حكم النشرة
النشرة التي هي حل السحر عن المسحور تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: حل السحر عن المسحور بالرقى، والتعوذات، والدعوات الصحيحة المأثورة، وبالأدوية المباحة، فهذا جائز بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة ([1])، ولكن بشروطه المعتبرة، وهي:
أولا: أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، أو بالأذكار والأدعية الصحيحة المأثورة.
ثانيا: أن تكون بلسان عربي، أو بما يعرف معناه من غيره.
ثالثا: الاعتقاد بأن النشرة والرقى ونحوها لا تؤثر بذاتها وطبعها، بل بتقدير الله تعالى ومشيئته، وأنها سبب لحصول الشفاء من عند الله تعالى.
قال صديق حسن خان: وكل عمل ودعاء ينشر المرض والداء، وينفع من الأسقام والأدواء، يصدق أنه نشرة، يجوز الانتفاع به، إن كان من ألفاظ القرآن والسنة، أو من المأثور من السلف الصلحاء، الخالي عن أسماء الشرك وصفاته، باللسان العربي، وإلا كان حراما أو شركا([2]).
فإذا اجتمعت هذه الشروط صحت النشرة ونحوها، ونفعت بإذن الله، وليس المقصود هنا ذكر الأدلة على جواز ذلك، فإن مقام ذكرها أوسع، وقد حوت لنا كتب السنة ما يشفي في هذا ويكفي، حيث أفردت لها كتاب خاصا باسم (كتاب الطب) ساق فيه مؤلفوها الأدلة الخاصة بذلك.
أما القسم الثاني منها (وهو موضوع هذه الرسالة):
فهو حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وصورة ذلك أن يأتي المسحور، أو يؤتى به إلى الساحر أو الكاهن ليسأله حل السحر وإطلاقه عنه، فيقوم الساحر أو الكاهن ليصنع ذلك بواحدة من طرق عدة:
أحدها: أن يقوم الساحر ـ بعد أن يستعين بشياطين الجن في ذلك ـ بإخبار المسحور عن مكان السحر الذي قد عمل له، وفي أي شيء هو، وربما أخبره بمن سحره كذلك، فيقوم المسحور بعد ذلك باستخراج السحر من المكان الذي وصفه له الساحر ويتلفه، فينحل عنه السحر ويبرأ.
ثانيها: أن يقوم الساحر نفسه ـ بعد أن يستعين بشياطين الجن في ذلك ـ بإحضار السحر من موضعه وإخراجه للمسحور وهو في مجلسه الذي أتاه فيه. وفي كلتا الطريقتين ربما يقوم الساحر بالنفث على المسحور وقراءة شيء من القرآن أو الأدعية تمويها وتلبيسا عليه ليطمئن المسحور ويسكن إليه.
ثالثها: أن يأمر الساحر المسحور بأمور مختلفة كي ينحل عنه السحر، كأن يأمره بذبح شاة أو بقرة أو نحو ذلك، وأن يذكر اسم الساحر أو الجني عليها، كأن يقول عند ذبحها: باسم الساحر (فلان) أو الجني (فلان) ليطلق عني السحر، ويأتي بها إلى الساحر، أو غير ذلك من الأقوال والأعمال الشركية تقربا إلى السحرة والشياطين.
رابعها: أن يكتب الساحر للمسحور بعض العزائم والتعاويذ التي لا يعرف معناها، كالطلاسم ونحوها، وربما حوت الشرك الأكبر، ثم يعطيه إياها في شكل تمائم ليعلقها على بدنه أو على دابته، أو في داره، أو يضعها في فراش نومه، أو غير ذلك، أو في شكل رقى مكتوبة، وربما كتبت بسائل نجس كالبول أو الدم.
وتلك العزائم والرقى ونحوها التي يستعملها الساحر وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، ربما يأتي معها بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل فيجمع إلى ذكر الله وأسمائه وصفاته ما يشوبها من ذكر الشياطين والاستعاذة بهم والتعوذ بمردتهم، وقد يحصل الشفاء للمسحور بإحدى تلك الطرق، وقد لا يحصل، لأن الشفاء من الله تعالى، ولكن هذه الطرق وما أشبهها قد تضمنت محاذير عدة، من أخطرها:
أولاً: إتيان السحرة والكهان ونحوهم من المشعوذين والعرافين، وسؤالهم، والاستعانة بهم، واللجوء إليهم.
