التفاعل
81
الجوائز
167
- تاريخ التسجيل
- 26 جوان 2009
- المشاركات
- 985
- آخر نشاط
السلطة الرئاسية والسلطة الوصائية
المبحث الأول: السلطة الرئاسية الادارية.
المطلب الأول: ماهية الرئاسة.
المطلب الثاني: مظاهر السلطات المخولة .
المبحث الثاني: السلطة الوصائية الادارية.
المطلب الاول: تعريف الوصاية.
المطلب الثاني: تجلي مظاهر الرقابة.
المبحث الثالث: المقارنة بين السلطة الئاسية و الوصاية .
المطلب الاول: من الناحية الشكلية.
المطلب الثاني: أسس الرقابتين.
المطلب الثالث: مدى الرقابتين.
المطلب الأول: ماهية الرئاسة.
المطلب الثاني: مظاهر السلطات المخولة .
المبحث الثاني: السلطة الوصائية الادارية.
المطلب الاول: تعريف الوصاية.
المطلب الثاني: تجلي مظاهر الرقابة.
المبحث الثالث: المقارنة بين السلطة الئاسية و الوصاية .
المطلب الاول: من الناحية الشكلية.
المطلب الثاني: أسس الرقابتين.
المطلب الثالث: مدى الرقابتين.
المبحث الأول : السلطة الرئاسية:
المطلب الاول : ماهية الرئاسة:
تشكل السلطة الرئاسية الركن الاساسي للمركزية الادارية حيث يقوم النظام المركزي الاداري علــــــــى وجود علاقة قانونية بين الاشخاص العاملين بالادارة العامة وفق تسلسل معين (السلم الاداري ) اذا يتماع الموظف الاعلى ( الرئيس ) بسلطات معينة تجاه الموظف الادنـى منه ( المرؤوس ) مما يؤدي الــــــــى وضع هذا الاخير في علاقة تبعية للاول .
فالسلطة الرئاسية هي ـ إذن ـ عبارة عن:
العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس اثناء ممارسة النشاط الاداري
المطلب الثاني: مظاهر السلطات المخولة .
تتمثل اهم السلطات المخولة للرئيس في المكنات والصلاحيات والقدرات القانونية التي يمارسها سواء تجاه شخص المرؤوس او اعماله وتصرفاته .
ـ اولا ـ بالنسبة لشخص المرؤوس : تخول النصوص للرئيس الاداري العديد من الصلاحيات والسلطات التي تمس المركز الذاتي والشخصي للمرؤوس بدءا من سلطة التعيين وانتهاء بسلطة الفصل او العـــزل مرورا بسلطات الترقية ةالتاديب ( كالتتريل في الدرجة الوظيفة ) وغيرها من الاجرات التي قد يتعرض لها شخص المرؤوس طيلة مساره الوظيفي والمهني . وجدير باللاحظة ان السلطة الرئاسية على شخص المرؤوس انما ليست من قبيل الحقوق . فسلطة التعيين المخولة للرئيس ـ مثلا ـيمارسها وفقا للشروط اللازمة للتوظيف وباجراء المسابقة اذا كانت النصوص تستلزم ذللك. وسلطة التاديب تكون وفق اجراءات محددة مثل ضرورة المثول امام مجلس التاديب احيانا.
ـ ثانيا ـ بالنسبة لاعمال المرؤوس , لما كان الرئيس مسؤولاعن تصرفاته ومسؤولا ايضا عن كيفية اداء مرؤوسيه لاعمالهم ومهامهم فقد خوله القانون مجموعة من السلطات تجاه التصرفات والاعمال التي يقوم بها اولائك المرؤوسون من حيث مراقبة تلك الاعمال رقابة سابقة(توجيه )قبل ادائهم لمهامهم ورقابة لاحقة (تعقيب )اذا ماجاءت بعد ذلك.
أ)الرقابة السابقة او القبلية( التوجيه الامر
بغرض حسن سير الجهاز الاداري وفعاليته يعمد الرؤساء عادة ـ الى توجيه *اوامر *او *تعليمات * او منشورات ترسم وتبين للمرؤوسين طريقة وكيفية العمــــل التي يعتقد الرؤساء انها الاكثر اتفاقا مع القانون والاكثر انسجاما وملائمة مع مقتضيات الصالح العــــام ذلك ان المرؤوس ليس ملزما فقط بالخضوع والطاعة للقانوانين واللوائح والنظم العامة في الدول بل هو ايضا ملزم قانونا بالخضوع لاوامر وناهي وتوجيهات وتعليمات رئيسه الاداري واطاعته وتنفيذها فـــي جدود القانون .تشكل السلطة الرئاسية الركن الاساسي للمركزية الادارية حيث يقوم النظام المركزي الاداري علــــــــى وجود علاقة قانونية بين الاشخاص العاملين بالادارة العامة وفق تسلسل معين (السلم الاداري ) اذا يتماع الموظف الاعلى ( الرئيس ) بسلطات معينة تجاه الموظف الادنـى منه ( المرؤوس ) مما يؤدي الــــــــى وضع هذا الاخير في علاقة تبعية للاول .
فالسلطة الرئاسية هي ـ إذن ـ عبارة عن:
العلاقة القانونية القائمة بين الرئيس والمرؤوس اثناء ممارسة النشاط الاداري
المطلب الثاني: مظاهر السلطات المخولة .
تتمثل اهم السلطات المخولة للرئيس في المكنات والصلاحيات والقدرات القانونية التي يمارسها سواء تجاه شخص المرؤوس او اعماله وتصرفاته .
ـ اولا ـ بالنسبة لشخص المرؤوس : تخول النصوص للرئيس الاداري العديد من الصلاحيات والسلطات التي تمس المركز الذاتي والشخصي للمرؤوس بدءا من سلطة التعيين وانتهاء بسلطة الفصل او العـــزل مرورا بسلطات الترقية ةالتاديب ( كالتتريل في الدرجة الوظيفة ) وغيرها من الاجرات التي قد يتعرض لها شخص المرؤوس طيلة مساره الوظيفي والمهني . وجدير باللاحظة ان السلطة الرئاسية على شخص المرؤوس انما ليست من قبيل الحقوق . فسلطة التعيين المخولة للرئيس ـ مثلا ـيمارسها وفقا للشروط اللازمة للتوظيف وباجراء المسابقة اذا كانت النصوص تستلزم ذللك. وسلطة التاديب تكون وفق اجراءات محددة مثل ضرورة المثول امام مجلس التاديب احيانا.
ـ ثانيا ـ بالنسبة لاعمال المرؤوس , لما كان الرئيس مسؤولاعن تصرفاته ومسؤولا ايضا عن كيفية اداء مرؤوسيه لاعمالهم ومهامهم فقد خوله القانون مجموعة من السلطات تجاه التصرفات والاعمال التي يقوم بها اولائك المرؤوسون من حيث مراقبة تلك الاعمال رقابة سابقة(توجيه )قبل ادائهم لمهامهم ورقابة لاحقة (تعقيب )اذا ماجاءت بعد ذلك.
أ)الرقابة السابقة او القبلية( التوجيه الامر
واذا كان هذا الالتزام يقع على عاتق المرؤوس بالنسبة للاوامر والتوجيهات المشروعة فماهو الوضع بالنسبة لتلك المخالفة للقانون الصادرة من رئيسه ؟
1)على مستوى التشريعي حاولت المادة 129 من القانون المدني الرد على مثل هذا السؤال حينما نصت على مايلي :
*لايمكن الموظفون والعمال العاملون مسؤولين شخصيا عن اعمالهم التي اضرت بالغير اذا قاموا بها تنفيذا لاوامر صدرت اليهم من رئيس متى كانت اطاعة هذه الاوامر واجبة عليهم * و مثل هذا النص انما وضع قاعدة عامة هي استبعاد الخطا الشخصي اعتماد الخطا المرفقي او المصلحي كاساس للمسؤولية في حالة تنفيذ اوامر الرئيس اذا كانت واجبة . ومع ذلك فهو لم يحدد قاعدة عامة تكون بموجبها طاعة تلك الاوامر واجبة اذ قام باحالة عامةحيث ترك الامر لنصوص اخرى ( القوانين الخاصة السارية على العاملين بكل قطاع نشاط ) مما يبقى المسافة قائمة خاصة للنسبة للاوامر و التعليمات المخالفة للقانون.
2) اما علي المستوى الفقهي فقد ظهرت الاراء الاساسية التالية:
الراي الاول: تزعمته الفقيه *هوريو* ومؤداه ان الموظف المرؤوس ملزم باحترام وتنفيذ اوامـر وتعليمات الرئيس حتى ولو كانت غير مشروعة ومخالفة للقانون مع عدم اعتبار ذلك خطا شخصيا بل خطا مرفقيا او مصلحيا كاساس للمسؤولية الادارية التي قد تترتب عن ذلك جماية للمرؤوس .
ويستند اصحاب هذا الراي الى اعتبارات ومقتضيات العمل الاداري ذلك ان فتح المجال امام المرؤوسين لمناقشة مدى مشروعية اوامر الرئيس والامتناع عن تنفيذها من شانه ان يربك النشاط الاداري ويخل بمبدا اساسي من المبادىء التي تحكم المرافق العامة الا هو مبدا سير المرفق العـام بانتظام واطراداو مبدا الاستمرارية .
وعليه فان هذا الراي يعطي في الظاهر وزنا لمبدا الاستمرارية على حساب مبدا المشروعيـــــــــــة .
*يتبع*
لا تنسونا بصالح الدعاء