إخراج زكاة الفطر نقودا مجانب للصواب

ابو ليث

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إخراج زكاة الفطر نقودا مجانب للصواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر إنما تُخرج طعاماً لا نقوداً. ويدل على هذا ما يأتي:

أولاً: حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير- وفي رواية: أمر- قال ابن عمر: فعدل الناس عدله مدين من حنطة)

وفيهما أيضاً حديث أبي سعيد : ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام)

والأحاديث في هذا متعددة، بل عند البيهقي قوله عليه الصلاة والسلام:( أدوا صاعاً من طعام في الفطر)، وعند النسائي أن ابن عباس قال وهو يخطب على المنبر:( صدقة الفطر صاع من طعام)

فهذه النصوص صريحة الدلالة على أن المشروع للمسلم أن يخرج صدقة الفطر من طعام، ويؤيده حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين).

فقوله (طُعمة) دليل على أن الإطعام مقصود للشرع في هذه العبادة.

فكيف يصح مع هذا: القول بأنه يجوز إخراج القيمة فيها؟

ويمكن أن يناقش قول المجيزين واستدلالاتهم بما يأتي :

أولاً: أن هذا القول مصادم للنصوص؛ فهو قول مردود. قال ابن قدامة في الكافي:( ولا تُجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص).

ثانياً: أنه مخالف للإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه يحكي فعلهم فيقول:( كُنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام)

وابن عباس يخطب على المنبر – كما سبق – بأن صدقة الفطر صاع من طعام، ولم يخالفه أحد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط خلاف ذلك.

ثالثاً: مما يدل على عدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر: كون النبي عليه الصلاة والسلام عيّن أجناسا مختلفة فيها، وهي ذات أقيام مختلفة؛ فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. قال الماوردي في الحاوي في معرض بيانه لضعف القول بإخراج القيمة: (ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق من أجناس مختلفة؛ فسوّى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها؛ فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع –وهو الزبيب الكبار- أضعاف حنطة فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع – أن يجزئه؛ فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه).

رابعا: وأما الاستدلال بأثر عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه ابن أبي شيبة: قال قرة:( جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم)

فما أحسن جواب الإمام أحمد عنه كما روى أبو طالب: قال لي أحمد: لا يُعطى قيمته، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم – يشير إلى الحديث السابق – وقال الله تعالى:( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). (نقله ابن قدامة في المغني).

وبعض من تكلم في هذا الموضوع من المعاصرين ضخم القضية بأن أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدل على أن رأيه هو المذهب الرسمي للدولة في عهد التابعين.

فيقال: وقد كان المذهب الرسمي للدولة في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: إخراج الصدقة طعاماً، ونهجهم أسد، واتباعهم أولى، فكيف وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز تقديم رأي عليه.

خامسا: وأما استحسان من استحسن إخراج النقود لكونه أرفق بالفقير؛ فهو استحسان في مقابل النص؛ فهو مردود، ثم إن هذا التعليل كان قائماً في العهد النبوي وعهد الصحابة؛ فهل يتصور هؤلاء أنهم في ذلك العهد كانوا يعيشون في صحراء لا حاجة لهم إلا إلى الطعام! كلا؛ بل كانت لهم حوائج كما أن الناس اليوم لهم حوائج؛ فهم يحتاجون إلى الكسوة، والدواب وعلفها، ويحتاجون إلى سداد الديون وإلى بناء البيوت وإلى مهور الزواج ... إلخ

فحاجات الفقراء أنذاك متعددة، كما أنها اليوم متعددة؛ فلِم لم يُشرع إعطاؤها نقوداً مع قيام المقتضي لذلك وزوال المانع؟ فهذا دليل على أن الإطعام مقصود للشرع كما أسلفت، وخلاف ذلك خلافٌ للشرع فهو مردود، وفي الحديث: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

ثم أن هذا الاستحسان يقابله استحسان آخر؛ فللمتمسك بالنصوص السابقة أن يقول: إن إخراج زكاة الفطر طعاماً هو الأرفق بالفقير؛ لأن في هذا سداً لضرورة من أعظم ضروراته، وأنا أعلم أن أسراً كثيرة تأكل مما تُعطاه من هذه الصدقة العام كله أو أكثره، وربما لو أعطي الفقير النقود لصرفها في أمور أقل نفعاً له من هذا الأمر الضروري، بل ربما فيما لا ينفع.

فإن قيل: وماذا عن حاجاته الأخرى؟ قيل: وهل ليس في الشرع من التبرعات إلا زكاة الفطر؟ فلنسد ضرورة الفقير إلى الطعام بزكاة الفطر، ولنكفه حاجاته الأخرى بزكاة المال أو صدقة التطوع، والحمد لله.

سادسا: لو طردنا التعليل بالرفق بالفقير وأن إعطاءه النقود أرفق به –كما يذكره بعض المعاصرين- فإنه يمكن أن يخرج المكفّر في كفارة اليمين بدل الإطعام والكسوة المنصوص عليهما في الآية نقودا؛ لأن هذه العلة موجودة في هذه الصورة أيضا؛ إذ لا فرق بين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر) الحديث. ثم يمكن أن نستمر في طرد هذه العلة في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان، وهلم جرا في مسائل شتى في الشرع، وهو تغيير لوضعه، ولا إخال هؤلاء قائلين به؛ وهو دليل بيّن على ضعف مأخذهم في هذه المسألة.

سابعا: إذا كان دافع القول بإخراج القيمة –كما يفهم من كلام بعض المعاصرين- التصرفات الخاطئة من بعض الفقراء أو التجار؛ فليس الحل في تجاوز النصوص والاستحسان المخالف لها؛ وإنما في توجيه الناس وحثهم على التحري في دفع هذه الزكاة بحيث تقع موقعها الشرعي.

وليت شعري هل إذا انتقل الناس إلى دفع القيمة وفوجئنا بظاهرة سلبية جديدة في توزيع الزكاة أو أخذها فهل سننتقل إلى حل آخر؟!

وأخيرا .. فإن الذي شرع هذه العبادة العظيمة هو الحكيم الخبير سبحانه، وهو العليم بحال عباده والأصلح لهم.

إن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة يتعارفها المسلمون بينهم؛ بهذا مضت السنة، وعلى هذا درج الصحابة، وخيرٌ للمسلمين أن يؤدوها كذلك؛ فهو أهدى سبيلا وأبرأ للذمة وأقرب للاتباع.

وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي.
منقول من موقع صيد الفوائد.

 
توقيع ابو ليث
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
بلاغ عن زكاة الفطر

لعام 1432هـ الموافق سنة 2011م

امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ((وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)) [سورة المعارج/24 ـ 25]، وتحقيقا للرعاية الاجتماعية التي أرشد إليها المصطفى × بالدَّعوة إلى إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، حيث قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ».

فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل، وتُذَكِّر أنَّها قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.

وإنها كلَّفت أئمةَ المساجد بالتَّعاون مع رؤساء اللّجان الدِّينية المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقيها الذين أحصتهم لجانُ صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، فلا تشرق شمسُه حتى يصل للمستحقين حقُّهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.

وإنها تذكِّر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير غنيّ أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.

وذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.

ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.

فاللّهمّ أعط منفقا خلَفا.

طاعة الحاكم واجبة.
ونشر الفتنة حرام .
والمسألة مختلف فيها فلماذا .. البلبلة .فاتقوا الله. ودعوا الامة موحدة.
 
آخر تعديل:
الموضوع لا يحتاج الى نقاش . ولكل قوم ادلتهم .. انما نحن في حاجة لتوحيد الامة وعدم

اشغالها بما لا فائدة ترجى من ورائه .. اخرجتها نقدا او طعاما الامر سيان .. في النهاية

لكنك حرجت على الفقير فقط..
 
آخر تعديل:
الموضوع لا يحتاج الى نقاش . ولكل قوم ادلتهم .. انما نحن في حاجة لتوحيد الامة وعدم

اشغالها بما لا فائدة ترجى من ورائه .. اخرجتها نقدا او طعاما الامر سيان .. في النهاية

لكنك حرجت على الفقير فقط..
على أي شيئ يكون توحيد الأمة، و على أي الأقول يكون التوحيد توحيدا لاتباع النبي قبل أن يكون توحيدا للصف، أم أنه التوحيد من غير مرعاة على أي شيئ يكون، أم أن الذي يرد الأمة الى ما كان عليها سلفها الصالح هو الذي يفرق الأمة و ينشر البلبلة و يخرم أسس و أصول الوحدة المدعاة، ثم ان مذهب الدولة هو مذهب الامام مالك، ولطالما كنت تناقشنا في ذلك، كما أنه لا يشرع اخراج زكاة الفطر نقدا عند جمهور أهل العلم، و كذلك عند المحقيقين منهم، و هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد و خالف في ذلك أبا حنيفة رحمه الله، و أنا ان أعجب فأعجب تمام العجب ممن يدعي أنه على مذهب مالك ثم يخالفه اذا وفق الحق، أعني بكلامي أولئك المفتين الذين يفتون الناس أنه يشرع اخراج زكاة الفطر نقدا ، ثم يقولون نحن مالكية و على مذهب مالك، فهل من يكون على مذهبه يخالفه اذا وفق الحق؟؟؟ و قد صح عن أولئك الأئمة رحمهم الله قولا واحدا أنه اذا صح الحديث فهو مذهبهم، فالله المستعان و عليه التكلان.
 
توقيع ابو ليث
على أي شيئ يكون توحيد الأمة، و على أي الأقول يكون التوحيد توحيدا لاتباع النبي قبل أن يكون توحيدا للصف، أم أنه التوحيد من غير مرعاة على أي شيئ يكون، أم أن الذي يرد الأمة الى ما كان عليها سلفها الصالح هو الذي يفرق الأمة و ينشر البلبلة و يخرم أسس و أصول الوحدة المدعاة، ثم ان مذهب الدولة هو مذهب الامام مالك، ولطالما كنت تناقشنا في ذلك، كما أنه لا يشرع اخراج زكاة الفطر نقدا عند جمهور أهل العلم، و كذلك عند المحقيقين منهم، و هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد و خالف في ذلك أبا حنيفة رحمه الله، و أنا ان أعجب فأعجب تمام العجب ممن يدعي أنه على مذهب مالك ثم يخالفه اذا وفق الحق، أعني بكلامي أولئك المفتين الذين يفتون الناس أنه يشرع اخراج زكاة الفطر نقدا ، ثم يقولون نحن مالكية و على مذهب مالك، فهل من يكون على مذهبه يخالفه اذا وفق الحق؟؟؟ و قد صح عن أولئك الأئمة رحمهم الله قولا واحدا أنه اذا صح الحديث فهو مذهبهم، فالله المستعان و عليه التكلان.

لا غضاضة في الخروج عن المذهب المالكي في مسائل معينة مراعاة لمقاصد الشرع

الا ترى بان المفتى به في جميع الولايان ان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة .

وهو خروج عن رأي الجمهور ..واخذا برأي ابن تيمية وتلميذه .

باختصار كلامك هذا يؤكد انك تخالف ما ابلغت به وزارة الشؤون الدينية عامة الشعب الجزائري

وبهذا تفتحون الابواب لما هو اعظم ..

وهكذا كانت بداية الفتنة ..
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر


الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )
 
توقيع ابو ليث
لا غضاضة في الخروج عن المذهب المالكي في مسائل معينة مراعاة لمقاصد الشرع

الا ترى بان المفتى به في جميع الولايان ان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة .

وهو خروج عن رأي الجمهور ..واخذا برأي ابن تيمية وتلميذه .

باختصار كلامك هذا يؤكد انك تخالف ما ابلغت به وزارة الشؤون الدينية عامة الشعب الجزائري

وبهذا تفتحون الابواب لما هو اعظم ..

وهكذا كانت بداية الفتنة ..
دعك من القاء الأحكام، و هيا بنا الى الدليل، فالكل له قوله لكن يضيع الدين في ظل غياب الدليل.
أما عن كوني أفتح باب فتنة، و أني أفتح الأبواب الى ما هو أعظم، و هذه ليست الأولى منك، فلي معك موقفا بين يدي الله.
 
توقيع ابو ليث
الدليل له اهله .. والفتوى لها اهلها .. وانت في بلد ملزم بما اتفقوا عليه .. وقول الحاكم يرفع الخلاف.

حينما تأتي بفتوى الشيخ الالباني او الشيخ العثيمين رحمها الله تعالى .. لا يعني هذا ان الحق معهما .

يمكن لي أن ابحث في الشبكة وآتيك بعشرات الفتاوى للعلماء المعاصرين :

من مصر والمغرب وسوريا وموريتانيا وغير ذلك يجيزون دفع القيمة .

المشكلة أنكم تحبون مخالفة الامة بدعوى اتباع السنة .. قلي برك حينما تعطي لهذا الفقير 2 كيلو من الدقيق

ماذا يفعل به ... وغالب الامة تشتري الخبز ؟؟؟ يرميه ام يبيعه ؟؟

اذا كان في السعودية غالب قوتهم الارز .. وهو يطبخ ويؤكل .. فالوضع في الجزائر يختلف .

اما تخويفك لي بيوم الحساب .. فعليكم انت بالخوف من الدماء التي أسلتموها بالفتاوى الجاهزة التي استوردتموها

من هناك ..

خلاصة القول ان الخروج والدعوة الى مخالفة ما عليه الامة ولو في شيء قليل يفتح الباب لما هو أعظم

فلو قيل غدا من قبل علماء ما احملوا السلاح واحرقوا الحرث وانسل لسارع الكثير لذلك.

ارجو ان تعي ما اقصد وتخرج القول من مجرد فتوى عابرة الى المنهج ككل المتبع.
 
آخر تعديل:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارككم الرحمن اخي الليث على ما تفضلتم به

طاعة الحاكم واجبة.
ونشر الفتنة حرام .
والمسألة مختلف فيها فلماذا .. البلبلة .فاتقوا الله. ودعوا الامة موحدة.
كلااااام كبييييييييييير اخي .... واش بيك ؟؟؟ ههههه بالعقل يا اخي

قال فتنة قال ........يا أخي لم هكذا ... لم هكذا كلام ... ؟؟؟؟

اسمع يا اخي الحمدي ... غفر الله لنا ولك و لكل مسلم

طيب خاطرك و اعلم ان: ۞ وَمـَا يَلفـظ ُمنْ قول ٍإلاّ لديـه ِرقيـب ٌعتيـدْ ۞

فلا تتهم غيرك بزرع الفتنة ..... و لا الخروج عن الحاكم فالمسالة خلافية و الراجح اتباع السنة وعمل السلف و تطبيق الصحااااااااااااابة للحديث النبوي سوآآآآآآآآآآآآآء قولية او قعلية او تقريرية

و لا شك انهم كان فيهم الفقراء اكثر منا كا عندهم العمل و النقد و المال و التجارة وكل شيء .... و مع ذلك لم يسمع عنهم كثر العمل باخراج النقد ان لم نقل معدوووووووووم

و الا تدري ان من قال بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا انما تاول الاحاديث الواردة فوق ؟؟

يعني اجتهد في تاويل الاحاديث ...اي ربما يصيب و ربما يخطئ عكس من عمل بالاحاديث بحذافرها ....

و لم يعلم بقول النبي صلى الله عليه و سلم مباشرة ...
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صدقةَ الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو الرفث، وطعمةً للمساكين

و هنا تظهر الفارقة بين اهل الحديث و غيرهم ......


فاعلم ان الفقهاآء ليسوا مشرعييييين .......

وانما هو القرآن و السنة

ولست بصدد التاصيل لمصادر التشريع
=====================
ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام(3)، لأنه خلاف المنصوص،

والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك،

ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة
خلاف السنة ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر‏.‏

قال أحمد لا يعطى القيمة، قيل له‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال‏:‏ يدعون قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان - وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏ انتهى‏.‏‏.‏

الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله

===========================
و هنا نكتة ماتعة ذكرها الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

وهذه الفِطرة أوجبَها رسول الله في طعام الآدميِّين من التّمر والشعيرِ والأقِط والزبيب، قال ابن عمر: فرض رسول الله صدقةَ الفطر صاعًا من طعامٍ تمرٍ أو صاعًا من شعير[10]، وقال: وكان الشعير من طعامهم، قال أبو سعيد: كنّا نخرجها زمنَ رسول الله صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التّمرَ والشعير والأقِط والزبيب[11]، فلا يجزِئ من غيرِ طعامِ الآدميّين كما أرشدَ إلى ذلك رسول الله .
وإخراج قيمتِها عنها غيرُ مجزئ مع الإمكان، لأنّ ذلك مخالفٌ لهدي النبيّ ، ومخالفٌ لهدي خلفائِه الرّاشدين، ولأنّ ذلك إحداث في الدّين، و"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ"[12]، ولأنّ النبيّ أوجبها من أصنافٍ معيّنة، ولأنّ إخراجَها من الطعام يجعل الناسَ يتوارثونها، وينقلها الصغارُ عن الكبار، ويشاهدون كيلَها وتوزيعَها، بخلافِ [ما] لو كانت نقودًا، فلا يعلَم بها إلا آخذُها.<<<< تامل رحمك الله ... في شدة انتباه العلماء في الادلة


===================

هنا كتاب طيب ان كنت تريد الاستزادة من الخير و العلم

فالعلم يدفع مضان الاختلاف و التعصب

تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=52&book=4189








هذا أولا :


و ثانيا و الاهم

لا تشوشوا على مشرف قسمكم الاسلامي فهو ادرى بما ينفع و يضر و هو مؤتمن عليه و موكل به من طرف الادارة يعني هو اهل ثقة ..

... فلا يجوز التشويش عليه ..... و دعوه يعمل و ادعوا لنا و له و لانفسكم

عسى الله ينفعنا بالدعاء

و يد الله مع الجماعة

تقبلوا مروري

سلامي


سلامي


 
جزاك الله خير اخى
 
أخي الحمدي انت

على ما يبدو انت لا تنقم على القول الراجح فقط بل تنقم على اهل الحديث و الاثر

غفر الله لك

انت تتعالى على خلق الله هنا

فاعتبر بالكلام قبل ان تظلم احدا فيدعو عليك بما لا يستحسن عاقبته لك

و كلامك بعييييد كل البعد عن التاصيل العلمي للمسالة انما كانت لك حاجة و قد قلتها

غفر الله لك

بدليل انك تتابع الردود و تذهب و تجئ على قول مرجوع عند جمهور العلماء

و اخيرا ختمت كلامك بالثلب للاقرب المذاهب لتطبيق السنة الصحيحة .... ان لم نقل هي الوحيدة ..

و ان شاء الله هي الطائفة المنصورة التي لا يضرهم من خالفهم ...

و لا يخافون في الله لومة لائم

......

[ما كان عليه الرسول و اصحابه ] ........شعارهم البتار

لكل اهل الأهواء و البدع

.
.
فلا تتهم غيرك بالفتنة و الله كلمة كبيرة تؤاخذ عنها

فاطلب الصفح من غريمك يا اخي

.


قبل انقضاء الشهر ان لم نقل انقضاء العمر .. فلا تدري نفس باي ارض تموت

و لا حول ولا قوة الا بالله

والله المستعان عليكم














اللهم غالب

اذن عندنا صح فطوركم

خارج الى المسجد

سلامي
 
بورك فيك الاخ " امير الخير " على النصيحة .. واقول لك أنت كذلك غفر الله لك على اتهامي بالتعالي .

ما كان لك ان تركب الموجه .. وتتهمني .. احب الله ورسوله واحب الصحابة والتابعين ولفظ

السنةالجماعة يشمل اصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم وانا واحد منهم فلماذا تغالي.

*****************************

كل ما أحببت التنبيه اليه ان المسائل الفقهية مختلف فيها منذ القديم .. وفي الغالب تجد عدة اقوال في

المسألة .. فلماذا نشغل الناس بما هم في غنى عنه يكفي أن نعتمد على قول عالم معتبر كالامام ابوحنيفة

او الشافعي او الامام مالك .. فلسنا بفقهاء ولا بمجتهدين للنظر في الادلة والترجيحات.

ألم يكن من الاولى ترك الامة وهي متفقة وبصفة رسمية على اخراج زكاة الفطر نقدا وهم بذلك على بصيرة

وعلى قول جماعة من اهل العلم.

فكان الاولى أن يشتغل الاخ ابو ليث بمحاربة المحرمات والمنكرات بدلا من المسائل الخلافية .. هذا الذي اردت.

الم تقرأ هذه المواضيع وكيف اصبح الشباب الجزائري يأكل رمضان طرفي النهار اعتمادا على فتاوى مجانبة للصواب

مستوردة .. والله المستعان ،

https://www.4algeria.com/forum/t/301734

وهكذا يبدأ الانزلاق من العبادات الى المعاملات الى نظام الحكم .

وشخصيا كمعلومة لك ولغيرك " اني من ضحايا الفتنة " التي وقعت في الجزائر ولهذا انقم وبشدة على كل من تسبب

فيها ولو بكلمة او سعى أو يسعى وان لم يشعر بذلك والى عاية اليوم في تشتيت أذهان الشباب .

والسلام.
 
آخر تعديل:
يعطيك العافية أخي أبو ليث على الطرح.. ..

الدين صالح لكل زمان مكان.... .. والأحكام .. شرعها العالم بدواخل النفس وما ستكون عليه الأحوال مستقبلا..
كنت أفكر في مسألة.وأتسال . فيما لو كانت الزكاة مالا..
فسبحان الله .. تجد بعض أولياء الأمور في وقتنا الحالي ممكن يتصرف في المال،، بلامسئولية،، في ظل انتشار الفساد..

وممكن ينفقها على ملذاته.. .. ومصير الأسرة سيكون الى .. الفاقة والجوع في ايام يفرح في الناس..
فيفرحون أقلها بالطعام..
طبعا ليس حكما شرعيا او فتوى أو أي شي.. هو فقط تساؤل خطر لي_^
.. سبحان الله.. وهناك الصدقة ينفقها الانسان بما يشاء... وكيفما شاء.. نقدا أو طعاما..

بوركت ونفع الله بكم...
تقديري..
 
توقيع Autumn leaves
الدليل له اهله .. والفتوى لها اهلها .. وانت في بلد ملزم بما اتفقوا عليه .. وقول الحاكم يرفع الخلاف.

حينما تأتي بفتوى الشيخ الالباني او الشيخ العثيمين رحمها الله تعالى .. لا يعني هذا ان الحق معهما .

يمكن لي أن ابحث في الشبكة وآتيك بعشرات الفتاوى للعلماء المعاصرين :

من مصر والمغرب وسوريا وموريتانيا وغير ذلك يجيزون دفع القيمة .

المشكلة أنكم تحبون مخالفة الامة بدعوى اتباع السنة .. قلي برك حينما تعطي لهذا الفقير 2 كيلو من الدقيق

ماذا يفعل به ... وغالب الامة تشتري الخبز ؟؟؟ يرميه ام يبيعه ؟؟

اذا كان في السعودية غالب قوتهم الارز .. وهو يطبخ ويؤكل .. فالوضع في الجزائر يختلف .

اما تخويفك لي بيوم الحساب .. فعليكم انت بالخوف من الدماء التي أسلتموها بالفتاوى الجاهزة التي استوردتموها

من هناك ..


خلاصة القول ان الخروج والدعوة الى مخالفة ما عليه الامة ولو في شيء قليل يفتح الباب لما هو أعظم


فلو قيل غدا من قبل علماء ما احملوا السلاح واحرقوا الحرث وانسل لسارع الكثير لذلك.


ارجو ان تعي ما اقصد وتخرج القول من مجرد فتوى عابرة الى المنهج ككل المتبع.

الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لا رسول بعده و بعد
أبدئك أولا بهاته التي لونتها و سطرتها لخطورتها و لشدة عجبي أن تصدر من مشرف لمنتدى الحوار والنقاش الهادف، و هذه تنضاف الى سابقاتها و عند الله الملتقى.

أقول بدئا ذي بدء أنصحك يا صاحب النقاش الهادف والحوار الهادئ، (أتمنى أن تكون كذلك ليسوغ لك متابعة المسيرة على المنتدى الذي كلفت به)، قبل أن تَسمُني و تَسمُ كل مخالف لك بما ليس فيه أو منه وليس لك أدنى دليل عليه، تذكر قول الله تعالى ( ستكتب شهادتهم و يسئلون)، وقوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) و قوله عز و على ( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) وقوله تعالى (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ) وقوله عليه الصلاة و السلام في جوابه لمعاذ بن جبل (قال : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ، ثم وضع إصبعه عليه ، فاسترجع معاذ ، فقال : يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول كله , ويكتب علينا ؟ قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب معاذ مرارا ، فقال : ثكلتك أمك يامعاذ بن جبل وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم)و هو حسن لغيره.

وتكفيك هذه موعظة يا أخي و إن شئت (غير مأمور) راجع تفسيرها ففيها الخير الكثير و الوعظ الكفيل في أن يحمل المؤمن على مراجعة نفسه عن ما يكون منه شاردة أو شائبة قد لا يلقي لها بال
فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة.

يا صاحبي لست أذكر هذا انتقاما لنفسي و انما أعنيك و أعني نفسي و إخواني و أخواتي كلهم بمقالتي هذه واعظا إياهم و مذكرا لهم، و في هذا أعظم الوعظ قبل حلول الفوات و عندها لا ينفع الندم و حينها القصاص بالحسنات أخذا فان لم تفي أعطيت للظالم السيئات كسبا ووزرا و ندما و حسرتا و قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم (أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال: إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ، قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه . ثم طرح في النار).

و لا متعلق لك بقوله عليه الصلاة و السلام (و سفك دم هذا و ضرب هذا )، اذ لست ممن يدعوا إلى الضرب وسفك الدماء و هتك الأعراض و استحلال الحرمات، بل كنت و الله يشهد ممن يذب عن دينه و يرد عنه كل شبهة فيما يخص التكفير الأعوج الأهوج الذي لا زمام لأهله و لاخطام، و لا هم لأهله الا إلقاء الأحكام، لا تكن فيك خصلة من خصال هؤلاء الأقوام، خاصة و أنه ما كان مني الا طلب الأدلة على مسألة فقهية بينت فيها الذي أعتقد رجحانه و أدين الله به من كلام أهل الأئمة الأعلام ، فما دخل إخراج المال من الطعام في الخروج عن الدولة و الحكام، علما أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فان كنت أعتقد أنه لا يشرع إخراج المال بدلا عن الطعام، فكيف أخالف الدليل الصحيح الصريح الواضح الدلالة وضوح الشمس في رائعة النهار، وانقاد بسذاجة واستسلام و من غير قناعة و لا أدنها لقول خالف الإمامُ القائل به قول النبي و فعله، اجتهادا منه (رحمه الله و رفع درجته و قدره)، وله في ذلك حجته و أجره و هو إمام في ميدان الفقه وغيره، أما أنا و أنت و غيري وغيرك فما الحجة وما الدليل على مخالفة هدي الرسول والذي يعتبر حجة و تشريع من رب الأرباب و الذي لا يكون التشريع الا له، هذا وقد جُلد الإمام مالك رحمه الله بأمر من السلطان على أن يرد حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فأبى الاستسلام و صبر تحت وطأة العذاب حتى خلعت يداه، و كذلك كان صبر الإمام أحمد على الجلد والسجن والنفي في فتنة خلق القرءان والتي أبدى فيها من الصبر الذي لا يكون الا من إمام مثله، فهم حقيقا وواقعا قدوة كل فاضل في أخلاقهم و صبرهم وتسننهم و لزومهم الدليل قبل أن يكونوا قدوة و متّبعين في مذاهبهم و التي ما أردوا بها ا لا الحق، و العصمة ليست لأحد منهم و إن كانوا أبعد الخلق عن الخطأ.
إليك هذه فلعلها تنفعك في مسألة التقليد و أبدك بصاحب مسألتنا ألا هو الإمام الجبل أبا حنيفة النعمان رحمه الله.

1ـ أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله.
1ـ قال: «لا يحلُّ لمن يفتى من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت»([20]).

2ـ وقال: «ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد»([21]).

وقد وردت أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تؤكد هذا المعنى، وتواتر عنهم هذا النفس الزّكي الذي يبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرؤوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها، وقد روى عنهم تلاميذهم أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى وجوب الأخذ بالحديث إذا ثبتت صحته عندهم أو عند غيرهم من أهل الصنعة، وترك آراء الرجال المخالفة له.
قال ابن حزم رحمه الله: «... أن الفقهاء الذين قُلِّدوا مبطلون للتقليد ، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم»([14]).

وقال: «فهذا مالك ينهى عن تقليده، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك الشافعي؛ فلاح الحقُّ لمن لم يغش نفسه، ولم تسبق عليه الضلالة، نعوذ بالله منها»([15]).

وقال السبكي: «وكلهم مشتركون في أنه متى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث؛ فواجب المصير إليه»([16]).

وقال أبو شامة: «وذلك الظن بجميع الأئمة»([17]).

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة»([18]).

وقال الصنعاني رحمه الله: «وأما الأئمة الأربعة؛ فإن كلاً منهم مصرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم»([19]).

2ـ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله.
1ـ قال رحمه الله: «إنما أنا بشر أخطىء وأصيب؛ فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه»([35]).

2ـ وقال: «ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم»([36]).

3ـ قال ابن أبي حاتم: «باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزوعه عن فتواه عندما ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه.
حدثنا عبد الرحمن نا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال سمعت عمي يقول: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس.
قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت: عندنا في ذلك سنة.
فقال: وما هي؟
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه».
فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة.
ثم سمعته بعد يسأل؛ فيأمر بتخليل الأصابع»([37]).

3ـ الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «كان أحسن أمر الشافعي رضي الله عنه عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده، قال به، وترك قوله»([23]).

قال ابن حزم رحمه الله: «وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم نهوا أصحابهم من تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي؛ فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في إتباع صحاح الآثار، والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به، وأعظم أجره؛ فلقد كان سبباً إلى خير كثير»([24])أ.هـ.

قال أبو شامة رحمه الله: «فإذا ظهر هذا وتقرر؛ تبين أن: التعصب لمذهب الإمام المقلَّد ليس بإتباع أقواله كلها كيفما كانت بل الجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار.والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا، إنما هم يؤولونه تنزيلاً على نصِّ إمامهم.
ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه؛ لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه»([25]).

وقال محمد حياة السندي رحمه الله: «وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده، ويوصيهم بترك قوله، إذا جاء الحديث بخلافه»([26]).

ومن ذلك:
1- قال: «كل ما قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني»([27]).

2- وقال: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقولوا بها، ودعوا ما قلته»([28]).
3- عن الربيع قال: سمعت الشافعي روى حديثاً، فقال له رجل: يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا؟.
فقال: «متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلم آخذ به؛ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب»([29]).

وفي رواية عنه: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة.
فقال له: «يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا».
فقال له السائل: تقول به؟.
فرأيته أرعد، وانتفض، وقال: «أيّ أرض تقلني، وأيّ سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلم أقل به؟.
نعم على السمع والبصر»([30]).

4ـ قال الحميدي: روى الشافعي يوماً حديثاً، فقلت له: أتأخذ به؟.
فقال: «رأيتني خرجت من كنيسة عليَّ زنّار حتى إذا سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أقول به»([31]).

5ـ عن أبي ثور سمعت الشافعي يقول: «كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني»([32]).

6ـ عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغرب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصَّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي – وجعل يردد هذا الكلام»([33]).

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «... وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى صريح في مدلوله، وأن مذهبه ما دلَّ عليه الحديث، لا قول له، ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث، ويقال: هذا مذهب الشافعي، ولا يحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي، ولا حكم به.

صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد صحّ الحديث بخلافها، اضرب على هذه المسألة؛ فليست من مذهبه، وهذا هو الصواب قطعاً، ولو لم ينصّ عليه، فكيف إذا نصّ عليه، وأبدى فيه وأعاد، وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة في مدلولها؟.
فنحن نشهد بالله: أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواء، ما وافق الحديث دون ما خالفه، وأن مَن نسب إليه خلافه؛ فقد نسب إليه خلاف مذهبه»أ.هـ([34]).

4ـ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
1ـ أجاب لما سأله أبو داود: الأوزاعي هو أتبع أم مالك؟.
فقال: «لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير».
وفي رواية: «الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير»([41]).
2ـ وكان يقول: «من ردَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو على شفا هلكة»([42]).
3ـ وعن سلمة بن شبيب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار»([43]).
هذه هي أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تنطق بوضوح وجلاء على وجوب بالتمسك بعرى الحديث، وتنهى عن تقليدهم دون دليل واضح أو برهان لائح، ولذلك؛ فإن من تمسك بالسنة الصحيحة ولو خالف بعض أقوالهم لا يكون مبايناً لهم، ولا خارجاً عن طريقتهم، بل هو متبع لهم متمسك بغرزهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
«وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد: ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين، غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه، دون قول الإمام الذي خالفه.

الى أن قال رحمه الله :
ومن كان موالياً للأئمة محبّاً لهم يقلد كل واحداً منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، بل هذا أحسن حالاً من غيره، ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذَّمِّ، وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين، ولا مع الكفار، بل يأتي المؤمنين بوجه، ويأتي الكافرين بوجه؛ كما قال تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس} إلى قوله: {ومن يضلل فلن تجد له سبيلاً} [النساء: 142و143].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المنافق؛ كمثل الشاة العائرة بين الغنمين؛ تعير إلى هؤلاء مرة، وإلى هؤلاء مرة»([44]).

فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله...
ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين؛ فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين.

كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء وجمهور الصحابة.
وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما.
فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون، خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه؛ ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم.
ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين، وبقدر الآخرين؛ فيكون جاهلاً ظالماً، والله يأمر بالعلم والعدل، وينهى عن الجهل والظلم.

قال تعالى: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ليعذب الله المنافقين والمنافقات} إلى آخر السورة [الأحزاب:72].

وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى؛ لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما إتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما، لا يقال فيهما مذبذبان؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول بها، ولا يقال له مذبذب؛ فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم و الإيمان؛ فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه، وليس هذا مذبذباً؛ بل هذا مهتد زاده الله هدى، وقد قال تعالى: {وقل رب زدني علماً} [طه: 114]»([45])أ.هـ.

قال ابن الشحنة: «إذا صحّ الحديث، وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به؛ فقد صحّ عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي»([47]).

وقال ابن أبي العز الحنفي: «بل أبو يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة خالفوا أبا حنيفة فيما ظهر لهم الدليل على خلاف قوله، ولم يخرجوا بذلك عن كونهم من أصحابه»([50]).
وقال: «وكم قد خالف أبا حنيقة أبو يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من أصحابه في مسائل لا تكاد تحصى، وكم قد رجعوا عن مسألة لما ظهر لهم فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقوه»([51]).
وقال ابن عابدين: «فحصل المخالفة من الصاحبين في نحو ثلث المذهب»([52]).

2ـ ومن أمثلة مخالفتهم لإمامهم: «وقد قال أبو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار الصاع وعن صدقة الخضروات وغيرها: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت([53]).
وإنما قال ذلك؛ لأنه يعلم من أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ظهر له الدليل رجع إليه»([54]).

3ـ وأما محمد بن الحسن؛ فقال: «أما أبو حنيفة رحمه الله؛ فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا؛ فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين، ثم يدعو، ويحول رداءه»([55]).

و النقول في هذا كثيرة وكثيرة جدا، و قد اقتصرت على بعضها على أمل أن أضعها مجتمعة في موضوع مستقل بإذن الله، هذا حتى لا أُتهم أني أكثر النقول من غير طائل و إنما لأجل تشعيب الذهن و إبراز العضلات و الله أعلم بالقصد والمراد.

أما عن دعوى مراعاة المصلحة و أن الزمان غير الزمان و المكان غير المكان ففتوى الشيخ الألباني رحمه الله و التي سبق و أن سقتها كافية في رد هذه المقالة و لا أريد أن أقول شبهة مراعاة للمشاعر، و حتى لا نحيد عن أصل الموضوع.

لي بإذن الله عودة فما زال في الجعبة الكثير.

 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
رحمة الله عليك........غفر الله لك
 
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :

قد اطلعت على الموضوع والردود كلها ولست أهلاً للتدخل لكن سأدلي بدلوي بين الكبار وعسى أن يكون خيراً

ولست ممن يقتبس من محرك غوغل أو غيره لكن هذا ما سمعته خلال مجالستي لعلماء أفاضل جزاهم الله عنا كل خير

بداية

هذه بعض الشروط للتصدر للإمامة والاجتهاد :

حفظ القرآن برواياته الأربع عشر أي العشر الشهيرات والأربع غير الشهيرات مع التفاسير ووجوه اختلاف القرءات

حفظ أربعمائة ألف حديث نبوي على الأقل بأسانيدها وشروحاتها

معرفة قواعد اللغة العربية واختلاف لهجاتها وكيفية الإعراب بشكل مفصل

معرفة أوجه الخلاف بين الأئمة وتفاصيل أدلتهم

وهناك شروط أخرى

الأمر الثاني :

لسنا أهلاً لتفضيل أحدهم على الآخر لأننا لا نملك عشر معشار معشار علمهم

ثالثاً:

قال الأئمة الأربع مع غيرهم كسيدنا سفيان وزفر ومحمد وأبو يوسف رضوان الله عليه

أن أدلتهم مردود عليها ولم يشاؤوا أن يقلدهم أحد تواضعاً

وإلا فكيف نُقلد اليوم الامام مالك رضي الله عنه

وهل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لايُقَلد وهو الذي اجتمع بأكثر من ألف وخمسمائة صحابي جليل رضي الله عنهم أجمعين

رابعاً :

المسألة فقهية وليست عقائدية وعليه فلا داعي لهذا كله

وكان الأجدر بأخي عالي أن يكون أكثر هدوءً ولست أملك هذا الهدوء ولا هذه الأخلاق ولكنني أحبها وأحب من يمتلكها

خامساً :

سواءً من أنفقها مالاً أو طعاماً فلا حرج

ولم يرد دليل بتحريم إنفاقها مالاً

وعليه فهي مباحة حكماً على الأقل

أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل زلل

وبارك الله بك أخي أبو ليث وأمير الخير وعالي الحمدي والأخت المهاجرة وكل من نصح وتدخل

وأسأل الله أن يلهمنا أرشد أمرنا
 
آخر تعديل:
بارك الله فيكم جميعا .

قد أدفع طعاما وقد أدفع نقودا وفي كلتا الحالتين لست مذنبا او مخالفا على حد أقوال العلماء من اجازو ومن منعو . فلما الخلاف في أمر جعله الله خيرا سواء نقدا أو طعاما وعلة اخراج زكاة الفطر في الاساي هي تطهير الصائم و اطعام المسكين بالمقابل وهي في الاصل صدقة . هذا ما فهمته من النصوص السابقة والمطروحة هنا . والعبد يتصدق بما هو مقدور عليه فمن الناس من لديه طعام وليس لديه نقود فماذا يفعل . لهذا كانت صدقة الفطر ميسرة صاع من طعام حتى تيسر الصدقة على جميع المسلمين وتكون في مقدورهم . والان الامر ليس في كمية او مقدار او نوعية , عفى الله عني وعنكم ولكن العبرة في المغزى والمعنى . فلا 100 دينار اغنت مسكيا ولا صاع أشبعه وفي وقتنا الحالي اغناء مسكين من المستحيلات والنوادر لان مسكين زمان الرسول تكفيه خبزة شعير وايناء لبن على سبيل المثال لكن مسكين اليوم له عدة مشاغل امراض ومستشفيات وفواتير وديون ومدارس وووو . ففي زمن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام صاع طعام يغني أما في زماننا لو تعطي مسكيا صاع طعام لتركه ولم يبالي . لهذا دعو جانب المقدار والكمية والنوعية جانبا فاذا طبقنا المغزى سيكون لزاما تغيير الوسيلة بما يتناسب مع زماننا ولو فرض الرسول نوعا او كيفية لشرعها الله في القرءان وثبتها كما ثبت حرمة الخمر ولحرص عليها الرسول الكريم وثبتها كما ثبت طاعة الام بقوله [ .... امك ثم امك ثم امك ........]
ومادام فيها عدة اجتهادات فلا يجب ان نرجح اجتهادا عن الاخر ونتعصب عليه بل نرجح ايسرهم وهذا ما تعلمناه ونعرفه واوصانا به خير البرية فاذا اجتهد عالمان من الثقات والعارفين والمشهود لهم او مااجتمع اهل العلم في امر أخذنا بايسرهم على امة محمد صلى الله عليه وسلم والاجر ثابت والعبد مجازى ولا اثم عليه . الا من تجاوز واعتدى .
أرجو ان اكون شاركت ولم افتي فقط هاذا استنتاج مما سبق . كما يرجى ان تكون لا يكون في الاختلاف ضرر هنا في الماخلات وكلٌ وما وجد وتبين وتحقق وعلى المؤمن ان يختار الأيسر والأطيب والأقرب الى طاعة المولى عزوجل ولا يعسر على نفسه فليس في ديننا اختلاف ولكن توحد وتماسك والاخذ بالاجتهاد رحمة من المولى عزوجل والاخذ براي وحكم واتفاق الجماعة أكثر رحمة واكثر تطبيقا وتحقيقا لقوله عزوجل " (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) " .
يرجى الالتزام وعدم الاعتداء خاصة ونحن نتعلم احكام ديننا وسيرة نبينا وبيننا احاديثه وبيننا كلام الله . والله مطلع . فهل تحف الملائكة جماعة يعتدون على بعضهم ولو كانو يتذاكرون ؟
 
أخي محمد الحلبي و أبو فريد الجزائري، المشكلة هنا هي أن أمر زكاة الفطر أمر تعبدي و معلوم أن الأمر التعبدي لا بد له من دليل صحيح صريح، بمثابة النص الذي يحدد القيمة كما في أنصبة الزكاة الواجبة التي ورد النص مصرحا قيمتها وأنصبتها و أهلها المستحقين لها، ومسألة الخلاف يخرج منها بالعمل بالأحوط و لا شك أن الأحوط اخراج الطعام دون غيره مما لم يدل عليه الدليل اللهم الا الاجتهاد و القياس، و كما هو معلوم عند الفقهاء و الأصولين أنه لا قياس مع ورود النص، أما مسألة الأنسب و الأليق للفقير والمسكين، فالمؤمن يرى المصلحة في العمل بالنص اذ هو تشريع للأمة بما فيه الخير وما قد يخفى على أكثرها من الحكم و الرحمة المهداة من رب العالمين، و لنا طول العام و طول النهار و الليل في الازدياد في دفع الصدقات و كفالة الأيتام و الرحمة بالمساكين، و اعانة المعوزين و قضاء الدين عن المدنين، و كذلك ان أنسى فلا أنسى الأرامل الشيوخ الكبار و العجائز الذين نالهم منا النسيان والتقصير، بل الأصل رمضان هو شهر الصدقة و قد كان رسول الله عليه الصلاة و السلام أجود من الريح المرسلة وكان بأبي هو و أمي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، و على ذلك لم يثبت عنه ولو لمرة أنه أخرج زكاة الفطر مالا و قد كان بامكانه ذلك فهل يفوق فقهنا فقه الرسول أو هل تفوق رحمتنا رحمة الرسول أم هل نراعي مصالح الأمة و الشرع كما كان يرعيه النبي الأمين بأبي هو و أمي عليه الصلاة والسلام، و كذلك كان أصحابه من بعده على رغم من حاجة الناس الى الثياب والزواج و المأوى غيرها فالحاجة التي كانت في زمانهم موجودة في زماننا، لكن الأصل اتباعهم و عدم الحيد عنهم و السعة انما تكون في الصدقات التي أوصى الله عباده بها ، حتى لا يظن الظان و تقصر الهمم عن الزكاة الا في شهر شوال، و ما سقته هنا خلاصة ما طالعته من كلام العلماء المحققين في المسألة و ان يسر الله سقت كلام امام دار الهجرة مالك ابن أنس و غيره من الأئمة، حتى لا أتهم من جديد باستيراد الفتاوى المسيلة للدماء المهدرة للاخاء المذهبة للود و الالفة.
هذا و الله أعلم
.
 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
و هذه بعض أحكام الزكاة في المذهب المالكي:

قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟
فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟
قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط.
قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا.
قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.
وقال ايضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .

قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.

قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/16
icon_cool.gif
:
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .
قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا .
وقال(3/163) :
( وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ .
الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .
قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (1/:534):
تنبيهات :
الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه.

قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني :1/356:
وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .
قال محمد العربى القروى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات.
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .
وجائزاتها ثلاثة
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.


 
توقيع ابو ليث
أما عن دعوى مراعاة المصلحة و أن الزمان غير الزمان و المكان غير المكان ففتوى الشيخ الألباني رحمه الله و التي سبق و أن سقتها كافية في رد هذه المقالة و لا أريد أن أقول شبهة مراعاة للمشاعر، و حتى لا نحيد عن أصل الموضوع.
^_^

وفقكم الباري.. ..

 
توقيع Autumn leaves
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom