الاطار القانوني لقضية الصحراء الغربية

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

lg_dz

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
16 أوت 2006
المشاركات
731
نقاط التفاعل
40
النقاط
17
محل الإقامة
Setif
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اردت ان افتتح قضية الصحراء الغربية بوضعها اولا في الاطار القانوني لانها قضية عادلة في رايي واكيد هدا راي الحكومة الجزائرية ايضا ، شعب جار لنا هو مضطهد يعامل معاملة لا تليق لمعاملة اي انسان كريم نسال الله لهم ان يستقلوا في اقرب الاجال

وقد عملت بحث لكي اعمل اطار قانوني للقضية بالرجوع الى قرارات الامم المتحدة ومحكمة لاهاي وارائها المقدمة استشاريا وخاصة بالقضية

فــ بسم الله نبدأ

8825c32871.jpg


أولا :ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 تأكد حق الشعوب في تقرير المصير بشكل واضح في مادتين من مواده، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة الأولى ما يلي: "إنماء للعلاقات الودية بين الدول على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بأن للشعوب حقوقاً متساوية ويجعل لها حق تقرير مصيرها"؛ كما تضمنت المادة الخامسة والخمسون ما يلي: "رغبة في تهدئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها".

ثانيا :القرار رقم 1514 في 14/12/1960 الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة حيث أشار ألإعلان الى:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
قضية الصحراء الغربية، طبقا لروح ونص هذا القرار هي قضية تصفية إستعمارولوائح الجمعية العامة تعتبر أن الدولة المغربية ،هي دولة إحتلال انظر اللآئحة37/34 سنة 1979 على سبيل المثال لا الحصر، كما أن قرارات مجلس الأمن377،379 وخاصة380 طالبت الملك الحسن الثاني بسحب المشاركين في " المسيرة السوداء" وبالتالي فهي عملا إنفراديا لا يؤسس لحقوق) وللإشارة فالصحراء الغربية لآزالت ضمن 16 إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي اي مستعمر وباالتالي يسري عليهاالقرار1514.

ثالثا:القرار رقم 2625، الصادر في 24/11/1970الذي أقر بوضوح مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، تحت عنوان "إعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة".
ولا شك في أن حق تقرير المصير قد تطور، وأصبح حقاً قانونياً دولياً ومن القواعد الآمرة في القانون الدولي يستند الى ميثاق الأمم المتحدة وإلى قرارات جمعيتها العامة، والى سلسلة من التطبيقات جعلته في مقدمة المسائل المسلم بها والتي لم تعد تخضع لمساومة.

رابعا القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ16 اكتوبر 1975: الذي اكد على عدم وجود سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ولا كذلك لموريتانيا

خامسا القرار3314 الذي عرف العدوان بأنه: "استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سلامة ووحدة الأراضي الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأي طريقة لا تتمشى مع ميثاق الأمم المتحدة، كما هو محدد في هذا التعريف" وفي هذا ألإطار يعتبر إحتلال الدولة المغربية للصحراء الغربية عدوان، لأنه لايتماشى مع ميثاق ألأمم المتحدة خصوصا وانه ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وبالتالي مقاومة الشعب الصحراوي مشروعة وتكيف قانونا بإعتبارها دفاعا عن النفس طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.كما أن مجموعة من لوائح الجمعية العامة الخاصة بالنزاع في الصحراء الغربية تؤكد على شرعية النضال الصحراوي ، أنظر على سبيل المثال أللآئحة37/34
 
سادساا:القرار رقم 3034 – تاريخ18/12/1972 وكانت الأمم المتحدة مركزاً لمحاولات عديدة استهدفت وضع تحديدات لظاهرات العنف السياسي والتمييز بين الإرهاب والمقاومة الشرعية للاحتلال. وكان أول قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معالجة الإرهاب (القرار رقم 3034 – تاريخ 18/12/1972) واضحاً لجهة تأكيد قانونية النضال من أجل التحرر الوطني والتمييز بين هذا النضال ومشكلة الإرهاب الدولي. وقد نص هذا القرار، إن الجمعية العامة تعيد
- التأكيد علىالحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، وتدعم شرعية نضالها، وخصوصاً نضال الحركات التحررية، وذلك وفقاً لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع.
". أيضاً اعتبرت أن "إنكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال" عمل إرهابي بحد ذاته. من هذا المنطلق يمكن نعت الدولة المغربية بالإرهابية لأنها تنكر حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

سابعا: 2319 القرار رقم 3246 بتاريخ14/12/1974 :كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة ثانية في 14/12/1974 في جلستها رقم 2319 القرار رقم 3246،على شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح:"وهي تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (د – 15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الشأن".
وإذ تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، تجدد ندائها لجميع الدول أن تقدم لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال". موقف الجزائر المساند للشعب الصحراوي يستمد منطقه وشرعيته من هذا القرار ألأممي باضافة الى قرارات خاصة بالنزاع.وقد أباح القانون الدولي بشكل واضح حق الشعوب المغلوبة على أمرها في ممارسة الكفاح المسلح وصولاً إلى التحرر والاستقلال وبناء الدولة السيدة، وكان لهذا القرار رقم 3246 أثر كبير في الإقرار بأن حق المقاومة والكفاح المسلح دفاعاً عن الحرية والاستقلال، قد تحول إلى واجب دولي عام وواجب حقوقي للشعوب الخاضعة للاحتلال، فقد نص القرار على: "ان أية محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ثامنا : مؤتمر تطوير القانون الإنساني، المنعقد في جنيف عام 1976، أقرّ بروتوكولان يعتبران أن حروب التحرير هي حروب دولية، حيث جاء في المادة الأولى من البروتوكول الأول أن حروب التحرير الوطني هي حروب مشروعة وعادلة، وهي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي بشأن قوانين الحرب، كما أن حركات التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، وهي بمثابة الدول التي لا تزال في طور التكوين، وضمن هذا المنحى يأتي تدخل الصليب الأحمر الدولي لمعالجة الجوانب الإنسانية المترتبة عن الصراع القائم بين المغرب بإعتبارة قوة إحتلال وجبهة البوليساريو بإعتبارها حركة تحرر وطنية.

وهدا هو الاطار القانوني للقضية المعروفة ولا دخل للجزائر في اي شيء سوى انها تدعم تقرير المصير وكما قال بوتفليقة: الجزائر دائما مع المقاومة / اما المغرب يعتبر الجزائر تدعم عصابات فقط ....

تحياتي للجميع في الايام القادمة ان شاء الله ازيدك اكثر بكل شيء يتعلق بالصحراء

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

كمال سطيف
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top