ما حكم الأدوية و مواد التجميل التي يكون فيها نسبة من الكحول ؟.

ابو ليث

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,466
نقاط التفاعل
10,283
النقاط
356
محل الإقامة
الجزائر
ما حكم الأدوية التي يكون فيها نسبة من الكحول ؟.

تم النشر بتاريخ: 2005-01-30

الحمد لله

أولاًَ :

لا يجوز خلط الأدوية بالكحول (الخمر) ، وذلك لأن الخمر يجب إراقتها ، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ ( يعني وفيها تحريم الخمر ) سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَقُلْتُ : إِنَّهُ لِيَتِيمٍ . فَقَالَ : أَهْرِيقُوهُ .

رواه الترمذي (1263) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ثانياً :

إذا خلط الدواء بالكحول فعلاً ، فإن كانت نسبة الكحول كثيرة بحيث صار هذا الدواء مسكرا ، فهو خمر يحرم تناوله .

وإن كانت نسبة الخمر قليلة بحيث لا يسكر جاز تناوله .

جاء في "فتاوى الجنة الدائمة" (22/110) :

" لا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكرة ، أما ما كان قد خلط بهذه الكحول فعلاً ، فإن كان شرب الكثير منه يسكر حرم صرفه وشربه ، قل أو كثر ، وإن كان شرب كثيره لا يسكر جاز صرفه وشربه " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية ، فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يسكر الإنسان منه حرام ، وأما إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه ، فإن ذلك لا بأس به ، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه " انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/231) .

السؤال: هل يجوز أن أصلي و أنا أضع دواء على فروة رأسي لمعالجة الصلع يحتوي على نسبة 5% من الكحول؟ جزاكم الله خيرا

تم النشر بتاريخ: 2010-04-06


الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر أن هذه النسبة القليلة من الكحول المسكر في الأدوية لا يحرمها على مستعملها ، ولا يحكم بنجاستها لأجلها ، وذلك لأمور :

أولا : أن المسكر إذا خلط بنسبة قليلة مع الماء ، أو الدواء ، فإنه يستهلك ولا يبقى له أثر ، فلا يصير الشراب المشتمل على نسبة كحول (5%) مثلا مسكرا ، والإسكار هو علة التحريم في الخمر ، فإذا انتفت عن ذلك المخلوط : لم يأخذ حكم التحريم الوارد في الخمر ؛ لا من حيث حرمة تناوله ، ولا من حيث نجاسته .

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

" محل الخلاف في التداوي بها – يعني بالخمر - بصرفها ، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه ، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ، مما يحصل به التداوي من الطاهرات ، كالتداوي بنجس ، كلحم حية ، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء ، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به " انتهى.

" مغني المحتاج " (5/518)


ولذلك صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر قرارات من مجامع الفقه الإسلامي ، وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي ، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية ، حرصا على اجتناب الشبهات .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ما يأتي :

" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ، والمداولات التي جرت حولها ، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ، ودفع المشقة ، ودفع الضرر بقدره ، وأن الضرورات تبيح المحظورات ، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما ، قرر ما يلي :

1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري في الصحيح . ولقوله : ( إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ ، وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني، وأبو نعيم . وقال لطارق بن سويد - لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء - : ( إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، ولَكِنَّه دَاءٌ ) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو نعيم .

2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح ، وقاتلاً للجراثيم ، وفي الكريمات والدهون الخارجية .

3- يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية ، ومستوردي الأدوية ، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية ، واستخدام غيرها من البدائل .

4- كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن . والله ولي التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد " انتهى.

" قرار رقم: 94 (6/16): بشأن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ".

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يأتي :

" للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " انتهى.

" قرار رقم: (24) (11/3) "



حكم المواد الغذائية ومواد التجميل المضاف إليها الكحول

أنا طالبة بالجامعة في فينا وأثناء الدراسة في كلية الصيدلة اكتشفت أن معظم المنتجات الغذائية يضاف إليها نسبة قليلة جدّاً من الكحول ، وهي توضع لمزج مادتين أو لحفظ المنتج أو لجعلها أكثر سمكاً ، والمواد هي GLYCEROL; SORBIT; XYLIT; MALTIT; VANILIN; TRIACETIN; AGAR AGAR; PEKTIN . سؤال آخر : ما هو الحكم في الكريمات والروائح أو مواد التجميل عامة ؟

تم النشر بتاريخ: 2008-02-22

الحمد لله
أولاً :
الكحول من المواد المسكرة ، وكل مسكر خمر ، والخمر حرام ، ويتعلق بالكحول هنا أمران : الأول : هل هو نجس أم لا ؟ والثاني : هل يؤثر في خلطه بغيره من الأدوية والأغذية ؟
أما الأمر الأول : فقد ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الخمر نجاسة حسيَّة ، والصحيح : أنها ليست كذلك ، وأن نجاستها نجاسة معنوية .
وأما الأمر الثاني : فالكحول إذا خُلط بغيره من الأدوية والأغذية فإما أن يكون تأثيره واضحاً وإما أن لا يكون ، فإن كان تأثيره واضحاً : حرم الخلط ، وحرم استعمال تلك الأغذية والأدوية أكلاً أو شرباً .
وإن لم يكن للكحول تأثيرٌ في تلك الأغذية والأدوية جاز استعمالها أكلاً وشرباً ، وهناك فرق بين تناول الكحول مباشرة وبين خلطه بغيره ، فإن تناولَه المرءُ وحده لم يجز حتى لو قلَّت كميته ، وإن خُلط بغيره : فعلى ما سبق تفصيله .
وهذه فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين في تفصيل هذه المسألة :
قال رحمه الله : "الكحول مادة مسكرة كما هو معروف فتكون خمراً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل مسكر حرام) ، وفي رواية : (كل مسكر خمر) ، وعلى هذا فإذا خالطت هذه الكحول شيئاً ولم تضمحل بما خالطته : صار هذا الشيء حراماً ؛ لأن هذا الخليط أثَّر فيه ، أما إذا انغمرت هذه الكحول بما خالطته ولم يظهر لها أثر : فإنه لا يحرم بذلك ؛ لأن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره فإنه يكون طهوراً ، والنسبة بين الكحول وبين ما خالطه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة ، بمعنى أن هذه الكحول قد تكون قوية فيكون اليسير منها مؤثراً في المخالط ، وقد تكون ضعيفة فيكون الكثير منها غير مؤثر ، والمدار كله على التأثير .
ثم هاهنا مسألتان :
الأولى : هل الخمر نجس نجاسة حسيَّة ؟ أي : أنه يجب التنزه منه وغسل الثياب إذا أصابها وغسل البدن إذا أصابه وغسل الأواني إذا أصابها أو لا؟ جمهور العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسيَّة وأنه يجب غسل ما أصابه من بدن أو ثياب أو أوانٍ أو فرش أو غيرها كما يجب غسل البول والعذرة ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ، والرجس هو النجس بدليل قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) أي : نجس ، واستدلوا أيضاً بحديث أبي ثعلبة الخشني حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بآنية الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا فيها ، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) ، وقد ورد في تعليل النهي عن الأكل فيها أنهم كانوا يضعون فيها الخمر ولحم الخنزير وما أشبه ذلك .
ولكن القول الثاني في المسألة أن الخمر ليس نجساً نجاسة حسيَّة ، واستدل لهذا القول بأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وأنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً ، فالسم حرام بلا شك ومع ذلك ليس بنجس ، وقالوا : إن القاعدة الشرعية "أن كل نجس حرام ، وليس كل حرام نجساً" ، وعلى هذا : فيبقى الخمر حراماً وليس بنجس حتى تقوم الأدلة على نجاسته ، واستدلوا أيضاً بأن الخمر حين حرمت أراقها المسلمون في الأسواق ولم يغسلوا الأواني منها ، وإراقتها في الأسواق دليل على عدم نجاستها ؛ لأنه لا يحل لإنسان أن يريق النجس في أسواق المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا اللاعنين ، قالوا : يا رسول الله ، وما اللاعنان؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) ؛ ولأنهم لم يغسلوا الأواني منها ، ولو كانت نجسة لوجب غسل الأواني منها ، واستدل لهذا القول أيضاً بما ثبت في صحيح مسلم (أن رجل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية خمر فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت ، فتكلم أحد الصحابة مع صاحب الرواية سرّاً - أي : أسرَّ إليه حديثاً - فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : بما ساررته ، قال : قلت : بعها ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها ، وقال : إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه) - هذا الحديث أو معناه - ثم فتح الرجل فم الرواية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الرواية ولو كان الخمر نجساً لأخبره صلى الله عليه وسلم بنجاسة الراوية وأمره بغسلها .
وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة الحسية في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) فإن الله تعالى قيد هذا الرجس بأنه رجس عملي قال : (رجس مِنْ عمل الشيطان) وليس رجساً عينيّاً بدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاستها نجاسة حسيَّة ، والخبر عن نجاستها ونجاسة الخمر خبر واحد لعامل واحد : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ومثل هذا لا يجوز أن تفرق الدلالة فيه على وجهين مختلفين إلا بدليل يعين ذلك .
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فليس الأمر بغسلها من أجل نجاستها ، لاحتمال أن يكون الأمر بغسلها من أجل الابتعاد التام والانفصال التام عن استعمال أواني الكفار الذي يجر إلى مماستهم والقرب منهم وليس للنجاسة ؛ لأن المعروف أن النجاسة لا تثبت بالاحتمال .
على كل حال : هذا هو الأمر الأول مما يتعين البحث فيه في جواب هذا السؤال عن الكحول وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسيَّة صارت هذه الكحول ليست نجسة نجاسة حسية فتبقى على طهارتها .
أما الأمر الثاني : فإذا تعيَّن أن في هذه الأطياب كحولاً ومؤثراً لكونه كثيراً ، فهل يجوز استعماله في غير الشرب ؟ جواب ذلك أن يقال : إن قول الله تعالى : (فَاجْتَنِبُوهُ) عام في جميع وجوه الاستعمال أي : أننا نجتنبه أكلاً وشرباً ودهناً وغير ذلك ، هذا هو الأحوط بلا شك ، لكنه لا يتعين في غير الشرب ؛ لأن الله تعالى علل الأمر بالاجتناب بقوله : (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) ، وهذا لا يتأتى في غير الشرب ، وعلى هذا : فالورع اجتناب التطيب بهذه الأطياب والجزم بالتحريم لا يمكن ..." انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( النساء ) بواسطة موقعه .
ثالثاً :
وأما حكم مواد التجميل فيمكن معرفته بالاطلاع على أجوبة الأسئلة : ( 41052 ) و (20226) و (26799) و (26861) .
والله أعلم
 
بارك الله فيك عماه ابا ليث
افتقدنا وجودك الطيب
جزاك الله خيرا على الموضوع
 
آخر تعديل:
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top