طريقة الغسل الشرعي للميت من الرجال و النساء؟؟؟

أم عبد الله

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,976
نقاط التفاعل
10,750
النقاط
351
محل الإقامة
Zeralda
الجنس
أنثى
السلام عليكم احبتي في الله


ماهي الشروط التي يجب ان تتوفر في المغسلـــــــــ ةــــــــــة
وكيفيه الغسل الشرعي للمراة طبعا
اختي تريد تعلم الغسل وطلبت مني الاستفسار عن الامر
فارجو منكم ان لاتخذلوني امام اختي:shay:






وفي الاخير اريد سؤالكم احبتي عن امر
عند وفاة عمتي لاحظت ان المغسلة طلبة المقص والخيط
وعند سؤالي عن السبب قالو لي لكي يتم تفصيل الكفن
هل الكفن يفصل ؟؟؟ يعني بصراحة لم افهم ومن سالته اجابني بنعم
ارجو منكم ان تفسرو لي الامر
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
وين راكم واحد ماعندو جواب لاسئلتي

سؤالي الله يهديهم هل الغسل الشرعي وطريقة التكفان
هل الكفن يفصل ويخيط وبعد تكفين الميت يعيد خياطته
ارجوكم راني نستنى فيكم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا جمع من فتاوى العلماء فيما يخص أحكام تغسيل وتكفين المرأة وهو أمر مهم يغفل عنه الكثير ونجد فيه كثير من المخالفات الشرعية , فأرجو أن نتمكن هنا من تصحيح ما وقع فيه الناس من أخطاء شرعية وأن يكون مرجعاً متكاملاً في هذا الجانب , وهي دعوة للمشاركة وإثراء الموضوع سواء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية للتغسيل والتكفين أو صفة التغسيل والتكفين بخطواته.



 
آخر تعديل:
صفة غسل المرأة

روى الامام مسلم في صحيحه /ص939

دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته . فقال " اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر . واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذننى " فلما فرغنا آذناه . فألقى إلينا حقوه . فقال " أشعرنها إياه " . وفي رواية :
مشطناها ثلاثة قرون . وفي رواية : توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن علية قالت : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته . وفي حديث مالك قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته . وفي رواية : " ثلاثا أو خمسا أو سبعا . أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك " . فقالت حفصة عن أم عطية : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون .
 
الشروح
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ ) .
هَذِهِ الرِّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ فِي الْمَعْنَى ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهَا ، وَالْمُرَادُ : اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ، وَلْيَكُنْ ثَلَاثًا ، فَإِنِ احْتَجْتُنَّ إِلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهَا لِلْإِنْقَاءِ فَلْيَكُنْ خَمْسًا ، فَإِنِ احْتَجْتُنَّ إِلَى زِيَادَةِ الْإِنْقَاءِ فَلْيَكُنْ سَبْعًا ، وَهَكَذَا أَبَدًا . وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِيتَارَ مَأْمُورٌ بِهِ وَالثَّلَاثَ مَأْمُورٌ بِهَا نَدْبًا ، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ لَمْ تُشْرَعِ الرَّابِعَةُ ، وَإِلَّا زِيدَ حَتَّى يَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ ، وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا وِتْرًا . وَأَصْلُ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَكَذَا حَمْلُهُ وَكَفَنُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ كُلُّهَا فُرُوضُ كِفَايَةٍ ، وَالْوَاجِبُ فِي الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَامَّةً لِلْبَدَنِ ، - غسل الميت - هَذَا مُخْتَصَرُ الْكَلَامِ فِيهِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ ) بِكَسْرِ الْكَافِ خِطَابٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ ، وَمَعْنَاهُ : إِنِ احْتَجْتُنَّ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ - ص 6 - التَّخْيِيرُ وَتَفْوِيضُ ذَلِكَ إِلَى شَهْوَتِهِنَّ ، وَكَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ غَاسِلَةً لِلْمَيِّتَاتِ ، وَكَانَتْ مِنْ فَاضِلَاتِ الصَّحَابِيَّاتِ أَنْصَارِيَّةً . وَاسْمُهَا نُسَيْبَةُ بِضَمِّ النُّونِ ، وَقِيلَ : بِفَتْحِهَا ، وَأَمَّا بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الَّتِي غَسَّلَتْهَا فَهِيَ زَيْنَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ السِّيَرِ : إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ ، وَالصَّوَابُ : زَيْنَبُ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ .
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّدْرِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ، وَيَكُونُ فِي الْمَرَّةِ الْوَاجِبَةِ . وَقِيلَ : يَجُوزُ فِيهِمَا .
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ شَيْءٍ مِنَ الْكَافُورِ - في غسل الميت - فِي الْأَخِيرَةِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ ؛ وَلِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ ، وَيُصَلِّبُ بَدَنَهُ وَيُبَرِّدُهُ ، وَيَمْنَعُ إِسْرَاعَ فَسَادِهِ ، أَوْ يَتَضَمَّنُ إِكْرَامَهُ .
قَوْلُهَا : ( فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ ، يَعْنِي : إِزَارَهُ . وَأَصْلُ الْحِقْوِ مَعْقِدُ الْإِزَارِ ، وَجَمْعُهُ أَحْقٍ وَحِقِيٌّ ، وَسُمِّيَ بِهِ الْإِزَارُ مَجَازًا ؛ لِأَنَّهُ يُشَدُّ فِيهِ . وَمَعْنَى ( أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ) اجْعَلْنَهُ شِعَارًا لَهَا ، وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ ، سُمِّيَ شِعَارًا ؛ لِأَنَّهُ يَلِي شَعْرَ الْجَسَدِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي إِشْعَارِهَا بِهِ تَبْرِيكُهَا بِهِ . فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ
وَلِبَاسِهِمْ
(1). وَفِيهِ : جَوَازُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ .

(1)-(و هذا فيه تفصيل أهل العلم أي أمر التبرك ليس هنا موضعه )
 
آخر تعديل:
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
الشروح
قَوْلُهَا : ( فَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ) أَيْ : ثَلَاثَ ضَفَائِرَ ، جَعَلْنَا قَرْنَيْهَا ضَفِيرَتَيْنِ وَنَاصِيَتَهَا ضَفِيرَةً كَمَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ . وَمَشَطْنَاهَا بِتَخْفِيفِ الشِّينِ . فِيهِ اسْتِحْبَابُ مَشْطِ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَضَفْرِهِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ : لَا يُسْتَحَبُّ الْمَشْطُ وَلَا الضَّفْرُ ، بَلْ يُرْسَلُ الشَّعْرُ عَلَى جَانِبَيْهَا مُفَرَّقًا . وَدَلِيلُنَا عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ، وَالظَّاهِرُ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتِئْذَانُهُ فِيهِ كَمَا فِي بَاقِي صِفَةِ غُسْلِهَا .
 

939 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
MEDIA-H1.GIF
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
MEDIA-H2.GIF


الشروح
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَقْدِيمِ الْمَيَامِنِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ وَسَائِرِ الطِّهَارَاتِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا أَنْوَاعُ الْفَضَائِلِ . وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ وُضُوءِ الْمَيِّتِ ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَيَكُونُ الْوُضُوءُ عِنْدَنَا فِي أَوَّلِ الْغُسْلِ ، كَمَا فِي وُضُوءِ الْجُنُبِ . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ هَذَا دَلِيلٌ لِأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَنَا : أَنَّ النِّسَاءَ أَحَقُّ بِغُسْلِ الْمَيِّتَةِ مِنْ زَوْجِهَا ، وَقَدْ تُمْنَعُ دَلَالَتُهُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّ زَوْجَ زَيْنَبَ كَانَ حَاضِرًا فِي وَقْتِ وَفَاتِهَا لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ غُسْلِهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّضِ الْأَمْرَ إِلَى النِّسْوَةِ . وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ لَهُ غُسْلَ زَوْجَتِهِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ لَهُ غُسْلُهَا ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ لَهَا غُسْلَ زَوْجِهَا ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ مَوْضِعُ تَعْليمٍ ، فَلَوْ وَجَبَ لَعَلِمَهُ . وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ .
- ص 8 - قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِهِ ، وَأَوْجَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْوُضُوءَ مِنْهُ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ، وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ "
MEDIA-H1.GIF
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
MEDIA-H2.GIF
" ضَعِيفٌ بالِاتِّفَاقِ .

 
آخر تعديل:

من الأولى بتغسيل المرأة المتوفاة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
سائل يقول : من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بترتيب ؟ وهل يجوز أن يغسل الكافر المسلمة أم لا ؟ وبالنسبة لإدخال المتوفاة للقبر هل يشترط أن يكون الذي يدخلها من أقربائها أم يجوز لأي شخص أن يتولى هذه المهمة فإن هناك أناساً يعملون لهذه المهمة ، فهل يجوز أن يتولوا إدخال الميتة من النساء للقبور ؟

الاجابة:
يتولى تغسيل المرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كنَّ يحسنَّ ذلك ، ويجوز أن يتولاها أي مسلمة تحسن تغسيلها ولو لم تكن من قريباتها ، وكذلك زوج المرأة يجوز له أن يغسلها ، كما يجوز لها أن تغسل زوجها . وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر . أما بالنسبة للمسألة الثالثة : هي من يدخل المرأة قبرها ؟ فيجوز أن يدخل المرأة قبرها مسلم يحسن ذلك ولو لم يكن محرماً لها . ( 1) .

( 1 )المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/136.







حكم تغسيل الرجال للنساء

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عندما سُئل :
عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟

الاجابة:
يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ، لأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) رضي الله عنها ، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه . ( 1) .

( 1) التنبيهات للشيخ الفوزان 33.




تغسيل الحائض للميت

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟

الاجابة:
يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة . (1 ) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 369 ، فتوى رقم 6193



س: هل الأولى بتغسيل الرجل زوجته أو الرجال؟

ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك ، وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
-----------


س: الأخ ص.أ.ع. من طنطا في جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته ، وكذلك هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها؟ أفتونا مأجورين.


ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.


:::المصدر:مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر
للشيخ : ابن باز رحمهُ الله:::



:::حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة :::

س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها ؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك.


أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة ، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها ، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها ؛ لأنها لا عورة لها محترمة ، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع . والله ولي التوفيق .


:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهُ الله _الجزء الثالث عشر
نشر في ( المجلة العربية ) بتاريخ جمادى الأولى 1412هـ . :::




العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

س: رأي بعض الفقهاء أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت ، ما توجيهكم في ذلك ؟
ج: هذا رأي يعارض السنة فلا يلتفت إليه.
-----------

س: لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة ، أي بعد وفاتها ، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر ، فهل هذا صحيح ؟ أجيبونا بارك الله فيكم.
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما ، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق.
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء .

:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهُ الله _الجزء الثالث عشر ::



منقول

.
__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
 
تغسيل الحائض:

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
((الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل قال ابن المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقال الحسن و سعيد بن المسيب : ما مات ميت إلا جنب وقيل عن الحسن أنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض ثم يغسلان للموت والأول أولى لأنهما خرجا من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة وإنما الغسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة النضارة وهذا يحصل بغسل واحد ولأن الغسل الواحد يجزي من وجد في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة ..))
 
اللهم انصر أخواننا المجاهدين أهل السنة في وائلة وفي دماج وفي جميع بقاع الأرض على الرافضة الأنجاس
فوالله إنهم تمر الأحباب حنظلة العدي وهم غصة في حلق من عاداهم.
 
السؤال: رسالة بعثت بها الأخت ع. ح. السلمي من مكة المكرمة الكامل تقول إذا غسل الإنسان الميت فأنه يغتسل بعد ذلك وهذه عادة عندنا ولكن بعض الناس يقول إذا أغتسل الإنسان بعد غسل الميت فأنه يفقد الأجر الذي أكتسبه فهل هذا صحيح؟

الجواب
الشيخ: تغسيل الميت من فروض الكفاية وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه و كذلك أبنته لما توفيت قال للنساء اغسلنها فإذا غسل الإنسان الميت وباشر تغسيله فأنه يسن له أن يغتسل بعد ذلك وإذا أغتسل بعد ذلك فأنه لا يضيع أجره لأنه عمل عملاً صالحاً بل فرضاً من فروض الكفاية فإذا كان مخلصاً لله تعالى في ذلك ناله الأجر واغتساله لا يؤثر شيئاً في أجره إطلاقاً بل إن اغتساله مما يثاب عليه كما قال بعض أهل العلم أنه سُنّة وكم من أشياء يقولها العامة ليس لها أصل ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يحيد على ما يقوله العامة حتى يصل أهل العلم فيبينوا الخطأ من الصواب.
من هنــــا


 
آخر تعديل:
طريقة التغسيل (رجال و نساء من فتاوى أهل العلم)
السؤال: هذه رسالة بعثت بها المرسلة ريحانة الزهراني تقول توفيت معهم امرأة في السفر ولم يجدوا من يغسلها، وذهبوا بها إلى قرية ولم يجدوا من يقوم بالتغسيل وكان معها رجلان لم يعرفا طريقة تغسيل الميت فاجتهدت وغسلتها ودفنت بعد أن بقيت معهم يوم وليلة، وبعد ذلك عرفت أنها على غير هدى في تغسيلها، فهل عليها كفارة في ذلك، وقد حصل هذا قبل ثلاثين سنة؟


الجواب
الشيخ: تغسيل الميت ليس بالأمر الصعب إذ أن الواجب هو أن يعم بدن الميت كله غسلاً بالماء، وهذا أمر لا يعسر أحداً فعله فهو سهل، لكن المشروع في تغسيل الميت هو أن يوضع على سرير الغسل على ظهره مستلقياً ثم ينجى أي يغسل فرجه، وفي هذا الحال يجب أن تكون عورته مستورة وأن يكون الغاسل قد لف على يديه خرقة حتى لا يمس عورته، فإذا تم تنجيته بدأ بمواضع الوضوء منه، فيبدأ بفمه وأنفه فيأتي بخرقة مبلولة نظيفة وينظف به أسنانه وداخل فمه، وداخل أنفه أيضاً، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورأسه ورجليه، ثم يغسل بقية بدنه مبتدأً بالجانب الأيمن منه، والواجب الغسل مرة، ولكن إذا كان الميت يحتاج إلى أكثر يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك حسب ما تدعو الحاجة إليه، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وهو طيب معروف يسحق ويورد بالماء الذي يكون في الغسلة الأخيرة لأجل أن تبقى رائحته في الجسم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن كانت امرأة يضفر شعرها ثلاث ضفائر يعني يجدل ثلاث جدائل ويلقى من ورائها كما فعل بابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كله على سبيل الاستحباب أما الواجب فهو أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب، وكل أحد يمكنه أن يعرف ذلك، أما القضية التي وقعت وذكرت السائلة أنه لم يكن على الطريق المشروع فنحن لم يتبين لنا الآن كيف هذه الطريقة التي غسلتها بها لأنه قد يكون على وجه مشروع أو على وجه مجزئ على الأقل، فإذ كان على وجه مجزئ فذلك هو المطلوب، وإذا قدرنا أنه ليس على وجه مشروع لا إجزاء ولا استحباباً فإن الآن قد فات الأمر، وهي قد اجتهدت، والمجتهد إذا أخطأ فليس عليه إثم، بل له أجر.
من هنــــا
 
الستر على الميتة ممن غسلتها :
عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب ومن كفن مسلما كساه الله من السندس ) .
السلسلة الصحيحة برقم:2353
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار من كتاب الجنائز :((
( من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) فيه الترغيب في ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحي والميت ، فيدخل في عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من الميت وكراهة إفشائه والتحدث به ، وأيضا قد صح أن الغيبة هي ذكرك لأخيك بما يكره ولا فرق بين الأخ الحي والميت ، ولا شك أن الميت يكره أن يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته ، فيكون على هذا ذكرها محرما ..))
 
كيفية غسل الميت ؟



يراعي في غسله الأمور الآتية :


- 1 -
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه
و يستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة


[أنظر صورة 1]



1.jpg






ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه
و يعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه
و يُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى


[أنظر صورة 2]



2.jpg






- 2 -


ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر


[أنظر صورة 3]


3.jpg






ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ،بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمس ح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته


[أنظر صورة 4 و 5]


وباقي السدر لجسده .
4.jpg
5.jpg






- 3 -


ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام
[كما في صورة 6]


ومن جهة الخلف
[كما في صورة 7]


وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق :
( ابدأن بميامنها )
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيتم ذكره لاحقاً ضمن الأحكام :
( اغسلنها ثلاثاً )
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت
فاذا خرج منه أذى نظفه



6.jpg



7.jpg






- 4 -


للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات
حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك




- 5 -


يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً )
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث
(اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )
وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات


[أنظر صورة 8]


8.jpg







- 6 -


يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد
إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت
و له أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ
و لكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده
و له أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان




- 7 -


يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي
أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما




- 8 -


لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط و يتقطع
أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها




- 9 -


يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله





- 10 -


إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم )
بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن
ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت


أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه
فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة





- 11 -


إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سنود ذلك في الأحكام


و لكن لا يُطيب و لا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً
لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج
( لا تحنطوه ) أي لا تُطيبوه ، وقال :
( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )





- 12 -


شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم
( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم و ألا يُغَسلوا )





- 13 -


بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه
و لا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد





- 14 -


السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل وي ُصلى عليه و يُسَمى
لقوله صلى الله عليه وسلم
( إن أحدكم يكون في بطن مه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل و لا صلاة




- 15 -


من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه
فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب و يمسح بهما وجه الميت و كفيه





- 16 -


ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً
كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة)

يتبع
 
كيفية تكفين الميت ؟




- 1 -

يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )
تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ،
و يُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها

[ انظر صورة 9 ]

9.jpg







- 2 -

ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره

[ كما في صورة 10 ]

ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة


10.jpg







- 3 -

يستحب أن تربط خرقة عليها قطن

[ كما في صورة 9 ]

تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه





- 4 -

يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت :
عينيه و منخريه و شفتيه و أذنيه ، وعلى مواضع سجوده

و إن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة


ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن

[ كما في الصورة 11 ]

11.jpg



ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر

[ كما في صورة 12 ]


12.jpg






ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها

ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته

[ كما في صورة 12 ]

ثم تعقد العقد وهي سبع

[ كما في صورة 15 ]

15.jpg


حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن

[ كما في صورة 13 ]

13.jpg


ثم إعادته على رأسه ورجليه

[ كما في صورة 14 ]

14.jpg


ثم تحل العقد في القبر .

فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن

يتبع
 
بارك الله فيك اخي ابا ليث
وارجو منك اكمال البقية ولاتنسى افادتي ارجوك هل يفصل الكفن ام انها بدعة واليعوذ بالله
انتضر ردك اخي الكريم
 
بارك الله فيك اخي ابا ليث
وارجو منك اكمال البقية ولاتنسى افادتي ارجوك هل يفصل الكفن ام انها بدعة واليعوذ بالله
انتضر ردك اخي الكريم
كيف تكفن المرأة إذا ماتت ؟

الحمد لله
اتفقت المذاهب ( الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ) على أن المستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب .
انظر : "بدائع الصنائع" ( 2/325) , "مواهب الجليل" ( 2/266) , "المجموع" ( 5/161) , "المغني" ( 3/390) , "المحلى" ( 5/120 ) .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .
"المغني" ( 3/391 ) .
وقال عطاء : تكفن المرأة في ثلاث أثواب . رواه عبد الرزاق في "المصنف" (3/273) .
وجمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي : إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف فيهما .
وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "مواهب الجليل" ( 2/266) , "المجموع" (5/162) , "المغني" ( 3/392) .
واستدلوا بما رواه أبو داود (3157) عن لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ , قَالَتْ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا ) ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (723) .
وهذا الحديث له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي ) قال الحافظ : إسناده صحيح . "فتح الباري" ( 3/159) .
قال ابن قدامة : " وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ فِي حَالِ حَيَاتِهَا عَلَى الرَّجُلِ فِي السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ , فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ " انتهى .
انظر : "المغني" ( 3/391) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة ؟
فأجاب : " الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة , هذا هو الأفضل , والمرأة تكفن في خمس قطع : إزار وقميص وخمار ولفافتين , وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلاً أو امرأة , والأمر في ذلك واسع " .
"مجموع فتاوى ابن باز" (13/127) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 3/363) : " والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها , ثم قميص على الجسد , ثم القناع على الرأس وما حوله , ثم تلف بلفافتين " انتهى .
الشيخ : عبد العزيز بن باز , الشيخ : عبد الرازق عفيفي , الشيخ : عبد الله غديان , الشيخ : عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : " وقد جاء في جعل كفن المرأة خمسة أثواب حديث مرفوع ، إلا أن في إسناده نظراً ؛ لأن فيه راوياً مجهولاً ، ولهذا قال بعض العلماء : إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل ، أي : في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض .
وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح ؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ، إلا ما دلّ الدليل عليه ، فما دلّ الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر ، خص به وإلا فالأصل أنهما سواء .
وعلى هذا فنقول : إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك ، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام ، إلا ما دلّ عليه الدليل " انتهى .
"الشرح الممتع" (5/224) .



الإسلام سؤال وجواب

 
بارك الله فيك ونفع بك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top