الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

seifellah

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
16 جانفي 2009
المشاركات
5,964
نقاط التفاعل
7,169
النقاط
351
أولا: فتاوى الطهارة

س1: ما حكم لمس عورة ابني الصغير عفوًا عند تغيير ملابسه هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟



ج1: هذا لا ينقض الوضوء، والصحيح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا. لكن إن مس الإنسان فرجه بشهوة يتوضأ وجوبًا على الأظهر.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س2: شخص نسي أن يمسح على الخفين، وصلى وتذكر أنه لم يمسح، وقال: إن المسح على الخفين كعدمه.
أي أن المسح لا يزيل وسخًا ولا يطهر مكانًا نجسًا. ما حكم صلاته هل هي صحيحة أم لا؟



ج2: إذا نسي أن يمسح على خفيه، فهو كما لو نسى أن يغسل رجليه.
أي أن الوضوء غير صحيح، وعليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء بوضوء جديد صحيح، وإن طالت المدة.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س3: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟



ج3: لا يجوز ذلك، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س4: ما حكم الوضوء إذا كان على الجلد نقط من البويا أو الدهن العازل بين الماء والبشرة أو المناكير على الأظافر؟ هل الوضوء صحيح أم عليه الإعادة؟
ج4: الوضوء ليس بصحيح لأن هذا الحائل الذي يمنع وصول الماء ينتفي به غسل هذا العضو. وقد قال الله – تعالى-: [FONT=&quot]}فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ[FONT=&quot]{[/FONT]. [/FONT]
فلا بد من غسل هذه الأعضاء.
وإذا كان فيها ما يحول بينها وبين الماء فإنه لا يصدق عليه أنه غسلها، وعليه أن يعيد الوضوء، بحيث يباشر الماء البشرة، ويعيد الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء. وإن طالت المدة.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

ثانيا: فتاوى الصلاة

س5: هل صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر؟ وما هو وقت الإقامة التي تحدد به، فهناك من حدد الإقامة بأربعة أيام، ومنهم من حددها بخمسة عشر يومًا، ومنهم من حددها بتسعة عشر يومًا أفتونا مأجورين؟



ج5: صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر والمستوطن، لعموم الأدلة على ذلك، ولا دليل على التخصيص وإسقاطها عن المسافر. وأما تحديد مدة الإقامة بأربعة أيام، فهو قول ضعيف لأن دليلهم الذي استدلوا به هو:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مكة في رابع ذي الحجة، وبقى يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وهذا لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه.
لأن هذا العدد وهو أربعة أيام وقع اتفاقًا لا قصدًا، ودليل ذلك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة فعليه أن يتم.
والصواب:
أن مرجع ذلك إلى النية، فإذا كان من نية الإنسان أنه مقيم في هذا البلد لحاجة معينة متى زالت رجع، فإنه مسافر.
فلا دليل لقول من حدد مدة الإقامة بأربعة أيام أو خمسة عشر يومًا أو تسعة عشر يومًا، بل الأمر في ذلك راجع إلى نية الشخص كما أسلفنا.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س6- ما حكم صلاة الفريضة مع المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح؟



ج6: لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح.
وقد نص على ذلك الإمام أحمد – يرحمه الله – فإن كان مسافرًا وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقى إذا سلم الإمام.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س7: ما حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟



ج7: إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه. وإن كان عالمًا فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء – يرحمهم الله – ومن العلماء من يقول إن صلاته تبطل، لأنه صلى في ثوب محرم عليه.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س8: بعض الناس ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس قبيل ذهابهم إلى الدوام، وإذا قلت له: هذا أمر لا يجوز! قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وهذا ديدنه. ما تقولون؟



ج8: هذا الشخص اسأله وقل: ما رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة هل تقوم أو تقول: رفع القلم عن ثلاثة؟ فسيجيبك بأنه سيقوم.



فقل له: إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا، فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة؟! ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه، ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به.



أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به، كالساعة وغيرها، ولم يفعل فإنه ليس بمعذور.



وعلى هذا أن يتوب إلى الله – عز وجل – ويجتهد في القيام لصلاة الفجر ليصليها مع المسلمين.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س9: رجل أولاده لا يصلون أو هم متهاونون بالصلاة ما واجبه نحوهم؟


ج9: الواجب أن يؤدبهم، ويضربهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر».
وإذا كانوا بالغين فهم أحق بالضرب من الذي لم يبلغ. وإذا عجز عنهم بعد النصح والتوجيه، فإنه يجب عليه إخبار ولي الأمر بذلك.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

ثالثا: فتاوى الصيام

س10: رجل جامع زوجته بعد طلوع الفجر يظن أنه لم يؤذن الفجر، فلما انتهى من الجماع فإذا المؤذن يقيم الصلاة، فهل صيامه لذلك اليوم صحيح؟ وهل عليه قضاء، أو إطعام؟ أفتونا مأجورين.


ج10: الصيام صحيح، ولا قضاء عليه، ولا كفارة، لأنه جاهل، والجاهل لا يضره إذا فعل شيئًا مفطرًا، لعموم قوله – تعالى -: [FONT=&quot]}رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[FONT=&quot]{[/FONT]. ولحديث أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس».
[/FONT]


يعني أنهم ظنوا أن الشمس قد غربت، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالقضاء.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س11: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟

ج11: إذا كان يعلم أنه حرام ترتب على جماعه: الإثم وإمساك بقية اليوم، والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينًا.
لكن إن كان مسافرًا وجامع وهو صائم في رمضان فلا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س12: أنا شيخ كبير في السن، ولا أٍستطيع أن أصوم لأنني مريض، فما الواجب على؟



ج12: إذا كان مرضك لا يرجى برؤه ويمنعك من الصيام فالواجب عليك الإطعام عن كل يوم مسكينًا.
وإن كان مرضك يرجى برؤه واستطعت الصيام بعد برئك فعليك القضاء فقط.
وإن كنت لا تستطيع الصيام في حالة صحتك لكبر سنك فعليك الإطعام، ولا يجب في حقك الصيام.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

رابعا: فتاوى الحج والعمرة والأضحية

س13: ما حكم الحج والعمرة على من عليه دين وقد استأذن من غرمائه؟



ج13: الحج لا يجب على من عليه دين، لأن من شروط الحج الاستطاعة، ومن عليه دين لا يستطيع أن يحج، لأن ذمته مشغولة بالدين.
لكن إذا سمح أهل الدين له فإنه يسقط حقهم، ولكن يبقى حق نفسه هو. فكونه يحج بألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال، وعليه دين عشرة آلاف ريال معناه: أنه فوت على نفسه وفاء ثلاثة آلاف ريال، وهذا ضرر عليه. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يحج إلا بعد قضاء الدين سواء سمحوا له أهل الدين أم لم يسمحوا.
وكذلك العمرة لأن الدين واجب القضاء، والحج والعمرة في هذه الحال ليسا واجبين.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س14: ما حكم من حج أو اعتمر على نفقة غيره كزوجته مثلاً؟


ج14: هذا لا بأس به أن يأخذ من زوجته أو غيرها دراهم ليحج أو يعتمر بها.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س15: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يعطى الجزار أجرة منها أو يهدى له منها؟



ج15: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمن أن سيحصل على قيمتها عن قرب.
كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسلم راتبه سهل عليه تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين.
وأما من لا يأمن الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية. وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما اعطاؤه هدية منها فلا بأس به.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س16: بعض الناس الذين يريدون أن يضحوا في عيد الأضحى يشق عليهم الإمساك عن تقليم الأظافر، والأخذ من الشعر والبشرة ونحو ذلك مما يحظر على المضحي من بداية شهر ذي الحجة.
فيوكلون رجلاً من الجماعة يمسك عن ذلك حتى يذبح أضاحي الجميع. وأصحاب الأضاحي لا يمسكون عن ذلك فيحلقون لحاهم ويقلمون أظافرهم ما حكم ذلك؟



ج16: لا ينفعهم ذلك، ويلزمهم إذا أرادوا الأضحية أن يمسكوا عن الأخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحوا، سواء وكلوا من يذبح الأضحية عنهم أم لم يوكلوا.
أما حلق اللحية فحرام، بكل حال، وفي كل وقت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس وفروا اللحى، وحفوا الشارب».
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

خامسا: فتاوى البيوع

س17: يشتري بعض الناس سيارة من المعرض بالأجل، ثم يبيع السيارة على شخص آخر ليحصل على الثمن ليقوم بعمل مشروع أو زواج أو ما أشبه ذلك فما حكم ذلك؟
وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيعها على شخص معين ما حكم ذلك؟


ج17: هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق.
يعني أن الإنسان إذا احتاج إلى دراهم وليس عنده شيء ذهب إلى صاحب سلعة واشترى منه السلعة بأكثر من ثمنها، ثم يبيعها لكي يحصل على الدراهم التي يريدها.
واختلف العلماء في حلها. والذي يظهر لي أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه ولم يجد من يعطيه سلمًا فإنه لا حرج عليه بشرط أن تكون السيارة للبائع من قبل.
وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيع السيارة أو السلعة إلى شخص معين فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س18: ما حكم المساهمة في البنوك الربوية والشركات الربوية سواء ساهم فيها الإنسان بنفسه أو بإعطاء اسمه؟



ج18: لا يحل لأحد أن يساهم في البنوك الربوية لأن في ذلك مشاركة وإعانة على الإثم. قال الله – تعالى -: [FONT=&quot]}وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[FONT=&quot]{[/FONT]. [/FONT]
وكذلك من ساهم بإعطاء اسمه أو بالشهادة له أو بقرضه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه. وقال: «هم سواء».
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س19: الذين أخذوا الأموال مقابل أسمائهم أو مقابل شهاداتهم ماذا يصنعون بهذه الأموال؟



ج19: الذين أخذوا الأموال على هذا الوجه فقد أخذوها بغير حق، ويجب عليهم أن يذهبوا إلى البنك أو إلى الشركة ويقولوا: إن أسماءنا غلط نحن لم نساهم. ويردون الأموال على من أخذوها منه.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س20: بعض الناس يتملك الأرض الموات التي ليست ملكًا لأحد بمجرد أنه يحددها وتبقى هكذا بدون إحياء ويبيعها، ما حكم ذلك؟


ج20: المعروف أن الإنسان لا يتملك الأرض إلا بموافقة الحكومة، وعلى هذا فإن تحديد الأرض لا يعتبر تملكًا لها، لأنه يشترط إذن الإمام إذا جعل الإمام التملك موقوفًا على إذنه.
أما إذا أحياها وبث فيها بالزرع والنخيل وما أشبه، فهذا يرجع إلى المحاكم الشرعية.
أما إذا قال الإمام وهو صاحب السلطة العليا في البلد: لا أحد يحيى أرضًا إلا بإذني.
فإن من أهل العلم من يقول: لا يملك الإحياء إلا بإذن الإمام.
وحكم بيعها: أي التنازل عنها لا بأس به، ولكن الأحسن أن لا يتنازل حتى يتأكد من التملك، لأنه ربما يتنازل بعوض ثم لا تحصل الأرض للشخص الذي أعطاه العوض فيكون شبيهًا بالميسر.
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top