آليات تسيير الواليات المنتدبة:

كيفية تعيين الوالي المنتدب

يخضع تعيين الولاة ألسس وضوابط قانونية محددة بعضها موجود في الدستور والاخر في التنظيم ونظرا ألهمية الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس، فقد تأكد الاختصاص
الأصلي غير القابل للتفويض، لرئيس الجمهورية بتعيين الوالة وذلك بموجب المادة
05/ف2من الدستور 1
ويكون التعيين من الفئات التالية
:
-رؤساء الدوائر.
الأمناء العامون
-أو المديرين المدنيين خارج الفئة
أو أي موظف أو غير موظف )في حدود معينة(

صالحيات والتزامات الوالي المنتدب وأهم الحقوق التي يتمتع بها.​

يجسد الوالي المنتدب صورة حقيقية لعدم التركيز اإلداري، نظرا للصالحيات والسلطات
الواسعة الموكلة له، ثم تزويده بأجهزة وهياكل إدارية تساعده في القيام بالمهام الموكلة له.
حسب المرسوم الرئاسي رقم 18/142 المنظم للمقاطعات اإلدارية يتمتع الوالي المنتدب
بعدة سلطات وصالحيات يمارسها كلها تحت سلطة والي الوالية.
الفرع األول: صالحيات الوالي المنتدب.
أ-صالحيات الوالي المنتدب بصفته ممثال للدولة:
طبقا للمرسوم الرئاسي18/ 142 الذي يتضمن إحداث المقاطعات اإلدارية داحل بعض
الواليات، وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، أنه يمارس الوالي المنتدب جملة من
الصالحيات، ورد تعدادها في المواد 23-24-22 واستنادا لهذه المواد يكلف الوالي المنتدب
على الخصوص بما يأتي:
أوال: التنشيط والتنسيق والرقابة:
يقوم الوالي المنتدب بكل عمليات التنشيط والتنسيق والرقابة لكل أنشطة البلدية التابعة
للمقاطعة اإلدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها وكل ذلك تحت سلطة والي الوالية.
ثانيا: تنفيذ القوانين والتنظيمات:
يسهر الوالي المنتدب على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة
ومجلس الوالية، وكذا مداوالت المجلس الشعبي الوالئي، على مستوى المقاطعة اإلدارية.
ثالثا: حفظ النظام العام واألمن العام:
يقوم الوالي المنتدب بمهام الضبط اإلداري وذلك تحت سلطة والي الوالية وبمساهمة
1 مصالح األمن المقاطعة اإلدارية وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام واألمن العموميين
وبهذه الصفة، يقترح على والي الوالية أي تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام
وأمن األشخاص والممتلكات ويسهر على تنفيذ ومتابعته.
ب-صالحيات الوالي المنتدب بصفته ممثال للوالية:
طبقا لنص المادتين 24 و20 من المرسوم الرئاسي 18-142الذي يتضمن إحداث مقاطعات
إدارية داخل بعض الواليات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها أنه يكلف على الخصوص
بما يلي:
1-تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودها
حيث يقوم الوالي المنتدب بأعمال التأهل للمصالح والمؤسسات العمومية على مستوى
المقاطعة اإلدارية ويتابعها ويقودها، وبهذه الصفة يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع
المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية.
2-القيام باحترام القوانين التنظيمية الخاصة بالبناء، والتعمير وكذلك الحفاظ على البيئة
وحمايتها: يسهر الوالي المنتدب على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء، والتهيئة
ولتعمير من أجل تطور البالد، والقضاء على العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين من
1 جراء أعمال البناء، والتعمير وهذا حتما سيأدي إلى الحفاظ على البيئة
.
المصدر: الولايات المنتدبة في الجزائر - ويكيبيديا

الأجهزة الادارية المساعدة للوالي المنتدب.

بالنظر من تعدد صالحيات ومهام الوالي المنتدب التي يقوم بها تحت سلطة والي الوالية
فإنه يحتاج إلى هياكل وأجهزة إدارية لمساعدته في أداء مهامه، إذ نجد من خالل نص المادة
00التي تنص على أنه يزود الوالي المنتدب بإرادة تتشكل من اإلدارة العامة والمديريات
المنتدبة ومجلس المقاطعة اإلدارية.
المطلب األول: اإلدارة العامة للوالية المنتدبة
لقد نصت المادة25من المرسوم 18/142على أن: ًًيزود الوالي المنتدب بإدارة تتشكل
من: -أمانة عامة يديرها أمين عام، -ديوان، يديره رئيس ديوان، -مديرية منتدبة للتنظيم العام
واإلدارة المحلية يديرها مدير منتدب، تتفرع عند االقتضاء إلى مديريتين ً. وعززت المادة
23من المرسوم التنفيذي 18/141السابق الذكر، على أن هياكل اإلدارة العامة تتمثل في
األمانة العامة، الديوان، ومصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية.
أ-األمانة العامة:
تتشكل من األمين العام وهياكل األمانة.
1-األمين العام: يتولى االشراف على األمانة العامة بالمقاطعة اإلدارية، أمين عام يعين
بموجب مرسوم رئاسي وتعد وظيفته من الوظائف العليا للدولة كما سبق بيانه، ويمكن أن
1 يتلقى األمين العام للمقاطعة اإلدارية في حدود صالحياته تفويضا باإلمضاء من الوالي
2 ويمارس جملة من الصالحيات تحت سلطة الوالي المنتدب، تتمثل في
:
-يحرص على العمل اإلداري ويضمن استمراره.
-ينسق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وينشطها ويتابعها.
-ينسق يتابع أنشطة المديرين المنتدبين.
-ينشط ويتابع تنفيذ برامج التجهيزات العمومية.
-ينظم اجتماعات مجلس المقاطعة اإلدارية التي يتولى أمانتها ويكون رصد الوثائق
والمحفوظات ويسيره.
-ينشط وينسق أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.
هياكل األمانة العامة:
بحسب المادة22 من المرسوم التنفيذي رقم18/141عن إمكانية تنظيم هياكل األمانة العامة
في مصلحتين أو ثالث مصالح تضم كل واحدة منها أربع مكاتب على األكثر، وتفصيل تنظيم
األمانة العامة في مصالح ومكاتب يتم بقرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات
المحلية، ووزارة المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ب-الديوان: يساعد الديوان الوالي المنتدب في ممارسة مهامه
1
، يديره يعين بموجب مرسوم
رئاسي، ويضم الديوان 22ملحقين به، ويمارس رئيس الديوان مهامه تحت سلطة الوالي
المنتدب، ويكلف على الخصوص، بما يلي:
-العالقات الخارجية والتشريفات.
-العالقات مع أجهزة الصحافة واإلعالم.
-التنسيق ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع األمن الموجودة في إقليم
بلديات المقاطعة اإلدارية.
-ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها.
-يراقب أنشطة الهياكل المكلفة بالوصالت السلكية والوطنية وينشطها.
ت-مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية:
جمعها المنظم في مديرية منتدبة واحدة يديرها مدير منتدب، تتكون من 22 مصالح، تشمل
2 كل مصلحة على أربعة مكاتب
:
1-مصلحة الشؤون العامة: وتضم 24مكاتب:
-مكتب االنتخابات والمنتخبين.
-مكتب الحياة الجمعوية والمظاهرات العمومية.
-مكتب تنظيم األسلحة والمواد المتفجرة.
-مكتب المؤسسات المصنفة والمدن المقننة.

المصدر:
مذكرة لنيل شهادة الماستر
تخصص: قانون إدارة وتسيير الجماعات المحلية
اعداد: الطالبة: ناصف زهية
والطالبة: حساني حسناء​
 
آخر تعديل:
-مصلحة تنقل األشخاص والممتلكات: تضم 24مكاتب:
-مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية.
-مكتب تنقل المواطنين.
-مكتب تنقل األجانب.
-مكتب تنقل المركبات.
3-مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات: تضم23مكاتب:
-مكتب مراقبة مداوالت المجالس الشعبية والقرارات اإلدارية.
-مكتب المنازعات ونزع الملكية.
-مكتب المساعدة القانونية للبلديات.
4-مصلحة الميزانية والصفقات العمومية واألمالك الوطنية: وتضم 24مكاتب:
-مكتب الميزانية.
-مكتب الوسائل العامة.
-مكتب الصفقات العمومية.
-مكتب األمالك الوطنية والقضايا العقارية.
7-مصلحة التنشيط المحلي: وتضم 24مكاتب:
-مكتب مراقبة ميزانية البلديات.
-مكتب متابعة المؤسسات العمومية البلدية.
-مكتب متابعة االستثمار الالمركزية.
-مكتب تثمين أمال البلدية

2-مصلحة الموارد البشرية والتكوين: وتضم 24مكاتب:
-مكتب متابعة المستخدمين التابعين للمقاطعة اإلدارية.
-مكتب التكوين.
-مكتب النشاط االجتماعي.
-مكتب متابعة تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للبلديات.
وإذا اقتضت طبيعة المهام وزيادة حجم األعمال فإنه يمكن تنظيم هذه المصالح في مديريتين
منتدبتين: مديرية للتنظيم والشؤن العامة ومديرية منتدبة لإلدارة والتنشيط المحلي كل منها
تضم 24مصالح وكل مصلحة بها 23مكاتب على األكثر.
تمارس مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية مهام المخولة لمصالح التنظيم
والشؤون العامة واإلدارة المحلية على مستوى الوالية، مع إمكانية التفويض باإلمضاء من الوالي.
المديريات المنتدبة.
على غرار المديريات التنفيذية للوزارات أي مصالح غير الممركزة للدولة ،تنتدب على
مستوى المقاطعة اإلدارية مديريات منتدبة بحسب المادة22من المرسوم التنفيذي 18/141
وقد خفض عددها عما هو موجود في الوالية إلى11 وترك الباب مفتوحا إلى إضافة مديريات
أخرى عند االقتضاء ،نظمت بموجب المادة 12 من المرسوم التنفيذي 18/141 المتضمن
تنظيم المقاطعة اإلدارية وسيرها ،يدير كل مديرية منتدبة مدير منتدب يعين بمرسوم رئاسي
،يمكن أن يتلقى تفويضا باإلمضاء من الوالي كآمر بالصرف في حدود صالحياته ،كما يمكن
أن يكلفه بمديرية أخرى لقطاع آخر بناء على اقتراح الوالي المنتدب وبالتشاور مع الوزراء
المعنيين ،ويمارس المديرون المنتدبون نفس المهام المنوطة بالمدير الوالئي في الوالية ، ويتم
تحديد تنظيم المديرية المنتدبة بقرار وزاري مشترك من الوزارات المعنية وقد شملت
1 القطاعات التالية
:
-المديرية المنتدبة للطاقة.
-المديرية المنتدبة لترقية االستثمار.
-المديرية المنتدبة للمصالح الفالحية.
-المديرية المنتدبة للتجارة.
-المديرية المنتدبة للموارد المائية والبيئة.
-المديرية المنتدبة لألشغال العمومية.
-المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية.
-المديرية المنتدبة للتشغيل.
-المديرية المنتدبة للنشاط االجتماعي.
-المديرية المنتدبة للشباب والرياضة.
-المديرية المنتدبة للسياحة والصناعات التقليدية والتكوين المهني.
 
كما يمكن انشاء مديريات منتدبة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على اقتراح من
الوزراء المعنيين بعد أخذ رأي والي الوالية.
يمارس المدراء المنتدبون على مستوى المقاطعة مهام المدراء الوالئيين، كما يتلقون
تفويضا بالمضاء كل في حدود اختصاصه من طرف الوالي، حيث يتم تنظيم كل مديرية
1 منتدبة بقرار مشترك بين الوزير المعني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
.
مجلس المقاطعة.
نصت عليه المادة12من المرسوم الرئاسي 18/141السالف الذكر واعتبرته هيئة تنفيذيه
للمقاطعة اإلدارية، تتشكل من المديرية المنتدبين التابعين لها، ويشترك بها رؤساء المجالس
الشعبية البلدية في أشغاله مشاركة استشارية، ولم يتعرض لرؤساء الدوائر ضمنها مما يعد
2 إشكاال السيما وإنه يالحظ تداخل في الصالحيات بينهم والولي المنتدب
،ويعد إطارا تنسيقيا
تشاوريا للمصالح الموجودة على مستوى المقاطعة اإلدارية.
يمثل المجلس اإلطار التشاوري والتنسيقي للمصالح الموجودة على مستوى المقاطعة
يخضع سيره لنفس قواعد سير مجلس الوالية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم
24/218المؤرخ في جويلية 1224 ،المتضمن تحديد أجهزة اإلدارة العامة في الوالية
وهياكلها، غير أن مجلس الوالية يجتمع في دورة عادية مرة واحدة في األسبوع برئاسة
الوالي، على خالف مجلس المقاطعة الذي يجتمع في دورة عادية مرتين في الشهر برئاسة
الوالي المنتدب، على خالف مجلس المقاطعة الذي يجتمع في دورة غير عادية عندما يقتضي
الوضع ذلك باستدعاء من رئيسه.
ولتسهيل عمل المجلس زود بأمانة تقنية تحت مسؤولية األمين العام للمقاطعة
3
.
 
تم استحداث المقاطعة اإلدارية من طرف المنظم من أجل تحقيق العديد من األهداف وإذا
واجهت المقاطعة اإلدارية العديد من الصعوبات في استحداثها واشتملت المقاطعة اإلدارية
على هيئات وأجهزة المقاطعة اإلدارية، يسيرها والة منتدبون يخضعون لإلجراءات قانونية
لتعيينهم ،باعتبار منصب الوالي المنتدب من الوظائف العليا في الدولة ،ويتم تعيينه بموجب
مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية ،وكذلك يخضع لقانون تنظيمي في تنظيم و أداء
مهامه وتزويده بأجهزة لمساعدته والقيام بالعديد من الصالحيات ،وكذلك يخضع الوالي
المنتدب لقواعد العامة للوظيفة السامية في الدولة ،لعدم وجود نص قانوني خاص بالوالة
وبناءا على ما سبق تم التوصل على النتائج التالية:
-عدم قانونية ودستورية المقاطعة اإلدارية من خالل مخالفة نص المادة 12 من التعديل
الدستوري 2212 .واالكتفاء بتنظيمها من خالل المرسومين األول رئاسي 18/142
والمرسوم التنفيذي 18/141.
-المقاطعة اإلدارية صورة من صور عدم التركيز اإلداري.
-عدم تمتع المقاطعة اإلدارية بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري.
-استحداث نظام المقاطعة اإلدارية أدى للحد من البيروقراطية وتقريب اإلدارة من المواطن
وتحقيق التنمية المحلية، والتخلص من أعباء النقل وربح الوقت.
-عدم تزويد المقاطعة اإلدارية بمجلس منتخب.
-عدم وجود نص قانوني ينظم الدائرة مثل المقاطعة اإلدارية.
-إن المقاطعة اإلدارية والدائرة هي هيئات عدم تركيز مجالها التنظيم وليس القانون.
-والوالي المنتدب ال وجود لنص قانوني ينظمه باعتبار منصبه من المناصب السامية في
الدولة.
-حصر صالحيات الوالي المنتدب في المبادرة بالتنشيط والتنسيق فقط.
خضوع الوالي المنتدب لسلطة الوالي برغم من تعدد صالحياته.
-رجوع الوالي المنتدب في كل صغيرة وكبيرة لسلطة الوالي.
-وجود تشابه بين الوالي المنتدب ورئيس الدائرة.
-وجود تداخل كبير بين الوالي المنتدب ورؤساء الدوائر في تنفيذ القوانين والتنظيمات
والتنشيط والتنسيق.
ويمكن تلخيص أهم االقتراحات التي تم التوصل إليها في النقاط التالية:
-كان على المشرع الجزائري االعتراف بالمقاطعة اإلدارية وإضافتها كهيئة من الهيئات
اإلدارية.
-االعتراف للمقاطعة اإلدارية بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري لتحقيق
أهدافها وإدارة شؤون المواطنين.
-كان على المشرع الجزائري تجسيد نظام خاص بالمقاطعة اإلدارية لتنظيمها وسيرها.
-مواصلة استحداث مقاطعات إدارية في الواليات وتحقيق استقالليتها دون الرجوع للواليات
األصلية خاصة التي تملك كثافة سكانية.
-منح الوالي المنتدب صالحيات موسعة ومستقلة دون الخضوع للوالي.
-مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالوالة المنتدبين.
-توسيع مصالح الوالي المنتدب دون الخضوع لسلطة الوالي.
-النص على وجود نص قانوني ينظم هيئات عدم التركيز من أجل تحقيق التنمية المحلية.
-ضرورة مراجعة المرسوم الذي تم من خالله استحداث المقاطعة اإلدارية على اعتبار أنه
لم يطبق على جميع البلديات المراد ترقيتها إلى مقاطعات إدارية.
وبعد دراسة النظام العام الذي يحكم تعيين وانهاء مهام الولي المنتدب وكذلك الحقوق
والواجبات المتعلقة بهذا المنصب وعالقته بمختلف األجهزة في الدولة وصالحياته المتعددة
نرى بأن منصب الوالي المنتدب منصب سياسي من حيث نظام تعيينه وانهاء مهامه وذو
صبغة إدارية من حيث صالحياته في جانبها العام دون خلوها من الطابع السياسي في بعض
األحيان خاصة منها تلك التي يمارسها كممثل للدولة.
والمتعارف عليه كذلك االزدواجية في المهام والصالحيات التي يمارسها الوالي المنتدب
مثله مثل والي الوالية بين ما هو محلي يمارسه باسم المقاطعة اإلدارية وبين ما هو مركزي
يمارسه باسم الدولة، ولعل هذه األخيرة تغلب من حيث تعدادها على األولى وكذلك من حيث
قوتها فتتداخل بذلك مع الصالحيات المخولة للمجالس المحلية داخل المقاطعة وتهيمن أحيانا
على الحياة السياسية لهذه المجالس، وذلك بدءا من السيطرة المطلقة على تنفيذ مداوالت
المجلس وسير انعقاده.
وفي مقابل كل ذلك ضعف اليات القابة على الوالي المنتدب من قبل هذه المجالس بحيث كل
ذلك من شانه ان يغلب الوالي المنتدب بماله من صالحيات على التسيير المركزي
والديمقراطي للمجالس داخل المقاطعة اإلدارية التي ينشط فيها الوالي المنتدب او بعبارة أخرى
الخاضعة لسلطته تحت رقابة والي الوالية.
تبعا لما تقدم ذكره يرجع االمر في ذلك الى عدم وجود نظام خاص يحكم الوالة المنتدبين
خاصة من حيث تقييد صالحياتهم في مواجهة المجالس المنتخبة والتي هي دورها استشاري
فقط اثناء مشاركتها في اشغال مجلس المقاطعة حسب المادة 12من المرسوم الرئاسي رقم
18-142 هذا من جهة، وضعف التسيير المحلي من جهة أخرى.
 
إن شاء الله تكون فال خير على سكانها
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top