اجتهاد المحكمة العليا في ميدان القضاء الاستعجالي

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

هآجر

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
6 نوفمبر 2010
المشاركات
2,472
نقاط التفاعل
873
النقاط
171
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم الرابط :



:re_gards:​
 
فعلا موضوع رائع جدا و مهم لان القضاء الاستعجالي من اهم فروع القانون و الذي اولاه المشرع بقدر كبير من التشريعات و الاجتهادات ة الذي يبقي المعيار الذي يختبر فيه رجال القانون مهاراتهم .
هذه المواضيع الشيقة التي احبها و التي تثري النقاش القانوني في المنتدي و ليس اي كلام
 
فعلا موضوع رائع جدا و مهم لان القضاء الاستعجالي من اهم فروع القانون و الذي اولاه المشرع بقدر كبير من التشريعات و الاجتهادات ة الذي يبقي المعيار الذي يختبر فيه رجال القانون مهاراتهم .
هذه المواضيع الشيقة التي احبها و التي تثري النقاش القانوني في المنتدي و ليس اي كلام

القضاء الاستعجالي اصبح له قواعد واضحة الملامح ومنظمة اكثر بعد صدور قانون الاجرءات المدنية والادارية
بحث تم تنظيم القضاء الاستعجالي في المادة الادارية و المدني كل على حدة مما كرس اكثر ادواجيةالقضاء في الجزائر
شكرا لفتح النقاش​
 
ان الكثير من قواعد الاستعجال ثبتها ووضحتها اجتهادات المحكمة العليا فبالرجوع الي القوانين نجدها في بعض الاحيان غير كافية بل يجب لتوضيحها بعض الاجتهادات التي تكون مزيجا بين مهارة المحامي و حنكة القاضي فيعطينا اجتهادا في بعض الاحيان هو خير من القانون نفسه لانه يكرس مبدا غفل عنه القانون و تداركته الاجتهادات .
اما قانون الاجراءات المدنية و الادارية فقد جاء بالجديد و سد بعض الفراغات التي كانت ناقصة في القانون القديم .
 
ان الكثير من قواعد الاستعجال ثبتها ووضحتها اجتهادات المحكمة العليا فبالرجوع الي القوانين نجدها في بعض الاحيان غير كافية بل يجب لتوضيحها بعض الاجتهادات التي تكون مزيجا بين مهارة المحامي و حنكة القاضي فيعطينا اجتهادا في بعض الاحيان هو خير من القانون نفسه لانه يكرس مبدا غفل عنه القانون و تداركته الاجتهادات .
اما قانون الاجراءات المدنية و الادارية فقد جاء بالجديد و سد بعض الفراغات التي كانت ناقصة في القانون القديم .

:re_gards:
ومع ذلك يبقى القانون به بعض الثغرات القانونية وبعض الامور المبهمة ناخد على سبيل المثال الاهلية هل هي احد شروط الدعوى بالاضافة الى المصلحة و الصفة ....؟؟؟​
 
فعلا لقد نص قانون الاج م و الادارية الجديد عل الصفة و المصلحة و لم ينص علي الاهلية ، الا اننا و بالرجوع الي احكام القانون المدني الذي يبقي القانون الام لجميع القوانين و الذي نرجع اليه ان لم نجد حلا في القوانين الخاصة يعتبر الاهلية من النظام العام و التي يثيره القاضي من تلقاء نفسه و لو ل يطلبه الاطراف و لكن الابهام هو ما هي الاهلية التي اشترطها المشرع لقبول الدعوي ؟.
و تبقي الصفة و المصلحة من شروط رفع الدعوي يؤدي انعدامها الي عدم قبول الدعوي .
و لاثراء النقاش ماهي الاهلية المشترطة لرفع الدعوي علما ان الاهلية نوعان ؟
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top