أَحَدُهَا أَنَّهُ ليس بِإِجْمَاعٍ وَلَا مُرَجَّحٍ وهو قَوْلُ أبي بَكْرٍ وَأَبِي يَعْقُوبَ الرَّازِيَّ وَالْقَاضِي أبي بَكْرٍ وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَالطَّيَالِسِيِّ وَأَبِي الْفَرَجِ وَالْأَبْهَرِيُّ وَأَنْكَرُوا كَوْنَهُ مَذْهَبًا لِمَالِكٍ.
    ثَانِيهَا أَنَّهُ مُرَجَّحٌ وَبِهِ قال بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
    ثَالِثُهَا أَنَّهُ حُجَّةٌ وَإِنْ لم يَحْرُمْ خِلَافُهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَاضِي الْقُضَاةِ أبو الْحُسَيْن بن عُمَرَ انْتَهَى

    وقال أبو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ -[تعليقا على كلام القاضي]- أَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُخْتَلَفَ فيه لِأَنَّهُ من بَابِ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ وَلَا فَرْقَ بين الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْإِقْرَارِ إذْ كُلُّ ذلك نَقْلٌ مُحَصِّلٌ لِلْعَمَلِ الْقَطْعِيِّ وَأَنَّهُمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ وَجَمٌّ غَفِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ عليهم التَّوَاطُؤَ على خِلَافِ الصِّدْقِ وَلَا شَكَّ أَنَّ ما كان هذا سَبِيلُهُ أَوْلَى من أَخْبَارِ الْآحَادِ وَالْأَقْيِسَةِ وَالظَّوَاهِرِ.
    وَأَمَّا الثَّانِي فَالْأَوَّلُ منه أَنَّهُ حُجَّةٌ إذَا انْفَرَدَ وَمُرَجِّحٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَدَلِيلُنَا على ذلك أَنَّ الْمَدِينَةَ مُفْرَزُ الْإِيمَانِ وَمَنْزِلُ الْأَحْكَامِ وَالصَّحَابَةُ هُمْ الْمُشَافِهُونَ لِأَسْبَابِهَا الْفَاهِمُونَ لِمَقَاصِدِهَا ثُمَّ التَّابِعُونَ نَقَلُوهَا وَضَبَطُوهَا وَعَلَى هذا فَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ليس بِحُجَّةٍ من حَيْثُ إجْمَاعُهُمْ بَلْ إمَّا هو من جِهَةِ نَقْلِهِمْ الْمُتَوَاتِرِ وَإِمَّا من جِهَةِ شَهَادَتِهِمْ لِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ الدَّالَّةِ على مَقَاصِدِ الشَّرْعِ قال وَهَذَا النَّوْعُ الِاسْتِدْلَالِيُّ إنْ عَارَضَهُ خَبَرٌ فَالْخَبَرُ أَوْلَى عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ من جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وهو الطَّرِيقُ وَعَمَلُهُمْ الِاجْتِهَادِيُّ مَظْنُونٌ من جِهَةِ مُسْتَنَدِ اجْتِهَادِهِمْ وَمِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ وكان الْخَبَرُ أَوْلَى وقد صَارَ كَثِيرٌ من أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّهُ أَوْلَى من الْخَبَرِ بِنَاءً منهم على أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ له بِالْعِصْمَةِ كُلُّ الْأُمَّةِ لَا بَعْضُهَا ا هـ انتهى من ((البحر المحيط)) للزركشي [6/ 443-444 ]

