شرح حديث:أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت أمهاتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الرحمان

أبو هريرة موسى المسيلي

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
9 سبتمبر 2008
المشاركات
3,579
نقاط التفاعل
580
النقاط
171
الصنف: فتاوى الحديث وعلومه في المراد من حديث:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا»

السؤال وجه للشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله

ما المراد من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(1)، وهل يدخل في الوعيد نزعُها جلبابَها بين محارمها في الفندق حالَ سفرها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالمراد من الحديث أنَّ المرأة إذا تكشَّفتْ للأجانب ولم تتستَّر منهم بالسِّتر الذي أنزله الله، وهو لباس التقوى كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 26]، فإنَّ جزاءها الفضيحة؛ لأنه كما هَتَكَتِ السِّتْرَ الذي بينها وبين الله يهتكُ اللهُ سِتْرَها ويخرقه عمَّا وراءه، والهتيكةُ: الفضيحة(2)؛ لأنها لم تحافظ على ما أُمِرَتْ به من التسَتُّر عن الأجانب فجُوزِيَتْ بذلك لأنَّ: «الجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ».

ويدخل في النهي نزعُ الثياب في الحمَّامات، إذ المرأةُ غالبًا لا تستر عورتها من النساء، ولا وجه لدخولها في الوعيد إذا ما نزعت ثيابها عند محارمها أو بين نساء المؤمنين مع المحافظة على سَتْر العورة، أي: في حدود مواضع الزينة في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: 31]، وكذلك في أسفارها مع زوجها أو محارمها، في الفندق كانت أو في غيره؛ لأنَّ ظاهر الحديث محمولٌ على التكشُّف للأجنبيِّ لينال منها ما يشتهي ولو بنظرةِ شهوةٍ، أو ما يستتبعه تدريجيًّا من مقدِّمات الجماع(3).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 شعبان 1426ه
الموافق ل: 30 سبتمبر 2005م
(1) أخرجه أبو داود في «الحمَّام» (4010)، والترمذي في «الأدب» باب ما جاء في دخول الحمَّام (2803)، وابن ماجه في «الأدب» (3750)، والحاكم في «المستدرك» (7781)، وأحمد في «مسنده» (25772)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2710)، وفي «صحيح الترغيب والترهيب» (165).

(2) «النهاية» لابن الأثير (5/ 553).

(3) انظر: «فيض القدير» للمناوي (3/ 136).
 
رد: شرح حديث:أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت أمهاتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الرحمان

السائل: (إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل)، هل هذا يعني أن المرأة لا تغير ملابسها عند الضرورة في منزل أهلها أو في منزل أخيها؟

الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله : الأقرب والله أعلم أن المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والشر، أو لعدم المبالات حتى يراها الرجال، أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت محرمٍ لها، أو بيت مأمون عند أخواتها في بيت ليس فيه خطر في تغيير ملابسها، أو للتحمم والاغتسال على وجهٍ ليس فيه إظهار العورة للناس وليس فيه خطر فالأقرب والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، وأن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فعلت ذلك على وجه فيه الخطر.

ط®ظ„ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط«ظٹط§ط¨ظ‡ط§ ظپظٹ ط؛ظٹط± ط¨ظٹطھ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ - ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ظ„ط¥ظ…ط§ظ… ط§ط¨ظ† ط¨ط§ط²
 
رد: شرح حديث:أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت أمهاتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الرحمان

السؤال:
ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود بذلك ، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟ .

الجواب:
الحمد لله
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ) . ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : ( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره ) ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك .
وبالله التوفيق .

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17 / 224]
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top