عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها

ضآحكة مستبشرة

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحداداها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربع أشهر وعشراً، حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهرٍ أو أقل؟

الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً، بنص قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فأخبرها النبي - صلى الله عليه وسلم-أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، قد كان في هذا بعض الخلاف اليسير في العهد الأول، ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة والحمد لله.


موقع الشيخ ابن باز - رحمه الله -
 
توقيع ضآحكة مستبشرة
توقيع ضآحكة مستبشرة
بارك الله فيك حبيبتي أسماء
 
توقيع طموحة
توقيع ضآحكة مستبشرة
31652.rc831724_3.gif
 
توقيع ربي اغفرلي
صحيج فالعدة اصلها وسببها امكانية الحمل وبوضع الحمل حديثا يتأكد خلوها من ذلك
بارك الله فيكي غاليتي
 
توقيع زهور الأمل
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom