ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

MOHAMED LAMINE7

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
4 فيفري 2016
المشاركات
4,030
نقاط التفاعل
4,414
النقاط
191
ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

السؤال: ما حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طُلب منه التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون؟
الإجابة: سؤالكم عن التصوير، فالتصوير نوعان:

أحدهما: أن يكون التصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم http://ar.islamway.net/search?domain=default&query="العلم"، وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يُثمر كالشجر والزروع ونحوها، والصواب قول الأكثر.

الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين:

. القسم الأول: أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الدنوب ، لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي http://ar.islamway.net/search?domain=default&query="النبي" صلى الله عليه وسلم قال: "كل مصور في النار http://ar.islamway.net/search?domain=default&query="النار" يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم" (رواه مسلم)، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور" (رواه البخاري http://ar.islamway.net/search?domain=default&query="البخاري")، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة http://ar.islamway.net/search?domain=default&query="القيامة" الذين يضاهون بخلق الله" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية مسلم: "الذين يشبهون بخلق الله"، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة" (رواه البخاري ومسلم).

والتصوير المذكور ينطبق على التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها، فتكون مثل الصورة التي خلق الله تعالى، لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله تعالى ويخلق كخلقه، وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به، فمتى وجد الوصف وجد الحكم، والمصور إذا صنع الصورة تحققت المشابهة بصنعه وإن لم ينوها والمصور في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة، ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود، وأتقن. وبهذا تعرف سقوط ما يموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن المصور لا يريد مشابهة خلق الله لأننا نقول له: المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت ولهذا لو عمل شخص عملاً يشبه عمل شخص آخر لقلنا نحن وجميع الناس: إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة.

. القسم الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد، مثل التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه، من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع بها الصورة على الورقة، فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن ثم اختلف فيه العلماء http://ar.islamway.net/search?domain=default&query="العلماء" المتأخرون: فمنهم من منعه وجعله داخلاً فيما نهي عنه نظراً لعموم اللفظ له عرفاً، ومنهم من أحله نظراً للمعنى، فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها، ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف، فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة. فهذا الوجه أو الجسم المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين والأنف والشفتين والصدر والقدمين وغيرها، ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه وصورها، بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث كما لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس: الصورة الشكل قال: وصور الشيء قطعه وفصله. قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله تعالى قالوا: والأصل في الأعمال غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه كما قيل:
والأصل في الأشياء حل وامنع *** عبادة إلا بإذن الشارع

فإن يقع في الحكم شك فارجع *** للأصل في النوعين ثم اتبع

والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له، أو يحفظه فيما يسمونه (ألبوم)؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة.

ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسم، وما لا ظل له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص.

ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يصور لعباً ولهواً وما يصور على السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما زعموا وعلى هذا فلا يجوز للمدرس أن يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان.

وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداً، بأن يصور الرجل وحدها، ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منها ثم يمسحها ويصور اليد كذلك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.

وأما من طلب منه التصوير في الامتحان فليصور شجرة أو جبلاً أو نهراً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع أني لا أظن ذاك يطلب منه إن شاء الله تعالى.

وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها، لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور وإن كانت صور آدمي؛ فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك، فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأس به لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور، وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد، والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة http://ar.islamway.net/search?domain=default&query="الفتنة"، وفي صحيح البخاريhttp://ar.islamway.net/search?domain=default&query="صحيح البخاري" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"، والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ: "لتنعتها لزوجها"، وذكر في فتح الباري ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته: "في الثوب الواحد"، وهو مفهوم من قوله: "لا تباشر"، ومجموع الروايات يقتضي أن الرزوجة http://ar.islamway.net/search?domain=default&query="الزوجة" عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها، ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات والتلفزيون والبعد عن وسائل الفتنhttp://ar.islamway.net/search?domain=default&query="الفتن" مطلوب، والله المستعان.

سؤال متعلق بهذه الفتوى:
س/ جاء في فتوى سابقة لفضيلتكم فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه: "وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة" فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟

فأجاب فضيلته بقوله: النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل:

فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام، لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة، فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً، ولم توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر، فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح، لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير، لكن الأولى البعد عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (رواه البخاري)، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: "لتنعتها لزوجها"، واللام للتعليل. وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يخش من ذلك محظور شرعي.
-------------------------------------------------------------
مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني - كتاب التصوير
 
رد: ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

ما حكم التصوير الفوتوغرافي للذكرى في الهاتف الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي


 
رد: ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

1412_c2f4f0f19b131.jpg
 
رد: ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

السؤال:
سمعت فتوى بتحريم صور النساء والرجال كصورة رمزية في المنتديات ، وأيضا الأطفال ،فهل صور الحيوانات تدخل أيضا مثل قطة ، أرنب كصورة رمزية ، وهل الفتوى صحيحة ؟ ما الذي يحرم وضعه؟



الجواب :
الحمد لله
تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والطير والحيوان ، لا يجوز ؛ للأدلة الدالة على تحريم التصوير ، ولعن فاعله ، وانظر جواب السؤال رقم (22660) ، (8954) .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان لضرورة أو حاجة ماسة ، كصور إثبات الشخصية ونحوها .
ومحل هذا التحريم :
الصور الثابتة ، سواء كانت على ورق أو قماش أو جدار ونحوه ، وأما الصور التي لا تثبت أو لا تظهر إلا بجهاز يظهرها ، كالصور الرقمية التي تلتقط بكاميرا الجوال أو الكمبيوتر ، وتظهر على الشاشة ثم تزول ، فلا تدخل في التحريم ، كما نص على هذا بعض أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :
الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير ، بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق ، وقالوا : إن هذا لا بأس به ...
القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ..." انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 197) .
وسئل الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله : " أنا أقوم بتصوير أولادي الصغار بكاميرا الجوال للذكرى ، وقد قرأت أن الصور للذكرى محرمة شرعا فهل أقع هكذا في المحظور الشرعي : حرمة التصوير ؛ أم إن كاميرا الجوال لا بأس بالتصوير بها ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وقد قرأت أيضا أن صور الكمبيوتر والجوال لا تعد صورة ، لأنها محملة في الذاكرة وغير مطبوعة على ورق ، فهي لذلك لا تطرد الملائكة، فهل في أثناء فتحي للصورة على جوال أو الكمبيوتر تخرج الملائكة أم لا؟ أرجو من فضيلتكم الرد بالتفصيل فهذا الموضوع شائك جدا وجزاكم الله خيرا .
فأجاب : الصور التي على الجوال أوفي أجهزة الحاسب ، أو ما يصور بالفيديو ، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع .
وعليه : فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ، والله أعلم " انتهى من "موقع الشيخ على الإنترنت".
وينظر سؤال رقم(7585) ، ورقم (102262) .
وعليه : فإن التُقطت صورة بالجوال أو بكاميرا رقمية ، وأدخلت الجهاز ثم وضعت في المنتدى ، دون أن تطبع على شيء ثابت ، لم يدخل ذلك في التصوير المحرم ، لكن يمنع من وضع صور النساء في المنتديات لما في ذلك من إثارة الفتن ، وتهييج الشهوات .
والله أعلم .
--------------------------
الشيخ محمد صالح المنجد
 
رد: ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

حكم نشر الشباب صورهم الخاصة على وسائل الاتصال بلا حاجة أو مصلحة

رقم الفتوى: 183723
فبداية ننبه على أن التصوير الفوتغرافي والمرئي، محل خلاف بين أهل العلم، ومع كون الراجح جواز ذلك، إلا أن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من هذا النوع من التصوير، قول له حظ كبير من النظر، وتقدم النصح بعدمه؛ خروجا من الخلاف، واستبراء للدين، وبعدا عما يريب، فراجعي الفتوى رقم: 124749 ، وما أحيل عليه فيها.
ويتأكد هذا المنع في مثل الأحوال التي ذكرتها السائلة، من تمادي الشباب في نشر صورهم الخاصة دون مصلحة ولا حاجة. ويزداد الأمر سوءا إذا كانت الصورة على وضع ملفت للنظر، ومدعاة إلى فتنة أو شر. فهذه جديرة بالمنع لما قد يترتب عليها من مفاسد. وراجعي للفائدة حكم احتفاظ الفتيات بصور الرجال الأجانب عنهن، في الفتوى رقم: 136378. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 157509.
وأخيرا ننبه على أن العلماء قد اتفقوا على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجال بشهوة؛ وأما نظرها إليهم بغير شهوة فمختلف فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7997.
والله أعلم.


 
رد: ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

من فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
--------------------------------------------
أن الراجح أن المحرم من الصور ما كان له جسم مستقل بنفسه كالتماثيل والأصنام ، أما الرسم على اللوحات أو الورق أو الثياب فلا يدخل في دائرة الحرام ، وهذا كله ما لم يكن موضوع الرسم حراما في نفسه كالرسومات التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة، وكالصور التي تظهر من النساء أكثر من الوجه والكفين، وتتأكد الحرمة إذا كان المقصود من الصور الاستثارة الجنسية.

أما التصوير الفوتوغرافي فلا بأس به بنفس هذه الشروط.
أما الصور المجسمة كالتماثيل والأصنام، والألعاب التي على شكل الحيوانات ، وعلى شكل الإنسان، والتحف التي تزين بها البيوت على شكل مجسمات كاملة فهي حرام كلها سواء قدست أو لم تقدس ، وسواء علقت على الأرفف، أو على الأرض، أو وضعت في السيارات، وسواء كانت صغيرة الحجم أو كبيرة، فالعبرة بكونها مجسمة، وليس بحجمها. ولا يباح منها إلا لعب الأطفال إذا استخدمها الأطفال .
 
رد: ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

من فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
--------------------------------------------
ما حكم العمل في التلفزيون الرسمي في مجال الرسوم والجرافيك باستخدام الكمبيوتر، خصوصاً عند استخدام هذه الرسوم والصور لما فيه صالح الأمة العربية والإسلامية؟.

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
اختلف العلماء حول حكم رسم ما فيه روح كالإنسان والحيوان، وذهب الجمهور إلى تحريم ذلك، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن رسم ما فيه روح ليس حراما، ولكنه قد يكون مكروها إذا كان من مظاهر الترف.

وعلى كل حال فاستخدام الرسم في وسائل الإعلام بغرض الدعوة والتعليم النافع لا يدخل في دائرة الحرام ،بل يكون مطلوبا شرعا، ويتأكد هذا الطلب إذا تعينت هذه الوسائل لتوصيل الدعوة والعلوم النافعة للناس،وهذا ما لم يكن موضوع الصورة حراما في نفسه كالصور التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة وكالصور العارية .


ويقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا حكم استخدام الكرتون والجرافيك في الأمور الدعوية:-
من قديم فصلنا الأحكام المتعلقة بالتصوير والمصورين في كتابنا(الحلال والحرام في الإسلام) ورجحنا في ضوء الأدلة الشرعية ما ذهب إليه بعض فقهاء السلف: أن المحرم من الصور هو ما كان له ظل، أي ما كان مجسّمًا، وهو الذي نسميه بلغة العصر (التماثيل) لأنها هي التي تضاهي خلق الله، فإن خلقه تعالى مجسم، كما قال سبحانه {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء} آل عمران:6 وتصويره تعالى في الأرحام: تحويل الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظام مكسوة لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وجاء في الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ " فهذا هو خلق الله؛ إنه مجسم دائما.


والمجسم هو الذي يُتصور فيه نفخ الروح، حيث يطالب المصور يوم القيامة: أن ينفخ في صورته الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، كما صح في الحديث.


ولا يستثنى من ذلك غير (لعب الأطفال) لحاجتهم إليها، ولخلوها من التعظيم للصورة.

وعلى ضوء هذا نقول: إن الصور المسطحة تخرج عن التحريم إلى الجواز.
وفي السؤال الذي معنا عدة أمور إضافية، تخفف الحكم في هذه الصيغة خاصة:
الأول: أن (الرسوم الكارتونية) ليست صورًا كاملة، بل هي صور ذات طبيعة خاصة، لا تستجمع كل ملامح الصورة الحقيقية.

والثاني: أنها تستخدم لأغراض دعوية وتربوية وتثقيفية، والأولاد الصغار يقبلون عليها غاية الإقبال، ويتابعونها، ويتأثرون بها، فينبغي علينا ألا نهمل هذه الوسيلة المحببة، وأن نستخدمها في تعليم الأطفال والمراهقين ما ينبغي أن يتعلموه من العقائد والقيم والمفاهيم.


الثالث: أن الآخرين استخدموا هذه الوسيلة من مدة طويلة، وغزونا بها غزوا كاسحا في التليفزيونات المختلفة في أوطاننا، وغدت هذه المسلسلات الكرتونية هي الغذاء اليومي الشهي لأبنائنا وبناتنا، وقد أدمـن الجميع عليه، ولـم يعد من السهل فطامهم عنه، إلا بـ (بديل إسلامي) مناسب، يحمل نفس العناصر التعليمية والتشويقية، التي تجذب الأطفال بسهولة.


بل إني أرى أنه من المتعين علينا أن نخوض هذه المعركة الإعلامية الفنية بكل قوة، حتى نسد هذه الثغرة، ونلبي هذه الحاجة الملحة، بأدوات تعبر عن ديننا ورسالتنا وحضارتنا وتقاليدنا، فهذا من فروض الكفاية الواجبة اليوم على الأمة في مجموعها.


وعلى أهل الاختصاص القادرين من أهل الإبداع الأدبي والفني الملتزم، على إنتاج مثل هذه البرامج، وأن يسارعوا بها، وعلى غيرهم من أهل السلطان، وأصحاب المال، أن يعينوهم على أداء هذه الرسالة النافعة والضرورية. ورحم الله كل من أسهم في هذا العمل بنصيب.
 
رد: ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

باذن الله هذا اخر كلام ان كان يوسف القرضاوي ياخذ عليه الفتوى فسلام على الاسلام
 
رد: ما حكم التصوير...محمد بن صالح العثيمين

بارك الله فيك
ان شاء الله في ميزان حسناتك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top