التفاعل
33K
الجوائز
5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,672
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 37

شرح حديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" مع الأدلة من القرآن والسنة وأقوال العلماء
نص الحديث:
قال رسول الله ﷺ:
"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"
رواه أبو داود (2194) وصححه الألباني.
---
أولًا: شرح الحديث ومعناه
يبين الحديث أن هناك ثلاثة أمور في الشريعة الإسلامية، لا يُعتبر فيها المزاح أو الاستهزاء، بل تُعدّ نافذة سواء قُصدت جديًا أو هزلًا، وهي:
1. النكاح: إذا عقد رجل زواجه مازحًا أو غير جاد، فإنه يُعدّ زواجًا صحيحًا.
2. الطلاق: إذا تلفظ الرجل بالطلاق ولو كان هازلًا، فإنه يقع.
3. الرجعة: من طلّق زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها ولو مازحًا، فإن الرجعة تثبت.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:
"أجمع أهل العلم على أن الجد والهزل في النكاح والطلاق سواء، فمن تكلم به لزمه حكمه." (المغني 7/387).
---
ثانيًا: الأدلة من القرآن الكريم
1. أهمية الزواج ومكانته
قوله تعالى:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: 21).
يبين الله أن الزواج آية عظيمة من آياته، فلا يجوز الاستخفاف به.
2. وجوب الوفاء بالعقود والعهود
قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1).
وهذا يشمل عقد الزواج والطلاق والرجعة، حيث يُلزم الإنسان بما نطق به.
3. حكم الطلاق في الإسلام
قال الله تعالى:
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229).
يبين أن الطلاق تشريع شرعي له ضوابط، ولا يجوز الاستهزاء به.
---
ثالثًا: أقوال العلماء حول الحديث
1. الإمام النووي رحمه الله قال:
"معنى الحديث أن هذه الثلاثة إذا نطق بها الإنسان جادًا أو مازحًا وقع حكمها، لأن أحكام الشرع لا تُتَلاعَبُ بها."
2. ابن تيمية رحمه الله قال:
"المقصود من الحديث أن الطلاق والرجعة والزواج ليست أمورًا للعب، وإنما هي تشريعات جادة، فلو تلفظ بها الإنسان لزمه حكمها ولو كان غير قاصد."
---
رابعًا: رأي العلماء المعاصرين
1. الشيخ ابن باز رحمه الله قال:
"يجب على المسلم أن يكون جادًا في أقواله وخاصة في أمور النكاح والطلاق، ولا يجوز التهاون بهذه الأمور، ومن تلفظ بها لزمه حكمها."
2. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال:
"هذا الحديث قاعدة عظيمة لحماية الأسرة،
نص الحديث:
قال رسول الله ﷺ:
"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"
رواه أبو داود (2194) وصححه الألباني.
---
أولًا: شرح الحديث ومعناه
يبين الحديث أن هناك ثلاثة أمور في الشريعة الإسلامية، لا يُعتبر فيها المزاح أو الاستهزاء، بل تُعدّ نافذة سواء قُصدت جديًا أو هزلًا، وهي:
1. النكاح: إذا عقد رجل زواجه مازحًا أو غير جاد، فإنه يُعدّ زواجًا صحيحًا.
2. الطلاق: إذا تلفظ الرجل بالطلاق ولو كان هازلًا، فإنه يقع.
3. الرجعة: من طلّق زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها ولو مازحًا، فإن الرجعة تثبت.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:
"أجمع أهل العلم على أن الجد والهزل في النكاح والطلاق سواء، فمن تكلم به لزمه حكمه." (المغني 7/387).
---
ثانيًا: الأدلة من القرآن الكريم
1. أهمية الزواج ومكانته
قوله تعالى:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: 21).
يبين الله أن الزواج آية عظيمة من آياته، فلا يجوز الاستخفاف به.
2. وجوب الوفاء بالعقود والعهود
قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1).
وهذا يشمل عقد الزواج والطلاق والرجعة، حيث يُلزم الإنسان بما نطق به.
3. حكم الطلاق في الإسلام
قال الله تعالى:
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229).
يبين أن الطلاق تشريع شرعي له ضوابط، ولا يجوز الاستهزاء به.
---
ثالثًا: أقوال العلماء حول الحديث
1. الإمام النووي رحمه الله قال:
"معنى الحديث أن هذه الثلاثة إذا نطق بها الإنسان جادًا أو مازحًا وقع حكمها، لأن أحكام الشرع لا تُتَلاعَبُ بها."
2. ابن تيمية رحمه الله قال:
"المقصود من الحديث أن الطلاق والرجعة والزواج ليست أمورًا للعب، وإنما هي تشريعات جادة، فلو تلفظ بها الإنسان لزمه حكمها ولو كان غير قاصد."
---
رابعًا: رأي العلماء المعاصرين
1. الشيخ ابن باز رحمه الله قال:
"يجب على المسلم أن يكون جادًا في أقواله وخاصة في أمور النكاح والطلاق، ولا يجوز التهاون بهذه الأمور، ومن تلفظ بها لزمه حكمها."
2. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال:
"هذا الحديث قاعدة عظيمة لحماية الأسرة،