حكم دخول المرأة الحمَّام العامَّ للاستشفاء والعلاج.

ابو ليث

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,466
نقاط التفاعل
10,283
النقاط
356
محل الإقامة
الجزائر
في حكم دخول المرأة الحمَّام العامَّ
للاستشفاء والعلاج


السؤال:


هل يجوز للمرأة المريضةِ مرضَ (الروماتيزم) المزمن أَنْ تذهب إلى الحمَّام العامِّ قَصْدَ العلاج، بعد فشلِ كُلِّ محاولات العلاج بالأدوية، علمًا أنَّ هذا الحمَّام العامَّ متوفِّرٌ على غُرَفٍ خاصَّةٍ؟ وهل يمكن ـ في حالة الجواز ـ أَنْ تُرافِقها مَنْ تُعينُها في الاغتسال لعجزها؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:


فلقد ورَدَتْ نصوصٌ حديثيةٌ كثيرةٌ تمنع المرأةَ مِنْ دخول الحمَّام مُطلَقًا سواءٌ بإزارٍ أم بدونه، وسواءٌ مع غيرها أو لوَحْدِها، مِنْ ذلك حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، وحديثُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)، وحديثُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣).


غير أنه إذا ثَبَت أنَّ الحمَّام له تأثيرٌ ـ بإذن الله ـ في علاج السقم العالق بالمريضة بتقرير أهل الخبرة مِنْ أهل الطبِّ الثِّقاتِ: فإِنْ تَعذَّر عليها الغُسْلُ في بيتها وليس لها طريقٌ للعلاج إلَّا بالحمَّام العامِّ فإنه يجوز لها ـ حينئذٍ ـ أَنْ تدخله ـ ضرورةً ـ(٤) تقصُّدًا لعلاجها، وقد جاء في «سنن أبي داود» بسندٍ ضعيفٍ عن عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ»(٥)، ونَقَل البغويُّ عن جُبير بنِ نُضَيْرٍ قال: «قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ: لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا تَدْخُلُهُ المَرْأَةُ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ»(٦)، وذَكَر محمَّد بنُ الحسن الشيبانيُّ صاحبُ أبي حنيفة رحمهما الله أنَّ عمر بنَ عبد العزيز ـ رحمه الله ـ كَتَب إلى وُلَاتِه في الأمصار أَنْ لا يدخلَ الحمَّامَ إلَّا امرأةٌ نُفَساءُ أو مريضةٌ(٧)، وهذا المعنى يقوِّيه النظرُ والاعتبار لأنَّه إذا كان الأصلُ أنَّ المرأة مأمورةٌ بالتستُّر والتحفُّظ مِن أن يراها أجنبيٌّ، ويجوز لها ضرورةً أن تكشف بعضَ أعضائها في الجراحة أو الولادة أو التطبيب عامَّةً؛ فيجوز لها ـ أيضًا ـ في مسألتنا إلحاقًا قياسيًّا عليها، غيرَ أنَّ دخولها الحمَّامَ العامَّ للضرورة إذا كانت على مرأًى مِن غيرها مِن النساء ـ وذلك حالَ عدمِ توفُّر غُرَف الاستحمام الخاصَّة ـ فإنه يجب عليها أن تَغُضَّ بصرَها وتستر عورتَها ولا تُفْضِيَ بملاقاةٍ جسميةٍ مع امرأةٍ أخرى لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ»(٨)، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن دخول الحمَّام: «وأمَّا المرأة فتدخلها للضرورة مستورةَ العورة»(٩)، وبهذا قال الأحنافُ وابنُ الجوزيِّ وغيرُهم، فإن توفَّرت غُرَفٌ خاصَّةٌ وكانت قادرةً على استحمامها بمفردها استغنَتْ عن غيرها عملًا بقاعدة: «الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا»، وإذا احتاجت إلى إحداهنَّ لإعانتها على الاغتسال لعجزها؛ فلا يجوز لغيرها الدخولُ عليها إذا كُفِيَتْ بالأولى، وإذا ارتفع عنها سقمُها وعُوفِيَتْ مِنْ مرضها أو وجَدَتْ وسيلةً طبِّيةً أخرى تُغنِيها عنها فإنَّ حُكمَ المنعِ يعود لانتفاءِ الضرورة والحاجة؛ عملًا بقاعدةِ: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ».


والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.


الجزائر في: ١٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ أفريل ٢٠٠٥م
 
في حكم دخول المرأة الحمَّام العامَّ
للاستشفاء والعلاج

السؤال:


هل يجوز للمرأة المريضةِ مرضَ (الروماتيزم) المزمن أَنْ تذهب إلى الحمَّام العامِّ قَصْدَ العلاج، بعد فشلِ كُلِّ محاولات العلاج بالأدوية، علمًا أنَّ هذا الحمَّام العامَّ متوفِّرٌ على غُرَفٍ خاصَّةٍ؟ وهل يمكن ـ في حالة الجواز ـ أَنْ تُرافِقها مَنْ تُعينُها في الاغتسال لعجزها؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:


فلقد ورَدَتْ نصوصٌ حديثيةٌ كثيرةٌ تمنع المرأةَ مِنْ دخول الحمَّام مُطلَقًا سواءٌ بإزارٍ أم بدونه، وسواءٌ مع غيرها أو لوَحْدِها، مِنْ ذلك حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، وحديثُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)، وحديثُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣).