    وقال القاضي عياض في ((ترتيب المدارك)):
    فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين:
    ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت به عملاً لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضرب منقسم على أربعة أنواع:
    أولها ما نقل شرعاً من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول كالصاع والمد، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم، وكالأذان والإقامة وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمان الرحيم في الصلاة والوقوف (والأحباس) فتقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه هذا، أو نقل إقراره عليه السلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك، أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة، فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس، فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون، وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكاً وغيره من أهل المدينة في مسألة الأوقاف والمد والصاع حين شاهد هذا النقل وتحققه، ولا يجب لمنصف أن ينكر الحجة هذا، وهذا الذي تكلم عليه مالك عن أكثر شيوخنا ولا خلاف في صحة هذا الطريق، وكونه حجة عند العقلاء وتبليغه العلم يدرك ضرورة، وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي بها.
    قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ولا خلاف بين أصحابنا في هذا ووافق عليه الصيرفي وغيره من أصحاب الشافعي كما حكاه الآمدي...
    النوع الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال، فهذا النوع اختلف فيه أصحابنا فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح وهذا قول كبراء البغداديين منهم ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو الحسن بن المنتاب، وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج، والقاضي أبو بكر الأبهري وأبو التمام، وأبو الحسن بن القصار.
    قالوا لأنهم بعض الأمة والحجة إنما هي لمجموعها، وهو قول المخالفين أجمع.
    ولهذا ذهب القاضي أبو بكر ابن الخطيب وغيره، أنكر هؤلاء أن يكون مالك يقول هذا أو أن يكون مذهبه ولا الأئمة أصحابه،.
    وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة، ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم، وهو قول جماعة من متفقيهم وبه قال بعض الشافعية ولم يرتضه القاضي أبو بكر ولا محققو أيمتنا وغيرهم.
    وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول وحكوه عن مالك.
    قال القاضي أبو نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل وأبي معصب وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن أبي عمر من البغداديين، وجماعة من المغاربة من أصحابنا ورآه مقدماً على خبر الواحد والقياس، وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك ولا يصح عنه كذا مطلقاً. ا.هـــــ [ 1 / 47- 51]

    قلت: ذهب إلى هذا التفصيل أيضا الإمام الباجي -رحمه الله - في كتابه النافع ((الإشارة من الأصول والوجازة في معنى الدليل)) ص281 وما بعدها، حيث بيّن اعتماد الإمام مالك -رحمه الله- لعمل أهل المدينة فيما جرى مجرى النقل المتواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهؤلاء أربعة أئمة من أئمة المالكية: القاضي عبد الوهاب المالكي -رحمه الله- الذي يُعد من فطاحلة المالكية ويتلوه القاضي عياض وناصر مذهب المالكية في الأندلس أبو الوليد الباجي ثم الفقيه الأصولي القاضي القرطبي -رحم الله الجميع- بل هو قول ((أكثر شيوخ المالكية)) كما سبق نقله من نص كلام القاضي عياض-رحمه الله-، وأخيرًا أنصح بالرجوع لكلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى [20/ 303] وما بعدها حيث أطال في تحرير مواطن الخلاف والإجماع في حجية عمل أهل المدينة، ولينظر كذلك كتاب ((عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين)) ص91 خاصة بعد ص122 حيث بدأ ببيان الفروق بين تحليلات العلماء لمذهب مالك.
    وأنبه أني في خاصة نفسي ما زلت مترددا في الجزم في خصوص مذهب نفس الإمام مالك في هذه المسألة ، حيث يحتاج هذا إلى سبر جميع ما احتج به مالك بعمل أهل المدينة وقد فعل صاحب الرسالة السابقة شيئا من ذلك وهكذا جمع العلامة عطية سالم -رحمه الله- في كتابه النافع (عمل أهل المدينة) 300 مسألة اعتمد فيها الإمام مالك على عمل أهل المدينة وحرر القول فيها، وهي ضمن مجموع مؤلفاته المجلد السابع...ولعل الله ييسر لنا فهم مذهبه في ذلك، ومع هذا فالنفس مطمئنة إلى عدم جواز معارضة الأحاديث المرفوعة بعملهم المتأخر ، وفي المقابل يجوز الاستئناس به في باب الترجيح بين الأخبار ، أما والسنة في قضيتنا ظاهرة فلا معارضة ولا ترجيح والله المستعان.

    الوجه الخامس والأخير في رد هذا الدليل:
    أنّ أبا زرعة -رحمه الله- أورد بعد هذا الأثر ما نصه:
    1786- وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: كَانَ الْأَمْرُ لَا يَتَبَيَّنُ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ حَتَّى يَتَكَلَّمَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ جَلَى وَمَلَأَ الْقَلْبَ. ا.هـــ [ص623]
    فكأنّه إنما أورد الأثر السابق لبيان سعة علم الأوزاعي وما اجتمع عنده من الآثار حتى حصّل هذه السنة وهي الضم، أقول هذا وأنا أعلم أنّ أبا زرعة لم يرتب تأريخه على أي نمط بل هي آثار منثورة دون أي ضابط، وقد حاول (شكر الله القوجاني) في رسالته الجامعية استنباط أي ضابط فلم يجد، ثم ذكر بعضًا من الأسباب التي قد تكون ألجأت أبي زرعة لهذا الصنيع الذي انتهجه، ولكن هذا لا يمنع كون بعض هذه النصوص متآلفة وهذا ظاهر في عدد من المواضع في تأريخ أبي زرعة يعرفها من قرا في الكتاب والله أعلم.

    وبهذا يظهر لنا أوجه التردد في هذا الدليل من جهة السند والمتن والله تعالى أعلى وأعلم.




    رد مع اقتباس
  2. 09-May-2012, 01:15 PM #9
    أبو علقمة محمد البارودي
    user-offline.png
    عضو


    تاريخ التسجيلApr 2012المشاركات11


    icon1.png
    رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]


    والله أحسنت لقد أجدت في الرد
    نعلم أن البحث متعب ولكن ننتظر الرد على بقية الشبه
    نسأل أن يجعل عملك العظيم ثقيلا في ميزان حسناتك​



    رد مع اقتباس
  3. 09-May-2012, 05:53 PM #10
    أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني
    user-offline.png
    عضو


    تاريخ التسجيلJul 2006الدولةبلاد الحكمة والإيمانالمشاركات1,482


    icon1.png
    رد: أسئلة مهمة جدا [[مناقشة أدلة من قال بسدل اليدين في الصلاة ورد شبهاته على أدلة القبض]]


    تنبيه: قد ذكرت في الأعلى أني سأرد بحسب ما يسمح به وقتي فربما أنقطع يومًا أو يومين للعوارض وربما لا والله أعلم.

    الحجة الخامسة:
    5} الامام سعيد ابن المسيب : عند عبد الله بن يزيد قال مارأيت سعيد بن المسيب قابضاً يمينه على شماله في الصلاة كان يرسلهما ( فتح المالك ج 3ص199 ) .


    أنا آسف من هذا التدليس، ولا أدري هل هو من (هذا) الغرياني المذكور أم من الأصل ((فتح المالك))؟
    وقارن بين صنيعه وصنيع الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- حيث قال في (التمهيد):
    وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ...وَذَكَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ مَا رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ عَلَى شَمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ يُرْسِلُهُمَا ا.هـــ [20/ 76]
    فإن قلتَ: فكان ماذا أن حذف أحد رواة الإسناد؟
    قلتُ: دونك البيان:
    روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه ، قال:
    3973- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلاَةِ ، كَانَ يُرْسِلُها. ا.هـــ
    قلت: عمر بن هارون هو البلخي ((متروك)) وإليك شيئا من أقوال علماء الجرح والتعديل فيه:
    قال الحافظ في ((التقريب)): عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي متروك وكان حافظا من كبار التاسعة ا.هـــ
    - وقال يحيى بن المغيرة سمعت ابن المبارك يغمز عمر بن هارون في سماعه من جعفر بن محمد.
    - وقال ابن الجنيد الرازي سمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن هارون كذاب قدم مكة وقد مات جعفر بن محمد فحدث عنه.
    -وقال الحسين بن حيان قال أبو زكريا عمر بن هارون البلخي كذاب خبيث ليس حديثه بشيء قد كتبت عنه وبت على بابه وذهبنا معه إلى النهروان ثم تبين لنا أمره فحرقت حديثه ما عندي عنه كلمة ا.هـ
    - وقال ابن محرز عن ابن معين ليس هو بثقة، وبنحوه قال الغلابي عنه، وقال عنه مرة: ضعيف
    - وقال أبو داود عنه هو غير ثقة ا.هــ تهذيب التهذيب
    - وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال تكلم فيه بن المبارك فذهب حديثه
    وفي كتاب " الضعفاء " لابن الجارود: ليس بشيء وقال أحمد العجلي: ضعيف وقال ابن التبان: ليس بثقة وذكره أبو العرب، والبخاري، والعقيلي، وابن شاهين، والبلخي، والدولابي، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة وأبو إسحاق الحربي، وأبو علي الطوسي في جملة الضعفاء ا.هـ إكمال تهذيب الكمال

    فإذا عرفت حال عمر بن هارون عرفت لماذا حذفه المذكور؟ فانظر إلى الأمانة العلمية والتجرد في البحث! ، ثم إنّ عبد الله بن يزيد هذا لم يتضح لي من هو تحديدًا ، فهنيئا للقوم بهذه الآثار التي يصادمون بها الأخبار المرفوعة في الصحاح والسنن والمسانيد ولكنه الهوى والله المستعان.



 
توقيع البحر الهادي
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

السلام عليكم

اولا يا اخي لاتكن شخصيا في ردك علي

فنحن هنا لا نتعارك و لانتساب

انما نحن نتحاور من اجل فهمم ديننا و لكل منا ادلته

فلا تكن متعصبا ارجوك

و ادلتي واضحة وضوح الشمس
و
عموما هذه صغائر الامور

للاسف نحن نتجادل في مواضيع مثل رفع اليدين عند الدعاء و اسدالهم من عدمه

و
نهمل جوهر لاسلام الرئيسي

الله غالب
والسلام عليكم
 
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

الحجة السادسة:
6 } الحسن البصري : روى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يرسلهما ولايضع اليمنى على اليسرى ( نيل الأوطار 2 , 201 ) .


أثر الحسن البصري أخرجه ابن أبي شيبة فقال:
3970- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلاَنِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلاَةِ. ا.هـــــــــ
هذا سند ضعيف لعنعنة هشيم وهو على ثقته وإمامته كثير التدليس ، قال ابن العجمي : مشهور بالتدليس مكثر منه ا.هـ
وقد جعله الحافظ في المرتبة الثالثة ممن لا تقبل عنعنتهم حتى يصرحوا بالتحديث، وأمر هشيم مشهور لا يحتاج إلى إطالة.

الحجة السابعة:
7 } الامام مجاهد ابن جبير : قال ابن عبد البر :روى عن مجاهد أنه قال : إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى الكف أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذالك , أي القبض ( فتح الماك ج 3 ص201 ) .


أولا: هو مجاهد بن جبر لا (جبير) ولعله خطأ من الناقل.
أما الأثر فقد أخرجه ابن أبي شيبة فقال:
3968- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفِّهِ أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ. ا.هـــ

هذا الآثر على أحسن أحواله ضعيف فليث هو ابن أبي سليم :
- قال الحافظ في ((التقريب)): صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك ا.هــ
- قال أبو حاتم وأبو زرعة لا يشتغل به هو مضطرب الحديث ا.ه
- وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه ا.هـ
- وقال عبد الله: سمعتُ أَبي يقول: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيًا في أحد منه في ليث، ومحمد بن إسحاق، وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. «ضعفاء العقيلي»
- و قال الحاكم أبو عبد الله : مجمع على سوء حفظه .

بل دونك رأي ابن أبي شيبة الذي أخرج هذا الأثر عنه:
- قال ابن شاهين فى " الثقات " : قال عثمان بن أبى شبيبة : ليث صدوق ، و لكن ليس بحجة .

ثم هناك احتمال في نفس المتن حيث فيه:
يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفِّهِ أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ا.هــ
فكأنه كره وضعية معينة للضم ثم وجّه للكيفية الصحيحة وهي الملونة.
 
توقيع البحر الهادي
رد: إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة

لا اله الا الله
محمد رسول الله
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom