الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س21: هل الإحياء مقصور على الزرع فقط – أقصد إحياء الأرض؟


ج21: لا بل يشمل كل إحياء، فإن جعلها حوش حيوانات يعتبر إحياءً، وكذلك لو حددها بحوش طويل يمنع الحيوانات من الدخول في الأرض، وكذلك البناء. كل ذلك يعتبر إحياءً للأرض.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س22: ما حكم العمل بالتجارة للموظف سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، علمًا بأن لديه وقت فراغ كيومي الخميس والجمعة، وكذلك من بعد الدوام حتى بداية الدوام في اليوم الثاني؟

وإن كانت التجارة تجارة بسيطة كالتجارة في أيام المواسم كرمضان والعيدين بالأشياء البسيطة؟ افتونا مأجورين.



ج22: التجارة على الوجه المباح للموظف وغيره مباحة.
لقوله – تعالى -: [FONT=&quot]}إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ[FONT=&quot]{[/FONT]. [/FONT]
ولكن إذا كان نظام الدولة يمنع من ممارسة التجارة للموظف فإن الواجب الوفاء بذلك، ولا يمارسها إلا بإذن الدولة. لأنه دخل على هذا الأساس وقال – تعالى -: [FONT=&quot]}وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[FONT=&quot]{[/FONT]. [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

سادسا: فتاوى في بعض الألفاظ

س23: ما تقولون في قول بعض الناس: «ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا»؟


ج23: يقول الناس: ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا. ويعنون: ما توقعت، وما ظننت، أن يكون هذا. وليس المعنى ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه – مثلاً – فالمعنى: أنه ما كان يقع في ذهني هذا الأمر! هذا هو المراد بهذا التعبير. فالمعنى إذن صحيح، لكن اللفظ فيه إيهام، وعلى هذا يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم.
ولكن التحريم صعب أن نقول: حرام مع وضوح المعنى، وأنه لا يقصد به إلا ذلك.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س24: ما تقولون في قول: «لك الله»؟



ج24: لفظ: «لك الله» الظاهر أنه من جنس «لله درك»، وإذا كان من جنس هذا فإنه لفظ جائز ومستعمل عند أهل العلم وغيرهم.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س25: ما تقولون في قول: «لا قدر الله»؟



ج15: «لا قدر الله» معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك.
وهذا المعنى جائز.
وقول: «لا قدر الله»، ليس معناه نفي أن يقدر الله ذلك، إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاء.
لكنه نفي بمعنى الطلب، فهو خبر بمعنى الطلب، بلا شك.
فكأنه حين يقول: «لا قدر الله»، أي: أسأل الله أن لا يقدره. واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغة العربية. وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

بارك الله فيك
ان شاء الله الكل يستفيد
تحياتي
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س26: ما تقولون في قول: «لا سمح الله»؟



ج26: أكره أن يقول القائل: «لا سمح الله»، لأن قوله هذا ربما يوهم أن أحدًا يجبر الله على شيء. والله – عز وجل – كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا مكره له».
والأولى أن يقول: «لا قدر الله»، بدلاً من قوله: «لا سمح الله» لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س27: ما تقولون في قول: «يعلم الله كذا وكذا».



ج27: هذه مسألة خطيرة حتى رأيت في كتب بعض العلماء أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرًا خارجًا عن الملة.
فإذا قلت: يعلم الله أني ما فعلت هذا، وأنت فاعله، فمقتضي ذلك أن الله يجهل الأمر.
«يعلم الله أني ما زرت فلانًا» وأنت زائره، صار الله لا يعلم بما يقع، ومعلوم أن من نفى عن الله العلم فقد كفر.
ولهذا قال الشافعي – يرحمه الله – في القدرية، قال: «جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا».اﻫ.
والحاصل أن قول القائل: «يعلم الله» إذا قالها والأمر على خلاف ما قال، فإن ذلك خطير جدًا وهو حرام بلا شك.
أما إن كان مصيبًا، والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك، لأنه صادق في قوله، ولأن الله بكل شيء عليم. كما قالت الرسل في سورة يس: [FONT=&quot]}قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ[FONT=&quot]{[/FONT]. [/FONT]
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س28: ما حكم قول القائل: «طال عمرك»؟



ج28: لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء، لأن طول البقاء قد يكون خيرًا، وقد يكون شرًا فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله، وعلى هذا فلو قال: أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س29: ما تقولون في قول الناس بعضهم لبعض في الأعياد: «كل عام وأنتم بخير»؟



