• نذكر الجميع بضرورة الالتزام بأدب الحوار واستخدام لغة محترمة ولائقة خالية من الشتائم والألفاظ النابية. إذ تُمنع منعاً باتاً الإساءة اللفظية، (القذف والشتم والتشهير/ التمييز والعنصرية/ التخوين السياسي والديني للعضو/ الشخصنة والتنمر/ التفتين بين الأعضاء وزرع الفرقة/ التهجم على المنتدى ومسؤوليه دون استعمال الطرق المخصصة...). كما يُحظر الاستفزاز الممنهج لاستدراج الخلافات، وكل تجاوز سيواجه بعقوبات فورية حفاظاً على رقي المنتدى وأعضائه، التنبيهات هدفها التهدئة والمراجعة.

    للمنتدى الحق في إجراءات استباقية (غلق، حذف، حظر) للحفاظ على المنتدى والأعضاء بمجرد استشعار التوتر والانحراف/ يحق لصاحب موضوع طلب منع مشاركة عضو داخل موضوعه.

  • أهلاً بك زائر في في بيتك الثاني!
    اذا كنت وفيا لمنتدى اللمة بصدق فهو بحاجة لمساهمتك إن مشاركتك ونشاطك يبعثان الحياة فيه ليستمر وينتشر. تفاعل وشاركنا بآرائك، مواضيعك، وإبداعاتك لإثراء المحتوى ونشر الفائدة و كسب الثواب قبل أن نفقد اللمة للأبد كما وقع لباقي المنتديات لاتكتفي بالتفرج.

القرض الاستهلاكي.. بالأرقام والشروط

الخليـل

:: عضو بارز ::
أوفياء اللمة
يدخل حيز التطبيق قريبا
​

ELECTROMENAGE_ph_echourouk_926001529.jpg



يخص الإنتاج المحلي حصريا وهكذا تُمنح القروض وتسدّد

حددت الحكومة تفاصيل منح والاستفادة من القرض الاستهلاكي، في مرسوم تنفيذي يرتقب أن ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل بذلك حيز التنفيذ، ويتضمن المرسوم 21 مادة تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسسات والمواد التي سيشملها وكذا عرض القرض والعقد المتعلق به والتعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد.
ويحدد هذا النص أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص والموجه للسلع والخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي والذي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منه، ويشدد النص في مادته الرابعة على أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على مستوى التراب الوطني والتي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
ومن أجل تفادي الوقوع في المديونية نص القانون على أن المبلغ المعوض شهريا، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 30 بالمائة من المداخيل الصافية للشخص الدائن، في وقت تطبق أحكام المرسوم على القروض المقدمة للأشخاص والتي تفوق مدتها 3 أشهر في حين لا تتجاوز 60 شهرا.
ولا يمكن التعاقد بين البائع والمشتري على أي دين أو التزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض، كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقق فعليا هذا الشرط، ويشترط لعقد القرض أو وصل الخدمات أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة في هذا الإطار.
ونص المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبق للقرض من طرف الدائن قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع فهو ملزم بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
ويعرف القرض الاستهلاكي بأنه كل بيع لسلعة أو خدمة يكون فيه الدفع بالتقسيط أو مؤجل أو مقسم إلى عدة أجزاء، أما الأشخاص المستفيدون من هذا النوع من القروض حسب النص فهم كل شخص طبيعي يستغل هذا القرض لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي وبعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية.
​
 
العودة
Top Bottom