في صحيح مسلم:
(مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ)
قال النووي:
فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال.
(لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا ولا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه)
يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة، جاد في إدخال الأذى والروع عليه.