غير أنه إذا ثَبَت أنَّ الحمَّام له تأثيرٌ ـ بإذن الله ـ في علاج السقم العالق بالمريضة بتقرير أهل الخبرة مِنْ أهل الطبِّ الثِّقاتِ: فإِنْ تَعذَّر عليها الغُسْلُ في بيتها وليس لها طريقٌ للعلاج إلَّا بالحمَّام العامِّ فإنه يجوز لها ـ حينئذٍ ـ أَنْ تدخله ـ ضرورةً ـ(٤) تقصُّدًا لعلاجها، وقد جاء في «سنن أبي داود» بسندٍ ضعيفٍ عن عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ»(٥)، ونَقَل البغويُّ عن جُبير بنِ نُضَيْرٍ قال: «قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ: لَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا تَدْخُلُهُ المَرْأَةُ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ»(٦)، وذَكَر محمَّد بنُ الحسن الشيبانيُّ صاحبُ أبي حنيفة رحمهما الله أنَّ عمر بنَ عبد العزيز ـ رحمه الله ـ كَتَب إلى وُلَاتِه في الأمصار أَنْ لا يدخلَ الحمَّامَ إلَّا امرأةٌ نُفَساءُ أو مريضةٌ(٧)، وهذا المعنى يقوِّيه النظرُ والاعتبار لأنَّه إذا كان الأصلُ أنَّ المرأة مأمورةٌ بالتستُّر والتحفُّظ مِن أن يراها أجنبيٌّ، ويجوز لها ضرورةً أن تكشف بعضَ أعضائها في الجراحة أو الولادة أو التطبيب عامَّةً؛ فيجوز لها ـ أيضًا ـ في مسألتنا إلحاقًا قياسيًّا عليها، غيرَ أنَّ دخولها الحمَّامَ العامَّ للضرورة إذا كانت على مرأًى مِن غيرها مِن النساء ـ وذلك حالَ عدمِ توفُّر غُرَف الاستحمام الخاصَّة ـ فإنه يجب عليها أن تَغُضَّ بصرَها وتستر عورتَها ولا تُفْضِيَ بملاقاةٍ جسميةٍ مع امرأةٍ أخرى لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ»(٨)، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن دخول الحمَّام: «وأمَّا المرأة فتدخلها للضرورة مستورةَ العورة»(٩)، وبهذا قال الأحنافُ وابنُ الجوزيِّ وغيرُهم، فإن توفَّرت غُرَفٌ خاصَّةٌ وكانت قادرةً على استحمامها بمفردها استغنَتْ عن غيرها عملًا بقاعدة: «الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا»، وإذا احتاجت إلى إحداهنَّ لإعانتها على الاغتسال لعجزها؛ فلا يجوز لغيرها الدخولُ عليها إذا كُفِيَتْ بالأولى، وإذا ارتفع عنها سقمُها وعُوفِيَتْ مِنْ مرضها أو وجَدَتْ وسيلةً طبِّيةً أخرى تُغنِيها عنها فإنَّ حُكمَ المنعِ يعود لانتفاءِ الضرورة والحاجة؛ عملًا بقاعدةِ: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ».


والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.


الجزائر في: ١٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ أفريل ٢٠٠٥م
جزاكم الله خيرا
 
بارك الله فيكم
حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، وحديثُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)، وحديثُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣).​
وماذا عن اللاتي يدرسن بعيدا عن اهليهن ومقيمين باقامة الكلية ؟
 
بارك الله فيكم
حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، وحديثُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)، وحديثُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣).​
وماذا عن اللاتي يدرسن بعيدا عن اهليهن ومقيمين باقامة الكلية ؟
شكرا لاثراء الموضوع
 
شكرا لاثراء الموضوع
صرت الوم حالي اكثر لاني اتعمد ذلك للحاجة وحتى شأن السفر لوحدي فسفري يدوم من 7 الى 8 او 9 ساعات
 
صرت الوم حالي اكثر لاني اتعمد ذلك للحاجة وحتى شأن السفر لوحدي فسفري يدوم من 7 الى 8 او 9 ساعات
ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.


تم النشر بتاريخ: 2006-02-05

الحمد لله


أولا :


دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها .


ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .


وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ، وعليها أن تحصّل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة ، وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة .


وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :


أ‌ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في المواصلات العامة.


ب‌- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.


ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.


فأجابت :


أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ، وليس هذا خاصا بتعلم الطب .


ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .


ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) .


والله أعلم .
 
ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.


تم النشر بتاريخ: 2006-02-05

الحمد لله


أولا :


دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة ، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ، سواء كانت الفتنة لها أو بها .


ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .


وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ، وعليها أن تحصّل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة ، وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة .


وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :


أ‌ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في المواصلات العامة.


ب‌- السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.


ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.


فأجابت :


أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية . وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ، وليس هذا خاصا بتعلم الطب .


ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .


ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) .


والله أعلم .

طيب عمي ابو ليث
شكرا على نقل الفتوى
بارك الله فيك
 
barakallahou_fik.jpeg
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top