اطلب الفتوى

ميارنور

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 جوان 2019
المشاركات
1
نقاط التفاعل
1
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
انا متزوجة مند سنتين لدي بنت عمرها اربعة اشهر من خلال عيشي مع اهل زوجي اقوم مند مدة ب ارضاع ابنتي امام والد زوجي اظهر ثديي امامه و حتى ياتي بين الحين و الاخر يداعب ابنتي و انا ارضعها و يداعب ثديي و يمسك حلمتي زوجي و امه منعوني من اخفاء ثديي بحكم انه من محارمي و كبير في مرتبة ابي ارجو الاجابة
 
انتظري اهل العلم يفتونك
 
السؤال - 113287
هل يجوز للمرأة أن تبدي ثديها أمام محارمها لكي ترضع طفلها إذا أمنت الفتنة أو لا ؟
نص الجواب
الحمد لله
أولا :
عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .
فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع..... ، فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...
وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ، ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريما مؤبدا ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم ، مثل زوج الابنة ، وأم المرأة ، والمحرمات من الرضاع ونحوهن " انتهى .
وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/11) : "ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى بتصرف .
وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .
وبناء على ذلك فيلزم المرأة ستر ثدييها إذا أرادت أن ترضع ولدها في وجود أحد محارمها ، فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ونحوه ، وهذا من حيائها وحرصها على الستر .
ولمزيد من الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (34745) .
والله أعلم .
 
جزاك الله خيرااا
 
هاذي اختي العزيزة حتى وفيها فتوى ولامافيهاش اسمحيلي ترجع للحشمة والحياء
كيفاه ترضايها عروحك
السترة مطلوبة باه يبقى القدر
لانو الشيطان ساهل وياما سمعنا قصص كنات دارو عليهم شيوخهم او اسلافهم..
وزيد حتى لو في مرتبة والدك هل يعقل انك يعني ترضعي قدام الوالد!!
المهم الاخوة والاخوات حيجيبولك الدليل الشرعي
 
شغل هادى قبل مانرجعوو للفتوى متتماشاش مع العقل وبلا منتعمقوو فالدين أو أى فتوى وأى أحد من اول وهلة راح يقولك لا وألف لا
 
السؤال : ما حكم إظهار الثديين عند الرضاعة للأب أو للمحارم ؟
الجواب :
[ لا ، ما يجوز ].
الشيخ العلامة المحدث الألباني . " سلسلة الهدى والنور " شريط 442

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسئل العلامة ابن عثيمين في (اللقاء الشهري) :
السؤال:
اعتدن كثير من النساء هنا أن يرى المحارم كالأب والأخ والعم ثدي المرأة حين إرضاعها لطفلها، فهل هذا جائز، وهل في المسألة خلاف أرجو إفادتي مع الدليل؟

الجواب:
(المرأة مع محارمها كالمرأة مع المرأة، لقول الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور:31] .
ولكن لا ينبغي للمرأة أن تكشف ثديها عند إرضاع ولدها وحولها رجال، اللهم إلا أن يكون أباها أو تكون عجوزا وليس عندها إلا ابنها مثلا؛ لأن كشف المرأة ثديها أمام محارمها يخشى منه الفتنة، فإن النفس أمارة بالسوء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعلى هذا فإذا احتاجت إلى إرضاع ولدها وحولها رجال من محارمها، فلتغط الثدي بطرف الثوب حتى لا يراه أحد من الرجال)اهـ.



 
آخر تعديل:
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top