إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به كما ذكر ذلك أهل العلم، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إلى النظر إليه إلا أنه لابد وأن يكون معها محرم ودون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة.
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح هذا لأنه محرم تحريم الوسائل، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.
السؤال: ما حكم الشريعة في المرأة التي تذهب إلى طبيب النّساء بدلا من طبيبة النّساء؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فإنّ المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب مع وجود طبيبة، والأصل أن تذهب إلى طبيبة مسلمة فإن تعذر فإلى طبيبة غير مسلمة وإن تعذر فإلى طبيب مسلم، ويجوز أن تكشف للطبيب كلّ ما يحتاج إلى النظر إليه ولكن يشترط أن يكون معها زوج أو ذو محرم لتنتفي الخلوة بالطبيب وهذا يدخل في باب الحاجة، وإنّما أجيز مثل ذلك لأنّ تحريمه تحريم وسائل وما كان كذلك فإنّه يجوز عند وجود الحاجة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.