التفاعل
32.2K
الجوائز
5.1K
- تاريخ التسجيل
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,506
- آخر نشاط
- الوظيفة
- الحمد لله
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 39
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟
الجواب
الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد . فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة ، في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ[1] ، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة ، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة ، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة ، فالزكاة تصرف إلى غيرهم ، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة . والله ولي التوفيق .
[1] سورة التوبة ، الآية 60
الشيخ ابن باز رحمه الله .
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟
الجواب
الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد . فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة ، في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ[1] ، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة ، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة ، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة ، فالزكاة تصرف إلى غيرهم ، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة . والله ولي التوفيق .
[1] سورة التوبة ، الآية 60
الشيخ ابن باز رحمه الله .
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر