السؤال
حفظت القرآن ولكن على ثلاث روايات ولا أميز بين الروايات وأؤم المصلين في بعض الأحيان فتكون قراءتي في الركعة الواحدة على ثلاث روايات فهل الصلاة صحيحة وهل يجوز لي أن أواصل الإمامة ؟ الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج على المسلم أن يقرأ القرآن بأي قراءة شاء من القراءات المتواترة المعروفة، فهي كلها صحيحة، ولا يلزم التقيد بواحدة منها بعينها. قال ابن العربي في أحكام القرآن: إذا ثبتت القراءات وتقيدت الحروف فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد كنافع -مثلا- أو عاصم، بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات لأن الكل قرآن، ولا يلزم جمعه إذ لم ينظمه الباري لرسوله ولا قام دليل على التعبد، وإنما لزم الخلق بالدليل ألا يتعدوا الثابت إلى ما لم يثبت، فأما تعيين الثابت في التلاوة فمسترسل على الثابت كله. انتهى
ولا مانع من أن يجمع القارئ بين قراءات مختلفة حال تلاوته إلا في حالة ما إذا كان ذلك في آية مرتبطة المعنى، أو آيات يرتبط بعضها ببعض في المعنى أيضا، كما سبق في الفتوى رقم: 3112.
فإذا حصل الجمع الممنوع في غير الفاتحة أثناء الصلاة فإنه غير مبطل لها، ولا إثم فيها إذا لم يكن مقصودا، وراجع الفتوى رقم: 17834 والفتوى رقم: 4195.
لكن ينبغي حال الإمامة في الصلاة الاقتصار على القراءة المألوفة في بلدك مخافة التشويش على المصلين، كما في الفتوى رقم: 52293 ومن الورع والاحتياط في الدين عدم تقدمك للإمامة مخافة الوقوع في الجمع الممنوع بين القراءات ما دمت لا تتمكن من تفادي الوقوع فيه خصوصا إذا وجد من يؤم الناس غيرك.
والله أعلم.
فتوى من الشبكة الاسلامية على الرابط
حكم الجمع بين عدة روايات في الركعة الواحدة - إسلام ويب - مركز الفتوى
…………………………………………………………..
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4276 )
س1: هل يجوز أن نقرأ آية في الصلاة بقراءات مختلفة ثابتة في ركعة واحدة كأن نقرأ مثلاً:ملك يوم الدين، إذا كان لا يجوز فما حكم من يفعل ذلك؟ فتوى من الشبكة الاسلامية على الرابط
حكم الجمع بين عدة روايات في الركعة الواحدة - إسلام ويب - مركز الفتوى
…………………………………………………………..
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4276 )
ج1: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمة من القرآن بقراءتين مختلفتين فيما نعلم، ولم ينقل ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ينبغي فعل ذلك، ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله، وخالف بفعله هذا قوله عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ، أما الصلاة فصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود. عضو
عبد الله بن غديان. عضو
عبد الرزاق عفيفي. نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس
من فتاوى اللجنة الدائمة من موقعها الرسمي على الرابطعبد الله بن قعود. عضو
عبد الله بن غديان. عضو
عبد الرزاق عفيفي. نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=2146&PageNo=1&BookID=3 ……………………………………………….
جواز الخلط بين القراءات بشرط ...
عبد الرحمن بن صالح السديس
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل يصلى بقوم ، وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرو ، فهل إذا قرأ لورش ، أو لنافع باختلاف الروايات مع حملة قراءته لأبى عمرو يأثم ؟ أو تنقص صلاته ؟ أو ترد ؟
فأجاب :
يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمرو وبعضه بحرف نافع ، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين ، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها ، والله أعلم.
مجموع الفتاوي 22/445 والفتاوي الكبرى 1/220
وقال ابن الجزري في النشر 1/22 :
بعد أن نقل أن البعض منع من ذلك ، قال :
والصواب عندنا التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول:
1- إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم ،
كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات ) بالرفع فيهما ، أو بالنصب آخذا رفع (آدم) من قراءة غير ابن كثير ، ورفع (كلمات) من قراءة ابن كثير .... وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ، ولا يصح في اللغة .
2- وأما مالم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية ، وغيرها
(أ) _ فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث أنه كذب في الرواية ، وتخليط على أهل الدراية .
(ب)- وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة ، والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر ، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الرويات من وجه تساوي العلماء بالعوام ، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة ، وتهوينا على أهل هذه الملة ...إلخ
(راجعه فإنه نفيس).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله في الفتح 9/38 :
واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم :"فاقرءوا ما تيسر منه "
على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة (1) وهي شروط لابد من اعتبارها فمتى اختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة .
وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز تقريرا بليغا ، وقال:
لا يقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة ، وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك .
قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب.
وذكر أبو شامة في الوجيز أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارئ يقرأ عشرا من القرآن فيخلط القراءات ؟
فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر:
بالجواز بالشروط التي ذكرناها كمن يقرأ مثلا (فتلقى آدم من ربه كلمات) فلا يقرأ لابن كثير بنصب (آدمَ) ولأبي عمرو بنصب (كلماتٍ) ، وكمن يقرأ (نغفر لكم) بالنون (خطيئاتُكم) بالرفع ، قال أبو شامة: لا شك في منع مثل هذا وما عداه فجائز ،والله أعلم.
(قال ابن حجر ): وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم ،
وقالوا: أهل كل فن أدري بفنهم ، وهذا ذهول ممن قاله ، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء ، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ محي الدين ، وذلك من الأولوية لا على الحتم أما المنع على الإطلاق فلا ، والله أعلم.
البحث الأخير للشيخ عبد الرحمان بن صالح السديس.
الرابط:
جواز الخلط بين القراءات بشرط ...
-------------------
(1) ذكرها في 9/32 .. والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ، ويستقيم وجهه في العربية ، ويوافق خط المصحف ..
آخر تعديل: