وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

نصر وتمكين

:: عضو منتسِب ::
يقول تعالى

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ



[FONT=ae_AlMateen]إذا أطلق وصف الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يشمل التشريع من دون الله وتبديل أحكام الشريعة وإلزام الناس بالقوانين الوضعية المخالفة لأحكام الله تعالى، كما يشمل حكم الحاكم أو القاضي المسلم في قضية معينة بما يخالف حكم الله تعالى، محاباة للمحكوم له، أو لرشوة، ونحو ذلك، مع الالتزام بتحكيم الشريعة، وعدم الاعتراض على أحكام الله تعالى .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ومعلوم أن الحاكم أو القاضي المسلم إذا خالف في قضية معينة فإن فعله يكون من الظلم المستوجب للذم والعقوبة، لكنه لا يكفر به ما لم يستحل ما فعل، وينكر حكم الله تعالى في تلك الواقعة المعينة. أهل السنة مجمعون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا الخوارج .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وأما التشريع من دون الله تعالى وتبديل أحكامه والإلزام بالقوانين الوضعية فهو كفر لذاته، لا يشترط فيه الاستحلال، بل يكون الكفر به مترتباً على مجرد فعله عن علم وبينة بأن ذلك الفعل مخالف لحكم الله تعالى .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وذلك أن التشريع مما يختص به الله تعالى، فمن شرع من دونه، أو ألزم الناس بغير شرعه فقد نازع الله تعالى فيما يختص به، ومن رضي بذلك ولو لم يفعله فقد نقض توحيده وإيمانه بالله تعالى. فكما أن الله تعالى هو المتفرد بالربوبية والخلق فهو كذلك المتفرد بالأمر والتشريع كما قال تعالى: {أَلاَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف/54] والأمر إذا أطلـق فقد يراد به الأمر الكوني كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَمْرُهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِذَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَرَادَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]شَيْئًا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَقُولَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]كُنْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَيَكُونُ} [يس / 82]. وقد يراد به الأمر الشرعي كما في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَئِمَّةً [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَهْدُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]بِأَمْرِنَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen] …[/FONT][FONT=ae_AlMateen]} [السجدة / 24]. فيكون الأمر الشرعي مما يختص به الله تعالى كالأمر الكوني ولا فرق .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ولهذا عد الله المشرعين من دونه شركاء فقال تعالى: {أَمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]شُرَكَاء [/FONT][FONT=ae_AlMateen]شَرَعُوا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَهُم [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِّنَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الدِّينِ مَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَأْذَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]بِهِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللَّهُ} [ الشورى/ 21] وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]زَيَّنَ لِكَثِيرٍ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِّنَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْمُشْرِكِينَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]قَتْلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ} [الأنعام / 137] .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وسمى الله الأحبار والرهبان أرباباً لما شرعوا من دون الله فأطاعهم الأتباع في ذلك، وعد ذلك عبادة لهم من دون الله فقال تعالى: {اتَّخَذُواْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَرْبَابًا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِّن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]دُونِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَالْمَسِيحَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]ابْنَ مَرْيَمَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَمَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أُمِرُواْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلاَّ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لِيَعْبُدُواْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَـهًا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَاحِدًا لاَّ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَـهَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلاَّ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُوَ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]سُبْحَانَهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]عَمَّا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]يُشْرِكُونَ} [التوبة / 31] .[/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]والكفر بالتشريع وتحكيم القوانين لا يقيد بمجرد اعتقاد كونها أفضل من الشريعة أو مساوية لها، أو اعتقاد جواز التحاكم إليها كما يقوله المرجئة، وإنما هو كفر لذاته ، للتعارض الضروري التام بين
[FONT=ae_AlMateen]الإيمان بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً وبين مجرد التشريع وتحكيم القوانين. فإنه لا يتصور أن مؤمناً يفعل ذلك مع علمه بمخالفة تلك القوانين لأحكام الله تعالى، إذ لو كان راضياً بشريعة الله لامتنع أن يبدل أحكامها، أو يلزم الناس بما يعلم أنه يناقضها تمام المناقضة .[/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]ولهذا جعل الله تعالى طاعته وطاعة رسوله من لوازم الإيمان ومقتضياته فقال تعالى: {قُلْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَطِيعُواْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَالرَّسُولَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فإِن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]تَوَلَّوْاْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَإِنَّ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لاَ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران / 32] فجعل مجرد التولي عن طاعة الله ورسوله كفراً بهما. وأي تول عن طاعة الله ورسوله أعظم من التشريع من دون الله، وتحكيم القوانين الوضعية، والإلزام بها فيما يخالف أحكام الله تعالى. وذلك أن القوانين إنما أرسل رسوله بالشريعة ليطاع بتلك الشريعة، لا لمجرد أن يصدق أن ما جاء به من عند الله من الشرائع حق وصدق، كما يقول هؤلاء المرجئة. وهذا هو معنى قوله تعالى {وَمَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَرْسَلْنَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]رَّسُولٍ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلاَّ لِيُطَاعَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]بِإِذْنِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهِ} [النساء / 64]، فمن ظن أنه يمكن أن يتحقق الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن وما أنزل الله من الوحي مع [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]تنحيه الأحكام الشرعية والالتزام بالقوانين الوضعية المخالفة لها فقد ناقض الأصل الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وبهذا الإجمال يظهر أن مسألة التشريع من دون الله، وتحكيم القوانين فيما يخالف أحكام الشريعة ليست من جنس الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، مع الالتزام بالشريعة والتحاكم إليها .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]إن الحالة الأولى تعتبر رفضاً للشريعة ونقضها لمبدأ الالتزام بالدين وخروجاً من الملة .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وأما الحالة الثانية فلا تعدو أن تكون معصية كأي معصية، لا تنقض أصل الدين، ولا تكون كفراً لذاتها، لأن المعاصي مع أنه خالف الالتزام الواجب، لكنه مع ذلك ملتزم بالشريعة، مستسلم لحكم الله، معتقد أنه قد ارتكب ذنباً. وهذا مالا يمكن بحال أن يتحقق فيمن بدل دين الله، ورفض شريعته، وشرع من دون الله .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ويستمسك الذين لا يفرقون بين الحالتين، فلا يكفرون بالتشريع وتحكيم القوانين بأقوال للسلف، وردت في حكم من حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، وأن القاضي والحاكم الذي تحقق منه ذلك لا يكفر إلا بشرط الاستحلال .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وكلام السلف هنا صحيح، لكن فهم المرجئة المعاصرين قاصر عن إدراك حقيقته ومناطه .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: {وَمَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكَافِرُونَ} [المائدة / 44] أنه قال (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه). وقال (كفر دون كفر).[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]لكن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن يقصد بذلك من نحى الشريعة وتحاكم إلى القوانين الوضعية، لأنه لم يكن في عصره من فعل ذلك. وإنما يقصد الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجوز فيحكم بغير العدل في مسألة أو مسائل معينة، فهذا لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وما قاله ابن عباس رضي الله عنه حق، لكنه إنما ينطبق على الحكم بغير ما نأن[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]أنزل الله في قضايا معينة، دون أن يصل الأمر إلى حد التشريع من دون الله وتبديل أحكام الله تعالى .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وفي بيان مراد ابن عباس رضي الله عنه بذلك، ومتى يكون الحكم بغير الله ما أنزل الله من الكفر الأصغر يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل {وَمَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكَافِرُونَ) قد شمل ذلك في قوله رضي الله عنه في الآية: (كفر دون كفر) وقوله أيضاً: (ليس الكفر الذي تذهبون إليه). وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]يقول ابن ابراهيم في رسالة تحكيم القوانين[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى، أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT]).[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ومثله ما ورد عن أبي مجلز أنه جاءه أناس من الخوارج الإباضية فقالوا له: أرأيت قول الله: {وَمَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم بِمَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكَافِرُونَ} [المائدة /44]، أحق هو ؟ قال: نعم. قالوا: {وَمَن لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم [/FONT][FONT=ae_AlMateen]بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أنزَلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الظَّالِمُونَ} [المائدة /45]، أحق هو ؟ قال: نعم. قالوا: {وَمَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم [/FONT][FONT=ae_AlMateen]بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْفَاسِقُونَ} [المائدة / 47]، أحق هو: قال: نعم. فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً. فقالوا: لا والله، ولكنك تعرف. قال: أنتم أولى بهذا مني، لا أرى وأنكم ترون هذا ولا تخروجون..) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT]) .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وفي رواية أخرى لابن جرير أنه قال لهم: (أنتم أحق بذلك منا، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفونه، ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT])[/FONT]






[FONT=ae_AlMateen]يقول الشيخ محمود شاكر في تعليقه على هذه الروايات (..من البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولهذا قال لهم في الخبر الأول فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً. وقال لهم في الخبر الثاني: إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام. ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالأحكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل إعراض عن حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة – على اختلافهم – في تكفير القائل به والداعي إليه .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانا، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الأباضية من بني عمرو بن سدوس) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT]).[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ويقول الشيخ أحمد شاكر في ذلك أيضاً: (إن كلام ابن عباس وأبي مجلز وغيره حق لا مراء فيه، وهو لا ينطبق على واقعنا .. وهما لم يردا أبداً فيمن رد الأمر إلى شريعة غير شريعة الله عند التنازع ..) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT]) .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص، وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، وأما الذي جعل قوانين [/FONT]
([1]) (تحكيم القوانين) ص(7)





([2]) (جامع البيان) لابن جرير (6/252)



([3]) المرجع السابق (6/253) .



([4]) (عمدة التفسير) أحمد شاكر (4/157)



([5]) المرجع السابق.


[/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]- يتبع -[/FONT]​
 
[FONT=ae_AlMateen]يتبع[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen][/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]بترتيب وتخضع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT]) .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وبهذا يعلم أن من اشترط الاستحلال في كفر بدل أحكام الشريعة لا متمسك له بما ورد عن بعض السلف في تفسير الآيات من أن المراد بها كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ومع أن قول أولئك السلف صحيح في ذاته على ما قالوه، لكنه على الصحيح ليس هو المعنى المقصود أصلاً بالآيات، بل سياقها يدل [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]على أن المراد بالكفر والظلم والفسق فيها الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]والذي يقطع في الدلالة على ذلك ما صح في سبب نزول الآيات. فقد ورى الإمام مسلم وغيره عن البراء بن عازب قال: (مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَيُّهَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الرَّسُولُ لاَ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْزُنكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الَّذِينَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يُسَارِعُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فِي [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكُفْرِ} [المائدة / 41]، إلى قوله: {يُحَرِّفُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكَلِمَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]بَعْدِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِنْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أُوتِيتُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هَـذَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَخُذُوهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَإِن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]تُؤْتَوْهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَاحْذَرُواْ} [المائدة / 41] يقول: ائتوا محمداً، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تبارك وتعالى: {وَمَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكَافِرُونَ} [المائدة / 44]. الآيات كلها في الكفار ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT]) .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]فاجتماع اليهود على تشريع حكم في حد الزنى، مخالفة حكم الله في ذلك، وجعله في مقام الإلزام، وتبديل دين الله، هو سبب كونهم من المسارعين في الكفر، وليس المراد في ذلك قطعاً الكفر الأصغر، كما أنه لا اشتراط للاستحلال هنا، بل مناط الكفر هو ما فعلوه من [/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]التشريع وتبديل حكم الله.[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وقد جاء الحكم عاماً بكفر اليهود وكفر من فعل فعلهم في قول الله تعالى: {وَمَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكَافِرُونَ} [المائدة / 44] الآيات. فالآيات وإن نزلت بسبب ما فعله اليهود من التشريع إلا أنها حكم عام ينطبق على كل من شرع من دون الله وبدل أحكامه ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT]).[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وقد ورد في سبب نزول آيات المائدة روايات أخرى، ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك كان سبب ما كان بين بني قريظة وبني النضير، حين اتفقوا على أنه إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، وفي روايات فديته مائة وسق، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلاً من بني قريظة ودي بمائة وسق من تمر، وفي[/FONT][FONT=ae_AlMateen]رواية خمسون وسقاً. لأن بني النضير قد قهرت بني قريظة، فاصطلحوا على ذلك. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وذلت الطائفتين للنبي صلى الله عليه وسلم، قتل رجل من بني النضير رجلاً من بني قريظة، فطلبوه ليقتلوه، وفي روايـة أنهم طلبوا ديته مائة وسق. فأبت بنو النضير، وتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآيات ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT]) .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وسواء كان سبب نزول الآيات هو ما ذكره البراء بن عازب رضي الله عنه، أو كان ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أو كانت كلتاهما سبباً لنزول الآيات – كما يقول الإمام ابن كثير رحمه – فإن العلة التي هي مناط الكفر في الآيات هي التشريع من دون الله تعالى. إما بتشريع الجلد والتحميم مكان الرجم كما في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه، وإما بتشريع الدية بين الطائفتين بما يخالف حكم الله عندهم كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فكان ما فعلوه على كل حال والتزموا به، وجعلوه شريعة بينهم، وتركهم حكم الله الذي يعلمونه في كتبهم هو سبب حكم الله بكفرهم .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]فمن فعل كما فعلوا، فبدل أحكام الله تعالى، وحكم القوانين الوضعية، وألزم الناس بها فحكمه حكمهم، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]فكيف يقال بعد كل هذا إن من فعل فعل اليهود من التشريع من دون الله لا يكفر بمجرد فعله حتى يظهر لنا أنه مستحل، ولا يكون ذلك إلا بنطقه بذلك ؟! .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]والذي يبين فساد هذا القول أن الله قد جعل الحكم بغير الشريعة هو مناط الكفر، ولم يذكر الاستحلال والجحود، بل الجحود كفر ولو لم يكن معه تحكيم لغير الشريعة، فالجاحد المستحل كافر، شرع من دون الله أو لم يشرع .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]فدل هذا على أن القول بأن المراد في معنى الآية في قوله تعالى: {وَمَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكَافِرُونَ} [المائدة / 44] ومن لم يحكم جاحداً منكراً، تنزيل لحكم الله على غير مناطه الذي هو الأصل في معنى الآية، وهو مجرد التشريع والحكم بغير الشريعة التزاماً بغيرها .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في رد قول من اشترط الجحود والاستحلال في تكفير من شرع من دون الله: (ذهب بعضهم إلى أن الكفر مشروط بشرط معروف من القواعد العامة، وهو أن من لم [/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]يحكم بما أنزل الله منكراً له أو راغباً عنه لاعتقاده بأنه ظلم، مع علمه بأنه حكم الله، أو نحو ذلك مما لا يجامع الإيمان. ولعمري إن الشبهة في الأمراء الواضعين للقوانين أشد، والجواب عنهم أعسر، وهذا التأويل في حقهم لا يظهر، وإن العقل ليعسر عليه أن يتصور أن مؤمناً مذعناً لدين الله، يعتقد أن كتابه يفرض عليه حكماً، ثم هو يغيره باختياره ويستبدل به حكماً آخر بإرادته، إعراضاً عنه وتفضيلاً لغيره عليه، ويعتد مع ذلك بإيمانه وإسلامه .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]والظاهر أن الواجب على المسلمين في مثل هذه الحال مع مثل هذا الحاكم أن يلزموه بإبطال ما وضعه مخالفاً لحكم الله. ولا يكتفوا بعدم مساندته عليه ومشايعته فيه. فإن لم يقدروا فالدار لا تعتبر دار إسلام فيما يظهر ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT]).[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ولزيادة البيان في حكم هذه المسألة، والنص على أن التشريع من دون الله كفر يخرج عن الملة، وأن التشريع والحكم بشريعة غير شريعة الله كفر، والفرق بين هذه المسألة ومسألة الحاكم المسلم الذي يحكم بخلاف الحق في مسألة معينة. ولأجل ذلك كله لابد من استعراض أقوال أئمة أهل السنة في هذه القضية، وخصوصاً الذين كانت كلماتهم وفتاويهم بياناً لحكم ما عاينوه وشهدوه من تحكيم لغير الشريعة في بلاد المسلمين .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ولم يكن ذلك إلا في حالتين. الأولى منهما: يوم غلب التتار على بعض بلاد المسلمين وحكموا فيها ما يسمى الياسق، وهو قانون ملفق من مجموع ديانات منها الإسلام، مع ما رآه جنكيز خان برأيه ووضعه في كتابه ذلك .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]والحالة الثانية: هي ما حصل بعد سقوط الخلافة العثمانية من تشتت بلاد المسلمين وخضوعها للحكم العلماني الغربي، ثم نزوح الاستيلاء الغربي المباشر في الظاهر، مع البقاء على القوانين الوضعية المختلفة مصدراً للتحاكم والتقاضي في كثير من بلاد المسلمين .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وهذه هي الحالة التي تعيشها أغلب بلاد المسلمين اليوم، حيث أقصيت الشريعة وترك أمر التحاكم إليها، وإن حكم بها في بعض الشؤون والأحوال الشخصية فعلى أنها مصدر محكوم، لا نفاذ له لذاته ولا اعتبار له إلا بما تسمح به سلطة القانون الوضعي الذي هو الأصل .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ولا عبرة هنا بالالتزام ببعض الشريعة مع كون القوانين الوضعية هي الأصل المتحاكم إليه، لأن أخص خصائص الشريعة أن تكون حاكمة مهيمنة على غيرها، لأنها حكم الله وشرعه، فإذا كانت محكومة بغيرها فقدت خاصيتها التي هي الحكم على غيرها، فلم يكن لها اعتبار حينئذ .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ونعود إلى بيان هذه القضية وبعض كلام أئمة أهل السنة في ذلك زيادة على ما سبق .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَبْغُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَمَنْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَحْسَنُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِنَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]حُكْمًا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لِّقَوْمٍ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يُوقِنُونَ} [المائدة / 50] .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]يقول: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، عدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية [/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .[/FONT]

([1]) (مجموع فتاوى الشيخ) (12/280).

([2]) أخرجه مسلم في، كتاب الحدود، (1700). وأبو داود في، كتاب الحدود (4448) .

([3]) وأنظر (فتح الباري) (13/129)

([4]) أخرج إحدى الروايتين أبو داود. كتاب الديات (4494) وكتاب الأقضية (3591). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3772). والنسائي كتاب القسامة (8/18). وأخرج الأخرى أحمد (1/246). وقال أحمد شاكر في تخريجه للمسند رقم (2212) إسناده صحيح. وأخرجها النسائي. كتاب القسامة (8/19) .

([5]) (تفسير المنار) محمد رشيد رضا ص (6/417)
 
اللهم قيض لنا ناصرا من عندك يحكم فينا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم تعلم حالنا فافرج عنا ما نحن فيه-آمين
 
وفيكم بارك أخي

لقد آثرت أن يكون بحثا علميا موثقا

حتى يكون حجة على من يهرف بما لا يعرف

جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه


أرجوا أن تبقى متابعا

فللموضوع بقية إن شاء الله
 
نسأل الله أن يتقبل دعاءكم أخي أبا عمر

فلا عزة إلا بالإسلام

وتحكيم شرع الله في الأرض

نسأل الله أن يمكن لعباده المؤمنين الصادقين
 
يتبع

[FONT=ae_AlMateen]فمـن فعل ذلك منهم فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT]).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام – كائناً من كان – في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT]).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وقد أفراد الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه هذه المسألة برسالة مستقلة، فصل فيها القول بما لا مزيد عليه .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وقد افتتح هذه الرسالة بقوله: (إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: {فَإِن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]تَنَازَعْتُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فِي [/FONT][FONT=ae_AlMateen]شَيْءٍ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَرُدُّوهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَى [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَالرَّسُولِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]بِاللّهِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَالْيَوْمِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الآخِرِ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]ذَلِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]خَيْرٌ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَأَحْسَنُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]تَأْوِيلاً} [النساء / 59] .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ثم تكلم عن اشتراط التحاكم إلى الشريعة في تحقيق الإيمان، وأنه (لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT]).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ثم بين أنه: (من الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً، ولا يكون كافراً، بل هو كافر مطلقاً، وإما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ثم ذكر خمسة أنواع للكفر الاعتقادي المخرج من الملة. أربعة منها تدور على الاستحلال والجحود والإنكار لشريعة الله .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ثم قال فيما يتعلق بالتقنين والتشريع الذي هو مجال الكلام هنا: [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen](الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع. ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريقاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]الله بعد هذه المناقضة ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]فهذا النوع الخامس، وهو تحكيم القوانين الوضعية كفر مخرج من الملة، ولو زعم من حصل منه ذلك أنه يعتقد صلاحية الشريعة للحكم، أو زعم أنه يعتقد بطلان القوانين مع حكمه بها، فإنه لا يقبل منه ذلك بل يكون كافراً بمجرد الفعل، إذا علم مخالفتها للإسلام ولم يكن له في ذلك شبهة، والذين أولوا مراد الشيخ بهذا النوع الخامس وزعموا أنه عنده مقيد بالجحود والاستحلال لم يفهموا مراده في أحسن أحوالهم، إذ كلامه هنا واضح في عدم التقييد بذلك، وقد بين رحمه الله في موضع آخر هذه القضية فقال: (لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][6][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وفيه بيان الحكم في هذه المسألة يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: (إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][7][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وفي نفس المعنى يقول أيضاً: (من هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][8][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ويقول الشيخ عبد الرازق عفيفي رحمه الله في حكم هذه المسألة: (من كان منتسباً للإسلام، عالماً بأحكامه، ثم وضع أحكاماً، وهيأ لهم نظماً، ليعملوا بها، ويتحاكموا إليها، وهو يعلم أنه تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين، أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وكذا من يتولى الحكم بها، وطبقها في القضايا، ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره ، مع علمه بمخالفتها للإسلام .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله، ولكن بعضهم يضع تشريعاً يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به. أو ولي الحكم به بين الناس، أو نقد الحكم بمقتضاه، وبعضهم بطاعة الولاة، والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطاناً .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]فكلهم قد اتبع هواه من الله، وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان ، ولا ينفعهم عملهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه، مع إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه بتشريع من عند أنفسهم، وتطبيقه والتحاكم إليه، كما لم ينفع إبليس عمله بالحق واعتقاده إياه، مع إعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد إليه) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][9][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وفي بيان حكم هذه المسألة يقول الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: (ونرى فرقاً بين شخص يضع قانوناً يخالف الشريعة ليحكم الناس [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]به وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن من وضع قانوناً ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة، ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفراً مخرجاً من الملة، ولكن من حكم في مسألة معينة، يعلم فيها حكم الله، ولكن لهوى في نفسه، فهذا ظالم أو فاسق، وكفره – إن وصف بالكفر – كفر دون كفر) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][10][/FONT][/FONT])[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وفي ذلك يقول أيضاً: ( من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً مخرجاً من الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية، لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ إن من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوك له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر. وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]…[/FONT][FONT=ae_AlMateen]. وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط. لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام، وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][11][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وفي بيان خطورة القول بأن تحكيم القوانين الوضعية ليس كفراً مخرجاً من الملة. وبيان ارتباط ذلك بشبهة المرجئة في هذا الباب يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: (وهذا الإرجاء – تأخير العمل عن حقيقة الإيمان – أخطر باب لإكفار الأمة، وتهالكها في الذنوب والمعاصي والآثام، وما يترتب على ذلك من انحسار في مفهوم العبادة، وتمييع التوحيد العملي – توحيد الألوهية – وكان من أسوأ آثاره في عصرنا شرك التشريع ؛ بالخروج على شريعة رب الأرض والسماء بالقوانين الوضعية، فهذه على مقتضى هذا الإرجاء ليست كفراً، ومعلوم أن الحكم بغير ما أنزل الله معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][12][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ويقول سيد قطب رحمه الله في نفس القضية: {وَمَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَّمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَحْكُم بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]فَأُوْلَـئِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]هُمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْكَافِرُونَ) بهذا الحسم الصارم الجازم، وبهذا التعميم الذي تحمله (من) الشرطية وجملة الجواب، بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان، وينطلق حكماً عاماً، على كل من لم يحكم بما أنزل الله في أي جيل ومن أي قبيل .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]والعلة التي أسلفنا، هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله يرفض ألوهية الله، فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية، ومن يحكم بغير ما أنزل الله يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب، ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر. وماذا يكون [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ص238[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ؟ وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان والعمل – وهو أقوى تعبيراً من الكلام – ينطق بالكفر أفصح من اللسان ؟! .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل، لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة، والتأويل والتـأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه، وليس لهذه المماحكة من قيمة أو أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][13][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وبعد كل هذا وما سبق وما سيأتي، فإنه لا يمكن أن يقال إن التشريع من دون الله كفراً، وأن من تعمد أن يشرع ويبدل دين الله لا يكفر بمجرد فعله حتى يكون مستحلاً معتقداً جواز فعله .[/FONT]



([1]) (تفسير ابن كثير) (2/68)

([2]) (عمدة التفسير) الشيخ أحمد شاكر (4/174)

([3]) (تحكيم القوانين) (ص/2)

([4]) المرجع السابق (ص/4) .

([5]) المرجع لسابق (ص / 6)

([6]) ((مجموع فتاوى الشيخ) (6/189) .

([7]) (أضواء البيان) (4/83-84).

([8]) المرجع السابق ( 3/ 439) .

([9]) رسالة : الحكم بغير ما أنزل الله. ملحقة بكتاب : (شبهات حل السنة) للشيخ عبد الرازق عفيفي (ص / 64 – 65).

([10]) لقاء مفتوح رقم (26) ص (32-33) .

([11]) "شرح الأصول الثلاثة" (ص/158-159) .

([12]) "تحريف النصوص" بكر أبو زيد (ص/123) .

([13]) "الظلال" سيد قطب (2/898) .
 
وفيكم بارك أخي الفاضل أحمد الجزائري

الله أسأل أن يرزقني وإياك الثبات على التوحيد حتى الممات
 
أكثروا إخواني من الدعاء أن يقيض الله لنا من عنده ناصرا يلم به شعثنا ويصلح به حالنا وينتقم الله لنابه من عدونا -آمين
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حياكم الله وبياكم
جزاكم الله خيرا على هدا المختصر حقا موضوع ماشاء الله
فاللهم قيض لنا نصر من عندك يحكم فينا بكتابك وسنة نبيك اللهم امين
نصركم الرحمن ووفقكم لما يحبه ويرضاه

 
آمين أخي أبا عمر
فالأمة أحوج ماتكون لهذا





يتبع بإذن الله


 
رزقك الله الشهادة
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حياكم الله وبياكم
جزاكم الله خيرا على هدا المختصر حقا موضوع ماشاء الله
فاللهم قيض لنا نصر من عندك يحكم فينا بكتابك وسنة نبيك اللهم امين
نصركم الرحمن ووفقكم لما يحبه ويرضاه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا الفاضلة

وفقنا الله وإياكم



لا كتاب يهدي إلاّ بسيف يحمي
 
حكم المعين



[FONT=ae_AlMateen]لا يخلو حال من التزم بغير الشريعة سواء كان مسرعاً أو حاكماً من ثلاثة احتمالات :[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]الأول: أن يكون جاهلاً بلزوم الالتزام بالشريعة ، غير جاهل ولا متأول .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]الثالث: أن يكون عالماً بلزوم الالتزام بالشرعية، لكنه يجهل أن فعله يتعارض مع أصل الالتزام بالشريعة، لعدم علمه بالحكم الشرعي في ذلك. فلا يكون فعله رداً لها، أو متأولاً غير قاصد رد حكم الله ولو علمه .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]فمن كان جاهلاً أنه يلزمه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والالتزام بالشريعة إجمالاً فهو كافر كفراً أصلياً. لأن من شروط تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله العلم بمدلولها، الذي هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام بالشريعة، تصديقاً والتزاماً إجمالياً، يقتضي التصديق والالتزام التفصيلي. وهذا الأمر لا يعذر فيه أحد بجهل أو تأول أو إكراه، فلا يتحقق الإيمان إلا به، ولا تكون النجاة في الآخرة دون تحقيقه .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]لكنا لا نعلم ذلك من حال المعين بمجرد فعله الظاهر، لأنه كما قد يكون جاهلاً بوجوب الالتزام بالشريعة لتحقيق أصل الدين، فقد يكون غير جاهل، فلا يجوز الجزم بكفر من ظهر منه ذلك إلا ما أطلعنا عليه بإخبار المعين عن نفسه بذلك، أو اعترافه به بما لا يحتمل معه إلا أن يكون جاهلاً بحقيقة اشتراط الالتزام بالشريعة في أصل الدين .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وأما من كان غير جاهل بلزوم الالتزام بالشريعة في تحقيق أصل الدين – كما هو مفترض في كل من أقر بالإسلام – ورد الشريعة بالتزامه بغيرها تعمداً لذلك فهو كافر، ولا ينظر لكونه مستحلاً أو غير مستحل، جاحداً أو غير جاحد. وهذا هو مناط النزاع بين أهل السنة والمرجئة. فهو نزاع إذن في الحكم على المعين ناتج عن النزاع في حقيقة الإيمان والكفر على ما سبق بيانه .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وأما العالم بلزوم الالتزام بالشريعة لتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله، لكن تحققت منه المخالفة في الظاهر بالالتزام بغير الشريعة، ولكن لا على جهة رفض الشريعة وردها، بل قد يكون عن ظن بأن فعله لا يناقض حقيقة الالتزام. فهذا لا يحكم بكفره بمجرد الفعل .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وهنا لابد من إقامة الحجة على المعين، شبهته، حتى يعلم أن ما يفعله هو رد لشريعة الله، فإن أصر على فعله كفر، لأنه حينئذ يكون قد فعل ما فعل رداً ورضاً للشريعة، وهذا هو مناط التكفير هنا .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وإذا تأملنا هذه الحالة والتي قبلها وجدناها من حيث الظاهر سواء، لاتفاقهما في العمل الظاهر. ونتيجة لذلك فإنه يلزم التبين عن حال المعين قبل تكفيره، وهل فعل ما فعل رداً للشريعة أم أن له شبهات وتأولات، فإن كانت الأولى كان كافراً، وإن كان ممن يعذر بجهل أو تأول لم يحكم بكفره حتى تقام الحجة عليه وتزال شبهته .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وفي هذه المسألة وحكمها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسواليف البادية وكأوامر المطاعين .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة ،وهذا هو الكفر .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم، التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالاً ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله هو :[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]1- أنه قد يحصل ممن هو مسلم التزام بغير الشريعة في الظاهر، لكن لا على جهة رد الشريعة ورفضها، بل قد يكون ذلك عن جهل أو شبهة .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]2- أن من تحقق منه ذلك في الظاهر لا يكفر بمجرد فعله، وإن كان فعله كفراً، حتى يعرف أن فعله يناقض حقيقة الالتزام بالدين الذي يفترض أم يعمله .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]3- أن من أصر على فعله بعد التعريف والبيان يكفر، ويسميه شيخ الإسلام هنا مستحلاً، وهذا ليس الاستحلال الذي يقصده المرجئة ويشترطونه في تكفير من شرع من دون الله، لأن الاستحلال عندهم لا يمكن الاطلاع عليه إلا من جهة النطق به، وأما مجرد الفعل فلا دلالة فيه عندهم على الاستحلال قبل التعريف أو بعده .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية أن تحكيم غير الشريعة كفر، والمرجئة لا يقولون بذلك فيما يتعلق بالوصف الشرعي. وأن من أصر على تحكيم غير الشريعة بعد التعريف يكفر ويكون مستحلاً. والمرجئة لا يقولون [/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]بذلك في حكم المعين، والعبرة بحقائق الألفاظ لا بصورها .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ويقول الشيخ محمد رشيد رضا عن آيات المائدة وحكم المعرض عن شرع الله: (في الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب مشتملاً على الهدى والنور، والتزام الأنبياء وحكماء العلماء العمل به، والوصية بحفظه. وختم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له، رغبة عن هدايته ونوره، مؤثراً لغيره عليه فهو كافر به. وهذا واضح لا يدخل فيه من لم يتفق له الحكم به، أو من ترك الحكم به عن جهالة ثم تاب إلى الله. وهذا العاصي بترك الحكم الذي يتحامى أهل السنة القول بتكفيره ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وفي بيان الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. واشتراط انتفاء الشبهة في تكفير من حكم بالقوانين الوضعية يقول الشيخ محمد ابن عثيمين حفظه الله: (من وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله، وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله، وعندما نقول بأنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ولكن قد يكون الواضع له معذوراً، مثل أن يغرر به، كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT]).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ويقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله في نفس القضية: (من المتفق عليه أن من يستحدث من المسلمين أحكاماً غير ما أنزل الله، [/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]ويترك الحكم بكل أو بعض ما أنزل، من غير تأويل يعتقد صحته فإنه يصدق عليهم ما وصفهم به الله تعالى من الكفر والظلم والفسق، كل بحسب حالته ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT]).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]مناط كفر المحكومين بغير الشريعة :[/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]هذا الذي سبق كان في حكم المشرع والحاكم بغير الشريعة، وأما المحكوم بذلك فمناط كفره رضاه وقبوله لغير الشريعة، لأن الراضي بالكفر كفاعله، وهم لم يحصل منهم تشريع وتبديل لأحكام الله، فبقي النظر في قبولهم لذلك التشريع ورضاه به .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]يقول الله تعالى في شأن بعض من أعلن أسلامه لكنهم يريدون التحاكم إلى غير الشريعة {أَلَمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]تَرَ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَى [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الَّذِينَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَزْعُمُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنَّهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]آمَنُواْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]بِمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أُنزِلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَيْكَ وَمَا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أُنزِلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]قَبْلِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يُرِيدُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَتَحَاكَمُواْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَى [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الطَّاغُوتِ وَقَدْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أُمِرُواْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَكْفُرُواْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]بِهِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَيُرِيدُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الشَّيْطَانُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً [/FONT][FONT=ae_AlMateen]بَعِيدًا[/FONT][FONT=ae_AlMateen] {60} [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَإِذَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]قِيلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]تَعَالَوْاْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَى [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مَا[/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَنزَلَ اللّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَإِلَى [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الرَّسُولِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]رَأَيْتَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْمُنَافِقِينَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يَصُدُّونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]عَنكَ صُدُودًا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]…[/FONT][FONT=ae_AlMateen]..الآيات} [النساء /60-61].[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]والآيات نص على أن من رضي بغير حكم الله فهو كافر، وإن زعم أنه مسلم، لأنه لا يمكن أن يكون مسلماً ملتزماً بشريعة الله من يختار ويؤثر التحاكم إلى غيرها من سبل الطاغوت الذي هو كل معبود غير الله، سواء في التقرب والنسك أو في الطاعة في التشريع، فكلها شرك بالله تعالى .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وعلى هذا فمن آثر التحاكم إلى غير الشريعة على التحاكم إلى [/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]الشريعة مع إمكان أن يتحاكم إلى شرع فلا يكون إلا راغباً بغير الشريعة كافراً بذلك. كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن جنكيز خان كان قد وضع للتتار كتاباً يتحاكمون إليه، ويحكمون به، وأنه شئ اقترحه من عند نفسه، وتبعوه عليه، وكان قد غلب بلاد المسلمين .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]قال ابن كثير: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT]) وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][6][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ولا يلزم من هذا أن كل من تحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لابد أن يكون كافراً، بل قد يضطر المسلم لتخليص حقوقه ونحو ذلك إلى التحاكم إليها، مع عدم رضاه عنها، فلا يكون كافراً بل يكون حكمه حكم المضطر .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وإذا تبين أن مناط كفر المحكومين بغير الشريعة أن يقبلوا ذلك ويرضوا به، فمتى يتحقق ذلك في المعين بالنسبة لأحكام الظاهر، بحيث يحكم عليه بأنه قد قبل غير الشريعة، ورضي به، وقدمه على حكم الشريعة ؟.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وللإجابة على ذاك لابد من التأكيد على ثلاثة أمور :[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]الأول: إن الأصل فيمن أظهر الإسلام أن نحكم له به، وألا نزيل عنه ذلك الوصف بمجرد الشك والظن والاحتمال، حتى يظهر ما يناقض الحكم بكفره، لأن التظاهر بالإسلام من حيث الأصل قاطع في الدلالة [/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]على الحكم للمعين بالإسلام، فلا يزيله إلا اليقين المبني على بينة ظاهرة قاطعة في الدلالة على الكفر، أو عدم اعتبار الإقرار .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]وعليه فلا اعتبار لقول من يشترط التبين لإثبات وصف الإسلام، وعدم الاكتفاء بالإقرار أو التظاهر ببعض خصائص الإسلام في ذلك سواء قيل مع ذلك بالتوقف عن وصف الكفر أيضاً، أو قيل إن الأصل في الناس هو الكفر.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]الثني: إن عدم الإنكار الظاهر باليد واللسان لا يعني مشايعة الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، ويبدلون شرع الله، وذلك أنه ليس كل أحد يستطع الإنكار في الظاهر، فبعض المسلمين مع عدم رضاهم عن القوانين الوضعية وعمن يحكمون بها لا يمكنهم أن ينكروا ذلك إلا بأن يكرهوه بقلوبهم، وهم لا يكلفون أكثر من وسعهم، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][7][/FONT][/FONT]). ففي هذا الحديث إيجاب الإنكار للمنكر بحسب القدرة، حتى يكون الإنكار بالقلب الذي ينتفي الإيمان بانتفائه. وحقيقته كره القلب للمنكر، الذي يقتضي اجتنابه في الظاهر، ما لم يكن ثمة إكراه معتبر يبيح التظاهر بما ليس في القلب. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][8][/FONT][/FONT]) .[/FONT]



[FONT=ae_AlMateen]ولهذا كان إنكار القلب يقتضي عدم الرضى والمتابعة على الكفر والمعصية جهاداً كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون مالا يفعلون، ويفعلون مالا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][9][/FONT][/FONT]) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]والخلاصة أن المتابعة المكفرة للذين يحكمون بالقوانين الوضعية لا تكون بمجرد عدم الإنكار عليهم في الظاهر، مع أن عدم الإنكار مع القدرة دليل على ضعف الإيمان، و وإنما ينتفي ويثبت وصف الكفر مع المشايعة لهم على نفس التشريع من دون الله، الذي هو مناط كفر المشرعين .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]الثالث: إن المتابعة للمشرعين من دون الله بالعمل الظاهر لا تكون كفراً مطلقاً. بل قد تكون متابعة لهم على المعصية، مع تحقق [/FONT]


([1]) (منهاج السنة النبوية) لابن تيمية (5/130)

([2]) (تفسير المنار) محمد رشيد رضا (6/404)

([3]) (القول المفيد على كتاب التوحيد) الشيخ محمد بن عثيمين (2/268 – 269)

([4]) (التشريع الجنائي الإسلامي) عبد القادر عودة (2/709) .

([5]) اسم كتاب جنكيز خان الذي وضعه ليكون قانوناً وتبعه أولاده على الحكم به .

([6]) (البداية والنهاية) لابن كثير (13/119)

([7]) رواه مسلم، كتاب الإيمان (49). والترمذي، كتاب الفتن (2173). و أبو داود (1140) و(4340). والنسائي، كتاب الملاحم (5008). وابن ماجه في الفتن (4013) .

([8]) رواه مسلم، كتاب الإمارة (1854). والترمذي، كتاب الفتن (2266). وأبو داود، كتاب السنة (4760).

([9]) رواه مسلم، كتاب الإيمان (50)
 
آآآآآآآآآآآآآآمين يارب
 
[FONT=ae_AlMateen]يتبع


[FONT=ae_AlMateen]الإيمان وعدم انتفائه بالكلية ، كمن زنى أو شرب الخمر أو نحو ذلك في بلاد تكون تلك المعاصي مباحة في قوانينها. ما لم يوافقهم على نفس التشريع المخالف للشريعة. وعلى هذا يدل قوله تعالى: {وَلاَ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]تَأْكُلُواْ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِمَّا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]يُذْكَرِ اسْمُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]عَلَيْهِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَإِنَّهُ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَفِسْقٌ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَإِنَّ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الشَّيَاطِينَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَيُوحُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لِيُجَادِلُوكُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَإِنْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَطَعْتُمُوهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِنَّكُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام /121]. فليس كل من أكل الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه يكون مشركاً. لكن من فعل ذلك طاعة وقبولاً لتشريع غيره كفر. فيكفر بمجرد قبوله لذلك، ولو لم يأكل من الميتة. [/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: {وَإِنْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَطَعْتُمُوهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِنَّكُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَمُشْرِكُونَ) (أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]غيره، فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك ) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT])[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ويقول الشيخ الشنقيطي في معنى الآية: ([/FONT][FONT=ae_AlMateen]…[/FONT][FONT=ae_AlMateen] ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من قتلها، فقال: (الله قتلها) فأوحى أن يقولوا له: ما ذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام، فأنتم إذن أحسن من الله، أنزل الله: {لَفِسْقٌ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَإِنَّ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الشَّيَاطِينَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَيُوحُونَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لِيُجَادِلُوكُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]وَإِنْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَطَعْتُمُوهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]إِنَّكُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]لَمُشْرِكُونَ)[/FONT][FONT=ae_AlMateen]…[/FONT][FONT=ae_AlMateen] وهو قسم من الله أقسم به جل وعلا في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميته أنه مشرك، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT]) .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ومثل ذلك أيضاً ما ورد من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في معنى قول الله تعالى: {اتَّخَذُواْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَرْبَابًا [/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِّن [/FONT][FONT=ae_AlMateen]دُونِ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]اللّهِ.. الآية} [التوبة / 31]. قال عدي رضي الله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤها فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT]).[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]وفي رواية الترمذي: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT]) .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ومعنى الآية أن أهل الكتاب قد أشركوا بالله حين قلبوا التشريع من أحبارهم ورهبانهم، لأن ذلك من خصائص الرب، ومن ادعاها ادعى [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]بعض صفات الربوبية، ولهذا سمى الشياطين شركاء، لما أطاعهم المشركون في قتل أولادهم، كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]زَيَّنَ لِكَثِيرٍ[/FONT][FONT=ae_AlMateen]مِّنَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]الْمُشْرِكِينَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]قَتْلَ [/FONT][FONT=ae_AlMateen]أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ} [الأنعام /137] .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]لكن الطاعة في التشريع واستحلال المحرمات غير الطاعة في مجرد المعصية. ومناط الكفر هو مشايعة الشركاء المشرعين من دون الله، بقبول التشريع منهم وتحليلهم للمحرمات، فإن حصل اتباع وطاعة لهم على الفعل بمجرد المعصية دون الرضى بتشريعهم وقبوله لم يكن ذلك شركا مخرجاً من الملة .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح آية التوبة وحديث عدي السابق: (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل يكونون على وجهين :[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]أحدهما: أن يعلموا أنههم بدلوا دين الله، فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنه خالفوا دين الرسول، فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله شركاً، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين، مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT]). لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب) ([FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][6][/FONT][/FONT]) .[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]ومما تقدم يتبين الفرق بين الحاكم والمشرع بغير الشريعة، ويبين المحكوم بذلك، وأنه يشترط في تكفير المحكوم بغير الشريعة رضاه وقبوله الذي لا يتحقق بمجرد السكوت عن الإنكار وعدم الاعتراض، بل لابد من دلاله قاطعة من قول أو فعل ظاهر، ليس مجرد معصية. بخلاف المشرع والحاكم بغير الشريعة المضاهي للشريعة بأحكام القوانين الجاهلية، فإنه يكفي في تكفيره مجرد فعله ذلك، دون شرط التكذيب والاستحلال، لكن ينظر في قيام الحجة عليه، لإمكان أن يكون فعله من جهة ظنه عدم التعارض بين ما فعله وبين حقيقة الالتزام بالشريعة المفترض أن يعلمها .[/FONT]



([1]) (تفسير ابن كثير) (2/172) .

([2]) (تمام النعمة بالدين الكامل) للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص/19) .

([3]) انظر : (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) للسيوطي (2/230) .

([4]) رواه الترمذي ،كتاب التفسير (3094). وحسنه الألباني في غاية المرام رقم (6) .

([5]) هكذا. ومراد شيخ الإسلام هنا أن يكون اعتقادهم صحيحاً، لكن أطاعوهم بمجرد الفعل، كغيرهم من العصاة. وعلى هذا تكون صحة العبارة (أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا .. ) وانظر : "فتح المجيد" تحقيق : الفريان (1/213) .

([6]) "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (7/70) .
[/FONT]​
 
جزاك الله الحورالعين في جنة الخلد
 
11874299237364.gif

و
11874298729288.gif


mnwa15wl2.gif

marquee_.gif
ns.gif
ns.gif
nu.gif
no.gif
nm.gif

65.gif
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top Bottom