~*¤ô§ô¤*~ بحث حول : الحق في الاعلام~*¤ô§ô¤*~

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

بنت الـ25

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة منتوري ـ قسنطينة ـ


كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية
قسم علوم الإعلام و الاتصال
مقياس: قانون الاعلام
السنة الثانية
الفوج:.........





بحث حول

الحق في الاعلام



من إعداد:


.............................

......................

..........................

......................



تحت اشراف الأستاذة:


...................




الموسم الجامعي: 2007 ـ 2008
 
خطة البحث
المقدمة
الفصل الأول: مفاهيم أساسية
1- مفهوم الحق
2- مفهوم الإعلام
3- مفهوم الحق في الإعلام
الفصل الثاني: ظهور الحق في الإعلام و أبعاده و أهميته
1- العلاقة بين الحق في الإعلام و حرية الإعلام
2- ظهور الحق في الإعلام
3- أبعاد الحق في الإعلام
4- أهمية الحق في الإعلام
5- النظريات المتعلقة بالحق في الإعلام
* نظرية السلطة
* النظرية الشيوعية (الاشتراكية)
* نظرية الحرية (الليبرالية)
* نظرية المسؤولية الاجتماعية
6- عوائق ممارسة الحق في الإعلام
الفصل الثالث: الأساس القانوني للحق في الإعلام
1- الحق في الإعلام من خلال منظمات حقوق الإنسان
2- الحق في الإعلام من خلال القانون الجزائري للإعلام
* قانون 1982
* قانون 1990
الخاتمة

قائمة المراجع
 
~*¤ô§ô¤*~المقدمة~*¤ô§ô¤*~

المقدمة:

إذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب فإن الإعلام قد ساهم وبشكل رئيسي في ذلك سواء عن طريق الإعلاميين المهتمين بالتغيرات المختلفة على مضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية أو عن طريق وسائل الإعلام التي تزايد دورها في حياتنا المعاصرة حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أوليات الاهتمامات مؤثرا على عملية إصدار الأحكام.

وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الجانب الخاص بالإعلام ومدى تأثيره على العالم بوجه عام فإنه يجدر بنا الإشارة إلى الحق في الإعلام وأن نناقش موضوعه بشجاعة واهتمام وأن نطرق كل الأبواب التي تمهد لنا الطريق لمعرفة مفاهيم هذه الحق وممارسته ومضامينه ومسؤولياته وإذا كان العالم قد مسه انبثاق المتغيرات المختلفة فإن الإعلام قد مسه إشعاع مختلف القوانين واللوائح التي تؤكد على الحق في الإعلام وحرية الصحافة وتدعوا إلى إعطاء معنى أوسع لهذا الحق في الحياة الإعلامية من جهة ومن جهة أخرى إعطاء نظرة إيجابية للالتزام بالمبادئ الأخلاقية لمهنة الصحافة.

فالحق في الإعلام يمثل الواجهة التي تنطلق منها نقطة بداية الإعلام من حيث توزيع المعلومات وتغطية الإحداث ومناقشة القضايا وهذا ما يرمي بنا إلى طرح الإشكال الأتي:

ما هو الحق في الإعلام؟ وما هي أهم التشريعات والقوانين الخاصة بالحق في الإعلام؟

 
~*¤ô§ô¤*~الفصل الأول~*¤ô§ô¤*~

الفصل الأول:مفاهيم أساسية


1- مفهوم الحق:
( أ ) الحق لغةً :
كلمة (الحق) لها معان عدة اقتصر على بعض منها :
فهي اسم من أسماء الله تعالى ، وقيل هي صفة من صفاته ، وهو سبحانه الموجود الحق الثابت وجوده والـٰـهيته .
والحق : ضدّ الباطل .
والحق : هو الواجب المؤكّد الثابت .
وحقوق الله سبحانه: هي ما يجب علينا نحوه سبحانه.
وحقَّ الأَمرُ، حقاً وحقوقًا : صحب وثبت وصدق.
وتحقق عنده الخبر : أي صح وثبت .
ويقال : ماله في حق ولا حقاق : خصومة .
والحق : النصيب الواحد للفرد أو الجماعة .
ومنه الحديث : إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث.
أي أعطاه حظه ونصيبه الذي فرض له .
(ب) الحق اصطلاحاً :
الحق : هو ما يختصّ به الشخص عن غيره مادةً ومعنى وله قيمة .
ومنه : حق الملكية ، حق مادي .
وحق التأليف : حق معنوي .
وقد ورد تعريف الحق باصطلاح الحقوقيين بأنه : مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون وهذا التعريف يختص بالجانب المادي لكلمة (الحق).
أما تعريف الحق بمعناه العام ، فهو :
اختصاص يخوّل الشرعُ صاحبه بموجبه سلطة له أو تكليفًا عليه.
فهذا الاختصاص هو علاقة تشمل الحق الذي يكون موضوعه المال، كالدَين في الذمّة لأي سبب كان، أو الذي يكون موضوعه ممارسة سلطة شخصية ، كممارسة الوليّ ولايته ، والوكيل وكالته وكلاهما حق لشخص .
وهذه العلاقة؛ لكي تكون حقًا يجب أن تختص بشخص معين ، أو بفئة ، إذ لامعنى للحق إلا عندما يتصور فيه مزية ممنوحة لصاحبه وممنوعة غيره .(1)



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1)www.darululoom-deoband.com.

===========================================
ومنه فللحق ركنان أساسيان : هما صاحب الحق ومحلّ الحق .
وصاحب الحق : هو الشخص الذي يكون له الحق، أو يقع عليه الالتزام . وهذا الشخص قد يكون شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا (معنويًا) .
ومحلّ الحق : هو الشيء المادي أو المعنوي الذي ترد عليه السلطة المخوّلة لصاحب الحق عليه، كالبيع في عقد البيع.(1)

كذلك الحق هو كل ما يستطيع الفرد القيام به في إطار ما يسمى الشرعية القانونية التي يمنحها له القانون،أي أنه مكنة أو سلطة يسندها القانون إلى شخص معين يستطيع بمقتضاها أن يتسلط على شيء أو يقتضي أداءً معينا من شخص آخر.(2)

و الحق ما وافق الحقيقة
والحقيقة هي مطابقة الفكر للواقع
فيكون الحق هو موافقة الفكرة للواقع الذي تدل عليه وإلا أصبحت الفكرة غير صحيحة.(3)

2- مفهوم الإعلام:

الإعلام لغة: كلمة الاعلام مشتقة من العلم ،تقول العرب استعلمه الخبر وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور "زهير إحدادن" أن » كلمة الإعلام مشتقة من العلم والتي تعني نقل الخبر « يعني صار يعرف الخبر بعد أن طلب معرفته فلغويا يكون نقل الخبر هو نفس المعنى الذي يطلقه العلماء على عملية الاعلام. ويقابل نقل الخبر في المفهوم الفرنسي والإنجليزي كلمة «INFORMATION»

الإعلام اصطلاحا: تعني كلمة إعلام نشر الأخبار والوقائع والمعلومات لكافة أفراد المجتمع ويرى الدكتور عبد اللطيف حمزة أن الإعلام هو » تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة... «ويقول "فرنان تيرو" أن الإعلام هو »نشر الوقائع والآراء في صيغة مناسبة بواسطة ألفاظ وأصوات وصور وبصفة عامة بواسطة جميع العلامات التي يفهمها الجمهور «(4)
وهناك تعريف كامل وشامل للإعلام وهو الذي جاء على لسان الباحث العربي الدكتور "سمير حسين": » أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الناس بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والمواضيع والمشكلات ومجريات الأمور بموضوعية وبدون تحريف بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة بما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة. « (5)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1)www.darululoom-deoband.com
(2)ar.jurispedia.org
(3)www.alokab.com
(4) زهير احدادن،مدخل لعلوم الإعلام و الاتصال،ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر- ط4-2007،ص 13-14.
(5)alredwan.jeeran.com
==========================================
إذن الإعلام بمفهومه البسيط هو نشر الوقائع والآراء والأحداث في صيغ مناسبة، مسموعة أو مرئية وبواسطة الرموز والوسائل التي يفهمها ويتقبلها الجمهور وهو بذلك يكون أداة الاتصال الحضارية تخدم المجتمع البشري خدمة جليلة وتقرب المفاهيم وتشيع بينهم الأخبار والوقائع للتكيف إزاءها واتخاذ ما يناسب من مواقف ولا يتأتى هذا إلا بوجود حرية إعلامية موجهة للمستقبل الذي بدوره له الحق في الإعلام Le droit d’information حيث يقال "أن الحرية في ذاتها تشبه العملة التي يتداولها الناس في الأسواق ولعملة الحرية وجهان أولها الرأي العام وثانيها الإعلام" والمعنى المقصود من هذه المقولة هو أن المناقشة الحرة هي الشرط الأول في الوصول لحرية الإعلام.(1)
كما أن الإعلام عبارة عن نقل هادف للملومات بمعنى المادة الإخبارية،و تتضمن جمع و تخزين و معالجة و تبليغ المعلومات دون انتظار رد فعل.(2)

3- مفهوم الحق في الإعلام:

ـ عندما نتعرض للحق في الإعلام فإننا نقصد بذلك حق الفرد و الجماعة في تلقي المعلومات الصحيحة و الكافية حول الموضوعات و القضايا و الأحداث الجارية محليا و إقليميا و دوليا في مختلف مناحي و مجالات الحياة.(3)

ـ و الحق في الإعلام يكون موجها إلى الجمهور بغرض حصوله على المعلومة للوصول إلى الحقيقة و بالتالي تكوين رأي عام حول قضية معينة تخص الفئة المستهدفة لأنه من حق المواطن أن يعرف حقائق الأمور و أن يتابع اختلاف الآراء باعتبار حرية تدفق المعلومات من مصادر مختلفة شرط أساسي لكي يشارك المواطنون فعلا في وضع القرارات و الاختيار بين البدائل المطروحة.(4)

ـ و يرى البعض أن الحق في الإعلام هو حق الصحفي في معرفة الأحداث عن قرب, و هو أحد أنواع الممارسة الحق في الاتصال الذي يشمل العديد من الحقوق الإعلامية.(5)

ـ أما الدكتور "سمير حسين" فيرى أن الحق في الإعلام هو من الحقوق الأصيلة التي يؤدي التنازل عنها إلى فقدان المجتمع لأهم مقومات بنائه.(6)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1)alredwan.jeeran.com
(2) محاضرة الأستاذ فوضيل دليو،مقياس تاريخ وسائل الإعلام،17/11/2006.
(3) www.azzahfalakhder.com
(4)www.alfayhaa.tv
(5)نبيل صقر،جرائم الصحافة في التشريع الجزائري،دار الهدى عين مليلة-الجزائر، ص 07
(6)www.azzahfalakhder.com
 
~*¤ô§ô¤*~الفصل الثاني~*¤ô§ô¤*~

الفصل الثاني:ظهور الحق في الإعلام و أبعاده و أهميته


1 - علاقة الحق في الإعلام بحرية الاعلام:
لقد صار الإعلام حقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي لاغني عنها ، ذلك أنه إذا كانت المعرفة حق طبيعي لكل إنسان ، فإن وسائل الإعلام تعد من أهم مصادر تحصيلها يصير في المقابل الحق في الإعلام من الحقوق الجوهرية التي تعزز كرامة الإنسان ، وتحترم خياراته ورغبته في المعرفة، وتهييء له ظروفاً أفضل للحياة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ، ولأنه ليس للمعرفة سقف تقف عنده أو يحد منها فإنه ولكي يكتمل هذا الحق يتطلب الأمر عدم تقييد حرية وسائل الإعلام حتى تكون قادرة على إشباع الحاجة والرغبة للمعرفة.
ويذهب البعض إلى أن حرية الإعلام أو حرية التعبير تعد من الحريات الأساسية التي تدعم الحريات الأخرى ، وتحميها كما أنها حق أخلاقي وذلك عندما يتعلق الأمر بالفكر، كما أن هذه الحرية هي جزء أساسي من كرامة الإنسان ، إذ تتيح له حرية التفكير والتعبير عن رأيه وهي شرط حيوي للتنمية السليمة والدائمة. (1)
و يبدو اليوم أن القواعد التي تضمن للصحافة حريتها هي في الحقيقة لا تضمن سوى حرية النشر فقط،و هي المطلب الأساسي الذي قامت عليه نظرية الحرية قبل القرن التاسع عشر،أما بعد ذلك فقد تطورت الظروف و أظهرت ممارسة هذه الحرية عجزها أحيانا و أصبحت المطالب تتعدى حرية النشر و تؤكد على ضرورة اثبات الحق في الاعلام (le droit à l'information) و هذا الحق لابد أن يتمتع به الصحافي في جمع المعلومات و المواطن في الاطلاع على كل ما يجري في الوطن و في العالم و قد لخصت هذه المطالب في 4 نقاط و هي:
1- لا يجوز اخفاء المعلومات و خزنها بل يجب أن تسري بين الناس حتى يطلع عليها الجميع.
2- للصحافي الحق في التقاط المعلومات في أي مكان كان و لا معنى للحرية إذا كان هذا الحق غير مضمون.
3- للصحافي الحق في استعمال جميع طرق المواصلات بكل سهولة حتى لا يصعب عليه نقل المعلومات و إيصالها إلى المواطن في أحسن الظروف و في أقرب الآجال.
4- للصحافي الحق في اختيار الوسيلة الاعلامية التي يريدها و هذا معناه تعدد الصحف ووجودها في جميع أنحاء البلاد. (2)
اذن يرتبط الحق في الاعلام ارتباطاً وثيقاً بمدى توفر الحرية في المجتمع وحرية الإعلام خاصة، وهذا ما كفلته دساتير بلدان العالم كلها ومنها البلدان العربية، إلا أن هذا الاعتراف الدستوري لم يجد مرتسماته في الواقع المعاش، خاصة أن بعض هذه الدساتير ربطت (حريات الرأي والتعبير والطباعة والنشر) في كل الأحوال، بقيود قانونية جاءت في صياغات مختلفة مثل "في حدود القانون" أو "بمقتضى القانون" أو "حسبما يضبطها القانون" ، أو وفقاً للشروط والأوضاع التي بينّها القانون" أو "بشرط ألا يتجاوز حدود القانون" أو "في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني".(3)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1)www.azzahfalakhder.com
(2) زهير احدادن،مدخل لعلوم الإعلام و الاتصال،ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر- ط4 ،ص 44-45.
(3)www.khayma.com
==================================

2- ظهور الحق في الإعلام:
يعتبر الحق في الإعلام احد الحقوق الأساسية التي ازداد الحديث حولها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث شهدت وسائل الاتصال الجماهيرية منذ ذلك الوقت تطورا ملحوظا سواء على صعيد الانتشار أو على صعيد الأدوات التقنية المستخدمة فيها.(1)
ولكن وردت أول إشارة للحق في الإعلام بالتاريخ الحديث في ميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية عام 1789 حيث أشارت المادة (11) من الإعلان المذكور إلى أن "حرية تبادل الأفكار والآراء هي من حقوق الإنسان المهمة، ولكل مواطن الحق في أن يتكلم ويطبع بصورة حرة".
ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق حيث ورد في المادة التاسعة عشرة "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناقه الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وجاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة رقم (59) المتخذ في 14 كانون الأول 1946 والذي نص على أن "حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايته" وأن "حرية الإعلام تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، فالالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحياز، ونشر المعلومات دون تعمد، شيء يشكل أحد القواعد لحرية الإعلام".
لم يكن العرب غائبون عن إدراك أهمية الحق في الإعلام بما يتضمن من ضرورة الحرية في الحصول على المعلومات وحرية تداولها والاستفادة منها واعتبار ذلك حقاً لكل فرد في المجتمع وحق الفرد في حرية التعبير، وفي أن يعلم ويُعلم، وفي حماية خصوصيته وحركته، وحقه في الاجتماع، والانتفاع بموارد المعلومات وحق المؤسسات الإعلامية في الانتفاع بموارد المعلومات وحرية التعبير، و في النشر وحرية الحركة، وعلى النطاق الدولي، حق كل الدول في أن تعلم، وفي ضمان التدفق الحر والمتوازن للمعلومات، وفي حماية ذاتيتها الثقافية.
وقد أكدت ذلك اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي حيث رأت أن معنى الاتصال "يعني حق الانتفاع، وحق المشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات، مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو موقعها الجغرافي في الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية، بحيث لا يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية، بل يمتد لتتحول إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ أيضاً".
واعتماداً على ذلك شددت القوانين والقرارات التنفيذية في البلدان العربية على تطبيق هذه المواد الدستورية حتى كادت أن تلغيها، ولم تترك للنص الدستوري أي معنى جدي، وهذا ما جعل (2)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1)www.azzahfalakhder.com
(2)www.khayma.com

================================
التضييق على حق الإعلام وعلى حرية وسائل الإعلام العربية في بعض البلدان يتجاوز ماكان يمارس عليها قبل أكثر من قرن أيام السلطة العثمانية والسلطات المشابهة لها في بعض الولايات، ويشير أديب مروة في كتابه الصحافة العربية إلى هذا الأمر فيقول "غير أن الصحافة العربية كانت بوجه الإجمال تتمتع بنوع من الحرية البسيطة لاسيما على عهد السلطان عبد العزيز (ستينات القرن التاسع عشر) الذي عرف عنه تنشيطه النسبي للآداب والعلوم والصحافة… كما أن الخديوي إسماعيل والي مصر شاء هو الآخر تشجيع العلماء والأدباء والشعراء، وكان يجود بالعطايا على أرباب الصحف وبصورة خاصة على بطرس البستاني في بيروت صاحب جريدة (الجنان) وعلى أحمد فارس الشدياق صاحب (الجوائب) في استانبول هذا فضلاً عن الصحافيين المصريين في ذلك الزمان كعبد الله أبي السعود صاحب (وادي النيل)".
ولما تولى عبد الحميد الثاني الحكم كانت الصحافة في البلاد العربية مطلقة الحرية تنشر الأنباء على علاقاتها، وتنتقد أعمال الحكومة وموظفيها، حتى أنها لم تشفق على السلطان نفسه، وكانت صحف لبنان كالبشير والجنان والجنة والتقدم وثمرات الفنون والجوائب تنشر مقالات إضافية عن مواضع الخلل في الدولة العثمانية، بل إنها كتبت بصراحة عن مقتل الوزراء في دار الخلافة وخلع السلطانين عبد العزيز ومراد الخامس عن العرش، وأذاعت نبأ انتصار الروس سنة 1877 على الجنود العثمانيين، غير أن السلطان عبد الحميد الذي خشي على حياته من تمادي الصحافة أصدر أمراً بتقييد حريتها، وضيق عليها المراقبة حتى غدت جسداً بلا روح، وأصبحت تقتصر على عبارات التمجيد بالسلطان و(الدولة العلية).
وعلى أية حال فعند تناول تطبيقات حق الاتصال وحرية الإعلام في البلدان العربية "يتأكد منذ الوهلة الأولى، أن المبادئ المتضمنة في النصوص الدستورية والمواثيق والاتفاقات الدولية شيء، والممارسات العملية شيء آخر. وعند تقييم هذه الحقوق وتطبيقاتها في مجال الاتصال والإعلام يتضح أن هذه المبادئ ليست ذات قيمة فعلية، وأن العبرة بالممارسات القائمة في الواقع المعاش".(1)

3- أبعاد الحق في الإعلام:
إن للحق في الإعلام وجهان: الأول هو الحق الإعلام الذي يتمتع به القارئ والثاني هو الحق في الإعلام بالنسبة للصحفي و الثاني يسبق الأول وذلك لان القارئ لن يحصل علي المعلومات إلا نتيجة قيام الصحفي بالحصول عليها ثم عرضها و تحليلها ومن ثم فان الحق في الإعلام ينطوي على بعدين أساسين وذلك كالآتي:

.

أولاً :- حق القائم بالاتصال :
إذ لا يمكن الحديث عن حق كامل للجمهور في الإعلام دون إتاحة هذا الحق أولاً للقائم بالاتصال في وسائل الإعلام على اختلاف وتنوع اتجاهاتها وتخصصاتها، ويشتمل هذا الحق بدوره على شقين اثنين: (2)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1) www.khayma.com
(2)www.azzahfalakhder.com
===============================

أولهما :- حق القائم بالاتصال في الإطلاع على الوثائق ، والوصول إلى المصادر المباشرة وغير المباشرة للمعلومات والبيانات بدون أية عراقيل ، وحصوله عن إجابات كاملة عن كل التساؤلات المتعلقة بحدث معين ، والاستفسار عن القضايا المختلفة ، وحقه كذلك في التنقل بمنطلق الحرية ، ومقابلة المسؤولين ، والتحدث إليهم بدون قيود ، والحصول منهم على إجابات شافية ووافية بغرض الإحاطة الكاملة بمجريات الأمور ، وتكوين صورة حقيقية وموضوعية عما يجري بدون تشويه »ذلك إن فتح مصادر الأنباء وإتاحة الفرصة للصحفيين للحصول على المعلومات يسهم بشكل كبير في زيادة قدرة الصحافة على الوفاء بحق الجماهير في المعرفة.

ثانيهما :- حق القائم بالاتصال في بث وإذاعة ونشر المعلومات والأنباء والآراء وتفاصيل الأحداث للجمهور من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية دون تدخل من أية جهة كانت ودون أن يعرّضه ذلك للتهديد أو للتخويف أو الفصل ، أو الحبس أو إيقاف مرتبه ، سواء كان ذلك بشكل صريح أو بالهمز والإيحاء .
وبالتالي فإن حق القائم بالاتصال لا يتوقف عند الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الأنباء والأخبار والإطلاع على الوثائق والمستندات والاستفسار عن أي نقص أو غموض يحيط بها ، بل يمتد بالإضافة إلى كل ذلك إلى الحق في نقل وإيصال تلك الأحداث إلى الجمهور ، وإذا لم يتح ذلك يفقد حق الإعلام أحد أركانه الهامة التي يقوم عليها
ثانيا :- حق المتلقي :
ويقصد بالمتلقي الجمهور الذي تتوجه إليه وسائل الإعلام ، وهو الهدف النهائي من الوسائل الإعلامية ، والذي بدونه تختفي أية أهمية لتلك الوسائل ، ويعتبر المتلقي أهم حلقة في عملية الاتصال فإذا لم تصل رسالة القائم بالاتصال إلى المتلقي يصبح وكأنه يتحدث إلى نفسه.
وتتعدد أوجه حقوق الإنسان بالنسبة للمتلقي ، حيث تشمل :
أ: الحق في أن تزوده وسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات والأفكار ، وتفاصيل الإحداث عن كل ما يهمه وما يرغب فيه ، كما أنه يشمل كذلك حق التعرض لوسائل الإعلام دون مضايقة أو مراقبة أو مصادرة لتلك الوسائل من أي طرف .
ب: الحق في المشاركة الإيجابية في وضع السياسات الإعلامية والتخطيط لها ، ومراقبة تنفيذ تلك السياسات بحيث لا يقتصر دور الجمهور المتلقي على استقبال المعلومات فقط بشكل سلبي ، بل يمتد إلى المساهمة في رسم السياسات وذلك كله بهدف زيادة درجة حجم المشاركة الشعبية الجماهيرية في صنع وتنفيذ العملية الإعلامية .
ج- الحق في الانتفاع بموارد الاتصال ، بمعنى أن تكون وسائل الاتصال على اختلاف أنواعها متاحة أمام جميع أفراد المجتمع ، ولاتكون حكراً على النخبة ، أو على شرائح معينة دون غيرها ، كأن تكون متاحة لأهل المدن دون سكان الأرياف والقرى البعيدة ، كما لاينبغي أن تركز على فئات معينة وتهمل فئات أخرى(1).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(1)www.azzahfalakhder.com

==========================

4- أهمية الحق في الإعلام:

يؤكد الدكتور محمد سمير حسين أن الحق في الإعلام هو من الحقوق الأصيلة التي يؤدي غيابها أو الانتقاص منها إلى جملة من النتائج التي تؤثر سلبا على حقوق الأفراد و الجماعات في أوجه متعددة منها:
- فقدان المجتمع لأهم مقومات بنائه و تطوره.
- إن عمليات تشويه و قلب الحقائق و تحريفها و إخفائها من ابرز مظاهر غياب الوعي بأهمية الحق الإعلام.
- إن الجهل بما يجري يؤدي إلى القيام باستنتاجات خاطئة كما يؤدي إلى تاليه الحاكم وتقديسه و تراجع الرأي العام المستنير.
و بالتالي فان عند تعرضنا للحق في الإعلام فإننا نقصد بذلك حق الفرد والجماعة في تلقي المعلومات الصحيحة و الكافية حول الموضوعات و القضايا و الأحداث الجارية محليا و إقليميا و دوليا وفي مختلف مناحي و مجالات الحياة وهو ما يعني ضرورة توفر عنصري الصدق في المعلومات المقدمة و الكفاية بمعنى الاكتمال و التنوع والدقة دون حذف أو تشويه أو إضافة أو إيحاء وذلك بقصد إحداث ضغط نفسي باتجاه تبني مواقف معينة و رفض أخرى.(1)


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1)www.azzahfalakhder.com

===========================

نظريات الحق في الاعلام

نظرية السلطة



تعد نظرية السلطة من اقدم النظريات في الاعلام وقد ظهرت في أواخر عصر النهضة بعد اختراع الطباعة مباشرة وقد استغلت الحكومات الدكتاتورية والاستبدادية -التي لاتؤمن بالديمقراطية والقيادة الجماعية- هذه النظرية إذ عدت الإعلام (الصحافة) ملكا للسلطة الحاكمة تطرح من خلاله ما تريد أن تمليه على جماهير الشعب.


النظرية الليبرالية



ظهرت هذه النظرية في اوربا وامريكا، وهي تنظر الى مركز الانسان والدولة نظرة مخالفة لنظرية السلطة، فالإنسان لم يعد مخلوقاً تابعا، وغير قادر على الاعتماد على نفسه مما يقتضي أن يقاد ويوجه، بل إن الإنسان له كيان مستقل ومقدرة ذهنية تمكنه من التمييز بين الصواب والخطأ وهو يهدف الى معرفة الحقيقة. والطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة تكون بترك الاراء تتصارع وتتنافس بحرية، ويجب أن تتاح لكل فرد الفرصة ليقول ما في ذهنه بحرية على شرط أن يوفر لغيره فرصة متكافئة واختيار الرأي الذي يسود في النهاية.



النظرية الشيوعية أو الاشتراكية



طبقت هذه النظرية في الاتحاد السوفيتي سابقا وبعض الدول الاشتراكية. إذ ترى الأيديولوجية الشيوعية ان الحقيقه يجب ان تكون احتكارا في يد السلطة، والسلطة محصورة في يد الحزب الواحد (الحزب الشيوعي) والصحافة يجب أن يملي عليها الحزب الشيوعي كل مواضيعه ومواقفه.. وتختلف النظرية الشيوعية عن نظرية السلطه في انها تهدف الى العناية الاجتماعية في خدمات المجتمع ومرحلة تولي دكتاتورية البروليتاريا.


بهذا تكون الصحافة جزءاً لا يتجزأ من جهاز الدولة الشيوعية، فالصحافة لا يملكها الأفراد ولكن تملكها الدولة ويديرها الحزب الشيوعي.


ووظيفة الصحافة زيارة الأحداث وتوحيد الفكر بين اعضاء المجتمع وتعليم المبادئ الماركسية وتفسير الاحداث على ضوء تلك المبادئ الأساسية.



نظرية المسؤولية الاجتماعية



ظهرت هذه النظريه في اواخر السبعينات من القرن المنصرم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصبحت اغلب وسائل الاعلام وخاصة الصحافة، مؤسسات رأسمالية ضخمة تابعة لمجموعة أشخاص يرتبطون في الحكومة من خلال النظام الرأسمالي، وبهذا تكون الصحافة قد خضعت لتأثيرات السلطة ثانية، الأمر الذي دفع المهتمين بالصحافة ورجال الاعلام والمصلحين الاجتماعيين في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين عبروا عن مخاوفهم من هذه الظاهرة، إلى تكوين لجنة حرية الاعلام والصحافة، حيث رفعت هذه اللجنة شعار: (إن لك حرية يقابلها مسؤولية)، وطالبت اللجنة بإنشاء هيئة اختيارية للاشراف على انحراف الصحافة، وإبراز ما يخدم منها المصلحة العامة، فأصبحت النظرية الجديدة تركز اساسا على المسؤولية، إذ ترى هذه النظرية ان مسؤولية التنشئة الاجتماعية السياسية هي مسؤولية الصحفي نفسه.


ووفقا لهذه النظرية يجب أن لا يثق الأفراد بالحكومة لتحدد لهم ما هو الخطأ والصواب، فالبحث عن الحقيقة هو من الحقوق الأساسية للإنسان، وتقوم الصحافة بمساعدة الشعب بالبحث عن الحقيقة ولهذا فهي شريكة له وتقوم بتمثيله.


وحرية الصحافة يجب الا تترك للحكومة لكي تتحكم فيها، بل يجب ان تكون الصحافة حرة لكي تستطيع تقديم الادلة واتخاذ قرارات على أساس نظرية المسؤولية الاجتماعية.


=======================



6- عوائق وقيود الحق في الإعلام:

يتعثر الحق في الإعلام بمجموعة من العوائق والقيود التي تحول دون تكريس مبادئ حرية الإعلام من بين هذه العوائق نذكر:
ûوجود اختلاف بين نظريات الإعلام (السلطوية، الليبرالية والاشتراكية).
ûتقييد الصحافة في شكل قوانين منظمة لها، وفي شكل رقابة تفرض على الصحف من الناحية السياسية والإيديولوجية.
ûتحول الصحافة في العصر الحديث إلى صحافة تحتاج إلى استخدام الآلات الكثيرة والمعقدة والمرتفعة الثمن في إصدار الصحيفة فنتج عنها تحكم الرأسمالية في صناعة الصحف والإذاعة والسينما.
ûطغيان الدعاية على الإعلام إلى حد الذي يمنع الإعلام من تأدية وظيفته فضلا على أنها تحرمه حرما تاما من ممارسة حريته.
ûظهور في العالم الغربي ما يسمى "بالتكتلات الصحفية" حيث استطاعت هذه التكتلات أن تعيق حرية التعبير في البلدان التي تصدر فيها.(1)


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(2)alredwan.jeeran.com
 
~*¤ô§ô¤*~الفصل الثالث~*¤ô§ô¤*~


الفصل الثالث:الأساس القانوني للحق في الإعلام

1- الحق في الإعلام من خلال منظمات حقوق الإنسان:

بناءاً على المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة قام المجلس الاقتصادي والاجتماعيECOSOC بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وذلك في سنة 1946, حيث عينت السيدة إليانور روزفلت Eleanor Roosevelt (أرملة الرئيس الأمريكي روزفلت) رئيسة لجنة صياغة الإعلان, إضافة إلى العديد من الشخصيات من مختلف دول العالم التي ساهمت إلى حد كبير في إعداد مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي 10ديسمبر 1948 وبقصر شايلوت chaillot بباريس قامت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالتصويت على الإعلان (تبنته 48 دولة) حيث يعتبر حسب ما جاء في ديباجته:
...المثل الأعلى الذي ينبغي أن تلعبه كافة الشعوب والأمم...

وقد وضعت في هذا الإعلان مجموعة من القوانين والحقوق والمواد التي تضمن الحريات الأساسية والتقيد بها لكل الشعوب والأمم من أجل غاية أن يحفظ كل فرد في المجتمع.(1)

أما فيما يخص النصوص الدولية المتعلقة بحق الإنسان في الإعلام و الاتصال فلعل أبرزها ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثامنة عشر " لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين" أما في المادة التاسعة عشر " لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل و استقاء الأنباء و تلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية".

وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 "لكل إنسان الحق في حرية التعبير و يشمل هذا الحق حريته في استقاء مختلف ضروب المعلومات و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء كان ذلك في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".

و جاء في الإعلان الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته العشرين 1978: "أن وسائل الإعلام في كل بقعة من بقاع العالم و بحكم الدور المنوط بها تسهم في تعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما عن طريق سماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار القديم والاستعمار الجديد و الاحتلال الأجنبي و جميع أشكال التمييز العنصري و القهر و التي يتعذر عليها التعبير عن رأيها في بلادها". (2)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1) itfc.nireblog.com
(2) www.al-badeel.net


2- الحق في الإعلام من خلال القانون الجزائري للإعلام:

لقد تبنت الجزائر أيضا الحق في الإعلام و أسسته قانونا من خلال المادة 38 من الدستور الجزائري التي تنص على:
- حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن.
- حقوق المؤلف يحميها القانون.
- لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.(1)

أ- قانون الإعلام 1982 : إعلام السلطة السياسية
صدر هذا القانون في 06 فبراير 1982 و هو أول قانون يخص القطاع منذ الاستقلال،حيث تم الغاء التشريعات الموروثة من عهد الاستعمار بموجب الأمر الصادر في 05/07/1973 و قد احتوى هذا القانون على 119 مادة مهيكلة في 5 أبواب و جزء خاص بالمبادئ العامة التي خصصت لتناول الحق في الاعلام.(2)
حيث عرفت بداية الثمانينات مناقشة أول مشروع لملف السياسة الإعلاميـة في الجزائر منذ الاستقلال، وتم تحديد على ضوء تلك المناقشات مفهوم الجزائر للإعلام كبلد اشتراكي ينتمي إلى العالم الثالث، فهو إعلام يقوم على أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإعلام وجزءا لايتجزأ من السلطة السياسية المتمثلة في حزب جبهة التحريـر الوطني، وأداة من أدواتها في أداء مهمات التوجيه والرقابـة والتنشيط وتم تحديد ضمن هذا الملف وظائف الإعلام في المجتمع الجزائري على النحو الآتي :
/1التربية والتكوين،/2 التوعية والتجنيد،/3 التعبئة،/4 الرقابة الشعبية،/5 التصدي للغزو الثقافي.
فعرفت هذه المرحلة واستجابة للمتطلبات الجديدة إصدار أول قانـون للإعلام في الجزائر،
تناول لأول مرة مختلف جوانب النشاط الإعلامي وحدد الإطار العام لموضوع الإعلام في الجزائر(3)، إذ جاء في مادته الأولى : " الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية، يعبر الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني و في إطار الامتيازات الاشتراكية المحددة في الميثاق الوطني عن إرادة الثورة، و ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية، يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية".
كما تناول القانون الجديد جملة من القضايا المتعلقة بالنشاط الإعلامي وأهدافه. وأشار إلى حق المواطن في الإعلام، حيث جاء بهذا الخصوص في المادة الثانية (2) : " الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين، تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي" وحدد الخطوط العامة لممارسة النشاط الإعلامي ضمن السياسة العامة للدولة المنصوص عليها في الدستور والميثاق(4)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1) نبيل صقر،جرائم الصحافة في التشريع الجزائري،دار الهدى عين مليلة-الجزائر، ص 07.
(2) نبيل معراف،الاعلام حقائق و أبعاد،ديوان المطبوعات الجامعية، ط2، ص 64
(3) www.cdfj.org
(4) قانون الاعلام،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1982 ص 03


الوطني، حيث جاء في المادة الثالثة من القانون " يمارس حق الإعلام بكل حرية ضمن نطاق الاختيارات الإيديولوجية للبلاد والقيم الأخلاقية للأمة، وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة عن الميثاق الوطني مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها الدستور خاصة في مادتيــه 55 و73" . (1)
وعموما يمكن اعتبار هذا القانون رغم الانتقادات الموجهة له خاصة فيما يتعلق بالباب الخامس والمتعلق بالمخالفات والجزاءات بأنه وثيقة إعلامية هامة وضحت لأول مرة حدود العمل الصحفي وغاياته في مجتمع نامي،كما استطاعت إخراج الإعلام الجزائري من الفوضى وعدم الوضوح الذي ميزه من قبل،والتأرجح الذي كان يتخبط فيه بين النصوص الفرنسية من جهة والنصوص التنظيمية الجزئية المستعجلة الصادرة عن السلطة والنظام السياسي لتلك الحقبة.

ب- قانون الإعلام 1990 : بداية التعددية الإعلامية :
صدر هذا القانون في 03 أفريل 1990 تماشيا مع الدستور الجديد للبلاد 1989 الذي فتح مجال التعددية السياسية طبقا للمادة 40 التي نصت على: "حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي". والتي تضمنت منطقيا التعددية الإعلامية،لكن سبق القانون منشورا حكوميا بتاريخ 19/03/1990 جسد بداية التعددية والاستقلالية للصحافة.
وترك الخيار للصحفيين بين البقاء في المؤسسات الإعلامية القائمة - وهي مؤسسات الدولة - أو تأسيس مؤسسات صحفية مستقلة في شركات مساهمة، أو الالتحاق بصحف الجمعيات ذات الطابع السياسي- الأحزاب- وحدد أنواع الدوريات الممكن إصدارها على النحو الآتي :
-
جرائد مستقلة ذات صدور دوري.
-
مجلات ذات طابع علمي أو ثقافي.
-
مجلات متخصصة مرتبطة بالنشاطات القطاعية للدولة. (2)
أهم ما جاء في قانون الإعلام لعام 1990 ما نصت عليه المادة 02 " الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 35- 39- 40 من الدستور".
وفي المادة (3) تتحدث الوثيقة عن حرية ممارسة الحق في الإعلام " يمارس الحق في الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية. ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني"
ووضحت المادة 04 وسائل ممارسة هذا الحق :
يمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي :
-
عناوين الإعلام وأجهزة في القطاع العام.
-
العناوين والأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي.
-
العناوين والأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الجزائري.
ويمارس من خلال أي سند كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي.(3)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(1) قانون الإعلام،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1982 ص 03
(2) www.cdfj.org
(3) قانون ابريل 1990 المتعلق بالإعلام ص1-2
 
~*¤ô§ô¤*~الخاتمة~*¤ô§ô¤*~

الخاتمة

من خلال البحث المقدم يتضح أن الميدان الإعلامي والصحفي لكي يمارس وظيفته على أتم وجه, ويغطي مختلف الواجهات المتعلقة بالسياسة الإعلامية سواء كان ذلك في الجزائر أو في العالم ككل يجب أن يقترن بحرية إعلامية تعطي معنى لممارسة المهنة لدى الإعلامي أو الصحفي ويتضح هذا المعنى خاصة بعد ظهور القوانين والتشريعات التي نادت بهذه الحرية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10ديسمبر1948, حيث تضمنت هذه التشريعات الإعلامية بعض الحقوق والقوانين التي من شأنها أن تحمي الصحفي وتدفعه إلى ممارسة عمله في الإطار المسموح به وبهذا يستطيع أن يدافع عن حريته ويعطي لها معنى أوضح على الأرضية الميدانية فإذا كانت معظم المواد المتعلقة بالإعلام قد نادت بالحق في الكتابة والنشر والتوزيع وحرية التعبير وإبداء الرأي فإنها بذلك تضع آخر اللمسات لنسج الشبكة التي تتربع عليها حرية الإعلام التي تظهر جليا في طيات الثورة الفرنسية من خلال الإعلان عن حقوق الإنسان وفي صفحات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا في قانون 1881 لتحط في أرضية الجزائر كأول مشروع تم تحقيقه جزئيا ونسبيا من خلال قانون 1982 و1990م.

 
~*¤ô§ô¤*~قائمة المراجع~*¤ô§ô¤*~

قائمة المراجع


- زهير احدادن،مدخل لعلوم الإعلام و الاتصال،ديوان المطبوعات الجامعية -الجزائر-2007- ط4.
- نبيل صقر، جرائم الصحافة في التشريع الجزائري،دار الهدى عين مليلة-الجزائر-.
- نبيل معراف، الإعلام حقائق و أبعاد،ديوان المطبوعات الجامعية، ط2.
- مواقع الانترنت:



* itfc.nireblog.com








www.annabaa.org*














- قانون ابريل 1990 المتعلق بالإعلام.
- قانون الإعلام، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر- 1982.





 
مشكورة انت يا سندريلا - - تسلم ايدك
 
مرسي كونان عالمرور الطيب
يسلمو
17-13.gif
 
بارك الله فيك
اختاه على الموضوع المهم
واصلي على هذا المنوال
باذن الله سننتظر منك الأفضل
تقبلي تحيات أخاك مولدان
 
يحييييييك قائد نجوم اللمة :rolleyes: قبل من القائد تاعكم لي راه راقد على طول :lol::lol::lol:


يعطيك الصحة :tongue_smilie:


 
:-:-:الله يبارك ان شاء الله يستفاد منو الجميع:-:-:

مشووورة سندرااا على البحث والمجهود
والطرح المميز

وهههههه كيفاه اعبدو ؟؟؟ ... كي جيت نرتاح شوية مالفهامة
رقدتنى ههههه

 
بارك الله فيك اختاه على الموضوع المهم




وفيك بركة أخي مولدان

:thumbup:
واصلي على هذا المنوال


باذن الله سننتظر منك الأفضل
تقبلي تحيات أخاك مولدان



مشكوووور عالتشجيع و المرور الطيب

ان شاء الله رح نحط بحث آخر قريبا
تحياتي لك
:smile:​
 
يحييييييك قائد نجوم اللمة :rolleyes: قبل من القائد تاعكم لي راه راقد على طول :lol::lol::lol:


يعطيك الصحة :tongue_smilie:

هههههههههههههههه
مرسي عبدو عالمرور
مي والله ماكارك:huh:.... القائد تعنا مسكين عيان:closedeyes:
نخليوه يرتاح شوية و مبعد...
مع انو ناشط و يحب الخدمة و يكره الكسل:thumbup:
ههههههههه:lol:
راني نرش برك..:tongue_smilie:
شكرااااااا مرة اخرى على التواجد الرائع عبدو
سلااااام
 
:-:-:الله يبارك ان شاء الله يستفاد منو الجميع:-:-:


مشووورة سندرااا على البحث والمجهود
والطرح المميز

وهههههه كيفاه اعبدو ؟؟؟ ... كي جيت نرتاح شوية مالفهامة
رقدتنى ههههه


::::::::::::::::::::
الله يبارك فيك رؤوف
والله هدا بحث واجد خدمتو في فترة الدراسة
و قررت نحطو درك و ان شاء الله يستفاد منو الأعضاء الكرام
=========
شفت يا رؤوف كيفماه عبدو يعس فيك؟؟:lol:
ههههههههه
:-:-:-:-:
مرسي عالمرور الرائع
تحياتي لك

 
اذا كانت لديط اي بحوث في الشعبة تعيشي لبعثيهالي لاني في نفس التخصص
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top Bottom