التفاعل
32.2K
الجوائز
5.1K
- تاريخ التسجيل
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- آخر نشاط
- الوظيفة
- الحمد لله
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 39


: نستعمل في بريطانيا المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل أو لا؟
فأجابوا :
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر ، والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا ، ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ، ولا يجب استعمال الماء بعده، لكنه سنة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/125) .

فأجاب :
"نعم ؛ يجزئ في الاستجمار استعمال المناديل ، ولا بأس به ، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة سواء ذلك بالمناديل ، أو الخِرَق ، أو بالتراب ، أو بالأحجار ، إلا إنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشرع عنه ، مثل العظام والروث ، لأن العظام طعام الجن إذا كانت مذكاة ، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجسة ، والنجس لا يطهر ، وأما الروث فإن كانت نجسة فهي نجسة لا تطهر ، وإن كانت طاهرة ، فهي طعام بهائم الجن ، لأن الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وآمنوا به ، أعطاهم ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة . قال : (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ، تجدونه أوفر ما يكون لحماً) وهذا من أمور الغيب التي لا تشاهد ، ولكن يجب علينا أن نؤمن بذلك ، كذلك هذه الأرواث تكون علفاً لبهائمهم" .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/112) .
وعليكم السلام، يصح الاستجمار بالمناديل ونحوها، ولو كان الماء موجودا ، بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر ) رواه البخاري ومسلم.
ويشترط في الاستجمار بالمناديل والأوراق ونحوها : أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر حتى ينقي المحل ، وذلك لما رواه مسلم، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : ( نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .
والاستنجاء بالماء أفضل ، لما رواه مسلم والنسائي عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .
( إِدَاوَة ) إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/206) :
" وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل , ويزيل العين والأثر , وهو أبلغ في التنظيف .
وإن اقتصر على الحجر أجزأه , بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم ".
والله تعالى أعلم.