مسابقة في العقيدة (المرحلة الأخيرة و الحاسمة)

فصـل :
ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته.
وللقدر أربع مراتب:
المرتبة الأولى: العلم، فتؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم.
المرتبة الثانية: الكتابة، فتؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (الحج:70)
المرتبة الثالثة: المشيئة، فتؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
المرتبة الرابعة: الخلق، فتؤمن بأن الله تعالى : (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ *لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ )(الزمر: الآية62، 63) .
وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها ()لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * (التكوير: 28، 29). (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ)(البقرة: الآية253). (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)(الأنعام: الآية137) .)وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات:96).
ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختياراً وقـدرة بهما يكون الفعل، والدليل على
أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور:
الأول: قوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(البقرة: الآية223). وقوله: (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً )(التوبة: الآية46). فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعداداً بإرادته.
الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)(البقرة: الآية286).
الثالث: مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثاً وعقوبة المسيء ظلماً، والله تعالى منزه عن العبث والظلم.
الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً) (النساء:165). ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره، ما بطلت حجته بإرسال الرسل.
الخامس: أن كل فاعل يحسُّ أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحداً يكرهه على ذلك، بل يفرّق تفريقاً واقعياً بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرّق الشرع بينهما تفريقاً حكيماً، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرهاً عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى.
ونرى أن لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى؛ لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره، من غير أن يعلم أن الله تعالى قدّرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدا)(لقمان: الآية34) . فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمهــا المحتـجّ بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه، وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقولــه: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) (الأنعام:148) .
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدراً أن الله تعالى قد كتبها لك، فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في ا لجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك؟ ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كُتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال" "لا، اعملوا فكلُ ميسر لما خُلق له".
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول: إنه مقدر عليَّ، ولو فعلت لعدّك الناس في قسم المجانين.
ونقول له أيضاً: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر، فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتجّ بالقدر؟
ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء. فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟
ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم "والشر ليس إليك" رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبداً، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشرُّ في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علّمه الحسن: "وقني شر ما قضيت" فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شراً خالصاً محضاً، بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه، أو شر في محله، خير في محل آخر، فالفساد في الأرض مـن الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر، قال الله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم:41) . وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع يد السارق وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضاً خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب.

 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
الأن و بعد وضوح الأمر و تجليه في مسألة الارادة الكونية و الشرعية، ننتقل الى الأسئلة الاضافية.
 
توقيع ابو ليث
السؤال الاضافي الأول: هل كل من وقع في الكفر أو الفسق أو البدعة يحكم عليه بها، يعني هل يكون المرء المسلم كافرا بمجرد وقوعه في الكفر هكذا مجردا بدون قيود و لا ظوابط، وكذلك هل الأمر بنحوه بالنسبة للفسق و البدعة؟
يرجى تفصيل الجواب في كل من هذه الثلاثة أحكام.
 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
التكفير والتفسيق أمر أو حُكْم شرعي سَمْعي, وهو كغيره من الأحكام الشرعية من هذه الجهة, لكنه من أهم الأحكام التي يجب الرجوع فيها إلى دليل من الكتاب والسنة, فلا يجوز أن يكون التكفير, أو التفسيق, أو التبديع أو التضليل راجعًا إلى هوى, أو عصبية, أو ذوق, أو عادة, أو سياسة, أو منام, أو انتقام وانتصار للنفس...أو غير ذلك؛ لأن الحاكم بشيء مما سبق مُبَلِّغ عن الله عز وجل, فلا بد أن يستند في كلامه إلى نص شرعي, والأدلة على ذلك كثيرة, منها:
أ- قوله تعالى: [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ] {الأعراف:33} ويقول تعالى: [وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا] {الإسراء:36} ويقول سبحانه:[إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ] {النور:15} وغير ذلك من آيات.
وقد ترجم علماء أهل السنة هذه النصوص وما في معناها ترجمة عملية واضحة في هذا الباب, فلم يُكفِّروا إلا من قام الدليل على كُفْره, بل إن من كفَّرهم ظلمًا وعدوانًا وإسرافًا لم يُكَفِّروه إذا كان لا يستحق ذلك, فالخوارج كفَّروا عليًا والصحابة - رضي الله عنهم جميعًا-، ومع ذلك لما سئل عنهم - رضي الله عنه- فلم يكفِّرهم, مع أنهم يكفَّرونه, وآل أمرهم إلى أن استحلوا دمه بالتأويل الفاسد, فلما قيل له: أُكُفَّارٌ هم؟ قال: مِنَ الكُفْر قد فرُّوا, قيل: أمنافقون؟ قال: المنافق يذكر الله قليلاً، وهم يذكرون الله كثيرًا, قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوْا علينا، فقاتلناهم، فلم ينتصر لنفسه ولإخوانه الذين قُتلوا في القتال – وهم أفضل من ملئ الأرض من الخوارج- ولم يقل: لقد كفَّروني، وأنا مُبَشَّر بالجنة، ومناقبي مشهورة؛ إذًا فهم كفار، لأن من كفَّر مسلمًا بدون حق فهو أوْلى بهذه الكلمة!! هكذا فقْه أئمة الصحابة ومن بعدهم لهذه النصوص

هناك ضوابط يجب مراعاتها عند إصدار الأحكام كالتبديع وغيره، وهذه الضوابط تتمثل فيما يلي:
أولاً: أن الأصل سلامة المسلم، وبقاؤه على عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في إصدار الأحكام.
الثاني: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو هذا الفعل موجب لهذا الحكم.
ثالثاً: أن تتحقق في القائل المعين أو الفاعل المعين شروط، وهي: العلم والاختيار وعدم التأويل، وبالتالي تنتفي عنه موانع الجهل والإكراه والتأويل حتى يحكم عليه بالتكفير أو التبديع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه، لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته.. كما قررته في غير هذا الموضع وقررته أيضاً في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يُستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال.
فأما حكم الدنيا فكذلك أيضاً، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة.
انتهى من مجموع الفتاوى 10/372.

موقع اسلام ويب
 
حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع : 2 (2 عضو و 0 ضيف) ‏بلقيس لينا, ‏أمينة16 تصبحين على خير غاليتي
 
التكفير والتفسيق أمر أو حُكْم شرعي سَمْعي, وهو كغيره من الأحكام الشرعية من هذه الجهة, لكنه من أهم الأحكام التي يجب الرجوع فيها إلى دليل من الكتاب والسنة, فلا يجوز أن يكون التكفير, أو التفسيق, أو التبديع أو التضليل راجعًا إلى هوى, أو عصبية, أو ذوق, أو عادة, أو سياسة, أو منام, أو انتقام وانتصار للنفس...أو غير ذلك؛ لأن الحاكم بشيء مما سبق مُبَلِّغ عن الله عز وجل, فلا بد أن يستند في كلامه إلى نص شرعي, والأدلة على ذلك كثيرة, منها:
أ- قوله تعالى: [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ] {الأعراف:33} ويقول تعالى: [وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا] {الإسراء:36} ويقول سبحانه:[إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ] {النور:15} وغير ذلك من آيات.
وقد ترجم علماء أهل السنة هذه النصوص وما في معناها ترجمة عملية واضحة في هذا الباب, فلم يُكفِّروا إلا من قام الدليل على كُفْره, بل إن من كفَّرهم ظلمًا وعدوانًا وإسرافًا لم يُكَفِّروه إذا كان لا يستحق ذلك, فالخوارج كفَّروا عليًا والصحابة - رضي الله عنهم جميعًا-، ومع ذلك لما سئل عنهم - رضي الله عنه- فلم يكفِّرهم, مع أنهم يكفَّرونه, وآل أمرهم إلى أن استحلوا دمه بالتأويل الفاسد, فلما قيل له: أُكُفَّارٌ هم؟ قال: مِنَ الكُفْر قد فرُّوا, قيل: أمنافقون؟ قال: المنافق يذكر الله قليلاً، وهم يذكرون الله كثيرًا, قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوْا علينا، فقاتلناهم، فلم ينتصر لنفسه ولإخوانه الذين قُتلوا في القتال – وهم أفضل من ملئ الأرض من الخوارج- ولم يقل: لقد كفَّروني، وأنا مُبَشَّر بالجنة، ومناقبي مشهورة؛ إذًا فهم كفار، لأن من كفَّر مسلمًا بدون حق فهو أوْلى بهذه الكلمة!! هكذا فقْه أئمة الصحابة ومن بعدهم لهذه النصوص

هناك ضوابط يجب مراعاتها عند إصدار الأحكام كالتبديع وغيره، وهذه الضوابط تتمثل فيما يلي:
أولاً: أن الأصل سلامة المسلم، وبقاؤه على عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في إصدار الأحكام.
الثاني: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو هذا الفعل موجب لهذا الحكم.
ثالثاً: أن تتحقق في القائل المعين أو الفاعل المعين شروط، وهي: العلم والاختيار وعدم التأويل، وبالتالي تنتفي عنه موانع الجهل والإكراه والتأويل حتى يحكم عليه بالتكفير أو التبديع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه، لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته.. كما قررته في غير هذا الموضع وقررته أيضاً في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يُستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال.
فأما حكم الدنيا فكذلك أيضاً، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم، إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة، وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة.
انتهى من مجموع الفتاوى 10/372.

موقع اسلام ويب
بارك الله فيك، اجابة صحيحة وافية و كافية، و ان كنت أرغب في زيادة التفصيل في موانع التكفير و شروطه، اذ ما أوتي الخوارج المارقين الا من قبل هذا الباب الخطير، فانبغى زيادة البث فيه بكلام أهل العلم الكرام.
العلامة الكاملة على الاجابة الشاملة.
 
توقيع ابو ليث
اعتذر البارح كان تأخر الوقت لكن احتفظت بالاجابة في المفضلة سأكمل ان شاء الله


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله- : " وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق ؛ أن ينظر في أمرين ؛
أحدهما : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق
الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع " . "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ " (3/343) .


وقال الإمام الشافعي – رحمه الله - : " لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته ، ولا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ، لأن القرآن نزل بها ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول ؛ فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر ، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ، لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل ، ولا بالرؤية والقلب والفكر ، ولا نكفر بالجهل أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه " . انتهى
عزاه الحافظ ابن حجر قي الفتح ( 13 / 407 ) ، وابن جماعة في إيضاح الدليل ؛ ل "مناقب الشافعي " لابن أبي حاتم ، وسنده صحيح .
وقال ابن العربي المالكي رحمه الله - : " فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً وكافراً ؛ فإنه يعذر بالجهل والخطأ ، حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله " . ذكره القاسمي في " محاسن التأويل " ( 5 / 1307 ) .
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله - : " فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين؛
أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول ، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق ، فنفي الصفات كفر ، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة ، أو أنه على العرش ، أو أن القرآن كلامه، أو أنه كلم موسى ، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث .
والأصل الثاني : أن التكفير العام ـ كالوعيد العام ـ يجب القول بإطلاقه وعمومه .
وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه " ." مجموع الفتاوى " ( 12/497-498 ) .

وقال رحمه الله - : " فإن نصوص " الوعيد " التي في الكتاب والسنة ، ونصوص الأئمة بالتكفير و التفسيق ونحو ذلك ؛ لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين ؛ إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع . هذا في عذاب الآخرة فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد ، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه " القاعدة " سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال .
فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا ؛ فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم ؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة " ( 10/372) من مجموع الفتاوى .
وانظر مجموع الفتاوى ( 3/354 ، 7/619 ، 12/487 – 488 ، 497 – 498 ، 523 – 524 ، 23/345 ، 28/500 – 501 ، 35/165 ) .


موانع التكفير :


1- عدم التكليف :

غير المكلف ؛ كالصبي والمجنون إذا وقع في الكفر ، لا يقع عليه الكفر ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصغير حتى يكبر" وفي رواية : " وعن المجنون حتى يعقل " أخرجه أحمد ( 6/116) ، وأبو داود (4398) ، والنسائي ( 3432) ، وابن ماجه (2042) ، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما ، وهو صحيح انظر تخريجه في " البدر المنير " (3/225) .

قال ابن المنذر رحمه الله - : " وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك " " الإجماع " ( ص 128 ، دار المسلم ) .
وقال ابن قدامة في " المغني " (10/73) : " إن الردة لا تصح إلا من عاقل فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون ، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه ؛ فلا تصح ردته ولا حكم بكلامه بغير خلاف ... ثم نقل كلام ابن المنذر في " الإجماع " .
وقال – رحمه الله – (10/100) : " ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له ... " .
وقال النووي في " روضة الطالبين " ( 10/71) : " فلا تصح ردة صبي ولا مجنون ، ومن ارتد ثم جن فلا يقتل في جنونه " .



وبهذا يتبين أن التكليف شرط في تكفير المعين ، وعدمه مانع منه .
2. 3. 4. الجهل والخطأ والنسيان




:

تقدم قول الإمام الشافعي رحمه الله - : " ... فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر ، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل ، ولا بالرؤية والقلب والفكر ، ولا نكفر بالجهل أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه " .

وكذلك تقدم قول ابن العربي : " فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً ؛ فإنه يعذر بالجهل والخطأ ، حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله " .





وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله - :

" والأصل الثاني : أن المقالة تكون كفراً ؛ كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ، وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم ، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده ؛ كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام ، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ... " " مجموع الفتاوى " ( 3/354) .





وقال رحمه الله- : فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له ؛ فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية . وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت ؛ لعدم بلوغ الحجة له ؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم ؛ فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع . " مجموع الفتاوى " (3/354) .

وانظر " مجموع الفتاوى" ( 3/230 ، 354 ، 7/617 ، 11/407 ، 12/180 ،20/33 ،33/135 ، 35/165 ، 37/23 ) .
وقال ابن عثيمين – رحمه الله - في تتمة كلامه الذي تقدم عنه : " ومن أهم الشروط – أي : شروط تكفير المعين – أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً } فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له " ." مجموع الفتاوى والرسائل " ( 3/343)
وقال : " ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق ؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في قوله - تعالى -: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} . ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلاً في قوله -تعالى-: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} .
قال في المغني ( 8/131 ): "وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك -يعني يكون كافراً - وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين ، وأموالهم ، وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله - تعالى - إلى أن قال-: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم ، وأموالهم ، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم ، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم ، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا" .
وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية( 13/30 ) مجموع ابن القاسم: "وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن ، لم يقصدوا معارضته ، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه ، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب" .
وفي (ص 210 ) منه : "فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم . . وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم ، ولا اتباع للسنة ، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن".
وقال أيضاً (28/518 ) من المجموع المذكور: "فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم ، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين" . لكنه ذكر في 7/217 "أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره ، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع" .
وفي(28/518) : "أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره" .
وفي (3/282 ) قال: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم ، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وغيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام ،وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم ، لا لأنهم كفار . ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم ، وإذا كان هؤلاء الذي ثبت ضلالهم بالنص ، والإجماع ، لم يكفروا مع أمر الله ورسوله ، صلى الله عليه وسلم ، بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ، فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى ، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة ، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً ، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه" . إلى أن قال:"وإذا كان المسلم متأولاً في القتال، أو التكفير لم يكفر بذلك" . إلى أن قال في ص 288 : "وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . . والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله -تعالى -: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} . وقوله : {رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}. وفي الصحيحين عن النبي، صلى الله عليه وسلم : "ما أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين".




والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً ، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً ، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ، والاعتبار ، وأقوال أهل العلم " .(2/136 -138).

وانظر " مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ ابن عثيمين ( 2/124 – 140، 3/ 342 ، 7/42 ، 10/744 ) .
تنبيه :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالمًا بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله ، وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين فيكون كافرًا وإن جهل أن الترك كفر .
نعم إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر لتقليده لأهل العلم في بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم ؛ لأن فرض العامي التقليد لقوله - تعالى - : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } . والله الموفق. " مجموع الفتاوى والرسائل " ( 2/ 138) .
وقال : الإمام ابن تيمية : وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا ، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك ، فلم يصلوا إلى مقصودهم ؛ فإنه لم يقل : هموا بما لم يفعلوا لكن { بما لم ينالوا } فصدر منهم قول وفعل قال تعالى : { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب } فاعترفوا واعتذروا ؛ ولهذا قيل : { لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين } فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا ، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر ، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه ، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ، ولكن لم يظنوه كفرا ، وكان كفرا كفروا به ؛ فإنهم لم يعتقدوا جوازه ... " . " مجموع الفتاوى " ( 7/ 273 ) .





5 - عدم إرادة الفعل :

قال ابن عثيمين رحمه الله - : " ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ، ولذلك صور منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به، فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم }.
ومنها أن يغلق عليه فكره، فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك ؛ ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -قال، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: "لله أشد فرحاً بتوبة عبده حتى يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح". " مجموع لفتاوى والرسائل " (3/343) .
وقال : " ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده ، بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف أو نحو ذلك ،لقوله تعالى -: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً} وفي صحيح مسلم (2104 ) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ،فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي ، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح" . " مجموع الفتاوى والرسائل " (7/43) .





وقال ابن القيم – رحمه الله – في " إعلام الموقعين " (3/ 63 – 64) : " والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرهاً لمّا لم يقصد معناها ولا نواها ؛ فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرها لا يلزمه شيء من ذلك ؛ لعدم نيته وقصده ، وقد أتى باللفظ الصريح ؛ فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به ، والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل ، كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة ، ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك ، كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد ، وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة ، فأيس منها ثم وجدها فقال : اللهم أنت عبدي وأنا ربك " أخطأ من شدة الفرح " ، ولم يؤاخذ بذلك .... " . انتهى

وقال عند كلامه عن اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ (3/75 - 76) : " وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر ... " إلى أن قال : " وقد تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته " اللهم أنت عبدي وأنا ربك " أخطأ من شدة الفرح لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر ؛ لكونه لم يرده ، والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته بخلاف المستهزئ والهازل ؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا ؛ لأنه قاصد للتكلم باللفظ وهزله لا يكون عذرا له بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله ، أو مأذون له فيه ، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود ؛ فهو متكلم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل .
والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا بل صاحبه أحق بالعقوبة ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ولم يعذر الهازل بل قال { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } وكذلك رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي . انتهى . وانظر " مدارج السالكين " (1/209) .



6 - الإكراه :
قال الإمام البغوي – رحمه الله – في تفسيره ( 5/ 46 ) : " وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر ؛ يجوز له أن يقول بلسانه ؛ وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفراً ، وإن أبى أن يقول حتى قتل كان أفضل " .





وقال القرطبي – رحمه الله – في تفسيره ( 10/ 182 ) : " أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي، غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلما.

وهذا قول يرده الكتاب والسنة، قال الله تعالى: " إلا من أكره " الآية.
وقال: " إلا أن تتقوا منهم تقاة " ، وقال: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض " الآية.
وقال:{ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان } الآية.
فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به، قاله البخاري . انتهى





وقال الإمام الشافعي – رحمه الله – في " الأم " ( 6/ 175 ) : " ولو أن رجلاً أسره العدو فأكرهه على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد ؛ قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر فقاله ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما عذب به ؛ فنزل فيه هذا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد " . انتهى



وقال ابن عثيمين رحمه الله - : " ومن الموانع أن يكره على الكفر لقوله تعالى { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم } . والله أعلم

الشيخ أبي الحسن علي الرملي

 
 
آخر تعديل:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد:
فإن مسألة التكفير عموما - لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا - هي فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بـ (الخوارج)
ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة
والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين:
أحدهما هو: ضحالة العلم
والأمر الآخر - وهو مهم جدا -: أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بل والتي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله وذلك في قوله عز وجل:{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (115 - النساء) . فإن الله - لأمر واضح عند أهل العلم - لم يقتصر على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. . . نوله ما تولى. . . وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين فقال: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (115 - النساء)
فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام جدا إيجابا وسلبا فمن اتبع سبيل المؤمنين: فهو الناجي عند رب العالمين ومن خالف سبيل المؤمنين: فحسبه جهنم وبئس المصير
من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا - قديما وحديثا - لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين فحسب ولكن ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا
وهذه الفقرة من الآية الكريمة: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح
وهذه الأحاديث - التي سأورد بعضا منها - ليست مجهولة عند عامة المسلمين - فضلا عن خاصتهم - لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده وهذه النقطة يسهو عنها - ويغفل عن ضرورتها ولزومها - كثير من الخاصة فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بـ (جماعة التكفير) أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير
فهؤلاء - وأولئك - قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين
إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين:
صدق الإخلاص في النية لله عز وجل
وحسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فلا يكفي - إذا - أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما بل لا بد - بالإضافة إلى ذلك - من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت - وقد أشرت إليها آنفا - حديث الفرق الثلاث والسبعين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: [افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة] قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: [الجماعة] وفي رواية: [ما أنا عليه وأصحابي]

فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: [ما أنا عليه. . .] - مع أن ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة - ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقا عمليا قوله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم أنه: {بالمؤمنين رءوف رحيم} (128 - التوبة)
فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم صلوات الله وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية: أن يكون أبناؤها وأصحابها على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده
وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك بل لا بد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم - كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم - أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا بها وتأدبوا بآدابها
ويشبه هذا الحديث تماما - من حيث ثمرته وفائدته - حديث الخلفاء الراشدين المروي في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله قال: [أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. . . {وذكر الحديث
والشاهد من هذا الحديث هو معنى جوابه على السؤال السابق إذ حض صلى الله عليه وسلم أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته ثم لم يقتصر على ذلك بل قال: [وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي] فلا بد لنا - والحالة هذه - من أن ندندن دائما وأبدا حول هذا الأصل الأصيل إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا
ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم حتى يتحقق فيه - صدقا - أنه من الفرقة الناجية
ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حين لم يتنبهوا إلى مدلول الآية السابقة وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين وكذا حديث افتراق الأمة فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح
ومن هؤلاء المنحرفين: الخوارج قدماء ومحدثين
فأن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان - بل منذ أزمان - هو آية يدندنون دائما حولها ألا وهي قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (44 - المائدة) فيأخذونها من غير فهوم عميقة ويوردونها بلا معرفة دقيقة
ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة وهي: {فأولئك هم الكافرون} {فأولئك هم الظالمون} [45 - المائدة] {فأولئك هم الفاسقون} [47 - المائدة]
فمن تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط: {فأولئك هم الكافرون} : أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية - قرآنا أم سنة - التي جاء فيها ذكر لفظة (الكفر) فأخذوها - بغير نظر - على أنها تعني الخروج من الدين وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام
بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني - دائما - هذا الذي يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه
فشأن لفظة {الكافرون} - من حيث إنها لا تدل على معنى واحد - هو ذاته شأن اللفظين الآخرين: {الظالمون} و {الفاسقون} فكما أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه فكذلك من وصف بأنه كافر سواء بسواء
وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب - لغة القرآن الكريم
فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين - سواء كانوا حكاما أم محكومين - أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة وعلى ضوء منهج السلف الصالح والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما - وكذلك ما تفرع عنهما - ألا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة دقيقة
فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية فإن مما يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء وبخاصة أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية
ولنرجع إلى الآية: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟
فأقول: لا بد من الدقة في فهم هذه الآية فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا - إلا من كان من تلك الفرق الضالة - على أنه إمام فريد في التفسير
فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل فقال رضي الله عنهـ: " ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر "
ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنهـ ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين: فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا وإنما هو كفر دون كفر
هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل
ثم إن كلمة (الكفر) ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكن أن تحمل - فيها جميعا - على أنها تساوي الخروج من الملة
من ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [سباب المسلم فسوق وقتاله كفر] . فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام - وهو أفصح الناس بيانا - بالغ في الزجر قائلا: [ . . وقتاله كفر]
ومن ناحية أخرى هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث - [سباب المسلم فسوق] - على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة:{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} ؟
والجواب: أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر
وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى وذلك لأن الله عز وجل قال:{ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} . إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر مع أن الحديث يقول:[ . . . وقتاله كفر]
إذا فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تماما
فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا
من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام - بحق - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية إذ لهما الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة فابن تيمية يرحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية: يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا
وخلاصة القول: إن قوله صلى الله عليه وسلم [. . . وقتاله كفر] لا يعني - مطلقا - الخروج عن الملة
والأحاديث في هذا كثيرة جدا فهي - جميعا - حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي
فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي
فإذا عدنا إلى (جماعة التكفير) - أو من تفرع عنهم - وإطلاقهم على الحكام - وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم - الكفر والردة فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها: أنني التقيت مع بعض أولئك الذين كانوا من (جماعة التكفير) ثم هداهم الله عز وجل:
فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذني المساجد وخدمة المساجد؟ وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها؟
قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله
فأقول: إذا كان هذا الرضى رضى قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد أن هذا هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا فقط ومن رضي ارتضاءه واعتقاده: فإنه يلحق به
ثم قلت لهم: فأنتم - أولا - لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة - أو بكثير منها - أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله؟ لأجاب: بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا - حقا - دون شك ولا ريب
فإذا انتقلنا إلى المحكومين - وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم - فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما؟ ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار مرتدون والحكم بما أنزل الله هو الواجب ثم تقولون معتذرين لأنفسكم: إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه
وهذا عين ما يقوله غيركم سوى أنكم تزيدون عليهم - بغير حق - الحكم بالتكفير والردة ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وضلالهم أن يقال لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - وقد يكون يصلي - بأنه ارتد عن دينه؟
أيكفي مرة واحدة؟
أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟
إنهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي فنقول:
قاض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم فهذا - قطعا - حكم بغير ما أنزل الله؟ فهل تقولون بأنه: كفر كفر ردة؟
سيقولون: لا لأن هذا صدر منه مرة واحدة
فنقول: إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع أيضا فهل يكفر؟
ثم نكرر عليهم: ثلاث مرات أربع مرات متى تقولون: أنه كفر؟ لن يستطيعوا وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه بها
في حين يستطيعون عكس ذلك تماما إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله - مستحلا له - واستقبح الحكم الشرعي فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى
وعلى العكس من ذلك: لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع وإذا سألناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل؟ فرد قائلا: خفت وخشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا فهذا أسوأ من الأول بكثير ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل فحينئذ فقط نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة
وخلاصة الكلام: لا بد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم - ينقسم إلى قسمين:
كفر وفسق وظلم يخرج من الملة وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي وآخر لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي
فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنى وشرب الخمر وغيرها - هي من الكفر العملي فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر - يقينا - لنا منهم - يقينا - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة
أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام:] إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما [
والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين فلما رأى هذا المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاها الصحابي فقتله فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفا من القتل وكان جوابه صلى الله عليه وسلم:] هلا شققت عن قلبه؟ [. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهـ
إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العملإنما علاقته الكبرى بالقلب
ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي. . . ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه أما عمله فيبنئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية فنحن نقول: إنك خالفت وإنك فسقت وإنك فجرت لكن لا نقول: إنك كفرت وارتدت عن دينك حتى يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام:] من بدل دينه فاقتلوه [
ثم قلت - وما أزال أقول - لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين:
هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة وهبوا - أيضا - أن هناك حاكما أعلى على هؤلاء فالواجب - والحالة هذه - أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد
ولكن الآن: ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا - جدلا - أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟
إذ قالوا: ولاء وبراء فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة - قلبية وعملية - وعلى حسب الاستطاعة فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة
بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو ظالم
ثم أقول لهؤلاء: ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين
فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء؟ حتى تقفوا أنتم - وحدكم - ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟
هلا تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها
نذكر هذا مرارا ونؤكده تكرارا: لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها وذلك تحقيقا لقوله تبارك وتعالى:} هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون { (9 - الصف) . وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد
فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي فلا بد من سبيل بين وطريق واضح فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا - وهو ظن غالط خاطئ - لا يستطيعون أن يعملوا شيئا
إذا ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق الصحيح هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة:] وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم [
فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن يبدؤوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين: (التصفية والتربية)
ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها - أو يتغافل عنها - أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء
وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم - أو عنهم - إلا الفتن والمحن
والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات وأخيرا في
سوريا ثم الآن في مصر والجزائر - منظور لكل أحد -: هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من المحن والرزايا
كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأهمها قوله تعالى:} لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا { (21 - الأحزاب)
إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض - حقا لا ادعاء - هل نبدأ بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهم فضلا عن أن نقاتلهم؟ أم نبدأ - وجوبا - بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لاشك أن الجواب:} لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . . {
ولكن بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
من المتيقين عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة - كما هو معروف في السيرة النبوية - ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة وبدأت هناك المناوشات والمواجهات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى. . . هكذا
إذا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على مجرد التعليم فقط فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة من البدع والمحدثات مما كان سببا في تهدم الصرح الإسلامي الشامخ فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه
هذا هو الأصل الأول: (التصفية)
وأما الأصل الثاني: فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى
ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان وأفكارها وممارساتها لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا - أو يفيدوا - شيئا يذكر برغم صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية مما سبب سفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئا
فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة فضلا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع
وختاما أقول: هناك كلمة لأحد الدعاة - كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها - وهي: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم)
لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسيصلح سلوكه. . . الخ
لكن هذه الكلمة الطيبة - مع الأسف - لم يعمل بها هؤلاء الناس فظلوا يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة. . . لكن دون جدوى ولقد صدق فيهم - والله - قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
لعل فيما ذكرت مقنعا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف. والله المستعان
.......................
انتهى كلام الشيخ الألباني عليه الرحمة والمغفرة والرضوان وأجزل الله له العطاء والثواب كفاء ما قدم من نصح وبيان للأمة

وهذه كلمة الشيخ ابنا باز وتعليقه على كلمة الشيخ الألباني

قال الشيخ ابن باز:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد [هذا تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على كلمة العلامة محمد ناصر الدين الألباني السابقة رحمهما الله جميعا.]
فقد اطلعت على الجواب المفيد الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصرالدين الألباني وفقه الله المنشور في صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن: " تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل "
فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة ولاشك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى:} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {و} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون {و:} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون {هو الصواب
وقد أوضح أن الكفر كفران: أكبر وأصغر كما أن الظلم ظلمان وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر
فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنى أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر:
ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنهـ:] سباب المسلم فسوق وقتاله كفر [أراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغر وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم:] اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت [أخرجه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم:] لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض [أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله عنهـ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل
وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام
وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه عملا بقول الله سبحانه:} ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين {. وقوله عز وجل:} قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين {. وقوله سبحانه:} ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن { وقول النبي صلى الله عليه وسلم:] من دل على خير فله مثل أجر فاعله [وقوله صلى الله عليه وسلم:] من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا [. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنهـ لما بعثه إلى اليهود في خيبر:] ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم [متفق على صحته
وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن حتى هدى الله على يديه وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام
واستمر في دعوته إلى الله سبحانه هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسن حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة
وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم القيامة والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
للشيخ الالباني رحمه الله ..وتعليق الشيخ ابن باز رحمه الله
 
توقيع الطيب الجزائري84


موانع التكفير :


1- عدم التكليف :






2. 3. 4. الجهل والخطأ والنسيان






.
5 - عدم إرادة الفعل :






6 - الإكراه :

الشيخ أبي الحسن علي الرملي


ما شاء الله، كلام جامع ماتع نافع مانع.
العلامة الكاملة مع التقييم الاضافي.
 
توقيع ابو ليث
اجابة الأخ و نقله الجد طيب أطالعه غدا بإذن الله.
 
توقيع ابو ليث
أردتُ أضيف لكم هذه الفائدة من الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله:

 
بارك الله فيك على النقل المناسب من كلام شيخ فاضل و عالم جليل حبيب الى قلوب الصادقين من أهل السنة السلفيين.
 
توقيع ابو ليث
أخي الفاضل الطيب، لا شك أنا اجابتك حوت خيرا كثيرا و اني في شوق و لهف اليها، لكني حال بيني و بينها ضعف التركيز و كثرة تعبي يومي هذا.
أطالعها غدا بإذن الله.
 
توقيع ابو ليث
من وقع في مكفرٍ أو مبدع أو مفسق فإنه لا يحكم
عليه بمقتضاه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع
أقول : اعلم رحمنا الله وإياك أنه لابد من التفريق بين الفعل والفاعل ، فالفعل يعطى حكمه المناسب له على مقتضى دلالة الأدلة ، وينتظر بالفاعل تحقق الشروط وانتفاء الموانع إذ ليس كل من وقع في الكفر كفر أو البدعة بدع أو الفسق فسق أو المعصية أثم فلا تلازم بين حكم الفعل وحكم الفاعل ، أي أن حكم الفعل لا ينجر إلى الفاعل إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع معينة وهذه القاعدة مهمة جداً فإنه بسبب الجهل بها وقع بعض الأحبة في تكفير الأعيان أو تبديعهم أو تفسيقهم بمجرد وقوعهم في شيء من ذلك ظناً منهم التلازم الذاتي بين الفعل والفاعل ، وهذا مجانب للصواب ومخالف للأدلة وخروج عن العدل الذي به قامت السموات والأرض وصلح عليه أمر الخلائق فمن لم يعرف هذه القاعدة فإنه على خطر عظيم في هذا الباب أعني في باب الحكم على الآخرين.

إن الأدلة قد دلت على التفريق بين الفعل والفاعل وذلك كما في الحديث الذي اتفق صاحبا الصحيح على إخراجه عن أنس في الرجل الذي خرج في الفلاة بناقته وعليها طعامه وشرابه ، وفي آخره قال من شدة الفرح : " اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح " فهنا قول وقائل ، فالقول في حد ذاته كفر ولا شك إذ فيه تربيب العبد وتعبيد الرب ولكن هل لزم من الوقوع فيه كفر قائله ؟ الجواب بالطبع لا.. وذلك لوجود مانع وهو عدم القصد أي الخطأ بسبب شدة الفرح التي غطت على عقله فدل ذلك على أنه ليس كل من قال الكفر أو فعله كفر مباشرة بل لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع والله أعلم.


وهذا الحكم خاصّ بالأفعال والأنواع، لا بالأشخاص والأعيان، وإلاّ احتاج تنزيل الحكم على المعيّن إلى: إقامة الحجّة وإزالة الشّبهة؛ لأنّ هناك موانع من التّكفير كالجهل، والخطأ، والإكراه، والتّأويل.
وإنّ التّكفير حقّ الله تبارك وتعالى، وليس من حقّ العباد، لذلك كان أمره معظّما، وفي الصّحيحين عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ ! فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا )).
وهذا ما يجب أن نقف عنده، لكثرة ما يُوصف به الدّعاة إلى التّوحيد بتكفير الأعيان.
ومن الأدلّة على وجوب قيام الحجّة: بالعلم وإزالة الشّبهة:
1- قولُ الله تبارك وتعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة:115]، فقال:{حَتَّى يُبَيِّنَ} وهذا هو قيام الحجّة، لا مجرّد بلوغها.
2- قوله تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: من الآية15].
3- ما رواه مسلم عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه عن رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قالَ: (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ ولا نَصْرَانِيٌّ، ثمَّ يموتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )).
4- ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه عنْ النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا، فقالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ، قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي في يوْمٍ عَاصِفٍ. فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللهُ عزّ وجلّ، فقال: مَا حَمَلَكَ ؟ قال: مَخَافَتُكَ، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ )).
5- ما رواه التّرمذي وأحمد عن أبِي واقِدٍ اللّيْثِيِّ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلمُشْرِكِينَ يقالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقالَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( سُبْحَانَ اللهِ ! هَذَا كَمَا قَالَ قَومُ مُوسَى:{اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ )).
6- ما رواه أبو داود وغيره عن خزَيْمَةَ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه أنّ النّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم المَشْيَ، وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم ابْتَاعَهُ، فَقَامَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ فقالَ: (( أَوْ لَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟)) فقالَ الأَعْرَابِيُّ: لَا واللهِ مَا بِعْتُكَهُ ! فقالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( بَلَى، قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ )) فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يقولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا ! فقالَ خزَيْمَةُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنه: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم على خزَيْمَةَ، فقالَ: (( بِمَ تَشْهَدُ ؟)) فقالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.
والنّصوص كثيرة من السنّة فيها وقوع بعض النّاس في الكفر، ولكنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يحكُم بوقوع الكفر عليهم.

 

وخلاصة القول: إن قوله صلى الله عليه وسلم [. . . وقتاله كفر] لا يعني - مطلقا - الخروج عن الملة
والأحاديث في هذا كثيرة جدا فهي - جميعا - حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي
فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي
..................................................
وخلاصة الكلام: لا بد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم - ينقسم إلى قسمين:
كفر وفسق وظلم يخرج من الملة وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي وآخر لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي
فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنى وشرب الخمر وغيرها - هي من الكفر العملي فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر - يقينا - لنا منهم - يقينا - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة
أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام:] إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما [
والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين فلما رأى هذا المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاها الصحابي فقتله فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفا من القتل وكان جوابه صلى الله عليه وسلم:] هلا شققت عن قلبه؟ [. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهـ
إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل إنما علاقته الكبرى بالقلب
ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي. . . ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه أما عمله فيبنئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية فنحن نقول: إنك خالفت وإنك فسقت وإنك فجرت لكن لا نقول: إنك كفرت وارتدت عن دينك حتى يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام:] من بدل دينه فاقتلوه [
..............................................................
إذا ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق الصحيح هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة:] وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم [
فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن يبدؤوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين: (التصفية والتربية)
ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها - أو يتغافل عنها - أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء
وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم - أو عنهم - إلا الفتن والمحن
والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات وأخيرا في
سوريا ثم الآن في مصر والجزائر - منظور لكل أحد -: هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من المحن والرزايا
كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأهمها قوله تعالى:} لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا { (21 - الأحزاب)
إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض - حقا لا ادعاء - هل نبدأ بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهم فضلا عن أن نقاتلهم؟ أم نبدأ - وجوبا - بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام؟
لاشك أن الجواب:} لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . . {
ولكن بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
من المتيقين عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة - كما هو معروف في السيرة النبوية - ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة وبدأت هناك المناوشات والمواجهات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى. . . هكذا
إذا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على مجرد التعليم فقط فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة من البدع والمحدثات مما كان سببا في تهدم الصرح الإسلامي الشامخ فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه
هذا هو الأصل الأول: (التصفية)
وأما الأصل الثاني: فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى
ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان وأفكارها وممارساتها لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا - أو يفيدوا - شيئا يذكر برغم صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية مما سبب سفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئا
فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة فضلا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع
وختاما أقول: هناك كلمة لأحد الدعاة - كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها - وهي: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم)
لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسيصلح سلوكه. . . الخ
لكن هذه الكلمة الطيبة - مع الأسف - لم يعمل بها هؤلاء الناس فظلوا يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة. . . لكن دون جدوى ولقد صدق فيهم - والله - قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
لعل فيما ذكرت مقنعا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف. والله المستعان
.......................

بارك الله فيك أخي الطيب، هذا النقل الماتع جبرت به تغيبك في السؤال السابق، و كان مثاليا في جواب السؤال الحالي، و قد اخترت منه هذه القصاصات الطيبة للفائدة المرجوة، و الله الموفق و الهادي الى الصواب هو حسبنا و مولانا عليه توكلنا في أن يهدينا و يحمينا من كل الضلالات المهلكات من العقائد الضالة و الأهواء الفاسدة.
لك العلامة الكاملة اكراما لك و لجهدك المثالي.
 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
من وقع في مكفرٍ أو مبدع أو مفسق فإنه لا يحكم
عليه بمقتضاه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع


أخي لمين، أعدك أن أطالع اجابتك غدا بإذن العلي القدير، لكن تتكرم حفظك ربي من كل سوء ووفقك الى كل خير، أقول لو تتكرم بذكر مصدر النقل وفقك الله و سددك.
 
توقيع ابو ليث
الى الاخوة و الأخوات المشاركين معنا شدو عن ساعد الجد، فقد حان الوقت هنا لنختم أحسن الختام بكلام ربنا و سنة نبينا على منهج سلفنا الصالح.
غدا ان شاء الله يأتيكم السؤال الاضافي الثاني، في الوقت الاضافي و الذي ستكون بطبيعة الحال مدته أقصر من كل المراحل السابقة، بإذن الله العلي الأعلى.

ابقوا على قرب و لا تبتعدوا كثيرا لنكون كلا هنا في الختم الطيب بإذن الله.
 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
من وقع في مكفرٍ أو مبدع أو مفسق فإنه لا يحكم
عليه بمقتضاه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع


أحسن الله اليك أخي لمين، هل من ذكر للمصدر.
 
توقيع ابو ليث
الى الاخوة و الأخوات المشاركين معنا شدو عن ساعد الجد، فقد حان الوقت هنا لنختم أحسن الختام بكلام ربنا و سنة نبينا على منهج سلفنا الصالح.
غدا ان شاء الله يأتيكم السؤال الاضافي الثاني، في الوقت الاضافي و الذي ستكون بطبيعة الحال مدته أقصر من كل المراحل السابقة، بإذن الله العلي الأعلى.

ابقوا على قرب و لا تبتعدوا كثيرا لنكون كلا هنا في الختم الطيب بإذن الله.
بارك الرحمن بك أستاذي ونحن في انتظاره
رغم غيابي عن السؤال السابق
وارجو من الله أن أتم معكم هذه المسابقة للأخير يارب
وفقكم البباري استاذنا الفاضل المفضال
وربي ما يحرمك الأجر
 
السؤال الإضافي الثاني: ما حكم السحر و فاعله، و حكم الكاهن و المتكهن له، و حكم علم التنجيم للكهانة و العرافة، ثم ما هي النشرة و هل فيها ما يشرع و فيها ما لا يشرع؟
يرجى تفصيل الجواب بكلام كبار أئمة أهل العلم.
 
توقيع ابو ليث
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.

المواضيع المشابهة

العودة
Top Bottom