• أهلاً بك زائر في في بيتك الثاني!
    اذا كنت وفيا لمنتدى اللمة بصدق فهو بحاجة لمساهمتك إن مشاركتك ونشاطك يبعثان الحياة فيه ليستمر وينتشر. تفاعل وشاركنا بآرائك، مواضيعك، وإبداعاتك لإثراء المحتوى ونشر الفائدة و كسب الثواب قبل أن نفقد اللمة للأبد كما وقع لباقي المنتديات لاتكتفي بالتفرج.

محكمة العدل الدولية

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

نجيب القناص

:: عضو مُتميز ::
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
الفصل الأول تنظيم المحكمـة



المادة 2


تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.


المادة 3


[font=traditional arabic][size=4]1 - تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
[font=traditional arabic][size=4][font=traditional arabic][size=4]2 - إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 4



[font=traditional arabic][size=4]1 - أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.
[font=traditional arabic][size=4][font=traditional arabic][size=4]2 - بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
[font=traditional arabic][size=4][font=traditional arabic][size=4]3 - في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
[b][font=simplified arabic]المادة 5[/b]


[size=4][font=traditional arabic][size=4]1 - قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
[font=traditional arabic][size=4][font=traditional arabic][size=4]2 - لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 6[/b]


[size=4][font=traditional arabic][size=4]من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 7[/b]


[size=4]1 - يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
[font=traditional arabic][size=4][font=traditional arabic][size=4]2 - يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 8[/b]



[size=4][font=traditional arabic][size=4]يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة. [b][font=simplified arabic]المادة 9[/b]


[size=4][font=traditional arabic][size=4]على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 10[/b]


[size=4][font=traditional arabic][size=4]1 - المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
[font=traditional arabic][size=4][font=traditional arabic][size=4]2 - عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
[font=traditional arabic][size=4][font=traditional arabic][size=4]3 - إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 11[/b]


[size=4][font=traditional arabic][size=4]إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 12[/b]


[size=4][font=traditional arabic][size=4]1 - إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.
[font=traditional arabic][size=4]2 - إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
[font=traditional arabic][size=4]3 - إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
[font=traditional arabic][size=4]4 - إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 13[/b]


[size=4]1 - ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
[font=traditional arabic][size=4]2 - القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
[font=traditional arabic][size=4]3 - يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
[font=traditional arabic][size=4]4 - إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 14[/b]


[size=4]يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 15[/b]


[size=4]عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 16[/b]


[size=4]1 - لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.
[font=traditional arabic][size=4]2 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 17[/b]


[size=4]1 - لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.
[font=traditional arabic][size=4]2 - ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.
[font=traditional arabic][size=4]3 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 18[/b]


[size=4]1 - لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.
[font=traditional arabic][size=4]2 - يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.
[font=traditional arabic][size=4]3 - بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
[font=traditional arabic][size=4]

[font=traditional arabic][size=4][b][font=simplified arabic]المادة 19[/b]


[size=4]يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.
[/font][/font][/font][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/size][/font][/size][/font][/size][/b][/size][/size][/font]
 
يعطيك الصحة
على المجهود الفعال
تقبل مروري
 
يعطيك الصحة

على المجهود الفعال

تقبل مروري
الله يحفضك وشكرا على المرور ولكن استعملي ممر الراجلين هههههههههههههههه
وانشاء الله بالتوفيق
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top Bottom