وقد ثبت في"الصحيح" أن النبي لما دخل بصفية، قال أصحابه: إن رخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه. فضرب عليها الحجاب.
وإنما ضرب الحجاب على النساء؛ لئلا ترى وجوههن وأيديهن.
والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي e وخلفائه أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز، وكان عمرـ رضي الله عنه ـ إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها.
وقال تعالى:{والقواعد من النساء آلتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وأن يستعففن خير لهن}.
فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم؛ لعدم الشهوة التي تتولد من الفتنة.
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة؛ كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجوب غض البصر عنها ومنها.
وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء.
واستثنى القرآن من النساء الحرائر: القواعد، فلم يجعل عليهن احتجابا، واستثنى بعض الرجال، وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم ؛ لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له؛ فالخطاب خرج عاما على العادة،فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة؛ وجب المنع من ذلك ، كما لو كانت في غير ذلك.
وهكذا الرجل مع الرجال، والمرأة مع النساء، لو كانت في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجل فتنة للرجال؛ لكان الأمر بالغض الناظر من بصره متوجها، كما بتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.
فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر ذلك العلماء.
قال المروذي: قلت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد ابن حنبل ـ :الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الرجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية، إلا أنه لا يدع النظر ، فقال: أي توبة هذه؟! قال جرير: سألت رسول الله عن نظرة الفجأة، فقال"اصرف بصرك".
وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي وسويد قالا: حدثنا إبراهيم بن هراسة، عن عثمان بن صالح عن الحسن، عن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء، فإن لهم صورا كصور النساء، وهم أشد فتنة من العذارى. وهذا الاستدلال والقياس، والتنبيه بالأدنى على الأعلى،… إلى أن قال: وكذلك المرأة مع المرأة، كذلك محارم المرأة مع ابن زوجها، وابنه، وابن أخيها، وابن أختها، ومملوكها عند من يجعله محرما، متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها؛ توجه الاحتجاب، بل وجب.
وهذه المواضع التي أمر الله بالاحتجاب فيها، مظنة الفتنة، ولهذا قال تعالى:{ذلك أزكى لهم} فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك، لكن هذا أكى. وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر ؛ كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب. اهـ.
وقال رحمه الله : والله ـ سبحانه ـ قد أمر في كتابه بغض البصر، نوعان: غض البصر عن العورة، وغضها عن محل الشهوة.
فالأول: كغض الرجال بصره عن عورة غيره، كما قال النبي e :" لا نيظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة".
ويجب على الإنسان أن يستر عورته، كما قال لمعاوية بن حيدة:" احفظ عورتك إلا من زوجتك ، او ما ملكت يمينك ". قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال:" إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها" . قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال :"فالله أحق أن يستحيا منه".
ويجوز كشفها بقدر الحاجة، كما تنكشف عند التخلي.
ولهذا إذا اغتسل الرجل وحده، بحيث يجد ما يستره، فله أن يغتسل موسى عريانا وأيوب، وكما في اغتساله e يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة.
وأما النوع الثاني من النظر، كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، فهذا أشد من الأول، كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير ، وعلى صاحبها الحد.
وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان عليه التعزيز؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس؛ كما تشتهي الخمر، وكذلك النظر إلى عورة الرجل، لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن، كذلك النظر إلى الأمرد بشهوة، هو من هذا الباب.
وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك، كما اتفقوا على تحريم النظر للأجنبية وذوات المحارم بشهوة… إلى أن قال: فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تقترن به الشهوة، فهو محرم بالاتفاق.
والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه، كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن، وابنته الحسنة، وأمه الحسنة، فهذا لا تقترن به شهوة، إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس، ومتى اقترن به الشهوة؛ حرم.
وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه على المردان، كما كان الصحابة، كالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة، فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه، وابن جاره، وصبي أجنبي، لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد ذلك، وهو سليم القلب من قبل ذلك.
وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات متكشفات الرؤوس، ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب، فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات، كما كان أولئك الإماء يمشين؛ كان هذا من باب الفساد.
وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم، إلا بقدر الحاجة، فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج، ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب، ولا من رقصه بين الرجال، ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس ، والنظر إليه كذلك.
وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر، وهو النظر إليه بغير شهوة، لكن خوف ثورانها، ففيه وجهان في مذهب أحمد: أصحهما وهو الحكي عن نص الشافعي وغيره: أنه لا يجوز، والثاني: يجوز؛ لأن الأصل عدم ثورانها، فلا يحرم بالشك، بل قد يكره.
والأول هو الراجح، كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد: أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية، لكن لأنه يخاف ثورانها، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية؛ لأنها مظنة الفتنة.
والأصل: أن ما كان سببا للفتنة فإن لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة.
ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما، إلا إذا كان لحاجة راجحة، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما ، فإنه يباح النظر للحاجة، لكن مع عدم الشهوة، وأما النظر لغير الحاجة إلى محل الفتنة، فلا يجوز.اهـ.
وقال ـ رحمه الله :وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر بها، وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد، فلا يمكن غضها مطلقا، ولهذا أمر تعالى عباده بالغض منها، كما أمر لقمان ابنه بالغض من صوته.
وأما قوله:{إن الذين يغضون أصوتهم عند رسول الله} الآية ، فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقا، فهم مأمورون بذلك، ينهون عن رفع الصوت عنده ، وأما غض الصوت مطلقا عند رسول الله e ، فهو غض خاص ممدوح، ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقا في كل حال، ولم يؤمر العبد به ، بل يؤمر برفع الصوت في مواضع ، إما أمر إيجاب ، أو استحباب.
فلهذا قال:{واغضض من صوتك} فإن الغض في الصوت والبصر: جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج منه، فبالسمع يدخل القلب، وبالصوت يخرج منه، كما جمع العضوين في وقوله:{ألم نجعل له عينين(8) ولسانا وشفتين(9)}فبالعين والنظر يعرف القلب الأمور، هذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه، وهذا ترجمانه.
ثم قال تعالى:{ذلكم أزكى لكم وأطهر} وقال تعالى:{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وقال:{إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} وقال في آية الاستئذان:{وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم} وقال:{فسئلوهن من ورآء حجاج ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} وقال:{فقدموا بين يدى نجوكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر}.
وقال النبي e :"اللهم طهر قلبي من خطاياي بالماء والثلج والبرد" وقال في دعاء الجنازة: " واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".
فالطهارةـ الله أعلم ـ هي من الذنوب التي هي رجس.
والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي هي عدم الذنوب، ومعنى النماء بالأعمال الصالحة، مثل المغفرة والرحمة، ومثل النجاة من العذاب، والفوز بالثواب، ومثل عدم الشر وحصول الخير.ا.هـ.
وقال ـ رحمه الله ـ وأما نظر الفجأة، فهو عفو إذا صرف بصره، كما ثبت في "الصحاح" عن جرير قال: سألت رسول الله عن نظرة الفجأة، فقال:"اصرف بصرك". وفي "السنن" أنه قال لعلي ـرضي الله عنه ـ :"يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية".
وفي الحديث الذي في "المسند" وغيره:"النظر سهم مسموم من سهام إبليس" وفيه:"من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره، أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة" أو كما قال.
ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها، كالمرأة والأمرد الحسن، يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر:
إحداهما: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وأما الفائدة الثانية من غض البصر: فهو يورث نور القلب والفراسة، قال تعالى عن قوم لوط:{لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون(72)} فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل، وعمى البصيرة، وسكر القلب، بل جنونه.
وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال:{*الله نور السموات والأرض} وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة، وكان يقول:"من عمر ظاهرة باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات ـ وذكر خصلة خامسة، أظنه: هو أكل الحلال ـ لم تخطئ له فراسة".
والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، فيطلق نور بصيرته، ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف، ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب.
الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة، فإن الرجل الذي يخالف هواه، يفرق الشيطان من ظله؛ ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه.
وإن الله جعل العزة لمن أطاعه، والذلة لمن عصاه، قال الله تعالى:{يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله والعزة ولرسوله وللمؤمنين} وقال تعالى:{ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين(139)}.
ولهذا كان من كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الله.
وكان الحسن البصري يقول: وإن هملجت بهم البراذين، وطقطقت بهم البغال، فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعصية.
وفي دعاء القنوت:"إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت".اهـ.
وقال ـ رحمه الله ـ وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم، ولا يحفظون فروجهم، فقد وصفهم الله بضد ذلك، من السكرة، والعمه، والجهالة، وعدم العقل، وعدم الرشد، والبغض، وطمس الأبصار، هذا مع ما وصفهم به من الخبث، والفسوق، والعدوان، والإسراف، والسوء، والفحش، والفساد، والإجرام، فقال عن قوم لوط:{بل أنتم قوم تجهلون(55)} فوصفهم بالجهل، وقال:{لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون} وقال:{أليس منكم رجل رشيد(78)} وقال:{فطمسنا أعينهم} وقال:{بل أنتم قوم مسرفون(81)} وقال:{فانظر كيف كان عقبة المجرمين(84)} وقال:{إنهم كانوا قوم سوء فسقين(74)} وقال:{أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر} إلى قوله:{انصرنى على القوم المفسدين(30)} إلى قوله: {بما كانوا يفسقون(34)} وقوله:{مسومة عند ربك للمسرفين(34)}.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله: هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بلبسها بالرجال أم لا؟ وهل ورد في تحرم ذلك نص خاص، أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، أما لبس النساء العصائب الكبار فهو حرام، فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرةـ رضي الله عنه ـ عن النبي e أنه قال: " صنفان من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله".
وفي السنن أن النبي قال لأم سلمة وهي تعتصب:" يا أم سلمة! لية لا ليتان".
وفي الصحيح أنه قال:" لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء".
والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك ، وقد أخبر النبي بأن هؤلاء من أهل النار، وأخبر بهم قبل أن يكونوا، والله أعلم.
وسئل رحمه الله: عن لبس النساء هذه العمائم التي على رؤوسهن: هل هي حرام؟ أو مكروه؟ وما العمائم التي تستحب للنساء؟ وهل يجوز لهن لبس الخف؟
فأجاب: الحمد لله وحده، هذه العمائم التي تلبسها النساء حرام بلا ريب، ففي الصحيح عن النبي e أنه قال :"صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله".
وسئل: عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة: هل تبطل صلاتها أم لا؟.
فأجاب: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
وإن انكشف شيء كثير اعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء؛ الأئمة الأربعة، وغيرهم، والله أعلم.
وسئل: عن المرأة إذا صلت وظاهر قدميها مكشوف: هل تصح صلاتها؟.
فأجاب: هذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي حنيفة: صلاتها جائزة، وهو أحد القولين.
[/FONT]