reaction
91
الجوائز
1.2K
- تاريخ التسجيل
- 19 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 4,859
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 فيفري 1978
- الأوسمة
- 1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاة الجمعة والجماعة
سؤال : أنا أعمل بمزرعة ، وحينما يحين وقت صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة ، يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب ، فأتركها بناءً على رغبته ، ولكنني أتندم وأتحسر لتركي لها ، ولكنه لا يسعني إلا طاعته فهل له الحق في هذا ؟ وهل علي إثم بترك الجُمَع دائمًا ؟ وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها ؟
الجواب : يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة وأدائها جماعة في المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا ، وطلب المعيشة ، قال تعالى : سورة الجمعة الآية 9
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
[الجمعة : 9] .
وقال تعالى : سورة النور الآية 36
فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
</>سورة النور الآية 37 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
[النور : 36 ،37] .
فيجب على المسلم أن يؤدي الصلوات مع الجماعة في المساجد ، وكذلك الجُمَع ، يتأكد حضورها على المسلم ، وأداؤها ، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة ، يحرم عليه ذلك ، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجازة شرعًا ، ليس للمستأجر فيه استحقاق ، الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة وأن يصلي ، سواء رضي مؤجره أو لم يرض ؛ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى ، فالواجب عليكم أن
الكتب » مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان »
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاة الجمعة والجماعة
سؤال : أنا أعمل بمزرعة ، وحينما يحين وقت صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة ، يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب ، فأتركها بناءً على رغبته ، ولكنني أتندم وأتحسر لتركي لها ، ولكنه لا يسعني إلا طاعته فهل له الحق في هذا ؟ وهل علي إثم بترك الجُمَع دائمًا ؟ وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها ؟
الجواب : يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة وأدائها جماعة في المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا ، وطلب المعيشة ، قال تعالى : سورة الجمعة الآية 9
وقال تعالى : سورة النور الآية 36
فيجب على المسلم أن يؤدي الصلوات مع الجماعة في المساجد ، وكذلك الجُمَع ، يتأكد حضورها على المسلم ، وأداؤها ، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة ، يحرم عليه ذلك ، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجازة شرعًا ، ليس للمستأجر فيه استحقاق ، الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة وأن يصلي ، سواء رضي مؤجره أو لم يرض ؛ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى ، فالواجب عليكم أن
الكتب » مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان »