شبيه الرجال ذاك 👎👎

الزوجة العاملة هى أخذت بلا شك جزءا من وظيفتها الرئيسية وهي تربية الأطفال ومراعاة شؤون الأسرة في عملها خارج المنزل،
وكون المرأة قد ذهبت الى العمل فهي قد قصرت في جزء من واجبها الأساسي من جانب معين،
يا اخي لما يجي واحد يخطبها ويقولها اخدمي وتكون هي في الاصل مضطرة باه تخدم ..وكاين لي تقولك انا علاه قرية قرية باه نخدم ...
وليس من الإنصاف ألا تساعد في مصروف البيت، وقد يكون الزوج في غير حاجة الى ذلك،
ذكرت سابقا انو المرأة تعاون زوجها لكن مش هي لي دير كلش وهو قاعد
ولكن المسألة نفسية، والزوجة ممكن ان تعوض هذا التقصير بالمال بأن تحضر هدايا لأطفالها
أو شراء ضرورات لهم لتعوضهم عن فقدانها في وقت عملها،

أما إذا كان الزوج في حاجة الى راتبها فلا مانع من مساعدته حتى تشعره بالقرب والحنان والتفاهم فيشعر الزوج بخوف زوجته عليه
وعلى ألا ترهقه ماديا ومطالبته بما لا يطيق فينشأ عن ذلك ان يصبح الزوج أكثر حنانا وشفقة على زوجته
تساعده مش هو قاعد وهي تصرف🙄
التي تريد المساهمة معه في مصروف البيت فيشعر بحبها له ولأولادها وبيتها وكل ذلك يتم بطيب الخاطر والمعاملة الحسنة ويكون هناك اتفاق من الأساس،
هذا واش نحوس نقول ....بيد كل اثنين رجل وامرأة
اما بناء اسرة متماسكة او بناء اسرة قزديرية ان صح التعبير
شكرا لمرورك
واعتذر ان كان في كلامي سوء ما في حفظ الرحمن
 
السلام عليكم,,
في البداية دعني اشكرك اختي الفاضلة على طرح هكدا موضوع ..من المواضيع الحساسة . . والتي هي من واقع حال المجتع الآن !!
ودالك للنقاش .. واستفادة الاخوة والاخوات اعضاء وزورا اللمة الكرام .. بالقدر الممكن من الرؤى التي تطرح - في هدا الصدد

بادئ ببدأ أقول
/// في رؤيتي للموضوع ***


1/ تنشأة أسرة والنجااااااح في الحياة الزوجية .. هي مسألة الزوجين معََا .. وليس طرف واحد فيهما .

2/ المسؤولية بشقيها/ (المعنوي والمادي) ... المعروف في ديينا الحنيف ان الشق المادي على الزوج والمعنوي على كليهما .. إلى انه ليس بعيب او حرام تن تساهم المرأة في الدعم المادي لزوجها

طالما كان دالك يخدم المصلحححة الزوجية ويخدم أسرتهما ونجاحها ..

على ان يكووون وفق شروط وضوابط معينة/
أولا/
يجب أن يكون عمل المرأة . عمل شرعي (لأنه لا يمكن للمرأة أن تعمل اي وظيفة وفي اي عمل.. وهدا في حد داته موضوع لوحده.. نتطرق اليه في فرصة اخرى ان شاء الله )
ثانيا/
أن يكونا كلا الزوجين يتحليان بـ -" الدين والأخلاق الحسنة على قدر من الوعي -وبالتالي التفاهم الجيد ... وهو ما من شأنه أن يقوي حبهما ومودتهما لبعض = والنتيجة النهائية ............ عدم جعل الامور المادية تفرق بينهما ..ولا تكون الموضوع الوحيد في حياتهما....
بل تبقى مجرد حاجات ... يتم قضائها بالتكافل والتعاون --وفق برنامج تسيير ..موضوع مسبقا . (طالما كان بإمكان الزوجة تقديم المساعدة للاسرة واما ادا لم يكن بإمكانها دالك .. فـ الرجل هو من يحمل المسؤولية -بشكل طبيعي .


ثالثا واخيرا/
المرأة"الغبية البلهاء.."واعدروني على التعبير..
التي يكون لها مال من عمل شرعي ووفق الضوابط السالفة الدكر
التي ترى زوجها محتاج الى مساعدتها المالية في تسيير شؤون الاسرة "وفق مستوى معيشي معين" ... وترفض تقديم دالك الدعم ... تحت شعار "هدا مالي وانا حرة بما اعمل فيه" ...(وكأنها البلهاء ليست متزوجة وكأنها ليست لها اي مسؤولية اتجاه نجاااح اسرتها) .... فهدا الامر من شأنه//
ان يغيض في نفس زوجها..
ومن شأنه ان يعمل مشاكل تؤثر على نجاح اسرتهما بل وحتى زواجهما ...
فيمكن ان تبدأ المشاكل من منطلق ""انا حر وهدا حقي... ويبدأ مشكل ومرض الأنى---------- فهي تقول انا وهو يقول انا) وفي النهاية من حق الزوج ان يوقفها عن عملها ..لأنه في الغاااالب يكووون على حساب امور اسرية اخرى
وادا رفضت
هنا تبدأ المشاكل ..

ويمكن أن يتطور الامر ويصل للطلاق ..عفانا الله.......

بلا سبب جوهري وحقيقي ... إلا لسبب مادي تااافه ... كان بإمكان الزوجين التفاهم عليه

الخلاصة/
نصيحة اخوية ..لأي أخت.. يجب أن تعلم أن/
أي امرأة ..يكون لها ماال حتى لو كان زوجها يملك قناطير من دهب.. فهو يحتاج الى دعمها (العنوي+والمادي ان امكن) ... ولو بشكل رمزي............. فدالك من شأنه أن يجعله يشعر بتضامنها ومسؤوليتها المشتركة معه في بناء تلك الأسرة ونجاحها ..ولما لا تميزها
اما المرأة التي تفتعل المشاكل .. او التي لا تراعي مشاعر زوجها وتحاااول أن تجرحه ..بطريقة أو اخرى وتحاول ان توصل له رسائل بطريقة او اخرى انها تتكرم عليه وانه ليبس واجبها اتجاه نجاح اسرتها ( فهنا تكون قد تورطت في ورطة كبيرة ..-لأن شهامة وكرامة الرجل الشهم فوق كل اعتبار.. لم ولن يقبل منها دالك .. كما لم ولن يقبل اعتدارها .. ولو اتت له بعد دالك بماال الدنيا كله !!!)

و صدقوني هاته المرأة.. خاسرة لا محالة ..

في النهاية نقووول / اجعلو من قول الرحمان ..اسلوب حياتكم .. حتى تهنؤو .... ولا تجعلو في ملدات الشيطان فراقكم ..


والمرأةلتي لا تريد أن تعمل أو التي لم تجد عمل شرعي لها ... افضل من المرأة التي تدمر حياتها الزوجية واسرتها من اجل فلسين )!!!!!!!!


قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . صدق الله العظيم



هدا و الله الموفق..


*********************
في المتابعة إن شاء الله..
بارك الله فيك وجزاك خيرا،اتفق معك في الشطر الاول والثاني
اما الاخير كون المرأة بلهاء لما لا تعين زوجها ماديا فذلك ليس صحيح من الناحية الشرعية والمبدأ بالمعكوس
لو كانت المرأة مليارديرة فالجانب المادي يكون من الزوج والمرأة مالها لها وان طلب منها المال ان اعطته بارك الله فيها وان لم تعطه حقها الشرعي، وان قالت خده كسلفة فحين يكون له يرجعه لها.. هذا هو الحكم الشرعي
المراة ليست مطالبة شرعا بالنفقة على نفسها فكيف على زوجها، المراة مكفولة شرعا من والدها او اولياء امرها وان كانت يتيمة لا عائلة لها تكفلها الدولة او صندوق مال الدولة.. اتحدث عن احكام الشرع أما التطبيق أمر آخر طبعا..
وبالنسبة لي الخطا بها هي مت تقبل بشبه رجل اي قليل الدين والخلق وتتزوج بغير الاسباب الشرعية الله يهدينا ويعافينا آمين يارب، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا
أما من يجعل النفقة مشكلة زوجية فهو جاهل باحكام الشرع، ان قررت ان تشاركه النفقات ان كان عملها جائزا ووفق ضوابط الشرع طبعا فذلك كرم منها ومن طيب أخلاقها، ان لم تفعل فلا تؤثم ولا شيء عليها وليست بغبية لانه حقها الشرعي بل الرجل هو الغبي ان جعل ذلك يعتبر اشكالا في حياتهما الزوجية
تحياتي اخي الكريم
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خيرا طيبا مباركا فيه، شخصيا ابتليت بأحدهم قبلا الحمد لله الذي أبعدني عنه ونجاني منه.. الامر يستنزف الطاقة والله

اما شرعا:


الحمد لله.

أولاً:
قد بينَّا في جواب السؤال رقم ( 3054 ) بما يكفي من الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ، ولو كانت غنية ، إلا برضاها .

وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها ، صيفاً وشتاءً ، وليس الأمر أن يفعل ذلك كل عام ، وكل موسم ، حتى مع وجود ملابس عندها ، قد لا تكون لبست بعضها ، وليس الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها ، بل الكسوة تكون بحسب حاجة زوجته لها ، وبحسب قدرته على كسوتها ، دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ، وبعتبير القرآن : أن ذلك بالمعروف :
( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/233 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ ، من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في يساره ، وتوسطه وإقتاره " انتهـى .
"تفسير ابن كثير" (1/634) .

وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة ؛ لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها في العمل ، وهذا ليس من حقها على زوجها ، بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها ، وبما تخرج به من مناسبات شرعية ، أو مباحة ، بإذنه ، وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين ، بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ، وبيئتها .

ثانياً:
إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل : فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها ، إلا أن تتغير طبيعة عملها ، فتصير محرمة ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ، كالعمل في البنوك الربوية ، أو مجالات التأمين ، أو ما يشبه ذلك ، وكذا لو أن عملها صار محتاجاً منها لأن تسافر، وليس معها محرم ، فمثل هذه الأشياء لو حصلت : فإنها توجب على الزوج التدخل لمنعها من متابعة عملها ، وهو لا يخالف الشرط هنا ، بل يعمل بمقتضى الشرع الذي جعله مسئولاً عن زوجته :
( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .

وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها : فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ من الآية 1 .

عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .

رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة : فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله : في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ، كما سبق أن نبهنا .

ثالثا :

إن لم يكن عمل الزوجة مشترطاً عليه عند الزواج : فله أن يسمح لها بالعمل ، مقابل أن تساهم معه في النفقات ، بما يتفقان عليه ؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه ، فله أن يستوفي مقابله بالمعروف .

قال البهوتي رحمه الله :

" ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ، لتفويت حق الزوج "

انتهى . " الروض المربع " (271) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

" يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ، ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .

أما إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها ، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 6 / 143 ، 144 ) .

رابعاً:

ونوصي الزوجين ألا يكدرا بمثل تلك المحاسبات التي من شأنها أن تجعل منهما شريكين في تجارة ! وإنما هما شريكان في تأسيس أسرة ، وبناء بيت ، ولا يصلح مثل هذه الخلافات أن تكون بين زوجين ، فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على مصاعب الحياة ، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال منها ؛ لأن هذا مؤثِّرٌ سلباً في قوامته ، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها ، كما قال تعالى :
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ من الآية 34 .

ويجب أن يفرِّق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمة في نفقات الأسرة والبيت ، وبين ما تعطيه إياه ديْناً ،
فالأول : لا يجوز للزوجة المطالبة به ؛ لأنه مبذول بطيب نفس ، ولا يحل لها الرجوع فيه ، بخلاف الثاني فهو من حقها .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

" لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها ، إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة ، لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك ، وكانت رشيدة ؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء :
( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ، ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك : فهو أحوط ، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها ، وقراباتها ، أو تخشى رجوعها " انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 44 ) .

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، حفظه الله :

" لا تؤجر نفسها لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها ، قال تعالى :
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء /34 ،
فمما جعله الله عز وجل على الرجل أنه يقوم على أمر امرأته .

فعلى الزوج أن ينتبه ؛ لأن الزوج راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة من رعيته ، فإذا نظر أن المصلحة في خروجها للعمل أذن لها وأعانها ، وخاصة في هذا الزمان ، فكم من صالحة ينفع الله بخروجها للتعليم أو التوجيه أو نحو ذلك مما فيه خير لها وللأمة ! ولا ينبغي للرجال أن يجحفوا بحقوق النساء أو يظلموهن أو يضيقوا عليهن .

وإذا رأى أن الخير لها أن تمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل ، وأن تطيع زوجها ، فوالله الذي لا إله إلا هو ، ما من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسمع وتطيع لبعلها ، إيماناً بالله ، وخاصة إذا وجدت منه غيرة وحب الخير لها ، واحتساباً للثواب عند الله عز وجل : إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة ، وعليها أن تسلم وترضى ، وألا تتعالى على حكم الله عز وجل ، بل ترضى بذلك وتقنع به ، بنفس مطمئنة ، فمن رضي فله الرضا ، والله عز وجل قد وعد من سمع وأطاع بالفلاح والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين والدنيا والآخرة ، وفوز الدين والدنيا والآخرة .

