التفاعل
943
الجوائز
633
- تاريخ التسجيل
- 24 ماي 2008
- المشاركات
- 2,602
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
كتابة البائع عبارة:
( البضاعة لا ترد ولا تستبدل )
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
ما حكم الشرع في كتابة عبارة: ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟
فأجابت:
بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب.
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق.
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
( البضاعة لا ترد ولا تستبدل )
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
ما حكم الشرع في كتابة عبارة: ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟
فأجابت:
بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب.
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق.
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-المجموعة الأولى-
المجلد الثالث عشر (البيوع 1)-البيوع-الشروط في البيع-
كتابة البائع عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-المجموعة الأولى-
المجلد الثالث عشر (البيوع 1)-البيوع-الشروط في البيع-
كتابة البائع عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل