سؤال في الدين ...؟؟ هام لجميع الأعضاء

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بادئ ذي بدء

بووووووووووركتم و طبتم و طاب ممشاكم هنا

سيل غزير من الخي و النصح الوفير هنا لا حرمنا الله منكم

جزيتم عنا خير الجزاء و نفع الله بكم يسر الى الحق خطاي وخطاكم

اسال الله لكم الاخلاص في القول والعمل والقبول عند خلقه يا رب

و بعد :

اريد ان اسال عن سؤال ملح و هو :
********************
حول الذكر الجماعي و كذلك التكبير الجماعي في العيد وغيره


************************
بارككم الرحمن أفيدونا زنفعنا الله بكم وبما تنقولن و تجتهدون

اخوكم و محبكم في الله



بارككم الرحمن
 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بادئ ذي بدء

بووووووووووركتم و طبتم و طاب ممشاكم هنا

سيل غزير من الخي و النصح الوفير هنا لا حرمنا الله منكم

جزيتم عنا خير الجزاء و نفع الله بكم يسر الى الحق خطاي وخطاكم

اسال الله لكم الاخلاص في القول والعمل والقبول عند خلقه يا رب

و بعد :

اريد ان اسال عن سؤال ملح و هو :
********************
حول الذكر الجماعي و كذلك التكبير الجماعي في العيد وغيره


************************
بارككم الرحمن أفيدونا زنفعنا الله بكم وبما تنقولن و تجتهدون

اخوكم و محبكم في الله



نجيب ان شاء الله ونعتذر على التأخر في الإجابة بارك الله فيكم

ما حكم الذكر الجماعي في الشريعة داخل المسجد، وبعضهم يقرؤون السور القرآنية بصوت واحد جماعي، فما الحكم؟

الذكر الجماعي بدعة لا أصل له، وهكذا التلبية الجماعة المقصودة كونهم يرفعون الصوت جميعاً ويخفضونه جميعاً، يبدؤون جميع وينتهون جميع كما يفعل بعض الناس بالتلبية وبعض الناس بالذكر هذا لا أصل له بل بدعة؛ لأن العبادة توقيفية، العبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، فالإنسان يلبي ويكبر من دون حاجة إلى أن يراعي نغمة أخيه وكلمة أخيه حتى يرفع معه وينتهي معه, هذا لا أصل له، كل واحد يكبر يذكر الله يلبي والحمد لله، أما أن يتفقوا على أن يرفعوا التلبية جميعاً، وينهوها جميعاً أو الذكر هذا شيء لا أصل له، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وهكذا القراءة يقرؤون جميعاً هكذا، أما إذا كانوا في التعليم تعليم الأطفال يقرؤون جميعاً حتى يتمرنوا ويتعلموا هذا من باب التعليم لا أصل له. جزاكم الله خيراً.


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
 
السؤال: بارك الله فيكم السائل يسأل هذا ويقول ما حكم التكبير ليلة العيد في صورة جماعية؟

الجواب
أجاب فضيلة الشيخ: التكبير في ليلة العيد سنة لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات في الصيام قال (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ولكن يكبر كل إنسان على انفراده والتكبير الجماعي لا أصل له في السنة بل كان الصحابة يكبرون كل واحد يكبر على نفسه قال أنس بن مالك رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج فمنا المكبر ومنا المهل فدل ذلك على أنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا نعم

الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
 
بيان وتوضيح حول حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
[font=&quot] الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:[/font]
[font=&quot] فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها، وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه، وأيد رأيه بعض الكتاب؛ ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان، وفي عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[/font][1][font=&quot]، وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ[/font][2][font=&quot] الآية، وقوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ[/font][3][font=&quot] الآية.[/font]
[font=&quot] ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف.[/font]
[font=&quot] وصفة التكبير المشروع أن كل مسلم يكبر لنفسه منفرداً ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به.[/font]
[font=&quot] أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعاً يبدءونه جميعاً وينهونه جميعاً بصوت واحد وبصفة خاصة، وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))[/font][4][font=&quot] أي مردود غير مشروع.[/font]
[font=&quot] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))[/font][5][font=&quot]، والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة. وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي.[/font]
[font=&quot] والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى. وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - وأصدر في ذلك فتوى، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى، وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي - والحمد لله -.[/font]
[font=&quot] أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه؛ لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع؛ لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملاً بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره، كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح - رحمهم الله - في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل، وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة. ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها، ومنها قول الله سبحانه: أمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ[/font][6][font=&quot]، ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة.[/font]
[font=&quot] والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.[/font]
[font=&quot] الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد[/font]
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1][font=&quot] سورة البقرة الآية (185).[/font]

[2][font=&quot] سورة الحج الآية 28. [/font]

[3][font=&quot] سورة البقرة، الآية 203.[/font]

[4][font=&quot] رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718).[/font]

[5][font=&quot] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم (16695)، وأبو داود في (السنة) باب في لزوم السنة برقم (4607). [/font]

[6][font=&quot] سورة الشورى، الآية 21.[/font]

[font=&quot][/font]

[font=&quot] الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
[/font]



 
حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد

السؤال : قبل صلاة العيد الناس يعملون الذِّكر الجماعي , هل هذا بدعة أم مشروع في صلاة العيد ؟ لو ذلك يعتبر بدعة ماذا يفعل , هل يخرج من المصلى إلى أن تبدأ الصلاة ؟

الجواب:
الحمد لله
التكبير في العيد من السنن المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي عبادة كسائر العبادات ، يجب الاقتصار فيها على الوارد ، ولا يجوز الإحداث في كيفيتها ، وإنما يكتفى بما ورد في السنة والآثار .
وقد تأمل فقهاؤنا في التكبير الجماعي الواقع اليوم ، فلم يجدوا ما يسنده من الأدلة ، فأفتوا ببدعيته ، ذلك أن كل إحداث في أصل العبادة أو في كيفيتها وصفتها يعد من البدعة المذمومة، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718)
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد ، يجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون ، وأناس يجاوبونهم في المسجد ، فقام الشيخ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية وقال : إنها بدعة . ومقصود الشيخ أنها بدعة نسبية بهذا الشكل الخاص ، ولا يقصد أن التكبير بدعة ، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة ، لأنهم قد ألفوا ذلك ، وهذا هو الذي حدا .. على رفعه هذه البرقية ، وسلوك هذه الكيفية في التكبير لا أعرف أنا وجهها ، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان ، مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه " انتهى.
" مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم " ( 3 / 127 ، 128 ) .
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ : أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها , وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب ; ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان , وفي عشر ذي الحجة , وأيام التشريق , أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة ، وفيه فضل كثير ; لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) البقرة/185، وقوله تعالى في عشر ذي
الحجة وأيام التشريق : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) الحج/28، وقوله عز وجل: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) البقرة/203.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد , كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف ، وصفة التكبير المشروع : أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به ، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا ، يبدأونه جميعا ، وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة .
وهذا العمل لا أصل له ، ولا دليل عليه , فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان , فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ; وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . أي مردود غير مشروع . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ، والتكبير الجماعي محدث ، فهو بدعة ، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ; لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية ، وهي التكبير فرادى .
وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله ، وأصدر في ذلك فتوى , وصدر مني في منعه أكثر من فتوى , وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه , وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي والحمد لله.
أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه ; لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي , وإنما هو من التكبير المشروع ; لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون , كل يكبر على حاله , وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره , كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن , وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح رحمهم الله في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل , وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له , وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة , ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك
[ يعني: في الوارد في السنة ] نداء بألفاظ أخرى , وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل , والأصل عدمه , فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها , ومنها قول الله سبحانه: ( أم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21.
ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة , ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) خرجه مسلم في صحيحه , والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه , وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق , وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى.
" مجموع فتاوى ابن باز " (13/20-23)
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (8/310) :
" يكبر كل وحده جهرا ، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي ، وقد قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) "
وجاء فيها أيضا (8/311) :
" التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، ولم يفعله السلف الصالح ، لا من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا تابعيهم ، وهم القدوة ، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين " انتهى.
وجاء فيها أيضا (24/269) :
" التكبير الجماعي بدعة ؛ لأنه لا دليل عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وما فعله عمر رضي الله عنه ليس فيه دليل على التكبير الجماعي ، وإنما فيه أن عمر رضي الله عنه يكبر وحده فإذا سمعه الناس كبروا ، كل يكبر وحده ، وليس فيه أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا " انتهى.
وجاء فيها أيضا (2/236 المجموعة الثانية )
" التكبير الجماعي بصوت واحد من المجموعة بعد الصلاة أو في غير وقت الصلاة - غير مشروع ، بل هو من البدع المحدثة في الدين ، وإنما المشروع الإكثار من ذكر الله جل وعلا بغير صوت جماعي بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكثرة الاستغفار ، امتثالا لقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) ، وقوله تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) ، وعملا بما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ) رواه مسلم ، وقوله : ( من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) رواه مسلم والترمذي واللفظ له ، واتباعا لسلف هذه الأمة ، حيث لم ينقل عنهم التكبير الجماعي ، وإنما يفعل ذلك أهل البدع والأهواء ، على أن الذكر عبادة من العبادات ، والأصل فيها التوقيف على ما أمر به الشارع ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين ، فقال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم (105644)
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
 
آخر تعديل:
بوركتم وجزاكم الله خير

وإعذروا قلة تواجدي بسبب ضيق الوقت

مشكورين

 
نجيب ان شاء الله ونعتذر على التأخر في الإجابة بارك الله فيكم

ما حكم الذكر الجماعي في الشريعة داخل المسجد، وبعضهم يقرؤون السور القرآنية بصوت واحد جماعي، فما الحكم؟

الذكر الجماعي بدعة لا أصل له، وهكذا التلبية الجماعة المقصودة كونهم يرفعون الصوت جميعاً ويخفضونه جميعاً، يبدؤون جميع وينتهون جميع كما يفعل بعض الناس بالتلبية وبعض الناس بالذكر هذا لا أصل له بل بدعة؛ لأن العبادة توقيفية، العبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، فالإنسان يلبي ويكبر من دون حاجة إلى أن يراعي نغمة أخيه وكلمة أخيه حتى يرفع معه وينتهي معه, هذا لا أصل له، كل واحد يكبر يذكر الله يلبي والحمد لله، أما أن يتفقوا على أن يرفعوا التلبية جميعاً، وينهوها جميعاً أو الذكر هذا شيء لا أصل له، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وهكذا القراءة يقرؤون جميعاً هكذا، أما إذا كانوا في التعليم تعليم الأطفال يقرؤون جميعاً حتى يتمرنوا ويتعلموا هذا من باب التعليم لا أصل له. جزاكم الله خيراً.


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


و فييكم بارك الرحمن

اعلم فالوقت ضيق

و السموووحة منكم

على العك هذا تفضل منكم كبير

جزيت خيرا و اطعمت طيرا و زوجت بكرا و رفعت في عليين أخي في الله ابو ياسر

حفظك الله

استفدت حقا هاهنا

يعني من سيرة الكلام انه لا يجوز التكبير الجماعي يوم العيد بل الادهى من ذلك انه من البدع

والله المستعان

نسال الله العافية في العقيدة و المنهج
واصل:showoff:
سلامي لك

 
بارككم الرحمان على الموضوع المميز
عندي سؤال
واذا كانت الاجابة موجودة من قبل في الردود فلا داعي لاعادتها وليذكر فقط بانها موجودة
وسابحث عنها
وجزاكم الله خيرا
ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد كل صلاة؟
 
تسلمي يا اخي على الموضوع الرائع ونور الله دربك وانشاء الله يلقي اقبال كبير
 
اولا شكرا على هذا الموضوع القمة
بوركت اخي العزيز
لدي ابي سؤال يريدك ان تجيبه عنه من فضلك:
لماذا على المسلم ان يعاود الوضوء بعد اكل لحم الناقة؟

 
سلام الله عليييييييكم..\

بارك الله في حسناتك مجنونــــي..

ولا حرمك الله أجر التفقه في دينه..

ربي يحيي أصلك الطيب..متشرفين والله..

أكيد لنا الكثيييير من الأسئلة وبإذن الله

لاحقا سندرجها هاهنا..تحية لكل المارين..ربي يحفظكم

ويتقبل منكم أعمالكم..
شكرا
 
بارككم الرحمان على الموضوع المميز
عندي سؤال
واذا كانت الاجابة موجودة من قبل في الردود فلا داعي لاعادتها وليذكر فقط بانها موجودة
وسابحث عنها
وجزاكم الله خيرا
ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد كل صلاة؟

السؤال: بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ هذا المستمع من المنطقة الشرقية الجبيل رمز لأسمه بدال ميم جيم الشمري يقول أسأل يا فضيلة الشيخ عن رفع اليدين في حالة الدعاء بعد كل صلاة هل يعتبر بدعة؟

الجواب
الشيخ: رفع اليدين بالدعاء من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء كقول النبي عليه الصلاة والسلام "إن الله حيي كريم يستحي من عبده إ ذا رفع يديه أن يردهما صفرا ً" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الله يا رب يا رب وهذا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، وعلى هذا فالأصل، الفصل أنه يسن لكل من دعا الله عز وجل أن يرفع يديه إلا ما دل الدليل على خلافه، فمما دل الدليل على خلافه وأنه لا يرفع يديه في الدعاء، الدعاء في خطبة الجمعة فإن الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع فيه الأيدي لا من الإمام ولا من المستمعين للخطبة إلا في حال الإستسقاء فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وهو يخطب يقول اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ورفع الصحابة أيديهم معه، وكذلك في الإستصحاء فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الرجل يشكو إليه أن المطر هدم البناء وأغرق المال رفع يديه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، أما إذا دعا في خطبة الجمعة بغير ذلك فإنه لا يرفع يديه ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه وقالوا قبح الله هاتين اليدين فنهوه عن ذلك، ومن المواضع التي لم يرد رفع اليدين فيها بل الظاهر فيها عدم الرفع الدعاء في الصلاة بين السجدتين والدعاء في الصلاة في أخر التشهد وأما دعاء القنوت فإنه ترفع فيه الأيدي لأن ذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وأما الدعاء بعد الصلاة فإننا نقول الأصل أنه لا دعاء بعد الصلاة وأن الدعاء إنما يكون قبل السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد في حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وليدعو به، فالدعاء إنما يكون قبل أن تسلم ما دمت بين يدي الله عز وجل تناجي ربك فهذا أقرب إلى الإجابة مما لو دعوت بعد الانصراف من الصلاة، لأنه إذا انصرف الإنسان من صلاته انقطعت المناجاة بينه وبين ربه ولا شك أن دعائه حال المناجاة لربه عز وجل أقرب إلى الإجابة من الدعاء بعد انقطاع المناجاة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين قال له لا تدعنَّ أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، قال إن هذا يكون قبل السلام في آخر الصلاة وقال إن المراد بدبر الصلاة آخرها، لأن دبر كل شيء منه ولهذا يقال دبر الحيوان لمؤخره، أو مؤخره منه، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن الدعاء إنما يكون قبل السلام في أخر الصلاة هو الأقرب، وبناء على ذلك نقول ما قيد بدبر الصلاة فإن كان ذكراً فمحله بعد الصلاة، وإن كان دعاء فمحله قبل السلام، فيكون حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه قبل السلام في آخر الصلاة لأنه دعاء، ويكون التسبيح والتحميد والتكبير المقيد بدبر الصلاة يكون بعد السلام لأنه ذكر، وقد قال الله تعالى (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم)، فمحل الذكر بعد السلام فإذا ورد ذكر مقيد بدبر الصلاة فإنه يكون بعد السلام، ومحل الدعاء قبل السلام في آخر التشهد لحديث ابن عباس الذي ذكرناه أنفاً فيكون ما قيد بدبر الصلاة من الدعاء قبل السلام، أما ما يعتاده بعض الناس من كونهم إذا سلموا من الصلاة الفريضة أو النافلة رفعوا أيديهم بصفة مستمرة فهذا بلا شك ليس من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ويجعل هذا المكان موضعاً له على سبيل التقييد لا شك أنه بدعة وأنه ينبغي للإنسان أن يتجنبه، لكن لو دعا أحياناً ورفع يديه بعد النافلة أو بعد الفريضة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس لأنه فرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان سنة يستمر فيها وبين الأمور العارضة، فالأمور العارضة قد يتسامح فيها بخلاف الأمور المستمرة الدائمة فلابد من ثبوت أنها سنة.

من فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
 
حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة
ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟



رفع الأيدي في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا))
[1] أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ[2]، وقال عز وجل يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ[3] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك))[4] رواه مسلم. لكن لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها كأدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في هذه المواضع وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة النافلة فلا أعلم مانعا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الأدلة لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك؛ لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. أما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة تضرع وتخشع وأن تقنع أي ترفع يديك تقول يا رب يا رب فهو حديث ضعيف. كما أوضح ذلك الحافظ بن رجب وغيره والله ولي التوفيق. [1] رواه الترمذي في (الدعوات) برقم (3479)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (1373) واللفظ له، ورواه ابن ماجه في (الدعاء) برقم (3855).
[2] سورة البقرة الآية 172.
[3] سورة المؤمنون الآية 51.
[4] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) برقم (7998)، ومسلم في (الزكاة) برقم (1686)، والترمذي في (تفسير القرآن) برقم (2915).

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
 
اولا شكرا على هذا الموضوع القمة
بوركت اخي العزيز
لدي ابي سؤال يريدك ان تجيبه عنه من فضلك:
لماذا على المسلم ان يعاود الوضوء بعد اكل لحم الناقة؟


لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟

الله أعلم، المعروف عند أكثر الفقهاء أنه تعبدي أنه غير معلوم الحكمة والعلة، وأن الله -سبحانه- شرع لنا أن نتوضأ من لحوم الإبل، والله أعلم بالحكمة والعلة في ذلك، قال بعض أهل العلم أنها خلقت من الشياطين، وأن لها ذكوراً يشبه حال الشياطين إذا استنفرت، وأن هذا من أجل أن لحومها تسبب شيئاً من القسوة، وشيئاً من الشيطنة، فيكون في الوضوء إطفاء لذلك، ولكن ليس هذا بأمر واضح، ولا أعلم دليلاً واضحاً عليه، فالأقرب ما قاله الأكثرون: أنه تعبدي، الله –سبحانه- هو الأعلم بالحكمة والعلة في ذلك، والمؤمن عليه أن يمتثل أمر الله ورسوله وإن لم يعرف الحكمة، كما أنا نصلي الظهر أربعاً ..... والعصر أربعاً والعشاء أربعاً والمغرب ثلاثاً والفجر ثنتين وليس عندنا علم يقيني بالحكمة في جعلها أربعاً الظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاثاً والفجر ثنتين، وفي الإمكان أن يفرض الله سبحانه وتعالى لو شاء تكون الظهر ثماناً أو سبعاً أو ستاً وهكذا العصر والعشاء وفي الإمكان أن تكون المغرب بدل ثلاث خمساً وهكذا فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما فرض وعين سبحانه وتعالى، وهكذا فرضه رمضان في شهر واحد وإن كان العلة في الجملة التخفيف على الأمة لكن ما نعلم الحكمة العينية في جعل رمضان فرضاً دون غيره من الشهور وكونه شهراً كاملاً لو شاء ربنا لجعله خمسة عشر يوماً أو عشرين يوماً فلله الحكمة البالغة في تخصيص هذا الشهر وهكذا أشياء كثيرة من العبادات لا نعلم علتها وحكمتها.

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
 
السؤال : هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء؟.

