المحرمات في النكاح

أم انس عبد الله

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 أفريل 2010
المشاركات
587
نقاط التفاعل
589
النقاط
31
العمر
30
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز
[font=traditional arabic,serif]بسم الله الرحمن الرحيم

(21/3)
[font=traditional arabic,serif]باب المحرمات في النكاح

(21/5)
[font=traditional arabic,serif]هل يتزوج الرجل أخت
زوجته إذا طلقها وهي في العدة
س1: إذا كان عند شخص زوجة وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله (1) .
ج: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين ؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقا بائنا ؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها. أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1638) في 26 \ 12 \ 1418 هـ.

(21/7)
[font=traditional arabic,serif]الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها[font=traditional arabic,serif]
س 2: قارئ من مكة المكرمة يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟ (1)
ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
__________
(1) نشر في (جريدة المسلمون) العدد (607) في 8 \ 5 \ 1417 هـ.

(21/8)
[font=traditional arabic,serif]س 3: شخص يريد أن يتزوج ابنة أخي زوجته من الرضاع، فما الحكم؟ (1)
__________
(1) سؤال مقدم من م. ي. هـ. وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(21/8)
[font=traditional arabic,serif]ج: ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، والرضاع حكمه حكم النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (1) متفق على صحته .
__________
(1) رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).

(21/9)
[font=traditional arabic,serif]يحرم من الرضاعة
ما يحرم من النسب
س 4: الأخ الذي رمز لاسمه بـ أ. ب. من تونس يقول في سؤاله: أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة، لما أردت خطبة ابنة عمي، فاجأني الجميع أني عم لها من الرضاعة، حيث إن أختي الكبرى رضعت مع ابن عمي، الذي هو أبو البنت، وكذلك هو رضع مع أختي، أي من أمي، فهل يجوز لي شرعا الزواج بها أم لا؟ أتمنى أن

(21/9)
[font=traditional arabic,serif]تجيبوني بسرعة ؛ لأني في حيرة من أمري، جزاكم الله خيرا (1) .
ج: إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنك بذلك تكون أخا له من الرضاعة، وعما لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها ؛ لقول الله عز وجل: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) الآية من سورة النساء ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (3) متفق على صحته .
وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن بنت الأخ من النسب تحرم على عمها، فهكذا بنت الأخ من الرضاعة تحرم على عمها من الرضاعة ؛ للحديث المذكور وبإجماع أهل العلم على ذلك والله ولى التوفيق .
__________
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية) وأجاب عنه سماحته في 28\1\ 1417 هـ.
(2) سورة النساء الآية 23
(3) رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).

(21/10)
[font=traditional arabic,serif]5 - حكم الزواج ممن رضع أمها من لبن زوج قبل أبيها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. أ. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلالم عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ 19\12\1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رجل تزوج امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها، وسؤالكم عن الحكم في ذلك كان معلوما؟ (1)
والجواب: هذا الزواج باطل ؛ لأن الرجل المذكور أخ للمرأة المذكورة ؛ لكونه رضع من أمها، وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، إذا كانت أمها قد أرضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين، ويجب التفريق بينهما حالا، إذا كان الأمر كما ذكرنا، أما إن كان في الواقع إشكال، فالواجب عليهما الاتصال بمن حولهما من العلماء، وسؤاله عما أشكل عليهما. وفق الله الجميع لما فيه رضاه واجتناب محارمه، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
__________
(1) خطاب صدر من مكتب سماحته في شهر محرم من عام 1389 هـ.

(21/11)
[font=traditional arabic,serif]تحريم الزواج من بنت المطلقة بعد الدخول[font=traditional arabic,serif]
س 6: نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك؟ (1)
ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (2) الآية، والدخول هو الجماع، أما إن كان لم يدخل بأمها، بل عقد عليها ثم طلقها، فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (3) .
__________
(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23

(21/12)
[font=traditional arabic,serif]زوج الأم الأول محرم
لبناتها من الزوج الثاني
س 7: الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله:

(21/12)
[font=traditional arabic,serif]تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدا ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟ أفتونا مأجورين (1) .
ج: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكن محارم لزوج أمهن الأول ؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (2) الآية. أما قوله سبحانه: { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ } (3) فهو وصف أغلبي، وليس شرطا عند أهل العلم؛ لأن الله سبحانه قال: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (4) ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: « لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » (5) . . . (6) وهكذا بنات الزوجات المدخول
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23
(4) سورة النساء الآية 23
(5) صحيح البخاري النكاح (4813),صحيح مسلم الرضاع (1449),سنن النسائي النكاح (3285),سنن أبو داود النكاح (2056),سنن ابن ماجه النكاح (1939),مسند أحمد بن حنبل (6/428).
(6) رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101) ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).

(21/13)
[font=traditional arabic,serif]بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول . والله ولي التوفيق .

(21/14)
[font=traditional arabic,serif]هل أكون محرما لبنت مطلقتي[font=traditional arabic,serif]
س 8: أنا تزوجت امرأة وطلقتها، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتا فهل أكون محرما للبنت، مع أني لست محرما لأمها لأني طلقتها؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية، أو كان بعد الطلقة الثالثة؟ وإذا كنت محرما لها، فهل يوجد دليل قاطع لمقابلة الخصوم أمامي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا (1) .
ج: إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (2) والدخول هو الوطء كما قدمنا.
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة).
(2) سورة النساء الآية 23

(21/14)
[font=traditional arabic,serif]أما قوله سبحانه: { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ } (1) فهو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء ؛ ولهذا قال سبحانه: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (2) ولم يعد لفظ: { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } (3) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: « لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » (4) . يعني بذلك للتزوج بهن، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور. والله ولي التوفيق .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23
(4) رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101) ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم ( 1449) .

(21/15)
[font=traditional arabic,serif]زوجة الأب لا تكون محرما لزوج البنت من غيرها[font=traditional arabic,serif]
س 9: أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرما لزوجي وتكشف أمامه، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (1) .
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة).

(21/15)
[font=traditional arabic,serif]ج: زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (1) وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) متفق على صحته ، والله ولي التوفيق .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).

(21/16)
[font=traditional arabic,serif]ربيب الأخ ليس محرما لأخواته[font=traditional arabic,serif]
س15: مجموعة من الأخوات المستمعات يسألن فيقلن، أخواتكم في الإسلام من أسئلتهن: أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولدا، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي، وهو يبلغ من العمر سنتين، والآن بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة، فهل لي أن احتجب ، عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه

(21/16)
[font=traditional arabic,serif]وهو يتيم؟ (1)
ج: الولد المذكور ليس بولد لأخيك إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، فإذا كان هذا الولد قد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك، فيكون أخا لك من الرضاعة، أما إذا كان لم يرضع من زوجة أخيك ولا من زوجة أبيك ونحوهما خمس رضعات في الحولين فهو أجنبي منك. أما كون أخيك رباه فلا يكون محرما لك بذلك. والله ولي التوفيق .
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب).

(21/17)
[font=traditional arabic,serif]حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها[font=traditional arabic,serif]
س 11: هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها، وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها: (كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجمع بينهما) (1) .
ج: قد نص أهل العلم في باب المحرمات في النكاح
__________
(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة عام 1395 هـ.

(21/17)
[font=traditional arabic,serif]على هاتين المسألتين، وأوضحوا أنه لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها، وبين ابنته من غيرها، وذكروا في ذلك أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما جمع بين إحدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته، وبين ابنته من غيرها، وهذا الجمع لا يخالف القاعدة المذكورة ؛ لأن المرأتين المذكورتين ليس بينهما قرابة تحريم النكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكرا، وإنما الذي بينهما مصاهرة، والمصاهرة في هذا لا تمنع الجمع، أما المرأتان اللتان بينهما قرابة تمنع نكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكرا، فهي تتصور في الأختين، والمرأة وخالتها، والمرأة وعمتها نسبا ورضاعا، وفي مسائل أخرى، وقد جاء النص القرآني في تحريم الجمع بين الأختين في قوله سبحانه في سورة النساء : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } (1) الآية.
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أخرج حديث أبي هريرة الشيخان وانفرد البخاري عن مسلم بحديث جابر ، وذكر
__________
(1) سورة النساء الآية 23

(21/18)
[font=traditional arabic,serif]البخاري رحمه الله في كتاب النكاح، في باب ما يحل ويحرم من النساء، أثر عبد الله بن جعفر الذي ذكرنا معلقا بصيغة الجزم، ولفظه: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حل الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها عن الأئمة الأربعة، وأكثر أهل العلم، ذكر ذلك عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في المجلد الثاني والثلاثين من مجموع الفتاوى (ص 71)، ونقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) مثل ما فعل عبد الله بن جعفر عن صحابي يدعى جبلة تولى إمرة مصر ، ونقل مثل ذلك نسبا عن عبد الله بن صفوان بن أمية .
وبذلك يتضح لكم أنه لا وجه للتوقف في حل هذه المسألة ؛ لأن من ذكر فعلوا ذلك من غير نكير؛ ولأن الأصل حل ذلك، فلا يحرم من الفروج إلا ما حرمه الله سبحانه ؛ لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات في النكاح في سورة النساء قال بعد ذلك: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } (1) فعلم بذلك أنه لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهكذا الجمع بين النساء لا يحرم منه إلا ما نص الشرع على تحريمه، وينبغي أن يعلم أن الخئولة والعمومة لا فرق فيهما بين القرب والبعد،
__________
(1) سورة النساء الآية 24

(21/19)
[font=traditional arabic,serif]فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، وبينها وبين ابنة أخيها وإن سفلت وهكذا يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها وإن علت، وبين المرأة وابنة أختها وإن سفلت، كما نص على ذلك أهل العلم، ووجه ذلك أن عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لأولادهما وإن سفلوا وهكذا الخالة .

(21/20)
[font=traditional arabic,serif]بطلان نكاح خامسة فأكثر[font=traditional arabic,serif]
س 12: إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولدا فأكثر فهل ينسب ولدها إليه (1) .
ج: لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: إن أهل العلم ما عدا الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة، وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور، ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره، وغيره من أهل العلم.
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل، فإن كان يعتقد حل هذا
__________
(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة عام 1395 هـ.

(21/20)
[font=traditional arabic,serif]النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به، وإلا لم يلحق به. وقد ذكر صاحب المغني وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم، ومع ذلك يلحق النسب بالناكح إذا كان له شبهة، كالجهل بكونها في العدة، وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك، فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالناكح إذا كان له شبهة فلحوقه بناكح الخامسة أولى ؛ لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة ، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلافه، وخالف فيه أيضا بعض الظاهرية ، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ؛ ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها، فوجب أن يعتني بذلك وألا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي .
ولا شك أن الشبهة تدرأ الحدود، وتقتضي إلحاق النسب، وقد يدرأ الحد بالشبهة، ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد، مع القول بلحوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية. والله ولي التوفيق .

(21/21)
[font=traditional arabic,serif]13 - والد زوجك السابق محرم لك
سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، حفظه الله تعالى ومتع به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تسأل امرأة فتقول: تزوجت من رجل وأنجبت منه، ثم إنه طلقني واحتفظ بالأولاد ووضعهم عند أبيه، وأنا أحتاج إلى زيارة أولادي عند أبي زوجي السابق، فأنا أذهب بين وقت وآخر إليهم وأكشف على هذا الرجل، وأذهب بصحبة زوجي الحالي الذي لا يمانع في ذلك، ولكن إخواني يحاولون منعي ويقول بعضهم: بأن أبا زوجي السابق لم يعد محرما علي وأنا أسأل:
أولا: هل انتهت محرمية هذا الرجل علي بطلاقي من ابنه أم لا؟
ثانيا: إذا كانت لم تنته وكان محرما علي فهل له علي حق الصلة والزيارة؟
ثالثا: هل في ذهابي إليهم وكشفي على هذا الرجل الذي هو جد أولادي حرج إذا احتجبت لذلك، خاصة وأني لا أكشف

(21/22)
[font=traditional arabic,serif]على زوجي السابق فقد تزوج وسكن في مكان آخر؟ أفتونا في ذلك، وجزاكم الله خيرا ومتع بكم وحفظكم (1) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق ؛ لأنه محرم لك ولو طلقك ابنه، وزيارته في الأوقات المناسبة مع زوجك أو محرمك مناسبة، إذا كان من أهل الصلاح والخير، وهكذا لو زرته وحدك إذا كان منزله قريبا لا يحتاج إلى سفر ولا كلفة، بشرط أن يرضى زوجك بذلك، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 23\ 8 \ 1412 هـ.

(21/23)
[font=traditional arabic,serif]14 - التربية لا توجب المحرمية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح . أ . ح . ق . سلمه الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (513) وتاريخ 5\2\1407 هـ الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة (1) .
وأفيدك بأنه يلزمك منع زوجتك من حضور الاحتفال الذي فيه اختلاط بالرجال الأجانب , ولو لم يرض والدها بالمنع ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , وعليك إبلاغ الجهة المختصة بطرفكم وهي هيئة الأمر بالمعروف لمنع وجود الرجال مع النساء في الاحتفالات .
وأما البنت التي رباها والدكم منذ صغرها , فإنكم لا تكونون بذلك محارم لها , ولا يجوز لكم أن تقبلوها , ويلزمها الحجاب عنكم , إلا إذا كانت رضعت من أمكم أو من زوجة
__________
(1) سؤال من الأخ ح . أ . ح . ق . وأجاب عنه سماحته بتاريخ 27\3\1407 هـ .

(21/24)
[font=traditional arabic,serif]لأبيكم أو من أي أخت من أخواتكم، خمس رضعات فأكثر في الحولين، وكذلك إذا كنتم رضعتم من أمها خمس رضعات فأكثر، أو أرضعتكم أنتم وإياها امرأة أخرى خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تصير أختا لكم من الرضاع، يجوز لكم أن تسلموا عليها، وتكونون محارم لها في غير عقد النكاح .

(21/25)
[font=traditional arabic,serif]زوج البنت من المحارم[font=traditional arabic,serif]
س 15: هناك امرأة عندها بنت متزوجة، وهذه المرأة تتستر عن زوج ابنتها، ولا تأكل معه، وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه، فما الحكم في ذلك؟ (1)
ج: زوج البنت من المحارم لأمها؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (2) وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة. لكن لا يلزمها كشف الحجاب له أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك .
__________
(1) نشر في مجلة (اقرأ) العدد (802) في 7\16\ 1411 هـ.
(2) سورة النساء الآية 23

(21/26)
[font=traditional arabic,serif]الحجاب عند زوج البنت[font=traditional arabic,serif]
س 16: أنا امرأة لي ثمان بنات، وتزوج منهن أربع، أما اثنتان فأتحجب عن زوجيهما ، والأخريان أكشف الحجاب لزوجيهما. أرجو منكم الإفادة، هل علي شيء

(21/26)
[font=traditional arabic,serif]في ذلك، وهل الحجاب جائز أم لا؟ (1)
ج: أزواج بناتك محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم برخصة الله التي رخص لكم » (2) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه » (3) ، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1477) بتاريخ 25 شعبان 1415 هـ.
(2) رواه مسلم في (الصيام) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر برقم (1115).
(3) رواه الإمام أحمد (2\ 108) وابن حبان في باب ذكر استحباب قبول رخصة الله برقم (2742).

(21/27)
[font=traditional arabic,serif]أبناء زوجك قبلك وبعدك محارم لك[font=traditional arabic,serif]
س 17: سائلة تقول: تزوجت برجل له أولاد من غيرها. ثم طلقها وتزوج أخرى، وولدت له ولدا،

(21/27)
[font=traditional arabic,serif]وطلقها ووضع الولد عندها، فقامت بتربيته، ولم ترضعه، وتسأل هل الجميع من محارمها؟ (1)
ج: كل أبناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك، ولا يلزمك الحجاب عنهم ؛ لقول الله جل وعلا في سورة النور : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (2) الآية- والبعولة: هم الأزواج- أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن آباء الأزواج وأبناء الأزواج كلهم محارم للمرأة .
__________
(1) سؤال من الأخت م. ع. ق. أجاب عنه سماحته برقم (1318 \ 1) في 15\5\1410 هـ.
(2) سورة النور الآية 31

(21/28)
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]​
 
ماشاء الله عليك حبيبتي
بارك الرحمن بك وحفظك ونفع بك
وجعل ما سطرت شفيعا لك يوم القيامة
تقبلي احترامي
 

المواضيع المشابهة

لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top