ثانياً: إقرار أولئك السحرة ومن هم على طريقتهم، والرضا بما يصنعونه من غير نكير أو تحذير.
ثالثاً: طاعة الساحر لشياطين الجن فيما يأمرونه به كي يعينونه على حل السحر عن المسحور، وطاعة المسحور للساحر فيما يأمره به ليطلق عنه السحر، فيكون الناشر (الساحر) والمنتشر (المسحور) قد تقربا إلى الشيطان بما يحب ليبطل عمله عن المسحور.
رابعاً: التداوي والعلاج بما حرم الله تعالى، لأن إتيان السحرة والكهان ونحوهم وسؤالهم لا يجوز شرعا، سواء سألتهم تداويا واستشفاء أو غير ذلك، كما سيأتي بيانه ـ إن شاء الله تعالى ـ.
خامساً : تصديق المسحور للسحرة ونحوهم فيما يخبرونه به من أجل حل السحر عنه.
سادساً: مشابهة أهل الجاهلية في إتيانهم وسؤالهم، واللجوء إليهم فيما يقع لهم من الحوادث والأمور الطارئة.
سابعاً: بذل الأموال الطائلة لأولئك السحرة والكهنة من غير وجه.
وسيأتي مزيد بيان لما ذكر إن شاء الله تعالى.
فإذا عرفت هذا.. فاعلم أن للعلماء في هذه المسألة قولين مشهورين:
أحدهما: أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله جائز عند الحاجة إليه، وهو قول أكثر فقهاء الحنابلة، ومنهم من قيده بحال الضرورة فقط، كما في (الفروع)([3]) لشمس الدين بن مفلح، و(الإنصاف)([4]) و(تصحيح الفروع) ([5]) للمرداوي، و(منتهى الإرادات)([6]) لابن النجار، و(شرحه)([7]) للبهوتي.
ومنهم من أطلق ذلك ولم يقيده كما في (غريب الحديث)([8]) لابن الجوزي، و (المغني) ([9]) لابن قدامة، و (الشرح الكبير) ([10]) لأبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي. وهذا القول منسوب إلى سعيد بن المسيب ([11]).
قال القرطبي: وإليه مال المزني([12]) وجملة ما استدلوا به:
أولا: توقف الإمام أحمد (رحمه الله تعالى) في هذه المسألة، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل لأبي عبد الله: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا، فنفض يده كالمنكر وقال: ما أدري ما هذا، قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا ([13]).
قالوا: فالإمام أحمد لم ينه عن إتيان مثل هؤلاء، بل توقف في ذلك، ولو كان ذلك ممنوعا عنده لصرح بالنهي عنه.
ثانيا: أثر سعيد بن المسيب، قالوا قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب (أي سحر) أو يؤخذ([14]) عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه([15])، وفي رواية أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، ويقول: هو صلاح، قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر، قال فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشرة إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع ([16]).
ثالثا: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»([17]). ووجه ذلك أن المنتشر تحصل له المنفعة وينحل عنه السحر بسبب تلك النشرة وإن كانت ممنوعة، لأن كل رقية جربت نفعتها جاز استخدامها للحاجة، وإن كانت محرمة.
رابعا: قولهم بأن ذلك جائز عند الاضطرار إليه، فكما أنه يجوز الأكل من الميتة عند الاضطرار إليها للإبقاء على النفس فكذلك يجوز إتيان السحرة ونحوهم والتداوي بأدويتهم للإبقاء على سلامة النفس والعقل، ورجوع الألفة والمحبة بين الزوجين، وغير ذلك من مصالح النفس وحظوظها، وأن ما حرمه الشرع يجوز فعله عند الضرورة لدفع مفسدة أعظم منه، والله تعالى يقول: ]وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[ [الأنعام: 119].
خامسا: ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها دبرت ([18]) جارية لها فسحرتها، فاشتكت عائشة بعد ذلك ما شاء الله أن تشتكي، فذهب بنو أخيها إلى رجل يتطبب فذكروا له شكواها، فقال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها، فقالت عائشة: ايتوني بها فأتي بها، فقالت لها عائشة: أسحرتيني؟ فقالت: نعم. قالت: لم؟ قالت: أردت أن أعتق، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها، فبيعت. وفي رواية أن ذلك الرجل دخل على عائشة وأخبرها بأنها مطبوبة([19]).
ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن ذلك الرجل قد أخبر عائشة وبني أخيها بأمور غيبية لا يكاد يخبر عنها إلا من كان على اتصال بالشياطين، حيث يأتونه بها، إذ أخبرهم بأن الموصوفة بتلك الصفات مسحورة، وإن التي سحرتها جارية لها ثم وصفها لهم حال سؤالهم له بأن في حجرها صبيا قد بال عليها، فلو كان إتيان مثل أولئك ممنوعا عندهم لأنكرته عائشة (رضي الله عنها) على بني أخيها، ولم ترضه لهم وتقرهم عليه.
القول الثاني:
أما القول الثاني فهو قول من قال بأن حل السحر عن المسحور بسحر مثله، أو بما لا يعرف أو يعقل معناه من الرقى، والعزائم، والتعاويذ، لا يجوز مطلقا، سواء كان للضرورة أو لعدمها، ولم يستفصلوا، وإلى ذلك ذهب علماء الأمة كما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية([20]) والحافظ ابن حجر([21]) وابن أبي العز الحنفي([22]) وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى): "وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن، ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها، لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك"([23]).
وقال أيضا: ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره، التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز([24]).
وعلى هذا أئمة الفتوى في هذه البلاد وغيرها، ابتداء بالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب (عليه رحمة الله) حيث أفرد للمسألة بابا في كتابه الفريد (كتاب التوحيد) ([25]). وبين فيه حرمة ذلك بعد أن ساق الأدلة الدالة عليه، وتبعه على ذلك تلامذته وأحفاده ممن اعتنوا بشرح كتابه ذاك كالشيخ عبد الرحمن حسن([26]) والشيخ سليمان بن عبد الله([27])، وتتلمذ عليهم، كالشيخ حمد بن عتيق([28]) وغيره، إلى زمننا هذا ولله الحمد والمنة، إذ أفتى بحرمة ذلك الشيخ العلامة حافظ حكمي([29])، والشيخ العلامة مفتي الديار السعودية في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم([30]) (عليهم رحمة الله)، وبه يفتي سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز([31])، وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين([32])، وفضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين([33]) وغيرهم من العلماء والمشائخ من هذا البلد وغيره (أجزل الله لهم المثوبة وأحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة ([34]).
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة عامة وخاصة:
فأما الأدلة العامة فمنها:
أولا: أن السحرة والكهان والعرافين ونحوهم من المشعوذين ممن يدعون علم الغيب ويستعينون بالجن ومردتهم ويفزعون إليهم في أمورهم لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم فيما يخبرون به، فمن أتاهم وسألهم عن شيء فصدقهم بما يقولونه فقد جمع بين محذورين، وأتى كبيرتين من كبائر الذنوب ووقع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم:
فأولهما: هي مجرد إتيانهم وسؤالهم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم نهيه عن ذلك، كما في قوله لمعاوية بن الحكم السلمي حينما سأله عن أمور كانوا يصنعونها في الجاهلية، منها إتيانهم للكهان، فقال عليه الصلاة والسلام: «فلا تأتوا الكهان»([35]) وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»([36]) وهذا الوعيد الشديد مرتب على مجرد مجيئه وسؤاله، سواء صدقه بما يقول أم لا، ويدخل في هذا الوعيد كل من أتى هؤلاء السحرة والعرافين، ومن كان على طريقتهم، وسألهم عن أي أمر من الأمور، سواء سألهم أن يحلوا عنه السحر، أو يصنعوا له سحرا، أو يخبروه عن أمر غيبي، أو غير ذلك من أنواع السؤال، لأن ظاهر قوله: «فلا تأتي الكهان» وقوله: «فسأله عن شيء» يعم ذلك كله، فالأول نكرة في سياق النهي، والآخر جواب الشرط وكلاهما من صيغ العموم([37]).
وثانيهما: هي سؤالهم حل السحر، ثم تصديقهم والعمل بما يخبرونه به من طرق الاستشفاء وأنواع الأدوية المزعومة، فإنه بهذا قد وقع فيما هو أشد وأخطر، وربما أفضى به ذلك إلى الخروج عن دائرة الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم »([38]) وفي لفظ: «من أتى عرافا أو ساحرا، أو كاهنا، فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»([39]).
ووجه كون تصديقهم بما يقولون كفرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، أن الله تعالى أخبر في كتابه بأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه، كما في قوله: ]قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ[ [النمل: 65] الآية، وقوله: ]وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ[ [الأنعام: 59].
فمن أتى هؤلاء وصدقهم بما يقولونه ويدعونه من علم الغيب، صار مكذبا بما جاء في القرآن العظيم من أن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب وحده، وبه يكون كافرا بالقرآن، خارجا عن ملة الإسلام.
ثانيا: عموم قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له»([40]).
والشاهد قوله: «أو سحر له» ولا ريب أن من أتى ساحراً ليحل عنه السحر داخل في عموم قوله: «أو سحر له» إذ أن الساحر لا يتوصل إلى حل السحر عنه إلا بعمل سحر مثله، باستخدام الجن الذين يأتونه بخبر ذلك المسحور والذي سحره، وفي أي شيء سحره، ونحو ذلك.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref1(
[1]) أما ما نقل عن بعض السلف من كراهيتهم وتركهم التداوي بالأدوية المباحة والمشروعة، فهو محمول على كمال توكلهم على الله، ورضاهم بقضائه وقدره، وصبرهم على بلائه، كما دل عليه حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه: «
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» (متفق عليه، البخاري (5752) ومسلم (1/198)، إلا أن هذا لا يقدح في جواز التداوي بالأدوية المشروعة المباحة، كالرقى والكي ونحوها لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، ولكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب، والله أعلم.
وانظر التمهيد 5/267 وما بعده، والفتح 10/211، وصحيح مسلم (النووي) (14/169). أما من كره الرقى على وجه العموم والنشرة على وجه الخصوص كما هو مذهب أهل العراق كابن مسعود (رضي الله عنه) وبعض تلامذته كالحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «
إن الرقى والتمائم والتولة شرك». والحديث (أخرجه الإمام أحمد (1/381) وأبو داود (3883) وابن ماجة (3530) وابن حبان (1412) والحاكم (4/217) وصححه، ووافقه الذهبي وتبعهما الألباني (الصحيحة 331) واستدلوا أيضا بخصوص قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن النشرة فقال: «
هي من عمل الشيطان» ويأتي تخريجه، فهذا محمول على أحد أمرين:
أحدهما: أن الأحاديث والآثار الدالة على جواز الرقى والاسترقاء لم تبلغهم، وهذا فيه بعد.
ثانيهما: أنهم إنما كرهوا أنواعا من الرقى صورتها لم تكن معلومة لهم ولا معروفة في زمن الوحي، خشية أن يكون فيها شرك أو تكون سببا له، فيكون ذلك من باب سد الذرائع فيمتنع احتياطا، وهو الأقرب إلى الصواب، كما تدل عليه قصة ابن مسعود (رضي الله عنه) مع امرأته في الحديث السابق، وكذلك الآثار الواردة عن تلامذته (وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) (10/318).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref2(
[2]) الدين الخالص (2/343).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref3(
[3]) (6/178).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref4(
[4]) (10/352).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref5(
[5]) (6/178).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref6(
[6]) (2/505).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref7(
[7]) (3/395)، وفي الروض المربع (457).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref8(
[8]) (2/408).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref9(
[9]) (10/118) مع الشرح.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref10(
[10]) (10/118) مع الشرح.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref11(
[11]) تفسير القرطبي (2/49).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref12(
[12]) المصدر السابق (2/49).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref13(
[13]) المغني مع الشرح (10/117).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref14(
[14]) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref15(
[15]) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (10/243 فتح) وقال الحافظ في التعليق (5/49): رواه الأثرم في السنن، وساق إسناده ثم قال: وإسناده صحيح.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref16(
[16]) أخرجه الطبري في (التهذيب) وقال الحافظ: إسناده صحيح (المصدر السابق).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref17(
[17]) رواه مسلم من حديث جابر (4/1726).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref18(
[18]) التدبير: هو تعليق العتق إلى حين موت المعتق.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref19(
[19]) يأتي تخريج القصة قريبا إن شاء الله.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref20(
[20]) مجموع الفتاوى (19/13).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref21(
[21]) فتح الباري (10/287).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref22(
[22]) شرح العقيدة الطحاوية (505).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref23(
[23]) مجموع الفتاوى (19/13).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref24(
[24]) مجموع الفتاوى (1/336).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref25(
[25]) (باب) ما جاء في النشرة.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref26(
[26]) فتح المجيد (304).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref27(
[27]) تيسر العزيز الحميد (416).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref28(
[28]) إبطال التنديد (86).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref29(
[29]) معارج القبول (1/380).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref30(
[30]) مجموع فتاوى الشيخ (1/165).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref31(
[31]) كما في الفتاوى الإسلامية جمع (محمد المسند) (1/29).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref32(
[32]) كما في الفتاوى الإسلامية جمع (محمد المسند) (1/107)، وكذا المجموع الثمين (1/133).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref33(
[33]) كما سمعته منه مرارا أثناء شرحه لكتاب التوحيد.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref34(
[34]) وبه تفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما في فتاوى اللجنة الدائمة (1/372) جمع الشيخ (أحمد الدويش).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref35(
[35]) أخرجه مسلم في صحيحه (4/1748).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref36(
[36]) أخرجه مسلم في صحيحه (4/1751).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref37(
[37]) استثنى العلماء من هذا العموم سؤالهم امتحانا لهم لبيان حالهم وحقيقة أمرهم، أو لبيان عجزهم وإظهار كذبهم وتدليسهم على الناس، فإن ذلك جائز كما دلت عليه قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن الصياد وسؤاله له فيما رواه البخاري (1354) ومسلم (4/2240) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/62).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref38(
[38]) رواه الإمام أحمد (2/429) والحاكم (1/8) والبيهقي (8/135) عن أبي هريرة، وإسناده صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ورواه الإمام أحمد (2/408 و 476) وأبو داود (3904) والنسائي في الكبر (5/323) والترمذي (135) وابن ماجة (639) وغيرهم بلفظ: «
من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» وإسناده صحيح.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref39(
[39]) رواه ابن أبي شيبة (3579) وابن الجعد (1941 وما بعده)، والبزار (كشف الأستار 2067) وأبو يعلى (5408) والبيهقي (8/136) عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا، وأسانيد تلك الروايات حسان وبعضها صحيح، ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، كما قال العراقي في الألفية:
وما أتى عن صاحب بحيث لا
يقال رأيا حكمه الرفع على
ما قال في المحصول نحو من أتى
فالحاكم الرفع لهذا أثبتا
وقد رواه ابن الجعد (1948) وأبو نعيم في الحلية (5/104) مرفوعا إلا أن إسناده ضعيف، والصحيح الأول لضعف وتفرد رافعه وهو يحيى بن عبد الحميد الحماني ومخالفته لسائر من رواه موقوفا ممن هو أوثق وأضبط منه، ورواه ابن الجعد بسند آخر عن حذيفة موقوفا (1952)، وأشار (رحمه الله) إلى تفرد روح وهو ابن عبادة براويته تلك عن بقية من رواه عن شعبة عن عبد الله بن مسعود، فدل على ضعفها وشذوذها.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1756942#_ftnref40(
[40]) حديث حسن، رواه الطبراني (18/162) والبزار (كشف الأستار 3/399) والدولابي في الكنى (2/166) من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين (رضي الله عنه) وله شاهد من حديث ابن عباس رواه البزار (كشف الأستار 3/399) والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 4185)، وشاهد آخر من حديث علي رواه أبو نعيم كما في تلخيص الحبير 4/47) وأسانيد تلك الروايات لا تخلو من مقال إلا أن بعضها يشد بعضا، وحديث عمران بن حصين قال عنه المنذري: إسناده جيد (الترغيب 4/33). وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة، (المجمع 5/117) وقال الحافظ: إسناده جيد (الفتح 10/224).