الجواب :
الصحيح : أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وعلى هذا دلّت الأدلّة :
1-حديث جابر ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 ) .
2-حديث البراء ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل ؟ قال : توضئوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضاٌ . رواه أبو داود ( 184 ) الترمذي ( 81 ) وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .
وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها :
أ. بأن هذا الحكم منسوخ ، ودليلهم :
حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار . رواه أبو داود ( 192 ) والنسائي ( 185 ) .
وهذا الرد لا يقابل النص الخاص السابق في " صحيح مسلم " .
ثم إنه ليس فيه دليل على النسخ ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئت .
فلو كان هذا الحديث منسوخاً لنسخ حكم لحم الغنم ولما قال : " إن شئت " : دل على أن هذه الأحاديث لاحقة لحديث جابر .
والنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ ولا دليل .
ثم إن حديث النسخ عام ، وهذا خاص يخصص عموم الحديث .
ثم إن سؤاله عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك .
ب. واستدلوا بحديث : " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " .
والرد :
الحديث : رواه البيهقي ( 1 / 116 ) وضعفه ، والدار قطني ( ص 55 ) ، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل ، انظر تحقيقها في " السلسلة الضعيفة " ( 959 ) .
وإن صح - تنزلاً - : فهو عام ، وحديث إيجاب الوضوء خاص .
ج. وقال بعضهم : إن المراد من قوله " توضئوا منها " : غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم !
والرد :
أن هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب .
د. واستدل بعضهم بقصة لا أصل لها وخلاصتها :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم بين الناس ، وكان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه ! : من أكل لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !.
والرد :
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت . " السلسة الضعيفة " ( 3 / 268 ) .
والراجح في المسألة : أن الوضوء مما مست النار منسوخ .
وأنه يجب الوضوء من لحوم الإبل .
قال النووي :
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحُكي عن جماعة من الصحابة .
واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه .
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار , ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام . " شرح مسلم " ( 4 / 49 ) .
وقال به من المعاصرين : الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد.


 
ما الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهل الحساء كذلك؟
[font=&quot]ما الحكمة في أن لحم الإبل يبطل الوضوء؟ وهل حساء لحم الإبل يبطل الوضوء أيضاً؟[/font]


[font=&quot] قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يبين لنا الحكمة، ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم، لا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا والآخرة. والواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وإن لم يعرف عين الحكمة، كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله، وإن لم يعرف عين الحكمة؛ لأنه عبد مأمور بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخلوق لذلك، فعليه الامتثال والتسليم، مع الإيمان بأن الله حكيم عليم، ومتى عرف الحكمة فذلك خير إلى خير. [/font]
[font=&quot] أما المرق من لحم الإبل، وهكذا اللبن، فلا يبطلان الوضوء، وإنما يبطل ذلك اللحم خاصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم))، وسأله رجل ((فقال: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت)) وهما حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم.[/font]



نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1424) بتاريخ 24/7/1414 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجزء الثاني (ص 65 – 66) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
 
[font=&quot]قال الله عز وجل: {[/font][font=&quot]وما كان لمؤمن ولا مؤمنة[/font][font=&quot] إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} ...[/font][font=&quot]سورة الأحزاب[/font][font=&quot] آية رقم 36.[/font][font=&quot]
انطلاقا من قوله عز وجل[font=&quot] ينبغي على[/font] المسلم إذا سمع [font=&quot]أوامر الله ورسوله[/font] أن يقول : سمعنا وأطعنا

نسأل [font=&quot]الله أن[/font] يفتح مسامع قلوبنا لذكره [font=&quot]ويرزقنا طاعته وطاعة رسوله[/font] صلوات ربي وسلامه عليه
انه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم[/font]
 
باركك الرحمان اخي ابو ياسر
وجزاك الله عنا كل خير
ورزقك الفردوس الاعلى يا رب
احترامي وتقديري
 
بوركت اخي على الرد القيم
اشكرك بالنيابة عن والدي
وعفوا ان كنا قد اتعبناك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top