فتاوى التيمم لابن باز *رحمه الله*

akram-h

:: عضو مُشارك ::
إنضم
1 مارس 2013
المشاركات
161
نقاط التفاعل
21
النقاط
7
maktabat_ibnbaz_title_01.gif

058-C.gif

فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
[FONT=Traditional Arabic,serif]باب التيمم
217 - الأسباب الموجبة للتيمم ومدته
س: ما هي أسباب التيمم؟ وهل هناك مسافة محدودة إلى الماء (1) ؟
ج: أسباب التيمم هي أسباب الوضوء، فإذا وجب الوضوء على الشخص، ولم يجد الماء وجب عليه التيمم، وهكذا إذا عجز عن الماء لمرضه وجب عليه التيمم للصلاة، لمس المصحف، للطواف، والمقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد أسباب الوضوء ولم يوجد الماء فإنه يتيمم بالصعيد؛ يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، وهكذا المريض الذي لا يستطيع؛ يضره الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة، يرفع الحدث إلى وجود الماء، فإذا تيمم للظهر صلى به العصر إذا كان على طهارة، وهكذا لو تيمم للمغرب صلى به العشاء إذا كان على طهارة، أو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارة حتى جاء الظهر وصلى بذلك، كما في
__________
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (185) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/319)
[FONT=Traditional Arabic,serif]الحديث: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (1) » والله جل وعلا سمى التيمم طهارة، وقال جل وعلا: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (2) ، ويقول صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (3) » فجعل التيمم طهورا كما أن الماء طهور، هذا هو الصواب في هذه المسالة عند المحققين من أهل العلم: أن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث إلى وجود الماء، وأنه لا يبطل بدخول الوقت ولا بخروجه.
__________
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124) ، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم (332) ، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322) .
(2) سورة المائدة الآية 6
(3) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/320)
[FONT=Traditional Arabic,serif]218 - كيفية التيمم المشروع
س: الأخ: م. م. أ، من العراق، يسأل عن الطريقة الصحيحة للتيمم. جزاكم الله خيرا، ونفع بعلمكم (1) .
ج: الطريقة الصحيحة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، قال له: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك هكذا (2) » ثم ضرب بهما الأرض، ضرب بيديه الأرض بكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
وهذا مطابق لقوله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (3) ، فإذا كان في السفر وليس عنده ماء، أو مريضا لا يستطيع استعمال الماء ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ضربة خفيفة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وإذا علق بهما التراب نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هكذا المشروع ويكفي، ضربة واحدة تكفي، هذا هو السنة، ولو ضرب ضربتين إحداهما لوجهه والثانية ليديه لا بأس، لكن الأفضل والسنة واحدة كما في حديث عمار، يضرب بهما الأرض، أو إذا كان عنده إناء فيه تراب أو كيس أو ما أشبه ذلك يضرب بيديه التراب، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا هو التيمم
__________
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (158) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم (347) ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (368) .
(3) سورة المائدة الآية 6
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/321)
[FONT=Traditional Arabic,serif]الشرعي بالنية؛ بنية الطهارة، ويسمي الله، يقول: بسم الله.
كما يسمي في الماء؛ الوضوء، وإذا ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه وكفيه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين.
كما يفعل في الماء؛ لأن هذا يقوم مقام الماء، وفق الله الجميع.
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/322)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: ما هي الطريقة الصحيحة للتيمم؟ وهل يجوز مسح اليد إلى المرفقين بالتيمم؟ هل هو جائز أم لا (1) ؟
ج: التيمم الشرعي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، قال لما علمه التيمم: قال: «أن تقول هكذا (2) » ثم ضرب يديه ضربة واحدة، فمسح بهما وجهه وكفيه، هكذا التيمم الشرعي، يبدأ بوجهه ثم كفيه، فيكفي ذلك، ولا حاجة إلى الذراعين، وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين، وهكذا إلى الآباط، ولكن هذا كان من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلم الحكم الشرعي، فلما علم بالحكم الشرعي اكتفوا فيه؛ وهو مسح الوجه والكفين، وجاء عن ابن عمر أنه كان يضرب ضربتين ويمسح إلى المرفقين، ولكن الصواب ضربة واحدة كما
__________
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (166) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم (347) ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (368) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/322)
[FONT=Traditional Arabic,serif]في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، ويكفي هذا، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل، ضربة واحدة يمسح بذلك وجهه وكفيه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك، من حديث عمار رضي الله تعالى عنهما.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/323)
[FONT=Traditional Arabic,serif]219 - بيان عدد مرات التيمم عند التطهر من الحدث الأصغر والأكبر
س: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي: كم مرة تيممت؟ فقلت: مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان؛ أحدهما عن الجنابة، والثاني للصلاة. فهل ذلك صحيح (1) ؟
ج: لا، ليس بصحيح، الذي عليه جنابة يكفي تيمم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمما واحدا للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة، وعن الحدث الأصغر؛ لأن الله قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (2) ، فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر
__________
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (10) .
(2) سورة المائدة الآية 6
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/323)
[FONT=Traditional Arabic,serif]تيمم واحد، وكذا المرأة التي أصابها الحيض والنفاس، ثم طهرت من حيضها أو نفاسها فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض، وعن الحدث الأصغر، وبعدها تصلي، هذا هو الواجب، ولا يلزم تيممان؛ واحد عن الحدث الأصغر، والثاني عن الأكبر، لا يلزم هذا، النية تكفي عن الجميع، إذا نوى الجميع كفاه تيمم واحد، مثل إذا نوى الغسل للطهارتين كفاه، وإن كان أفضل الغسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، أما التيمم فيكفي تيمم واحد؛ يضرب بالتراب بيديه ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدثين: الأكبر والأصغر جميعا، ويكفيه ذلك، والحمد لله.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/324)
[FONT=Traditional Arabic,serif]220 - شروط الصعيد الطيب للتيمم
س: يقول: السائل: أرجو من سماحة الشيخ بيان كيفية التيمم الصحيح، وهل يشترط في الصعيد الطاهر أن يكون ترابا، أم يكفي التيمم على الحجارة (1) ؟
ج: الواجب التراب إذا وجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «جعل التراب لي طهورا (2) » وقول الرب جل وعلا:
__________
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (428) .
(2) أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (763) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/324)
[FONT=Traditional Arabic,serif]{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1) ، والصعيد: وجه الأرض، قوله منه يدل على أنه يكون له غبار يتصل باليد والوجه، قوله: منه، فإذا لم يتيسر ذلك تيمم من الأرض التي عنده، سواء كانت الأرض صفاء، أو رملا، أو طينية، أو سبخة، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (3) » فالأرض تعم الأرض السبخة والرمل وذات الحصى كله، وإذا ما تيسر التراب {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (4) ، لكن إذا وجد التراب فإنه يتيمم من التراب.
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) سورة التغابن الآية 16
(3) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523) .
(4) سورة البقرة الآية 286
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/325)
[FONT=Traditional Arabic,serif]221 - بيان عدد ضربات التيمم
س: التيمم للحاجة، هل هو ضربة في الأرض واحدة، أو أكثر؟ ذلك أن بعض الأشخاص قال: لا بد من ضربات ثلاث، وجهونا إلى الصواب، جزاكم الله خيرا (1)
ج: الصواب أن يكون التيمم ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، ولو ضرب ضربتين فلا بأس، لكن الصواب والأفضل ضربة واحدة؛ لما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: «أنه سأل النبي عن ذلك – عليه الصلاة والسلام – فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أن تقول هكذا (2) » ثم ضرب النبي بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فدل ذلك على أن هذا هو السنة؛ ضربة واحدة، ثم تمسح بالكفين وجهك والكفين إلى الرسغ، الذراع ما يمسح، ولكن الكف فقط من أطراف الأصابع إلى الرسغ، هذا هو السنة، ولو ضرب ضربتين: واحدة للوجه وواحدة لليدين فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل ضربة واحدة، هكذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
__________
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (264) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم (347) ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (368) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/326)
[FONT=Traditional Arabic,serif]222 - حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض
س: هل التيمم يصلح للصلوات كلها، أم يتيمم المرء لكل صلاة (1) ؟
ج: التيمم فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقوم مقام الماء في كل شيء، أم يكون مبيحا فقط في الوقت نفسه، لا رافعا للحدث؟ والصواب أنه يقوم مقام الماء، وأنه طهور، وأنه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود، أو كان المكلف غير قادر عليه من أجل مرض ونحوه.
فالحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء، وهو طهور، تصلى به الصلوات الكثيرة، حتى يهتدي المرء إلى الماء أو يجد الماء إن كان مفقودا، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا قبل ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (2) » فسمى التراب طهورا، ويقول صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين (3) »
__________
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (271) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523) .
(3) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124) ، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/327)
[FONT=Traditional Arabic,serif]فالصواب أنه طهور، وأنه وضوء، وأنه يقوم مقام الماء في الجنابة وفي الحدث الأصغر، وأنه يصلى به الصلوات كلها حتى يجد الماء، أو يستطيع استعماله إن كان عاجزا عن استعماله؛ لمرض أو جراحات، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/328)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: يقول السائل: هل التيمم يصلح للصلوات كلها، أم يتيمم المصلي لكل صلاة (1) ؟
ج: الصواب أنه كالماء، يكفي للصلوات كلها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (2) » سماها طهورا وفي اللفظ الآخر: «وجعلت تربتها لنا طهورا (3) » وفي اللفظ الثالث: «وجعل التراب لي طهورا (4) » كلها أحاديث صحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام: «الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين (5) » فإذا تيمم عند عدم الماء للمغرب مثلا، وبقي على طهارته حتى جاء العشاء يصلي به العشاء، والحمد لله، هذا هو الصواب، وهكذا لو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على
__________
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (281) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (522) .
(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (522) .
(5) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124) ، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/328)
[FONT=Traditional Arabic,serif]طهارته، أو جاء العصر والمغرب وهو على طهارته صلى بذلك، والحمد لله، هذا هو الصواب؛ لأنه كالماء.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/329)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: هل التيمم يكفي لصلاة واحدة فقط، أم أكثر من ذلك؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: التيمم كالوضوء، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، التيمم كالوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين (2) » ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (3) » فسمى ترابها طهورا، فإذا تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى بالتيمم العصر إذا كان معذورا لمرض يضره الماء، أو لعدم وجود الماء، المقصود أن التيمم يقوم مقام الماء، فإذا تيمم لصلاة الضحى وجاء الظهر صلى به، أو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى به، وهكذا كالماء، إلا إذا وجد ما يبطل التيمم؛ كوجود الماء، أو كونه مريضا يضره الماء ثم شفي يستعمل الماء.
__________
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (316) .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124) ، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/329)
[FONT=Traditional Arabic,serif]223 - حكم من تيمم للنافلة وصلى به الفريضة
س: من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة، أو لا (1) ؟
ج: نعم، له أن يصلي الفريضة إذا كان ما وجد ماء، فالمرء عادم الماء له أن يتيمم، مثل التيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو إذا ما وجد ماء.
__________
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (326) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/330)
[FONT=Traditional Arabic,serif]224 - حكم التحدث بعد التيمم
س: غالبا ما أسمع أن من يتيمم لا يجوز له أن يتحدث مع أحد حتى يدخل في الصلاة، فإن تحدث فسد تيممه، هل هذا صحيح (1) ؟
ج: هذا لا أصل له، وهو باطل، فله أن يتحدث ولو بعد التيمم مثل الوضوء، له أن يتحدث مع الناس، وله أن يقرأ القرآن، وله أن يصلي النافلة قبل الفريضة، لا بأس بهذا مثل الوضوء، نعم.
__________
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (371) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/330)
[FONT=Traditional Arabic,serif]225 - بيان عدم وجوب اتصال التيمم بالصلاة
س: أحيانا أتيمم في مكان وأصلي في مكان آخر قريبا منه، هل تصح هذه الصلاة (1) ؟
ج: لا حرج أن تتيمم في مكان وتصلي في مكان آخر، لا بأس في ذلك، والحمد لله.
__________
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (330) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/331)
[FONT=Traditional Arabic,serif]226 - بيان كيفية التيمم عن الحدث الأكبر إذا عدم الماء أو كان البرد شديدا
س: يسأل عن كيفية التيمم من الجنابة إذا عدم الماء، أو كان موجودا ولكن البرد شديد (1)
ج: مثل التيمم عند عدم الماء، ومثل التيمم مع الوضوء، إذا فقد الماء يتيمم عن الجنابة والوضوء بضرب التراب بيديه، فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة عن الوضوء، وعن الغسل، وعن الحيض أيضا عند عدم الماء؛ يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه ناويا الوضوء، أو ناويا الغسل من الجنابة، أو نوت المرأة غسل الحيض أو النفاس عند عدم الماء، وهكذا عند وجود الماء، لكن
__________
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (270) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/331)
[FONT=Traditional Arabic,serif]مع المرض الذي يمنع من استعمال الماء، أو مع البرد الشديد وليس عنده ما يسخن به الماء فهذا معذور، فالتيمم عن الجنابة والحيض والحدث الأصغر كله واحد؛ ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، يمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح بأطراف أصابعه وجهه، وبيديه كفيه ظاهرهما وباطنهما، هذا هو التيمم الشرعي كما قال الله جل وعلا: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1) ، فالذي يجد الماء يمسح، يضرب التراب بيديه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه: ظاهرهما وباطنهما بنية الوضوء، أو بنية الجنابة، أو بنية الحيض والنفاس للمرأة، وإن ضرب ضربتين إحداهما لوجهه، والثانية لكفيه فلا بأس، لكن الأفضل ضربة واحدة، كما صح عن النبي في حديث عمار في الصحيحين: أنه علم عمارا، قال: «إنما يكفيك أن تضرب الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك (2) » لما سئل عن التيمم عن الجنابة، الضربة الواحدة هي الكافية وهي السنة، يمسح بأطراف أصابعه وجهه ويعمه، ثم يمسح بكلتا يديه الواحدة للأخرى ظاهرهما وباطنهما.
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم (347) ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم (368) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/332)
[FONT=Traditional Arabic,serif]227 - حكم إجزاء التيمم عن الغسل لحدث أكبر إذا وجد الماء
س: التيمم هل يسقط عن الجنب الاغتسال بتاتا؟ وكم صلاة يمكن أن أصلي به؟ وما هي نواقضه (1) ؟
ج: التيمم يقوم مقام الماء، الله جعل الأرض مسجدا وطهورا للمسلمين، فإذا فقد المسلم الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله اغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، ثم قال: فإذا وجدت الماء فمسه ببشرتك (2) »
فإذا وجد الجنب الماء أمسه ببشرته، اغتسل بعد ذلك عما مضى، وأما صلواته كلها فصحيحة بالتيمم عند عجزه عن الماء لعدم وجود الماء، أو عند عجزه بوجود المرض الذي يمنعه من الماء، حتى ينتهي المرض ويشفى منه، وحتى يجد الماء ولو طالت المدة.
__________
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (48) .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124) ، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/333)
[FONT=Traditional Arabic,serif]228 - حكم من يستعمل الماء للغسل ويتيمم للصلاة
س: أخي يصلي ولكنه يتيمم بحجر، ولا يتوضأ بالماء مع أنه يستعمل الماء في الاغتسال، وعندما أقول له: لم تفعل ذلك؟ يقول: إن الطبيب منع علي استعمال الماء، فهل صلاته صحيحة بهذا التيمم (1) ؟
ج: إذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب أولى أن لا يضره في الوضوء؛ لأن الوضوء أقل ماء وأقل كلفة، فالواجب عليه أن يصلي بالماء وأن يتوضأ، فإذا كان لا يضره الغسل فإنه لا يضره الوضوء، الواجب عليه أن يتوضأ وأن يعصي هذا الطبيب؛ لأنه جرب الماء ولم يضره، وليس له التيمم، ثم التيمم بالحجر لا ينفع، الواجب التيمم بالتراب في صعيد الأرض، لا بالحجر ما دام يجد التراب، فإنه يضرب وجه الأرض ويتيمم منها إذا عجز عن الماء؛ لمرض يضره معه الماء، أو لأنه في سفر لا يجد الماء، والواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها، وليس كل طبيب يطاع قوله، إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك لما ينفعك، وحذرك مما يضرك، فلا بأس، وما دمت أيها المريض استعملت الماء في الغسل، وهو لا يضرك فمن باب أولى أن لا يضرك الوضوء.
__________
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (181) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/334)
[FONT=Traditional Arabic,serif]229 - حكم التيمم بضرب يده على فرشة المسجد مع وجود الماء
س: عندما دخلت المسجد رأيت رجلا يضرب بيديه على الأرض المفروشة حتى أخرجت الغبار، ثم مسح يديه ووجهه، ودخل في الصلاة.
السؤال: هل تجوز وتصح صلاة هذا على هذه الطريقة، مع أن المياه قريبة من المسجد، ولم أر عليه أي أثر يمنعه من الوضوء؟ وهل إذا كانت صلاته غير صحيحة يجب علي أن أخبره كي يعيدها (1) ؟
ج: نعم، ليس له التيمم إذا كان يستطيع الوضوء بالماء، فالماء موجود، والصلاة باطلة حتى يتوضأ؛ لأن الله سبحانه يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2) ، فواجد الماء لا يجوز له التيمم، إلا إذا كان عاجزا مريضا يضره الماء، فهذا الذي رأيته تنصحه وتقول له: لا يجزئك التيمم إذا كنت صحيحا سليما لا يضرك الماء.
أما لو كان يضره الماء أجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار، ولكن كونه يتيمم من التراب في رحبة المسجد، أو غيرها من المواضع التي فيها التراب الطاهر يكون أولى من غبار الفراش؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وجعلت تربتها لنا
__________
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (199) .
(2) سورة المائدة الآية 6
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/335)
[FONT=Traditional Arabic,serif]طهورا إذا لم نجد الماء (1) » فكونه يتيمم من التربة نفسها أولى من الغبار الذي في الفراش، والغبار يجزئ كما نص عليه أهل العلم؛ لأنه كونه يتيمم من التراب الموجود الطاهر يكون أكمل وأوفق للسنة، أما إذا كان الرجل عنده مانع من الوضوء؛ لأن به مرضا يمنعه من استعمال الماء، ويضره استعمال الماء فإن التيمم يجزئه، والحمد لله.
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (522) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/336)
[FONT=Traditional Arabic,serif]230 - حكم التيمم بتراب مستعمل في التيمم
س: حديثه التالي يقول: سمعنا أنه لا يجوز التيمم بتراب قد استعمل، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بالتراب عدة مرات؟ وهل النهي للكراهة أم لا (1) ؟
ج: المراد: لا تيمم بالتراب المستعمل، أو بالماء المستعمل لا يتوضأ به.
مرادهم: التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، أما التراب الذي في الإناء هذا ما يسمى مستعملا؛ لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فليس هو مستعملا، فلا ينبغي أن يشكل هذا، فالتراب الذي في الصحن أو في الكيسة لا يكون مستعملا، المستعمل هو التراب الذي أخذه المتيمم في يده ثم تساقط، هذا هو المستعمل الذي علق في يديه، مثل الماء الذي علق في اليدين
__________
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (19) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/336)
[FONT=Traditional Arabic,serif]وتقاطر في إناء آخر هذا هو المستعمل، والمشهور عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم: يجوز أن يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط من اليدين إذا كان نظيفا ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم: إنه طاهر، وليس بطهور، فلا يستعمل.
وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن، أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ما هو مستعمل، وهكذا الماء الذي في الإناء بعدما توضأ منه الإنسان ما هو مستعمل.
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/337)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: عندما أصلي بالتيمم هل أعمل الباقيات الصالحات؛ من تسبيح وتهليل وتكبير (1) ؟
ج: نعم، تعمل ما تعمله للوضوء، مثل ما تعمل للوضوء تعمل للتيمم: التهليل والتسبيح والتكبير، والصلاة الراتبة إذا كنت مقيما أكثر من أربعة أيام ولا تيمم: تصلي الرواتب، تصلي بالتيمم الضحى، وتسبح وتهلل، تأتي بكل مشروع، والحمد لله.
__________
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (56) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/337)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: الأخ: ع. م. ي. م. من السودان، يقول: إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم (1) ؟
ج: هذا فيه إجمال، إذا كنت في البرية ولا عندك ماء فلا بأس أن تصلي بالتيمم، أما إذا كنت في البلد ولكن المنطقة ليس فيها ماء فليس لك أن تتيمم، بل تذهب إلى المكان الآخر وتتوضأ، فإن أمكن أن تصلي على الجنازة فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك، وليس لك أن تتيمم من أجل عدم قرب الماء منك، بل لا بد من الماء؛ لأن الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (2) ، وأنت واجد الماء في القرية وفي البلد، لكنك في محل ليس فيه ماء، مثلا قرب البلد، في محل قريب من البلد، أو في بيت ليس فيه ماء، ولكن لو ذهبت إلى الآبار القريبة وجدت الماء، أو إلى البيوت القريبة وجدت الماء، فليس لك أن تصلي بالتيمم إلا عند عدم الماء، كالذين في البرية، أو في مكان بعيد عن البلد، ويشق عليه الذهاب إلى محل الماء، فيتيمم ويصلي مثل المسافر الذي قدم من سفره، وصلى قرب البلد بالتيمم؛ لأنه ما عنده ماء، وجب أن يصلي الصلاة في وقتها، أو في أول وقتها لا بأس، أما أنت تصلي في البلد بالتيمم لا لمجرد عدم قرب الماء منك في وقت تشييع الجنازة.
__________
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (179) .
(2) سورة المائدة الآية 6
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/338)
[FONT=Traditional Arabic,serif]231 - بيان المسافة التي تبيح التيمم
س: كم هي المسافة التي تقدرونها لكي يباح للإنسان التيمم (1) ؟
ج: ليس فيه مسافة معينة، إنما هو المشقة وعدم تيسر ذلك، في وقت قريب مثل فوات أول الوقت للفريضة، فلا حرج في ذلك، وإن صلاها في آخر الوقت بالماء فلا حرج أيضا، المقصود إذا كان يفوت أول الوقت، مثلا: بينه وبين البلد كيلوان أو ثلاثة، وهو ليس هو في السيارة، بل يمشي، وقد يفوته غالب الوقت أو معظم الوقت، يعني نصف الوقت، فكونه يصلي في أول الوقت بالتيمم أفضل مبادرة إلى الصلاة، أما إذا كان في السيارات فالأمر فيها واسع؛ لأنه لا يشق الأربعة الكيلو والخمسة الكيلو والعشرة الكيلو، في الإمكان إنهاؤها والوصول إلى الماء بسهولة، الحاصل إذا كان التأخير يفوت عليه أول الوقت، وله حكم السفر فلا بأس أن يصلي بالتيمم، أو خرج في نزهة وبعد عن البلد، وأنه لو رجع لفاته مثلا أول الوقت فيصلي بالتيمم كذلك؛ استدراكا واغتناما للوقت الذي هو وقت الفضيلة، وإن أخر – ولو فاته أول الوقت من أجل الماء – فلا بأس.
__________
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (179) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/339)
[FONT=Traditional Arabic,serif]232 - حكم التيمم في الأماكن التي يندر فيها الماء
س: بعض الأماكن تكون نادرة المياه إلا ما يكفي للشرب، خاصة في المواقع العسكرية النائية، وقد يحتاج الأمر إلى الاغتسال أحيانا، فهل يكفي التيمم في هذه الحالة (1) ؟
ج: إذا كان في مكان ليس فيه ماء، كالمسافر والسجين الذي لا يعطى ماء فإنه يكفيه التيمم {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ، يضرب التراب بيديه، ويمسح بهما وجهه وكفيه عن الجنابة، وعن الحدث الأصغر، أما إذا كان يستطيع الماء بالطلب، أو بالشراء المعتاد، أو بالذهاب إليه في الوقت فإنه يتوضأ ولا يتيمم، لأن الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (3) ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: «إذا لم يجد الماء (4) » فالمقصود أنه إذا وجد الماء في السفر، أو في الحضر وجب عليه الغسل والوضوء ولو بالشراء الذي ليس فيه إجحاف، أما إذا عجز عن ذلك فإنه يتيمم؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (5) ، ويقول جل وعلا: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (6) .
__________
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (168) .
(2) سورة التغابن الآية 16
(3) سورة المائدة الآية 6
(4) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124) ، والنسائي في المجتبى كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد برقم (322) .
(5) سورة التغابن الآية 16
(6) سورة المائدة الآية 6
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/340)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: الأخ: س. س. ش. يسأل ويقول: نحن عرب بادية، وفي بعض الأحيان نفقد الماء، ولا نجد ما نغتسل به، فكيف نصلي؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الله يقول سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2) ، فإذا كنتم في البادية أو في الأسفار ولم تحصلوا على الماء صلوا بالتيمم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (3) ، وقال عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (4) » فالمسلم متى جاء وقت الصلاة وليس عنده ماء إلا ماء يسيرا لشرابه أو لطعامه، أو لشرابه وشراب بهائمه فإنه يصلي بالتيمم، والتيمم ضربة واحدة؛ يضرب بيديه الأرض، ثم يمسح بيديه وجهه وكفيه، هذا هو التيمم، ضربة واحدة يضرب بها الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذه الضربة تقوم مقام الماء، حتى يجد الماء.
__________
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (231) .
(2) سورة المائدة الآية 6
(3) سورة المائدة الآية 6
(4) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/341)
[FONT=Traditional Arabic,serif]233 - حكم التيمم مع وجود ماء للشرب فقط
س: السائل يقول: أنا راعي غنم، ومعظم وقتي أقضيه في الصحراء، حيث يندر المطر صيفا، ويشتد البرد شتاء، وقد أحتاج إلى الغسل، فهل يصح لي التيمم مع وجود الماء الذي هو للشرب فقط؟
ج: الله سبحانه يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) ، الآية فإذا كان الماء الذي لديك قليلا، لا يكفي إلا للشرب، وليس بقربك ماء تستطيع الذهاب إليه وتتوضأ منه فلا حرج في التيمم؛ لأن الماء القليل وجوده كالعدم؛ لأنك في حاجة إليه، أما إذا كان في الإمكان الذهاب إلى الماء لقربه منك فإنك تذهب إليه وتتوضأ، ولا تتيمم؛ لأن الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (2) ، وإذا كنت تجد الماء حولك أو أنت حول قرية تستطيع الذهاب إليها، أو إلى ماء من ماء المطر، أو غير هذا من المياه التي تستطيع الحصول عليها قريبا منك فعليك أن تتوضأ، وأما إذا لم تستطع {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) ، لا حرج عليك في التيمم، بل يجب عليك التيمم وأن تصلي، لأنك فاقد للماء.
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) سورة المائدة الآية 6
(3) سورة التغابن الآية 16
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/342)
[FONT=Traditional Arabic,serif]234 - حكم التيمم خوفا من البرد
الأخ: م. ع، من السودان، يقول: إذا كان الماء موجودا هل يجوز أن يتيمم الإنسان مع ذلك خوفا من البرد (1) ؟
ج: إذا كان الماء موجودا فليس للمسلم أن يتيمم، بل عليه أن يستعمل الماء؛ لقوله الله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (2) ، وفي الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء (3) » لكن إذا كان البرد شديدا يخشى على نفسه منه، وليس هناك ما يسخنه به فله عذر؛ لأن الله يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (4) ، ويقول عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (5) ، فإذا كان الماء باردا وليس هناك ما يدفئه به فإنه لا يلزمه الغسل بالماء؛ لما فيه من الخطر، وله التيمم حينئذ، وقد وقع هذا لعمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره، أصابته جنابة والبرد شديد، فلم يستطع أن يغتسل فتيمم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
__________
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (423) .
(2) سورة المائدة الآية 6
(3) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب وقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، برقم (335) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الباب، برقم (523) .
(4) سورة الأنعام الآية 119
(5) سورة البقرة الآية 195
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/343)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: السائل من السودان، يذكر بأنه يعمل في البرية راعيا للأغنام، والبرد في الشتاء – وخاصة في الصحراء – قارص، يقول: هل يجوز لي أن أصلي النافلة، وأقرأ من المصحف بالتيمم رغم وجود الماء معي (1) ؟
ج: يلزمك أن تتوضأ بالماء، وإذا دعت الحاجة إلى تسخينه تسخنه بالنار، فإذا لم يوجد نار والماء شديد يضرك استعماله ولا تستطيع تتيمم، تصلي بالتيمم الفرض والنفل، واقرأ من المصحف، أما إذا كنت تستطيع تسخينه أو تستطيع استعماله لأن برودته لا تضرك فلا بد من استعمال الماء؛ إما بالتسخين، وإما بنفسه إذا كانت برودته لا تضرك.
__________
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (413) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/344)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: أنا عندما أكون مع الغنم يكون معي ماء يكفي لشربي فقط، وأنا بعيد من مصدر الماء، هل أتركه للشرب أم أتوضأ به (1) ؟
ج: تتركه للشرب وتتيمم، والحمد لله، الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2) ، والماء للشرب كالمعدوم؛ لأنك محتاج
__________
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (256) .
(2) سورة النساء الآية 43
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/344)
[FONT=Traditional Arabic,serif]له، فهو كالمعدوم؛ لأنه خاص بحاجتك وإنقاذ نفسك، فلا يلزمك الوضوء، ولكن تتيمم – والحمد لله – حتى تجد الماء.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/345)
[FONT=Traditional Arabic,serif]235 - حكم من صلى بالتيمم ثم وجد الماء
س: رجل لم يجد الماء فتيمم ثم صلى وأكمل الصلاة، وبعد ذلك وجد الماء، هل عليه إعادة (1) ؟
ج: ليس عليه إعادة، قد سئل النبي عن مثل هذا فأجاب بأن لا إعادة عليه.
__________
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (350) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/345)
[FONT=Traditional Arabic,serif]236 - حكم التيمم لمن لم يجد الماء وهو في البلد
س: سائل يقول: إذا فقد المؤمن الماء، وذهب إلى المسجد فلم يجد به ماء، هل له أن يتيمم أم عليه أن يبحث عن الماء عند جيرانه، ويبحث عنه في حوالي كيلو متر مربع كما يقول بعض الخطباء (1) ؟
ج: ما دام في البلد فعليه أن يبحث عن الماء، وليس له التيمم، بل يبحث عن الماء ويشتريه، إن تيسر بغير شراء فالحمد لله، وإلا فليبحث عنه ويشتريه ويتوضأ ويشرب، أما في الصحراء وفي الأسفار فإنه إن
__________
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (147) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/345)
[FONT=Traditional Arabic,serif]كان في مظنة ماء التمس الماء، وإن كان ليس في مظنة ماء، لا حوله غدران ولا حوله آبار فإنه يتيمم، والحمد لله.
أما تحديد المسافة فليس لها حد محدود ولكن تحدد عرفا، إذا كانت المسافة عرفا؛ يعني ما يشق عليه الذهاب إلى الماء ذهب إلى الماء في السفر، أما في البلد فيلزمه الشراء، ولا يتحدد بشيء؛ لأن الماء موجود، لكن هذا في السفر إذا كان يعلمه قريبا؛ لو ذهب إليه لا يشق عليه ذهب إليه وتوضأ، وإلا صلى بالتيمم.
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/346)
[FONT=Traditional Arabic,serif]237 - حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة
س: السائل: م، من السودان، يقول: تيممت للصلاة، ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء (1) ؟
ج: الواجب: الرجوع للوضوء؛ لأنك وجدت، والله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا} (2) ، وأنت وجدت، فالواجب الرجوع للوضوء، ويبطل التيمم.
__________
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (394) .
(2) سورة المائدة الآية 6
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/346)
[FONT=Traditional Arabic,serif]238 - حكم من تيمم لإدراك الجماعة
س: السائل: أ. ع. ب. من الرياض، يقول: كنت أريد أن أصلي الظهر في مسجد على الطريق من مقر عملي، فلم أجد ماء في دورة مياه المسجد، وكان البيت بعيدا عن المسجد، فخشيت أن تفوتني صلاة الجماعة، فخرجت إلى جوار المسجد، ووجدت ترابا نظيفا، فتيممت وصليت جماعة مع المسلمين، فهل ما فعلته صحيح أم علي أن أعيد الصلاة (1) ؟
ج: ليس بصحيح، وعليك أن تعيد الصلاة؛ لأن الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (2) ، وأنت واجد الماء، والحمد لله، بدل هذا المسجد تجد في مسجد آخر، اذهب إلى مسجد آخر أو إلى بيتك تتوضأ ثم تذهب إلى المسجد، وإن فاتت الصلاة صليت في بيتك، والحمد لله، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) ، أما أن تتيمم لا والماء موجود، هذا لا يجوز، هذا باطل، نسأل الله العافية.
__________
(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (399) .
(2) سورة المائدة الآية 6
(3) سورة التغابن الآية 16
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/347)
[FONT=Traditional Arabic,serif]239 - حكم تيمم المسافر مع وجود الماء
س: سائل يقول: سافر مجموعة من الناس ومعهم ماء كثير محمول فوق السيارات، وهو زائد عن حاجتهم تقريبا إلا أنهم تيمموا، فاختلفوا حينئذ: البعض قال بالجواز، والبعض الآخر يقول: لا يجوز، بل يجب أن نتوضأ من هذا الماء، ما هو رأي سماحتك (1) ؟
ج: الصواب أن عليهم الوضوء، إذا كان الماء فيه فضل الصواب أن عليهم وضوءا ولا يصلون بالتيمم، أما إذا كان الماء قليلا حد شرابهم وحاجاتهم فلا بأس أن يصلوا بالتيمم، أما إذا كان الماء – كما قال السائل – كثيرا، وفيه فضل عن حاجتهم فإن الواجب أن يصلوا بالوضوء، لا بالتيمم، ومن صلى بالتيمم يعيد.
__________
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (295) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/348)
[FONT=Traditional Arabic,serif]240 - حكم من تيمم وصلى جاهلا بوجود الماء ثم علم بوجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة
س: ما الحكم إذا تيمم الإنسان جاهلا بوجود الماء، ثم علم بوجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة، هل يعيد صلاته أم لا (1) ؟
ج: إذا كان التمس الماء وطلبه حوله ولم يجد شيئا ثم صلى بالتيمم، ثم لما سار من مكانه وجد غديرا أو نحو ذلك فإنه لا إعادة عليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: «أن رجلين أدركتهما الصلاة، فتيمما وصليا، ثم لما سارا حتى وجدا ماء بعد ذلك فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتين (2) » فدل ذلك على أن الذي لم يعد هو الذي أصاب السنة؛ لأنه أدى ما عليه، وذاك احتاط فأعاد الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لك الأجر مرتين (3) » من أجل اجتهاده وحرصه، والذي أصاب السنة هو المقدم، فالحاصل أنه إذا كان اجتهد في طلب الماء، ولكن ما وجد حوله شيئا، ثم لما انتهى من صلاته وسار في طريقه وجد ماء ليس ببعيد فإنه لا شيء عليه.
__________
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (188) .
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء، برقم (338) .
(3) سنن أبي داود الطهارة (338) ، سنن الدارمي الطهارة (744) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/349)
[FONT=Traditional Arabic,serif]241 - حكم التيمم مع وجود الماء لمسافة قريبة
س: إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة، ولكن بيني وبين الصلاة مسافة عشر دقائق أو ربع ساعة فهل يجوز أن أتيمم في مكان طاهر، أو أنتظر حتى أصل الماء (1) ؟
ج: هذه المسافة تعتبر قريبة عرفا، فالواجب: الذهاب إلى الماء، والوضوء من الماء، والغسل إن كان هناك غسل، ولا يجوز التيمم في هذه الحال؛ لأن مسافة عشر دقائق، ربع ساعة تعتبر شيئا قريبا، وهو يعتبر في العرف ليس ببعيد، ولا عذر في ترك الوضوء، بل يلزمك سواء إن كنت في عمل، أو في سفر يلزمك أن تذهب، وأن تتوضأ الوضوء الشرعي، وإن كان عليك جنابة تغتسل وتصلي، وليس هذا يعد عذرا في التيمم؛ لأنه في العرف قريب.
__________
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (2) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/350)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا؟ علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل (1) ؟
ج: ليس لكم التيمم، ما دام البحر قريبا توضؤوا من البحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (2) » البحر ماؤه طهور
__________
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (322) .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم (69) ، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم (83) ، والنسائي في كتاب المياه، الوضوء بماء البحر، برقم (332) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/350)
[FONT=Traditional Arabic,serif]والحمد لله، ولو كان مالحا يلزمكم الوضوء والغسل للجنابة من ماء البحر.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/351)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: رأيت بعض الناس وهم يتيممون بوجود الماء، فهل لهم صلاة؟ ومتى يجوز التيمم الشرعي (1) ؟
ج: إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم لا في السفر، ولا في الحضر، ولا في البادية، يجب أن يتوضأ بالماء، ويغتسل بالماء من الجنابة، والمرأة كذلك من الحيض والنفاس، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء، أو عند العجز عنه؛ بسبب المرض والقروح ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2) ، فالمؤمن إنما يتيمم عند فقد الماء، أو عند العجز عنه؛ بسبب الأمراض والجراحات والقروح التي تمنع من استعمال الماء، وليس له أن يتيمم والماء موجود، فالذين يتيممون والماء موجود، وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة، ويجب تنبيههم أن هذا منكر ولا يجوز، وأن صلاتهم غير صحيحة، أما إن كان بهم علة؛ أمراض، قرر الأطباء أنها تمنع استعمال الماء فهم معذورون، والحمد لله.
__________
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (205) .
(2) سورة المائدة الآية 6
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/351)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: تقول السائلة: ما حكم من كان عنده ماء وهو في الخلاء، ولكنه يتيمم؟ هل صلاته باطلة؟ وهل عليه كفارة (1) ؟
ج: إن كان ما عنده ماء يستطيع أن يتوضأ منه، ويزيد عن حاجة الشراب والأكل فإنه يلزمه الوضوء، ولا تصح صلاته، يلزمه القضاء ولا كفارة عليه، وعليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه عدم العودة إلى مثل هذا، أما إذا كان الماء الذي عنده قليلا، فقط لحاجة الطعام والشراب فإنه لا يلزمه الوضوء، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) .
__________
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (209) .
(2) سورة التغابن الآية 16
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/352)
[FONT=Traditional Arabic,serif]242 - حكم من لا يستطيع مس الماء لشدة البرد وعليه حدث أكبر
س: من احتاج للغسل، ولكنه لم يستطع لشدة البرد، وعدم وجود وسيلة لتسخين الماء فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم (1) ؟
ج: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء، وليس هناك مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ، وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم
__________
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (79) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/352)
[FONT=Traditional Arabic,serif]ولا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (2) » وقد ثبت «أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد، فلم يغتسل، بل توضأ وتيمم وصلى بالناس، وسأل النبي بعد، لما قدم من الغزوة، فقال: يا رسول الله، إني خفت على نفسي وتأولت قول الله سبحانه:، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له شيئا (4) » ، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أنه عذر شرعي.
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288) .
(3) سنن أبي داود الطهارة (334) ، مسند أحمد (4/204) .
(4) سورة النساء الآية 29 (3) {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/353)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: هل يجوز التيمم في وقت البرد (1) ؟
ج: إذا وقع البرد وأنت في مكان لا حيلة لك في ماء دافئ، كالذي في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى المضرة عليه من استعمال الماء فإنه يتيمم، والحمد لله، مثل ما تيمم عمرو بن العاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتد البرد خاف على نفسه، تيمم، وأقره
__________
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (218) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/353)
[FONT=Traditional Arabic,serif]النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تيسر للإنسان ما يسخن به الماء، أو محل فيه ركن يستطيع أن يغتسل فيه فإنه يتوضأ بالماء المسخن، ويغتسل به، أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه من الخطر؛ لكونه في مكان بارد ظاهر للبرد، لا حيلة له في الركن ولا في الماء المسخن فالله جل وعلا يقول: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1) ، ويقول سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2) ، ويقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) .
__________
(1) سورة البقرة الآية 195
(2) سورة النساء الآية 29
(3) سورة التغابن الآية 16
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/354)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: غالبا ما يكون مني في وقت البرد أنني أتوضأ لصلاة الظهر والعصر، أما بقية الفروض فأتيمم تيمما خوفا من البرد هل علي إثم في ذلك أم لا (1) ؟
ج: لا يجوز هذا، الواجب أن تصلي بالوضوء، ولا تتيمم لأجل البرد، وعليك أن تسخن الماء وتصلي بالوضوء، ولا يجوز لك أن تتيمم والماء موجود والقدرة موجودة على تسخينه، نسأل الله السلامة.
__________
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (336) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/354)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: يسأل هندي من دير الزور بسوريا، ويقول: أنا مصاب في يدي اليمنى، وعند الوضوء لصلاة الفجر أشعر بألم شديد من الماء البارد، فهل يجوز لي التيمم؟ أو كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: عليك أن تسخن الماء حتى يكون دافئا، تسخنه والحمد لله، أو تأمر من يسخنه لك حتى تستعمل ماء دافئا لا يؤذيك، ولا يجوز لك التيمم، بارك الله فيك، بل عليك أن تدفئ الماء وتستعمل الماء.
__________
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (344) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/355)
[FONT=Traditional Arabic,serif]243 - حكم من أمره الطبيب بألا يمس الماء
س: أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض، وأجريت لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور بما فيها شهر رمضان، أرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور خمسة أشهر، أم أغتسل واصلي وأصوم رمضان؟ وما الحكم بالنسبة للفروض التي فاتت ولم أصلها (1) ؟
ج: الواجب هو الأخذ بهذا؛ لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال
__________
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (27) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/355)
[FONT=Traditional Arabic,serif]الماء فلا بأس، هذه رخصة لك في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي، هذا التيمم كاف، فإذا جاء وقت الصلاة يتيمم الإنسان؛ تضربين التراب بيدك، ثم تمسحين وجهك وكفيك للصلاة، ويكفي هذا، ولا تغتسلين بالماء حتى تنتهي المدة التي قررها الطبيب، أما الصوم فإن كان نهاك عن الصوم؛ قال: إنه يضرك، فلا تصومي، وتقضين بعد ذلك، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيئا فإنك تصومين رمضان مع الناس، فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل، إذا كان الطبيب ثقة، وهو مختص في المسائل معروف فإنه يعمل بقوله في هذه المسألة في ترك الماء، وفي ترك الصيام؛ لأن المريض قد يضره الصوم، وقد يضره الماء، والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء، فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء، أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك، يعمل بذلك حفاظا على صحته، وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين، سبحانه وتعالى، وقد رحم عباده، وأذن لهم في ما ينفعهم، وترك ما يضرهم، فجعل المريض والمسافر مفطرين، حيث شرع للمريض والمسافر الفطر حفظا لصحة المريض، وتسهيلا على المسافر؛ لأنه قد يعتريه مشقة، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فالذي سامح المريض ورخص له في الإفطار؛ لئلا يضره الصوم كذلك هو من حيث أن يدع الماء؛ لئلا يضره الماء، والحكم في ذلك واحد، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/356)
[FONT=Traditional Arabic,serif]أما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت فإن الواجب على السائلة أن تصلي دائما؛ لأن منع الماء لا يمنع الصلاة، فإذا كانت ضيعت بعض الفروض فعليها قضاؤها؛ لأن الماء إذا لم يتيسر يصلي المسلم بالتيمم؛ يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي، وهو ليس له عذر في ترك الصلاة بسبب عدم الماء، الحمد لله، الماء له بدل، والبدل هو التيمم، كما قال جل وعلا: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) ، فالمسلم إذا عجز عن الماء يتيمم بالصعيد الطيب ويصلي، هذا هو الواجب على المريض، وفاقد الماء يكفيه التيمم، فيتيمم ويصلي ما أوجب الله عليه، فإذا كنت أيتها السائلة قد فرطت في شيء من الصلوات فعليك أن تصلي ما فرطت فيه جميع الأوقات التي تركت، فعليك أن تصليها جميعا؛ أن تقضيها.
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/357)
[FONT=Traditional Arabic,serif]244 - بيان الواجب على المريض العاجز عن استعمال الماء والتيمم
س: كان لي والد مريض، وكان عاجزا عن استعمال الماء وعن التيمم، ولم يصل فترة مرضه، وهي خمسة عشر يوما، ولما شفي من مرضه قضى الصلوات تلك؛ كل فرض مع ما يقابله من الفروض، فما هو رأيكم؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: أولا: هو غلطان، الواجب عليه أن يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ، وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره: أخوه، أو زوجته، أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه، يأمره وهو ينوي، المريض ينوي والوكيل يضرب التراب بيديه، ويمسح بهما وجهه وكفيه إذا كان عاجزا، أما أنه يصلي بدون تيمم، أو بدون وضوء هذا ما يجوز، وكونه يترك الصلاة لا يجوز أيضا، كل ذلك غلط منه، فإذا كان تركه لها لهذه العلة؛ يظن أنه معذور بعجزه عن التيمم هذا عليه القضاء، ويقضي حالا، ليس كل صلاة مع صلاة، يقضيها جميعا في وقت واحد، ولو في ضحوة واحدة يسردها، أما قول العامة: كل صلاة مع صلاة، هذا لا أصل له، الذي عليه الصلوات يسردها سردا، الضحى أو الظهر، الحمد لله، أو في الليل حسب طاقته، وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لأجل أنه ما عنده ماء، ولا لمدة
__________
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (232) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/358)
[FONT=Traditional Arabic,serif]التيمم، بل يلزمه الوضوء، فإن لم يتيسر الماء تيمم، يحضر له التراب الطيب، ويضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه، فإن عجز؛ لم يستطع الحركة كالمريض فالخادم الذي عنده الثقة، أو أبوه، أو أمه ييممونه، يأمرهم بأن ييمموه وينوي هو بقلبه التيمم، ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنية بالنيابة عنه.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/359)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: أنا فتاة أصبت بحادث سيارة منذ أربع سنوات، تسبب لي هذا الحادث في شلل كامل، ما عدا الذراعين فهما سليمتان، والحمد لله، بعد إصابتي بهذا الحادث كنت أصلي بدون تيمم ولا وضوء، وسمعت من بعض الأخوات أنه يجب علي أن أتيمم وأستعين في ذلك بخادمة، أو أي أحد يقوم بالضرب على التراب مرة واحدة، ثم أمسح على وجهي وكفي، مع العلم أنه بعد التيمم لا أدري هل ظهر أثر التراب على مناطق التيمم أو لا؟ ثم إنه عندما أشرع في الصلاة في بعض الأوقات لا أضبط نفسي بحكم الشلل، وقد ينتقض وضوئي، أرجو من سماحتكم توجيهي، جزاكم الله خيرا، وكما أرجو من سماحتكم الدعوات الطيبة، لعل الله أن ينفع بها (1)
ج: نسأل الله لك الشفاء والعافية، نسأل الله أن يمنحك الشفاء
__________
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (262) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/359)
[FONT=Traditional Arabic,serif]والعافية، ويجمع لك بين الأجر والعافية، متى فعلت التيمم كفى ولو ما ظهرت آثار التراب عليك حين ضربت التراب بيديك، أو من ينوب عنك وضرب التراب بأمرك وبنيتك، ومسح على وجهك وعلى كفيك، كفى ذلك – والحمد لله – وإن لم تعلمي ظهور آثار التراب، المهم أن يضرب التراب النائب عنك أو أنت بنفسك، ثم تمسحين أنت أو النائب وجهك والكفين بنية الطهارة والحمد لله، وأما ما يتعلق بخروج الحدث في الصلاة فهذا فيه تفصيل؛ إن كان الحدث دائما معك في كل وقت فلا يضرك خروجه في الوقت ما بعد الطهارة، أما إن كان ليس بدائم فإنه متى خرج تبطل الصلاة، وعليك أن تعيدي التيمم.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/360)
[FONT=Traditional Arabic,serif]245 - حكم استماع القرآن على غير طهارة للمريض العاجز
س: تقول: بما أن هذا حالي فإنني لا أستطيع الحركة، وكذلك الخروج من البيت، وأقضي وقتي كاملا في المنزل، فبماذا تنصحونني والحال ما ذكر، هل أسمع القرآن الكريم وإن كنت على غير طهارة (1) ؟
ج: نعم، ننصحك بالإكثار من ذكر الله، وقراءة ما تحفظين من القرآن، وسماع القرآن من المذياع وإن كنت على غير طهارة؛ لأن
__________
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (262) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/360)
[FONT=Traditional Arabic,serif]الطهارة ليست شرطا في سماع الذكر والقرآن، وإنما هي شرط في لمس المصحف، والقراءة من المصحف، أما السماع فالإنسان يستمع للقرآن ولو كان جنبا ولو كانت المرأة حائضا، يستمع القرآن ويستفيد، لكن لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة من الحدثين جميعا، أما كونه يقرأ على ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارة من جهة الحدث الأصغر، والحيض كذلك، الحائض والنفساء لهما قراءة عن ظهر قلب، لأن المدة ربما تطول، أما الجنب فلا، ليس له أن يقرأ حتى يغتسل، ولا يمس المصحف ولا يقرأ أيضا حتى يغتسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وقال في قراءة الجنب: «أما الجنب فلا، ولا آية (1) » يعني حتى يغتسل، ونوصيك بالإكثار من ذكر لله؛ كالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وقراءة ما تيسر معك من القرآن، ولو الفاتحة ترددينها مع ما تيسر معك، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا خير عظيم.
وتركزين على سماع القرآن الكريم، والله يقول – سبحانه – في كتابه العظيم: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (2) ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه القرآن وهم ينصتون ويستمعون ويستفيدون، والمستمع شريك القارئ في الأجر إذا أراد ذلك وقصد ذلك، والقارئ
__________
(1) أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (872) .
(2) سورة الأعراف الآية 204
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/361)
[FONT=Traditional Arabic,serif]له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، والمستمع نرجو له ذلك.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/362)
[FONT=Traditional Arabic,serif]246 - حكم المريض الذي يتألم من استعمال الماء
س: منذ كان عمري اثني عشر عاما وأنا أصوم وأصلي الفروض الواجبة علي، وبعد خمس وعشرين سنة وقعت في المرض، والآن أشعركم بأنني أتألم كثيرا من الماء وأقوم بالتيمم، وحين ما يأتي إلي المرض أنقطع عن الصلاة، وجهوني تجاه هذه القضية، وجزاكم الله خيرا (1)
ج: شفاك الله وعافاك، ونسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يصلح قلبك ودينك، وأن يعيذنا وإياك من كل سوء، وإذا كنت يضرك الماء لا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ، والذي يضره الماء حكمه حكم من لم يجد الماء؛ يتيمم، والحمد لله، يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه بذلك، ويكتفي بهذا عن الماء، أما الصلاة فعليك أن تصلي على حسب طاقتك؛ إن استطعت قائمة صليت قائمة، وإن استطعت قاعدة صليت
__________
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (224) .
(2) سورة التغابن الآية 16
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/362)
[FONT=Traditional Arabic,serif]قاعدة بدلا من القيام إذا عجزت عن القيام، فإن لم تستطيعي القيام ولا القعود فعليك أن تصلي على جنب، والأفضل على الجنب الأيمن إذا تيسر ذلك، فإن عجزت فصلي مستلقية ورجلاك للقبلة، ولا يجوز ترك الصلاة أبدا، بل عليك أن تصلي على أحد هذه الصفات حسب الطاقة ما دام العقل موجودا، هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض المرضى، قال له: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (1) » هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستلقاء، وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستلقاء على الظهر، فالحاصل أن هذا هو الواجب على كل مريض؛ أن يصلي على حسب طاقته ما دام العقل موجودا، أما إذا زال العقل سقط التكليف؛ كالمجانين وأشباههم، نسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة التي تعينك على طاعة الله كما شرع سبحانه وتعالى.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/363)
[FONT=Traditional Arabic,serif]س: أنا: ع. ح. ر، المقيم بمنطقة حائل، أرجو الرد منك على سؤالي: أنا مصاب بكسر في أسفل الظهر، وعن هذا نتج العجز الكلي؛ لأنه مضى على الإصابة حتى الآن ثلاثون عاما، ومع كل سنة يزيد العجز، ومع هذا فأنا مصاب بأمراض نفسية، فإذا جلست مدة لا تتجاوز ربع ساعة يخدر الجزء الأسفل ككل، ومن ضمنها الأرجل، فلا أستطيع السير إلا بعكازين، وينتج مع هذا توتر في الأعصاب ونزول العرق بغزارة من الأرجل، مما يزيد حالتي النفسية تعبا، ومع هذا فأنا لا أستطيع الصلاة أداء مع الجماعة في المسجد، فأصلي في البيت، مع العلم بأنني ساكن في قرية، لا يوجد في البيت المقام به سخان كهربائي للماء، فهل يجوز لي أن أتيمم والحال كما ذكرت لكم؟ أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي وإرشادي، جزاكم الله خيرا (1)
ج: نسأل الله للسائل الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يكفر عنا وعنه السيئات، والحمد لله على كل حال، الله يقول: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (2) {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (3) {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (4) ،
__________
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (147) .
(2) سورة البقرة الآية 155
(3) سورة البقرة الآية 156
(4) سورة البقرة الآية 157
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/364)
[FONT=Traditional Arabic,serif]وأنت يا أخي عليك أن تتقي الله ما استطعت، كما قال الله عز وجل {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) ، عليك أن تصلي بالماء، وأن تصلي حسب طاقتك؛ قائما أو قاعدا، إن استطعت القيام ولو بعكازة صليت قائما، وإن لم تستطع ذلك صليت جالسا، وليس عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت تعجز عن ذلك، كما ذكرت في سؤالك.
أما ما يتعلق بالماء فالواجب الوضوء بالماء، فإذا عجزت عن ذلك لشدة البرد وعدم وجود ما تسخن به فهذا عذر شرعي لاستعمال التيمم، لكن من كان في قرية فهو لا يعجز في الحقيقة عن التسخين، ولو بغير الكهرباء يسخن بالحطب، بالفحم، بغير ذلك، فأنت ما دمت في قرية الواجب عليك أن تسخن الماء إذا شق عليك من جهة البرودة، يسخن بالطرق الأخرى؛ بالنار التي تستعمل في الحطب والفحم، وغير ذلك مما يوقد به النار، وليس لك عذر في التيمم مع وجود ما تسخن به الماء، أما لو كنت في صحراء في السفر ولم تستطع تسخين الماء فهذا عذر من عجز عن الماء لبرودته وشدة الشتاء، فإنه يتيمم، لكن أهل القرى والمدن في استطاعتهم تسخين الماء بأي وجه من الوجوه.
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/365)
[FONT=Traditional Arabic,serif]247 - بيان الواجب على المريض والمسن تجاه الطهارة والصلاة
س: تقول السائلة: لي جدة كبيرة في السن، لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها، وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء، رغم أننا بينا لها التيمم وكيفيته، أفيدونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة، فعليهما الاستنجاء أو الاستجمار عما يخرج من السبيلين، وعليهما الوضوء الشرعي، وعليهما الغسل إذا حصل جنابة، كل هذا معروف في الشرع المطهر، ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك، أو عجز يمنعه من ذلك، وتيسر من يوضئه وجب ذلك، وإن تعسر هذا وهذا تيمم؛ بأن يقرب له التراب في إناء، يضرب التراب بيديه، ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الغسل من الجنابة، والحدث الأصغر، أما ما يتعلق بالسبيلين يكفي أن يمسحهما بالمناديل أو نحو ذلك حتى ينقيهما، ولا يلزم الماء، إن استنجى بالماء فالحمد لله، وإن لم يستنج بالماء كفاه أن يستنجي بالحجارة، باللبن، والخرق حتى ينقي المحل بمسحات ثلاث أو أكثر، لا بد من ثلاث مسحات أو أكثر، حتى ينقي المحل من الأذى ومن الغائط والبول، وإذا فعل ذلك يتوضأ للصلاة بعد ذلك، يتمضمض. . . . . . . . إلى آخره.
__________
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (145) .
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/366)
[FONT=Traditional Arabic,serif]248 - بيان طهارة المريض الذي لا يتحكم في الخارج منه
س: أنا شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين، حصل لي حادث منذ ثلاث سنوات، ومن بعدها لم أستطع أن أتحكم بالخروج، مع ذلك حصل لي أيضا شلل نسبي، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأصلي بالتيمم؟ وهل يصلح التيمم على جدار المنزل (1) ؟
ج: هذا سؤال مجمل، فإذا كان مراد السائل: أنه لا يستمسك البول فإنه يصلي على حسب حاله، فإذا صار لا يستمسك بوله بل إنه يخرج فإنه يستنجي إذا دخل الوقت، يتوضأ إذا دخل الوقت مثل المستحاضة، إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ وضوء الصلاء، ثم صلى ولو خرج شيء، فإن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ، لكن يتحفظ؛ بأن يعصب على ذكره شيئا حتى يخفف عنه النجاسة، كالمستحاضة تجعل قطنا على فرجها؛ شيئا يسد الدم في وقت الاستحاضة، وهو الدم الذي يجيء معها دائما غير دم الحيض، فهذا هو حكم المستحاضة وأشباهها، الواجب عليهم أنهم يستعملون ما يخفف الخارج من قطن ونحوه، ويتوضأ الواحد منهم إذا دخل الوقت،
__________
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (100) .
(2) سورة التغابن الآية 16
[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/367)
[FONT=Traditional Arabic,serif]يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يصلي على حسب حاله، وإذا كان معه ما يمنع الوضوء لأن معه مرضا يشق معه الماء فإنه يتيمم؛ يضرب التراب بيديه، أو الجدار الذي فيه تراب يضرب التراب، ويمسح به وجهه وكفيه إذا كان يوجد على الجدار لبن، إذا حكه وفيه غبار ضربه، وإلا ضرب الأرض، هذا إذا عجز عن الماء.[/FONT]
[FONT=Traditional Arabic,serif]
(5/368)
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]​
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top