قال الشيخ الالباني بعد ان رد على كلام سيد سابق قوله "لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات ، وسلم من نظر الناس إلى عورته" قال :-
هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ، ولو كان من النساء ، ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور ، فعليه أقول : لا يجوز إشراك النساء في هذأ الحكم ، بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ، يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام " . رواه الترمذي وحسنه ، وله شواهد كثيرة ، تراجع في " الترغيب " . وعن أبي المليح قال : " دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم . قالت : أما إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى " . رواه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وراجع " صحيح الترغيب " (1/141/157-165-طبعة مكتبة المعارف الرياض) ، وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة . وأما استثناء المريضة والنفساء ، كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في " غاية المرام " (192) وغيره . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ، ولو كان من النساء ، ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور ، فعليه أقول : لا يجوز إشراك النساء في هذأ الحكم ، بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ، يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام " . رواه الترمذي وحسنه ، وله شواهد كثيرة ، تراجع في " الترغيب " . وعن أبي المليح قال : " دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم . قالت : أما إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى " . رواه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وراجع " صحيح الترغيب " (1/141/157-165-طبعة مكتبة المعارف الرياض) ، وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة . وأما استثناء المريضة والنفساء ، كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في " غاية المرام " (192) وغيره . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.