• أهلاً بك زائر في في بيتك الثاني!
    اذا كنت وفيا لمنتدى اللمة بصدق فهو بحاجة لمساهمتك إن مشاركتك ونشاطك يبعثان الحياة فيه ليستمر وينتشر. تفاعل وشاركنا بآرائك، مواضيعك، وإبداعاتك لإثراء المحتوى ونشر الفائدة و كسب الثواب قبل أن نفقد اللمة للأبد كما وقع لباقي المنتديات لاتكتفي بالتفرج.

حكم زكاة المعادن الثمينة

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات ؛ كالألماس والبلاتين وغيرهما - المعدة للبس وغيره - فهل فيها زكاة ؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا - أثابكم الله - .

الجواب
إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولو كانت للبس أو العارية - في أصح قولي العلماء - ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك . أما إن كانت من غير الذهب والفضة ؛ كالماس والعقيق ونحو ذلك ، فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة ، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة ، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة . ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة - ولو للزينة - ؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم ( يعني الكفار ) في الدنيا ، ولكم في الآخرة )) . متفق على صحته . [1] وعلى من اتخذها زكاتها، مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضاً أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني؛ كالحلي ونحوه.



الشيخ ابن باز رحمه الله

[1] رواه البخاري في ( الأطعمة ) ، باب ( الأكل في إناء مفضض ) ، برقم : 5426 ، ومسلم في ( اللباس والزينة ) ، باب ( تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ) ، برقم : 2067 .


نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص : 150 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ ، أحمد الباز ج5 ، ص : 73 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom