حكم القيام للجنازة إذا مرت بك

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,796
نقاط التفاعل
31,640
النقاط
976
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر

حكم القيام للجنازة إذا مرت بك
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما هو القول الراجح في القيام للجنازة ورفع اليدين عند التكبير على الجنازة؟
فأجاب بقوله:الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك وفعله أيضاًَ؛ لكنه بعد هذا لم يقم، بل قام ثم قعد.والجمع بين فعله وتركه: أن قعوده ليبين أن القيام ليس بواجب.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(17/112)
السؤال: إذا كان الرجل جالسا في الخارج، ومرت به جنازة، فهل يقف أم يبقى جالسا؟
الجواب: من مرت به جنازة وهو جالس أي ليس تابعا لها، فإنه مخير إن شاء قام حتى تتعداه ويصير خلفها وله الأجر على ذلك إن شاء الله، وإن جلس فهو في سعة من أمره، ولا حرج عليه؛ لثبوت الأمرين من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبذلك قال الإمام أحمد وإسحاق وكذلك قال به ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وغيرهم، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم » وفي رواية لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه » أما من ادعى أن الأمر بالقيام منسوخ كالإمام مالك وأبي حنيفة فقد تعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب. ا. هـ. ولم يصح دليل في النهي عن القيام وعلى ذلك فقعود النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أمره بالقيام دليل على جواز القعود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20611)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كان المسلم في المسجد ورأى الجنازة هل يقوم؟
فأجاب بقوله: ظاهر الحديث العموم فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج؛ لأن القيام لها سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى فدل ذلك على عدم الوجوب، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
مجموع فتاوى ابن باز(13/188)
 
رد: حكم القيام للجنازة إذا مرت بك

جزاك الله خيرا
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top