هل يجزئ استعمال المناديل والاوراق فى الاستنجاء فى الحمامات ؟

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع Ma$Ter
  • تاريخ النشر تاريخ النشر

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
25aa.png
▪ سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: نستعمل في بريطانيا المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل أو لا؟
فأجابوا :
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر ، والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا ، ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ، ولا يجب استعمال الماء بعده، لكنه سنة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/125) .

25aa.png
▪ وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : هل يجزئ في الاستجمار استعمال المناديل ؟
فأجاب :
"نعم ؛ يجزئ في الاستجمار استعمال المناديل ، ولا بأس به ، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة سواء ذلك بالمناديل ، أو الخِرَق ، أو بالتراب ، أو بالأحجار ، إلا إنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشرع عنه ، مثل العظام والروث ، لأن العظام طعام الجن إذا كانت مذكاة ، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجسة ، والنجس لا يطهر ، وأما الروث فإن كانت نجسة فهي نجسة لا تطهر ، وإن كانت طاهرة ، فهي طعام بهائم الجن ، لأن الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وآمنوا به ، أعطاهم ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة . قال : (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ، تجدونه أوفر ما يكون لحماً) وهذا من أمور الغيب التي لا تشاهد ، ولكن يجب علينا أن نؤمن بذلك ، كذلك هذه الأرواث تكون علفاً لبهائمهم" .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/112) .

وعليكم السلام، يصح الاستجمار بالمناديل ونحوها، ولو كان الماء موجودا ، بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر ) رواه البخاري ومسلم.
ويشترط في الاستجمار بالمناديل والأوراق ونحوها : أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر حتى ينقي المحل ، وذلك لما رواه مسلم، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : ( نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) .

والاستنجاء بالماء أفضل ، لما رواه مسلم والنسائي عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .

( إِدَاوَة ) إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/206) :

" وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل , ويزيل العين والأثر , وهو أبلغ في التنظيف .

وإن اقتصر على الحجر أجزأه , بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم ".

والله تعالى أعلم.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على الافادة
شكرآ
 
توقيع نبض الحياة
" لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشرع عنه ، مثل العظام والروث ، لأن العظام طعام الجن إذا كانت مذكاة ، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجسة ، والنجس لا يطهر ، وأما الروث فإن كانت نجسة فهي نجسة لا تطهر ، وإن كانت طاهرة ، فهي طعام بهائم الجن"
جزاك الله خيرا على الموضوع المفيد ، اريد الاستفسار عن معنى العظام المذكاة و كيف يكون الروث نجس و غير نجس
اسأل الله ان يفقهك في الدين
 
توقيع زاد الرحيل
" لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشرع عنه ، مثل العظام والروث ، لأن العظام طعام الجن إذا كانت مذكاة ، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجسة ، والنجس لا يطهر ، وأما الروث فإن كانت نجسة فهي نجسة لا تطهر ، وإن كانت طاهرة ، فهي طعام بهائم الجن"
جزاك الله خيرا على الموضوع المفيد ، اريد الاستفسار عن معنى العظام المذكاة و كيف يكون الروث نجس و غير نجس
اسأل الله ان يفقهك في الدين
صفة تذكية بهائم الأنعام
ما هي التذكية الشرعية، وطريقة ذبح الإبل خاصة؟[1]

التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر:
أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين؛ وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه.
فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجاً، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضاً حلال صحيح وطيب، وإن كان دون الأول.

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين، وهو أيضاً صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا، ليس السن والظفر))[2]، وهذا هو المختار في هذه المسألة.
والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى، وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر. أما البقر والغنم، فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر.
كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة، وليس ذلك واجباً بل هو سنة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت، لكن ذلك خلاف السنة، وبالله التوفيق.




[1] إجابة صدرت من مكتب سماحته.
[2] رواه البخاري في (الشركة)، باب (من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم) برقم 2507، ومسلم في (الأضاحي)، باب (جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن) برقم 1968.
المصدر
صفة تذكية بهائم الأنعام - الموقع الرسمي للإمام ابن باز
 
" كيف يكون الروث نجس و غير نجس
اسأل الله ان يفقهك في الدين

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/414) :
"بول ما يؤكل لحمه طاهر ، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى .
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه ، كذوات المخالب من الطيور ، كالصقر ، فإن روثها نجس ، بلا خلاف بين العلماء . انظر "المغني" (2/490) .
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي على الافادة
 
توقيع Soumia hadj mohammed
صفة تذكية بهائم الأنعام
ما هي التذكية الشرعية، وطريقة ذبح الإبل خاصة؟[1]


التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر:

أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين؛ وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه.
فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجاً، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضاً حلال صحيح وطيب، وإن كان دون الأول.

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين، وهو أيضاً صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا، ليس السن والظفر))[2]، وهذا هو المختار في هذه المسألة.
والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى، وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر. أما البقر والغنم، فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر.
كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة، وليس ذلك واجباً بل هو سنة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت، لكن ذلك خلاف السنة، وبالله التوفيق.




[1] إجابة صدرت من مكتب سماحته.
[2] رواه البخاري في (الشركة)، باب (من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم) برقم 2507، ومسلم في (الأضاحي)، باب (جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن) برقم 1968.
المصدر
صفة تذكية بهائم الأنعام - الموقع الرسمي للإمام ابن باز
جزاك الله خيرا على التوضيح الوافي
شكرا لنصوصك الرائعة المقدمة لنا ، لقد نفعتنا كثيرا
اسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناتك
 
توقيع زاد الرحيل
جزاك الله خيرا على التوضيح الوافي
شكرا لنصوصك الرائعة المقدمة لنا ، لقد نفعتنا كثيرا
اسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناتك
العفو اختى
جزاكم الله خيرا
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom