انحفظ كل يوم حديثا بشرحه ... دورة في تحفيظ الحديث

بارك الله فيك أخي محمد، و جزاك الله على المثابرة الطيبة أيها الأخ الطيب، متابع معكم باذن الله، أرجوا من الله التوفيق و القبول.


آمين أخي أحسن الله إليك
بارك الله فيك أخي على جميل ما قلت
تحيتي الخالصة أختي المحترمة

 
[font=&quot]فضل إسباغ الوضوء وما يترتب على ذلك
من امتياز هذه الأمة يوم القيامة على سائر الأمم

[/font]​
[font=&quot]عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ أبيِ هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ [font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot] أنَهُ قَالَ:[/font][font=&quot]"إنَّ أمتي يُدْعَون يومَ القيَامةِ غُرُّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ، فَمن استطَاَعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ غرَّتَهُ [/font][font=&quot]فَلْيَفْعَلْ.
[/font]
[/font]
[font=&quot]وفي لفظ آخر: [font=&quot]رَأيْتُ أبَا هُريرةَ يتوضأ، [/font][font=&quot]فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ حَتى كَادَ يَبْلُغُ المَنْكِبَينِ، ثُمَّ غَسَلَ [/font][font=&quot]رِجْلَيْهِ حَتَى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْن، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه[/font][font=&quot] صلى [/font][font=&quot]الله[/font][font=&quot] عليه وسلم [/font][font=&quot]يَقُولُ[/font]:" [font=&quot]إن [/font][font=&quot]أمتي يُدْعَوْنَ يَوْم القِيَامَةِ غرا مُحَجلِين من آثار الوُضُوءِ، فمَنِ [/font][font=&quot]اسْتَطَاَعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيل غرته وَتَحْجيلَهُ فَلْيَفْعَل[/font][/font]".

[font=&quot]وفي [font=&quot]لفظ لمسلم[/font]:[font=&quot] سَمِعْتُ خليلي[/font][font=&quot]صلى [/font][font=&quot]الله [/font][font=&quot]عليه وسلم [/font][font=&quot]يَقُولُ[/font]: " [font=&quot]تبلغ الحِلْيَةُ من الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ[/font] ". [/font]

[font=&quot]غريب الحديث: [/font]
[font=&quot]1- "يدعون" : مبنى للمجهول، ينادَوْن نداء تشريف وتكريم. [/font]
[font=&quot]2- "غرّاً" : بضم الغين وتشديد الراء، جمع " أغر " أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوههم. [/font]
[font=&quot]3- "محجلين " : من " التحجيل " وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا: النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل الفرس.[/font]
[font=&quot] 4- "الوضوء" : بضم الواو هو الفعل . [/font]
[font=&quot]5- "من آثار الوضوء" : علهّ للغرة، والتحجيل. [/font]

[font=&quot]المعنى الإجمالي : [/font]
[font=&quot]يبشر النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف : يومَ القيامة، من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة الله، وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. [/font][/font]
[font=&quot]
[/font][font=&quot]ثم يقول أبو هريرة: "من قدر على إطالة هذه الغرّة فليفعل"، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. [/font]

[font=&quot]الخلاف في إطالة الغرة: [/font]
[font=&quot]اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض الوجه واليدين والرجلين للوضوء. فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر حَدَّ المستحب. [/font]

[font=&quot]وذهب مالك ورواية عن أحمد، إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية "، و" ابن القيم "، وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رَأيَهُم بما يأتي :
[/font]
[font=&quot]1- مجاوزة محل الفرض، على أنها عبادة، دعوى تحتاج إلى دليل. [/font]
[font=&quot]والحديث الذي معنا لا يدل عليها، وإنما يدل على نورَ أعضاء الوضوء يوم القيامة.
[/font]
[font=&quot]وعمل أبي هريرة فَهْمْ له وحده من الحديث، ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح.
[/font]
[font=&quot]أما قوله: " فمن استطاع... الخ " فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot].
[/font]
[/font]
[font=&quot]2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، فيكون متناقضاً.
[/font]
[font=&quot]3- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله.[/font]

[font=&quot]4- إن كل الواصفين لوضوء النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه.[/font][/font]

[font=&quot]5- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهى من أواخر القرآن نزولا وإليك نص كلام "ابن القيم" في كتابه حادي الأرواح، قال: "أخرجا في الصحيحين والسياق لـ "مسلم" عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ[font=&quot]أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] يقول : "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
[/font]
[/font]
[font=&quot]وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضـد وإطالته. وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال : " فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم ".
[/font]
[/font]
[font=&quot]ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان.
[/font]
[font=&quot]والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف.
[/font]
[font=&quot]وأما قوله: " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] بَين ذلك غير واحد من الحفاظ.
[/font]
[/font]
[font=&quot]وفي مـسند الإمام أحمد في هذا الحديث، قال نعيم: فلا أدرى قوله : " من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " من كلام النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot]، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده.
[/font]
[/font]
[font=&quot]وكان شيخنا [font=&quot]يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]، فإن الغرة لا تكون في اليد، ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهى كلامه رحمه الله.
[/font]
[/font]
 
[font=&quot]بَـاب دخـول الخـلاءَ والاستِطَـابـة[/font]

[font=&quot]هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء، والجلوس فيه، والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها ، وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا.[/font]

[font=&quot]الحديث الأول[/font]
[font=&quot]عن أنس بن مالك رَضي الله عَنْهُ أنَّ النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَاَلَ: "اللهُمَّ إني أعُوذُ بِك من الْخُبثِ والْخَبائثِ".[/font][/font]
[font=&quot]الخبث -بضم الخاء والباء- جمع (خبيث) " والخبائث " جمع خبيثة[font=&quot].[/font][/font]
[font=&quot]استعاذ من ذُكران الشياطين وإناثهم.[/font]

[font=&quot] غريب الحديث: 1- "إذا دخل الخلاء" : يعنى إذا أراد الدخول كقوله تعالى : { فَإذَا قرأتَ القُرْآنَ فَاستَعِذ بَالله منَ الشيْطَان الرجِيم } . يعنى: فإذا أردت قراءة القرآن.
[/font]
[font=&quot]وكما صرح البخاري في " الأدب المفرد " بهذا حيث روى عن أنس قال : كان النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: وذكر حديث الباب[/font][font=&quot].[/font][/font]

[font=&quot]2- "الخلاء" : بالمد، المكان الخالي. وهنا، المكان المقصود والمعدّ لقضاء الحاجة فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول.
[/font]
[font=&quot]3- "الخبث والخبائث" : الخبث، ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف ومعناه ذكور الشـياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الـشر وأهله، وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام.
[/font]
[font=&quot]المعنى الإجمالي:
[/font]
[font=&quot]أنس بن مالك المتشرف بخدمة النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] حينِ قضاء حاجته، وهو أنه [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] -من كثرة التجائه إلى ربه- لا يدع ذكره والاستعانة به على أية حال.
[/font]
[/font]
[font=&quot]فهو [font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot] إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته، استعاذ بالله، والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأن يعصمه من الخبائث، وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته.
[/font]
[/font]
[font=&quot]فإذا كان النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] وهو المحفوف بالعصمة- يخاف من الـشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا.
[/font]
[/font]
[font=&quot]ما يؤخذ من الحديث: [/font]
[font=&quot]1- استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء، ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. [/font]
[font=&quot]2- إن من أذى الشياطين أنهم يسببِون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم، ليتقي شرهم.[/font]
[font=&quot]3- وجوب اجتناب النجاسـات، وعمل الأسباب المنجية منها . فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر.
[/font]
 
[font=&quot]الحديث [font=&quot]الثاني[/font][/font]
[font=&quot]عَنْ أبي أيّوبَ الأنصاري رَضِي الله عَنْهُ قال: قالَ رسول الله [font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot] "إِذا أردتمُ الغَائِطَ فَلا تَستقْبِلوا القِبلَةَ بِغَاِئطٍ وَلا بَوْل وَلا تسْتدْبِرُوهَا وَلكنْ شَرقوا أوْ غَربُوا". [/font][font=&quot]قال أبو أيوب: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل"[/font][/font]


[font=&quot] غريب الحديث: [/font]
[font=&quot] 1- "الغائط" : المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، فكنوا به عن الحدث نفسه. [/font]
[font=&quot]2- "والمراحيض" : جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة. [/font]
[font=&quot]3- "ولكن شرقوا أو غربوا" : اتجهوا نحو المشرق أو المغرب. [/font]
[font=&quot]وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سَمْتهم، ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. [/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]المعنى الإجمالي: [/font]
[font=&quot]يرشد النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبلوا القبلة، وهى الكعبة المشرفة، ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة، وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قِبَلَ المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجَّها إليها، كقبلة أهل المدينة. [/font][/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]، الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب: أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا، انحرفوا عنها، وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهواً. [/font][/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]ما يؤخذ من الحديث: [/font]
[font=&quot]1- النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، حال قضاء الحاجة. [/font]
[font=&quot]2- الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال. [/font]
[font=&quot]3- إن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل. وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر فإن قوله: "ولكن شرقوا أو غربوا" هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. [/font]
[font=&quot] [/font][font=&quot]4- الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. فقد جاء في حديث مرفوع "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة اللَه عز وجل ولا يستقبل القبلة". [/font]
[font=&quot]5- المراد بالاستغفار هنا : الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع.[/font]​

 
[font=&quot]الحديث [font=&quot]الثالث[/font][/font]
[font=&quot]عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رَقيِتُ [font=&quot]يَوْماً عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأيْتُ النبي [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]يَقْضى حَاجَتَهُ مُسْتَقْبلَ الشَّام مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ.[/font][/font]

[font=&quot]المعنى الإجمالي : [/font]
[font=&quot]ذكر ابن عمر رضي الله عنه: أنه جاء يوماً إلى بيت أخته حفصة، زوج النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot]، فرأى النبي [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot]، يقضى حاجته وهو متَجه نحو الـشام، ومستدبر القبلة.
[/font]
[/font]
[font=&quot]اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين:[/font]
[font=&quot]اختلف العلماء في حكمٍ استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. [/font]
[font=&quot]فذهب إلى التحريم مطلقا، راوي الحديث أبو أيوب، ومجاهد، والنخعي، والثوري. ونصر هذا القول "ابن حزم" وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية" و"ابن القيم" وقواه : ورد غيره من الأقوال في كتابيه . "زاد المعاد" و"تهذيب السنن" واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهى المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبى أيوب هذا الذي معنا.
[/font]
[font=&quot]وذهب إلى جوازه مطلقاً، عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري، محتجين بأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي معنا.
[/font]
[font=&quot]وذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر، والشعبي: إلى التفصيل في ذلك.
[/font]
[font=&quot]فيحرمونه في الفضاء، ويبيحونه في البناء ونحوه.
[/font]
[font=&quot]فهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقاً، يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك.
[/font]
[font=&quot]والتفصيل يجمع بين الأدلة، ويعملها كلها، وهذا هو الحق. فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص، وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريم قال الصنعاني : لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهى على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي. إلا أن قرينة إرادته فعله [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] بخلافه للتشـريع وبيان الجواز. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب.
[/font]
[/font]
[font=&quot]قلت: وعلى كل ينبغي الانحـراف عن القبلة في البنـاء أيضـا، اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القويِّ الذي نصره هؤلاء المحققون .
[/font]
[font=&quot]ما يؤخذ من الحديث: [/font]
[font=&quot]1- جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان. [/font]
[font=&quot]2- جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه.
[/font]
 
[font=&quot]الحديث [font=&quot]الرابع[/font][/font]

[font=&quot]عنْ أنَس بْنِ مَالِـكٍ رَضِيَ اللّه عَنْـهُ، أنَّـهُ قَالَ: "كَانَ رَسول الله يَدْخُلُ الخلاء فَأحْمِلُ أنَا وَغُلام نَحوِى إدَاوَةً مِنْ ماء وَعَنَزَةَ فَيَسْتَنْجِي بِاْلمَاء".[/font]

[font=&quot]العنزة: الحربة الصغيرة.[/font]

[font=&quot]غريب الحديث: [/font]

[font=&quot]1- "وغلام نحوي" : الغلام، هو المميز حتى يبلغ و"نحوي" يعنى هو مقارب لي في السن.
[/font]
[font=&quot]2- "إداوة من ماء" : بكسر الهمزة، هي الإِناء الصغير من الجلد يجـعل للماء.
[/font]
[font=&quot]3- "العَنَزة" : عصا أقصر من الرمح لها سنان.
[/font]
[font=&quot]المعنى الإجمالي: [/font]
[font=&quot]يذكر خادم النبي [font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot] " أنس بن مالك " أن النبي [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلم [/font][font=&quot]حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره،. الذي يقطع به الأذى، وهـو ماء في جلد صغـير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر النـاس. وهو عصـا قصـيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين.
[/font]
[/font]
[font=&quot]ما يؤخذ من الحديث: [/font]
[font=&quot]1- جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة، ثم يتبعها الماء، ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر.
[/font]
[font=&quot]2- استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة، لئلا يُحْوِجُه إلى القيام فيتلوث.
[/font]
[font=&quot]3- تَحَفظُهُ عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم. فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر.
[/font]
[font=&quot]4- جواز استخدام الصغار، وإن كانوا أحراراً. [/font]​

 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top