ج29: جائز إذا قصد به الدعاء بالخير.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س30: ما حكم قول القائل: «وحياة ولدي»؟



ج30: شرك لأنه حلف بغير الله.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س31: ما تقولون في قول: «البقية في حياتك» عند التعزية ورد أهل الميت بقولهم: «وحياتك الباقية»؟



ج31: إذا قال الإنسان: «البقية في حياتك» لا أرى فيها مانعًا، ولكن الأولى أن يقول: إن في الله خلفًا من كل هالك. أحسن أن يقول: «البقية في حياتك».
كذلك الرد عليه إذا غير المعزي هذا الأسلوب فسوف يتغير الرد.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

سابعا: فتاوى اجتماعية

س32: لدي كاميرا تصوير فوتوغرافية ألتقط بها بعض الصور، فما حكم ذلك؟ وما المطلوب عند استخدامها؟ وما المطلوب في الصور الموجودة عندي؟



ج32: التصوير ينقسم إلى قسمين:



القسم الأول:
أن يكون مجسمًا، يصنعه الإنسان بيده، فهذا لا شك في تحريمه. وأظنه محل إجماع بين العلماء.



القسم الثاني:
أن يكون رسمًا فهذا إن كان باليد فهو حرام، بل هو من كبائر الذنوب. وأما إن كان بالآلة الفوتوغرافية «الكاميرا» التي ليس للإنسان عمل في الصورة من تعديل أو تحسين فهذه لا نراها من التصوير، لأن المصور بالآلة هذه ليس منه عمل يضاهي به خلق الله. والتصوير المحرم هو الذي يضاهي به الإنسان خلق الله أي يعمل كصنع الله – عز وجل -.
ولكن يبقى النظر لماذا صور هذه الصورة؟
إذا كان لغرض محرم فإنه يكون حرامًا. كما لو صور صورة يتمتع بالنظر إليها تمتع شهوة أو تمتع راحة. أو صور صورة يبقيها للذكرى كما يقولون فإن ذلك يكون حرامًا من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد.
وذلك لأن الشيء المباح يتغير حكمه بحسب ما يكون وسيلة إليه. فقد يكون المباح حرامًا إذا كان وسيلة لمحرم، أو يكون المباح واجبًا إذا كان وسيلة إلى واجب، أو مكروهًا إذا كان وسيلة إلى مكروه، أو مستحبًا إذا كان وسيلة إلى مستحب. المهم أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
أما الاقتناء:
فإن الاقتناء للصور حرام، إلا ما دعت الضرورة إليه كالبطاقة الشخصية، ورخصة القيادة، وما أشبه ذلك.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س33: إنني مدرس وكنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية لبعض الطلبة من المدرسة نفسها التي أعمل بها، والفصول نفسها التي أقوم بتدريسها بالذات، وكنت أساعد الطلاب بالدرجات، بالرغم من أنهم أحيانًا لا يستحقونها، وكنت أتعاطف معهم بسبب أنني كنت أتقاضى منهم قيمة الدروس الخصوصية، مع العلم بأنني لم أقصر في عملي الأساسي، وهم سواء في المدرسة أو في الدروس الخصوصية.
والحمد لله منَّ الله علي بالتوبة والرجوع إليه – سبحانه - وعلمت أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها. فهل المال الذي أخذته من ذلك الباب منذ سبع سنوات تقريبًا يوجد فيه شيء؟ وماذا أصنع لتكن توبتي صحيحه؟ [FONT=&quot][/FONT]

ج33: إذا كان المال الذي أخذته منهم بغير حق فإنه يجب عليك أن ترده عليهم لتصح التوبة. [FONT=&quot][/FONT]

وأما إذا كان بحق كما لو أخذته عوضًا عن تعليمهم الخاص، فإنه لا يجب عليك رده إليهم. ولكن إذا كان ممنوعًا من قبل الدولة فأرى أن من الأحوط والأفضل لك أن تتصدق به تخلصًا منه، ولكن لا أقول هذا على سبيل الوجوب، لأنك أخذته بحق حيث علمتهم وخصصتهم بالتعليم.
وأما إضافة درجات لهم لا يستحقونها فهو حرام، ومن الجور في الحكم والظلم. ولكن إذا تاب العبد تاب الله عليه.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س34: رجل يدرس بالمدرسة أو بالجامعة أو في أي مجال من مجالات التعليم، وقد توظف في وظيفة لا يعمل بها شيئًا إلا أنه يأتي لتسلم الراتب فقط، وأحيانًا يكلف بعمل ما، وأحيانًا لا يكلف – وهو الغالب – فما حكم وظيفته هذه؟



ج34: هذا الشخص لا يستحق راتبه إلا إذا قام بالعمل، وعلى هذا فإذا توظف وظيفة وذهب يدرس ثم صار لا يأتي للعمل إلا إذا تم الشهر جاء يأخذ راتبه فلا أرى أن ذلك جائز له لأنه أخذ هذا المال بغير حق.
وإذا كان يعمل فترة يسيرة في الشهر فإنه يأخذ من الراتب بقدر ما عمل.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س35: ما حكم القَسم بالطلاق الثلاث فيقول: بالثلاث لتفعلن كذا.
وإذا أقسم بالثلاث نفذ هذا الأمر بينما لو أقسم بالله ربما ينفذ وربما لا ينفذ.
أي أن القسم بالثلاث عندهم أعظم من القسم بالله ما حكم ذلك؟
وهل يقع الطلاق إذا أقسم بالثلاث ولم يقع المقسم عليه؟



ج35: الذي لا يعظم اليمين إلا بالطلاق لا شك أن عنده نقصًا في تعظيم الله – عز وجل – ولكن إذا اضطر الإنسان وألجئ فلا يقول: بالثلاث بل يقول: امرأتي طالق إن كان الأمر كذلك أو إن لم يكن الأمر كذلك.



وهل يقع الطلاق أم لا؟ فهنا يرجع إلى نيته، فإن كانت نيته تهديدًا أو وعيدًا ولم تكن نيته أن يطلق زوجته فهو قسم، فإن لم يقع المقسم عليه فعليه كفارة القسم أي: اليمين.



وإن كانت نيته أن يطلق زوجته فإنه يقع الطلاق على زوجته طلقة واحدة.
ولكن أن تكون نيته أن يطلق زوجته هذا بعيد؛ لأنه لو أراد طلاق زوجته لذهب إليها، وقال: أنت طالق ولكني أنصح هذا وأمثاله عن الحلف بالطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س36: ما حكم لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف، وهو ما يسمي «الإكليل»؟



ج36: لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف لا بأس به، ولكن بشرطين:
الأول: أن لا يكون مشابهًا لثياب الرجال.
الثاني: أن لا يكون مشابهًا لثياب الكافرات.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س37: ما هو الغناء المسموح به للنساء في العرس؟ وما هو الدف؟



ج37: الغناء المسموح به للنساء في العرس هو الغناء الذي ليس فيه غزل، وليس فيه كلام يخالف الشرع، وإنما فيه ترحيب بالحاضرين، ودعاء للزوجين، ويكون خاليًا من الموسيقي.



والدف: هو الآلة التي يضرب بها ولها وجه واحد فقط. ويجوز للنساء ضربه في ليلة الزفاف لإعلان النكاح.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س38: ما حكم أخذ ولي الأمر مهر ابنته أو أخته أو من تولى أمرها وكذلك الأم؟
ولمن تكون الهدايا التي يهديها الزوج لأهل الزوجة أثناء الخطبة؟



س38: لا يجوز لأحد أن يأخذ من مهر المرأة شيئًا إلا بإذنها ورضاها، إلا الأب خاصة، فإن له أن يأخذ منه شيئًا لا يضرها ولا تتعلق به حاجتها.
وأما الهدايا التي تهدى للمرأة قبل عقد النكاح فإنها للمرأة، والتي بعد عقد النكاح فإنها لمن أهديت إليه هكذا جاءت بذلك السنة.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

ص39: عند عقد النكاح يقدم الخاطب لمخطوبته بعض المجوهرات والتي تسمى «الشبكة» وهذه أصبحت شيئًا لا بد منه، فما حكم ذلك؟ علمًا بأنها عادة نصرانية حديثة.



س39: ليس في هذا بأس، لأنها عبارة عن هدية مقدمة من الخاطب للمخطوبة، ولا أعلم في هذا بأسًا سواء سميت بالشبكة، أو بالهدية، أو بالذمام كما يقول الناس فيما سبق.



المهم أنها إشارة إلى أن الرجل عازم على التزوج بهذه المرأة، وقبولها إشارة على أنها موافقة على ذلك.



وهي ليست عادة نصرانية حديثة، هي عندنا موجودة من زمان، لكن عندنا يسمونها «إمساك الرقبة» أو ما أشبه ذلك من الكلمة.



نعم إن كان في اعتقاد شبكه اعتقاد أنها سبب لمحبة الزوج لزوجته أو بالعكس فيكون محرمًا من جهة العقيدة.



لكن الناس لا يعتقدون هذا الشيء بل يرون أنها علامة على قبول المرأة وعلى عزيمة الرجل.
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top