وعلى المرأة أن تنظر في حالها ، فإنه ما من ساعة وما من يوم يمر عليها وهي تسمع لزوجها وتطيع بالمعروف ، إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير ما الله به عليم !

وكم من الحوادث والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن فأتمرن ، ونهاهن أزواجهن فانتهين ؛ فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم! وكم من فتنة تنتظر المرأة في خروجها ، فيسلط الله زوجها فيمنعها من الخروج ، فإذا اتقت حبسها الله عن فتنة ، ربما لو أنها خرجت لضلت وأضلت ، ولكن الله لطف بها بالسمع والطاعة ، وهذا مجرب .. " انتهى . "شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي" .

والله أعلم

المصدر:

أرجو تقبل مروري

تحياتي القلبية
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خيرا طيبا مباركا فيه، شخصيا ابتليت بأحدهم قبلا الحمد لله الذي أبعدني عنه ونجاني منه.. الامر يستنزف الطاقة والله

اما شرعا:


الحمد لله.

أولاً:
قد بينَّا في جواب السؤال رقم ( 3054 ) بما يكفي من الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ، ولو كانت غنية ، إلا برضاها .

وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها ، صيفاً وشتاءً ، وليس الأمر أن يفعل ذلك كل عام ، وكل موسم ، حتى مع وجود ملابس عندها ، قد لا تكون لبست بعضها ، وليس الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها ، بل الكسوة تكون بحسب حاجة زوجته لها ، وبحسب قدرته على كسوتها ، دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ، وبعتبير القرآن : أن ذلك بالمعروف :
( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/233 .

قال ابن كثير رحمه الله :


" أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ ، من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في يساره ، وتوسطه وإقتاره " انتهـى .
"تفسير ابن كثير" (1/634) .

وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة ؛ لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها في العمل ، وهذا ليس من حقها على زوجها ، بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها ، وبما تخرج به من مناسبات شرعية ، أو مباحة ، بإذنه ، وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين ، بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ، وبيئتها .


ثانياً:
إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل : فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها ، إلا أن تتغير طبيعة عملها ، فتصير محرمة ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ، كالعمل في البنوك الربوية ، أو مجالات التأمين ، أو ما يشبه ذلك ، وكذا لو أن عملها صار محتاجاً منها لأن تسافر، وليس معها محرم ، فمثل هذه الأشياء لو حصلت : فإنها توجب على الزوج التدخل لمنعها من متابعة عملها ، وهو لا يخالف الشرط هنا ، بل يعمل بمقتضى الشرع الذي جعله مسئولاً عن زوجته :
( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .

وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها : فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ من الآية 1 .

عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .

رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .


وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة : فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله : في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ، كما سبق أن نبهنا .

ثالثا :

إن لم يكن عمل الزوجة مشترطاً عليه عند الزواج : فله أن يسمح لها بالعمل ، مقابل أن تساهم معه في النفقات ، بما يتفقان عليه ؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه ، فله أن يستوفي مقابله بالمعروف .

قال البهوتي رحمه الله :

" ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ، لتفويت حق الزوج "

انتهى . " الروض المربع " (271) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

" يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ، ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .

أما إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها ، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 6 / 143 ، 144 ) .


رابعاً:

ونوصي الزوجين ألا يكدرا بمثل تلك المحاسبات التي من شأنها أن تجعل منهما شريكين في تجارة ! وإنما هما شريكان في تأسيس أسرة ، وبناء بيت ، ولا يصلح مثل هذه الخلافات أن تكون بين زوجين ، فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على مصاعب الحياة ، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال منها ؛ لأن هذا مؤثِّرٌ سلباً في قوامته ، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها ، كما قال تعالى :
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ من الآية 34 .

ويجب أن يفرِّق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمة في نفقات الأسرة والبيت ، وبين ما تعطيه إياه ديْناً ،
فالأول : لا يجوز للزوجة المطالبة به ؛ لأنه مبذول بطيب نفس ، ولا يحل لها الرجوع فيه ، بخلاف الثاني فهو من حقها .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

" لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها ، إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة ، لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك ، وكانت رشيدة ؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء :
( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ، ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك : فهو أحوط ، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها ، وقراباتها ، أو تخشى رجوعها " انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 44 ) .

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، حفظه الله :

" لا تؤجر نفسها لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها ، قال تعالى :
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء /34 ،
فمما جعله الله عز وجل على الرجل أنه يقوم على أمر امرأته .

فعلى الزوج أن ينتبه ؛ لأن الزوج راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة من رعيته ، فإذا نظر أن المصلحة في خروجها للعمل أذن لها وأعانها ، وخاصة في هذا الزمان ، فكم من صالحة ينفع الله بخروجها للتعليم أو التوجيه أو نحو ذلك مما فيه خير لها وللأمة ! ولا ينبغي للرجال أن يجحفوا بحقوق النساء أو يظلموهن أو يضيقوا عليهن .

وإذا رأى أن الخير لها أن تمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل ، وأن تطيع زوجها ، فوالله الذي لا إله إلا هو ، ما من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسمع وتطيع لبعلها ، إيماناً بالله ، وخاصة إذا وجدت منه غيرة وحب الخير لها ، واحتساباً للثواب عند الله عز وجل : إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة ، وعليها أن تسلم وترضى ، وألا تتعالى على حكم الله عز وجل ، بل ترضى بذلك وتقنع به ، بنفس مطمئنة ، فمن رضي فله الرضا ، والله عز وجل قد وعد من سمع وأطاع بالفلاح والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين والدنيا والآخرة ، وفوز الدين والدنيا والآخرة .

وعلى المرأة أن تنظر في حالها ، فإنه ما من ساعة وما من يوم يمر عليها وهي تسمع لزوجها وتطيع بالمعروف ، إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير ما الله به عليم !

وكم من الحوادث والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن فأتمرن ، ونهاهن أزواجهن فانتهين ؛ فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم! وكم من فتنة تنتظر المرأة في خروجها ، فيسلط الله زوجها فيمنعها من الخروج ، فإذا اتقت حبسها الله عن فتنة ، ربما لو أنها خرجت لضلت وأضلت ، ولكن الله لطف بها بالسمع والطاعة ، وهذا مجرب .. " انتهى . "شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي" .

والله أعلم


المصدر:

أرجو تقبل مروري

تحياتي القلبية
أحسنتِ الطرح اختي الفاضلة

فقط للتوضيح .. مرة أخرى -
وحتى لا يساء فهمي..
أنا لم أقل أن النفقة واجب على الزوجة .... بل هي واجب الزوج شرعا ..ولا يختلف عاقلان في هدا .. بمختلف النصوص الشرعية الواضحة في هدا الشأن

وإنما قلت .. ادا سمح الرجل لزوجته "بـ العمل" وطبعا "عمل يجوز شرعا" ............ وأعانت الزوجة في مصاريف تسيير شؤون الأسرة وبكامل رضاها طبعا(( داااالك ليس بعيب ولا بحرام .... ولا هو ينقص من قوامة الرجل )))
بل بالعكس أراه شئ ..يزيد في التكافل الأسري.. ويعطي معنى أقوى للحياة الزوجية .

ومن يقول عكس دااالك .... فـ ليأتينا .. بدليل ونص شرعي ..يبرر دالك ويدعم كلامه... ونحن نكون شاكرين له . (لأننا طلاب علم,, في الاول والأخير... ونحب أن نتعلم )


أو معدرة على الكلمة .. فـ ليغلق بوقه !

********************************

أشكركِ مرة أخرى على الطرح الجميل والمفصل والمدعم بالنصوص الشرعية اللازمة

بل وحتى على الاضافات القيمة الموجودة به

فجزاك الله كل خير ... وجعله في ميزان حسناتك .. آمين

تحياتي الأخوية
 
@ماغيكاي تشان
شكرا حبيبتي جزاك الله خير المشكل كنت قد ذكرته من قبل
لاحد الاخوة مجتمعنا اليوم يحلل ما يريد ويحرم مايريد
مسلمين بالوراثة والعياذ بالله ..... لو قلت هذا الكلام لرجل يفعل بزوجته ماذكرت لقال لك مادخلك زوجتي وانا حر بها
ولله في خلقه شؤون
.....
لكن لي سؤال ايمكنك مراسلتي حاولة مرة فلم افلح
في ذلك انتظرك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top