بيوع محرمة

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع seifellah
  • تاريخ النشر تاريخ النشر

seifellah

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
المقدمــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.



أما بعد:


فإن العلوم منها ما هو فرض على الإنسان تعلمه، ومنها ما هو فرض على الكفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ فالعلوم التي هي فرض على الإنسان هي العلوم التي يزاول الإنسان أحكامها، فعليه أن يتعلمها حتى يعبد الله على بصيرة ولا يقع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه؛ كالصلاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلًا، والزكاة لمن كان لديه مال، والبيع لمن اشتغل في التجارة.


فمعلوم أن البيع حلال بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{ [البقرة: 275]، وقال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{ [النساء: 29]. ومعلوم أيضًا أن البيع لا يكون حلالاً إلا بتحقيق شروط وانتفاء موانع؛ فمن شروط صحة البيع مثلاً: التراضي وانتفاء الجهالة في الثمن والسلعة لكل من المتبايعين، وقدرة البائع على تسليم السلعة، وحيازة السلعة في ملكه قبل بيعها، وأن لا يكون فيها عيب قادح، وأن يكون للبيع لكل من البائع والمشتري خيارُ النكول والرجوع ما داما في مجلس البيع، وكذلك أن لا يكون هذا البيع مرادًا به الربا كبيع العينة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله.


والمقصود هنا أن قول الله تعالى: }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{ ليس على إطلاقه العام كما قد يتصوره بعض الناس؛ بل المعنى وأحل الله البيع بشروطه ومواصفاته التي بينتها الآيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليس كل ما يسميه الناس بيعًا فهو حلال بل الحلال ما جاء موافقًا للشروط والمواصفات التي شرعها الله تبارك وتعالى، وأما ما كان بيعًا ينطوي على غرر أو حيلة أو ربا فهو حرام؛ كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع باطلة كانت معروفة في الجاهلية؛ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكثر من ثلاثين نوعًا من البيوع الفاسدة.


فمن كانت مهنته البيع والشراء فعليه أن يعرف الواجب عليه تجاه الله وتجاه الناس؛ فلا يدخل الإنسان السوق إلا وهو على بصيرة من أمره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر التجار» فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: «إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبر وصدق». رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.


وكان عمر رضي الله عنه يأمر مَن دخل السوق أن يكون على بصيرة فيما يبيع ويشتري.


والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد جملة من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفي اجتنابها الخير والصلاح في الدنيا والآخرة؛ لذا على المسلم الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذابه أن يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اجتناب هذه البيوع المحرمة.


ولقد رأيت الناس آل بهم الأمر أن تساهلوا في هذه البيوع المحرمة؛ فلا تجد سوقًا من أسواق المسلمين إلا وفيه جملة من هذه البيوع المحرمة؛ إما جهلاً بها وإما تساهلاً والعياذ بالله، ولقد رأيت أن أبيِّن شيئًا من هذه البيوع المحرمة كي يجتنبها المسلم ويحذر من الوقوع فيها، واسأل الله الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع؛ إنه جواد كريم.
 
رد: بيوع محرمة

بيوع محرمـــة

1- بيع العينة:


عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»([1]).


والعينة هي: أن يبيع السلعة مثلاً بمئة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين حالَّة.

([1]) رواه أحمد من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان.
 
رد: بيوع محرمة


2- بيع الرجل على بيع أخيه:


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها»([1]).


ومثاله: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بمثل ثمنها؛ ليفسخ البيع ويعقد معه، ومثله الشراء على شرائه؛ وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة أنا أشتريها منك بعشرة؛ فهو في معنى البيع المنهي عنه.


([1]) متفق عليه.
 
رد: بيوع محرمة


3- سوم الرجل على سوم أخيه:


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يسم المسلم على سوم المسلم»([1]).


ومثاله: أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر لمالك المبيع: استرده؛ فأنا أشتريه بأكثر. أو يقول للمستام: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص منه. قال الحافظ: ليس المراد بالسوم بالسلعة التي تباع في السوق للمزايدة؛ فهذه لا تحرم بالاتفاق؛ لما في الصحيحين من قصة المدّبر «أن يشتريه مني».

([1]) رواه مسلم.
 
رد: بيوع محرمة


4- بيع النجش:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانًا؛ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا – ويشير إلى صدره ثلاث مرات – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»([1]).


والنجش له صور:


1- أن يزيد في ثمن السلعة التي لا يريد شراءها؛ ليغر المشتري بالزيادة.
2- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها؛ ليغر المشتري فيرفع ثمنها.
3- أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذب أنه دفع فيها ثمنًا معينًا؛ ليدلس على من يسوم.
4- ومن الصور الحديثة للنجش المحذورة شرعًا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافًا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغرَّ المشتري وتحمله على التعاقد.

([1]) رواه مسلم.
 
رد: بيوع محرمة


5- بيع التدليس والغرر:


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها؛ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر»([1]).


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»([2]).
والتدليس: هو بيع السلعة على غير حقيقتها.


وبيع الحصاة له صور:


1- أن يقول البائع للمشتري: (ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا).
2- أن يقول البائع: (إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مباع لك بكذا. فيجعل الرمي بالحصاة نفسه بيعًا).
3- أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة؛ فإذا نبذتها وجب البيع.
4- أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رميه بالحصاة.

([1]) متفق عليه.

([2]) رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.


 
آخر تعديل:
رد: بيوع محرمة


6- بيع الحاضر للباد:



عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد». قلت لابن عباس: ما قوله: (ولا يبع حاضر لباد) قال: لا يكون له سمسارا ([1]).


وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرِّفه السعر ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فيما رواه مسلم وغيره: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها؛ سواء كان بدويًا أو من قرية أو من بلدة أخرى.


وأما شراء الحاضر للباد فيصح عند أحمد، وهو قول الحسن، وكرهته طائفة كما كرهت البيع.


يروى عن أنس قال:كان يقال: هي كلمة جامعة؛ يقول: لا تبيعن له شيئًا ولا تبتاعن له شيئًا. وأما إن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله والأوزاعي وغيرهما.


([1]) متفق عليه واللفظ للبخاري.
 
رد: بيوع محرمة


7- تلقي الركبان:


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب؛ فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى السوق بالخيار»([1]).


ويدخل في ذلك أن يتلقاه ببيع أو شراء، وإن خرج لغير قصد التلقي فعلى قولين، والأقرب والله أعلم أنه داخل في النهي، وإن تلقى الجلب في أعلى السوق فلا بأس.

([1]) رواه مسلم
 
رد: بيوع محرمة


8- احتكار السلع:


عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»([1]).


والاحتكار المحرم ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط:


أحدهما: أن يشتري؛ فلو جلب شيئًا أو أدخل من غلته شيئًا فادَّخره لم يكن محتكرًا.


الثاني: أن يكون المشترى قوتًا؛ فأما الإيدام والحلوى والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم.


الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه. ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:
1- أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور؛ أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب فلا يحرم فيها الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا.


2- أن يكون في حال الضيق؛ بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرَّم.

([1]) رواه مسلم.
 
رد: بيوع محرمة


9- عدم تبيين العيب في السلع:


قال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له»([1]).


والمراد بالعيب الذي يبيَّن:



هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجابًا أو قبولاً؛ وأما العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في البيع فالأظهر أنه لا يلزم تبيينها, والله أعلم.

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1952878#_ftnref1([1]) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.
 
رد: بيوع محرمة


10- التفريق بين الأم وولدها:


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»([1]).


التفريق بين الأم وولدها يدخل فيه التفريق بين كل ذي رحم محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما؛ ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما». والتفريق بين الأم وولدها يدخل فيه التفريق بين كل ذي رحم محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا».


والتفريق المنهي عنه: هو ما كان قبل البلوغ؛ وأما التفريق بينهما بعد البلوغ فجائز؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له. رواه مسلم.


وعلى كل حال متى كان الولد مستقلاً عن أمه استقلالاً تامًا؛ سواء كان حسيًا أو معنويًا، فيجوز التفريق.

([1]) رواه الترمذي وصححه الألباني.
 
رد: بيوع محرمة


11- النهي عن بيعتين في بيعة:


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسُهما أو الربا»([1]).


واختلف في المراد بالحديث فقيل:أن يجمع بين عقدين في عقد؛ كأن يجمع بين بيع وإجازة في نفس العقد، وقيل: أن يقال بعتك هذه السلعة بمئة نقدًا، أو بمئة وخمسين مؤجل. وأقرب التفاسير هو تفسير ابن القيم رحمه الله قال: البيعتان في البيعة؛ أي يبيعه السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمن حالاً؛ فقد باع بيعتين في بيعة؛ فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما؛ وهو من أعظم الذرائع إلى الربا. اهـ. أي أن المراد بها العينة.

([1]) رواه أبو داود.
 
رد: بيوع محرمة


12- النهي عن بيع السلعة حتى يحوزها المشتري إلى رحله:


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتًا في السوق؛ فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوز إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.


المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – أن هذا الحكم خاصٌّ بالمبيع الذي يحتاج إلى حق توفيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع؛ أما ما لا يحتاج إلى حق استيفاء من المبيعات فيصح التصرف فيها قبل قبضها على المشهور من مذهب الحنابلة؛ أما جمهور العلماء فالحكمُ عامٌّ في كل مبيع فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض وتنقل.


قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: تواتَر النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره؛ لما يأتي:


1- ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن «يبيعوه حتى يكيلوه». متفق عليه.


2- ولأحمد من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه».

3- ولأبي داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؛ فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أيِّ سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها.


قال ابن القيم: إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة. وقال: ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره؛ إما بقياس النظر أو بقياس الأولى.
 
رد: بيوع محرمة


13- بيع ما ليس عندك:


قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»([1]).


وليس المراد به بيع الموصوف؛ فإنه في هذا لَبْس بين طلبة العلم؛ فإنهم يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الحكم، وهذا غير صحيح؛ فالمتعلق يختلف؛ فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع؛ وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة. ولذا قال في شرح الإقناع.


ويصح البيع في الصفة وهو نوعان:


أحدهما: بيع عين معينة كـ: بعتك عبدي التركي. ويذكر صفاته. فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه؛ لزوال محل العقد.


الثاني: بيع موصوف غير معين، ويصفه بأن يقول: بعتك عبدًا تركيًا. ثم يستقصي صفاته؛ فمتى سلم البائع إليه عبدًا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع لم يفسد العقد برده؛ لأن العقد لم يقع على عينه؛ بخلاف النوع الأول.


قال عبد الرحمن السعدي: الذي يمنع بيعُ الموصوف في الذمة. ويحتج بحديث: «ولا تبع ما ليس عندك». احتجاجا فيه نظر؛ فالحديث يدل على منع بيع العين الذي في ملك غيره؛ أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم.

([1]) رواه الخمسة.
 
رد: بيوع محرمة


14- البيع على عدم رد السلع:


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع»([1]).


فللمشتري أن يرد السلعة ما دام في مجلس البيع ما لم يتفرقا، وكذلك له رد السلعة إذا وقع بها عيب أو غُبِن في ثمنها أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده؛ فله أن يرد السلعة في هذه المدة وهو ما يسمى بخيار الشرط.

([1]) متفق عليه.
 
رد: بيوع محرمة

15- البيع على عدم الرضا:


قال الله تعالى: }إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{ [النساء: 29]. وحديث: «إنما البيع عن تراض»([1]).

([1]) رواه ابن حبان.
 
رد: بيوع محرمة

16- البيع من سفيه أو مميز ما لم يأذن وليُّهما:


وينفذ تصرفهما؛ (أي السفيه والمميز) في اليسير بلا إذن؛ لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورًا فأرسله. ذكره ابن أبي موسى وغيره.
 
رد: بيوع محرمة


17- أن يكون البيع محرمًا:


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ...»([1]).


والمحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث، ولتحريمها حكم وعلل؛ فعلةُ تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة؛ فتتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في بيع الأصنام البعدُ عن طاعة الله؛ فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومما يلحق في التحريم الصور الخليعة التي تظهر في المجلات والصحف والأفلام الماجنة والأشرطة التي تظهر الفسق والمجون وتضر بالشباب والشابات في عقيدتهم وأخلاقهم.

([1]) رواه الجماعة.
 
رد: بيوع محرمة

18- البيع على عدم معرفة الثمن والمثمن:
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر.
 
رد: بيوع محرمة

19- أن يكون البيع منجَزًا لا معلَّقًا:


كـ: بعتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضي زيد. فلا يجوز؛ لأنه غرر. ويصح: بعتك إن شاء الله. لأنه يقصد به التبرك لا التردد.
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom