ثلاث طلقات

دعاء الجنات

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
من شدة الغضب قلت لخطيبي ان يطلقني بعد مشاكل والعائلة كانت مسرة ووقفو في وجهي طلاق قبل الدخول ثلاث.....هل عندي امل الرجوع له
 
توقيع دعاء الجنات
رد: ثلاث طلقات

أرجوا أن يكون السؤال بصورة أوضح حتى يمكنني سرد كلام أهل العلم على حالتك.
 
توقيع ابو ليث
رد: ثلاث طلقات

زوج اختي اكتشف امور يفعلها خطيبي الذي عقد علي عقد شرعي .وفي حالة غضب طلبت الطلاق واغلقت الهاتف' وتركت الأمر في يد زوج اختي الذي هدده ان يدخله السجن وفي وقع التهديد ودون رضى منه طلقني لكن لم اسمعه انا بالهاتف مع اخي قال طلقتها طلقتها طلقتها وكتبها رسالة لزوج اختي ....والآن هو مثل المجنون وأنا كذلك لا أكل ولا شرب
.هل الطلاق كان صحيحا بوقع التهديد و..
واذا كان صحيحا هل هناك امل في الرجوع علما ان وقعت بيننا خلوة وشكرا
 
توقيع دعاء الجنات
رد: ثلاث طلقات

السلام عليكم و الرحمة و البركة
الطلاق في حال الغضب له أحوال ثلاثة: تارة يكون الغضب شديداً مزيلاً للشعور يجعل صاحبه بمثابة المعتوه والمجنون فهذا لا يقع طلاق عند جمع من أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وللصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق), الحالة الثانية إذا اشتد مع الغضب ويملك عليه مشاعره ويضيق عليه خناقه حتى لا يستطيع التفلت من شر هذا الغضب وإنفاذ مقتضاه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من أوقع معه الطلاق ومنهم من لم يوقع معه الطلاق وألحقه بالصنف الأول, وهذا القول الأرجح من اشتد معه الغضب لأسباب كثيرة كالمضاربات, والمشاتمات التي تجعله يفقد معظم شعوره وغالب شعوره, ولا يستطيع أن يتملك في أعصابه ويحفظ لسانه, فهذا يعتبر في حكم الأول وكأنه قد فقد الشعور من أجل ما استولى عليه من شدة الغضب للأسباب التي وقعت من ضرب هذا أو مضاربتهما أو مسابتهما السب الواضح, أو أشبه ذلك مما يسبب الغضب الشديد الذي يملك عليه مشاعره ويمنعه من التثبت والنظر في عواقب الطلاق, والحجة في ذلك كثيرة منها قصة موسى- عليه الصلاة والسلام- عندما ألقى الألواح لشدة الغضب ولم يؤاخذه الله- عز وجل- لذلك؛ لأنه إنما ألقاها من أجل شدة الغضب, ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وقال جماعة من أهل العلم معنى في إغلاق يعني في إكراه, أو غضب يعني غضباً شديداً كما فسره بهذا الإمام أحمد- رحمه الله-وجماعة, أما الحال الثالث فهي أن يكون الغضب خفيفاً عادياً ليس معه الشدة التي تمنع الإنسان من النظر والتثبت, وملك الشعور, وملك الأعصاب بل هو غضب عادي فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع هذا الغضب المعتاد يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم فهذه أحوال الغضب.

السؤال


حدث نزاع بيني وبين زوجتي؛ لأنها رأتني أخونها، وحملت السلاح بوجهي، وقالت لي طلقني فطلقتها، فقلت لها أنت مطلقة جزعا منها، مع العلم أنها آخر طلقة بيني وبينها. فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من التنبيه أولاً على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأعذار المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص ما ذكرته من تهديد زوجتك بالسلاح لكي تطلقها، فإن كانت قد هددتك بقتل أو إتلاف عضو مع قدرتها على تنفيذ ذلك، وغلب على ظنك تنفيذ تهديدها، ولم تستطع الدفع عن نفسك فلا يلزمك طلاق. وإن اختل بعض هذه الشروط فلا يعتبر هذا إكراهاً شرعاً، وبالتالي فيكون الطلاق نافذاً، جاء في الموسوعة الفقهية أثناء الحديث عن شروط عدم وقوع طلاق المكره:
1- قدرة المكرِه (بالكسر) على إيقاع ما هدد به، لكونه متغلباً ذا سطوة وبطش - وإن لم يكن سلطاناً ولا أميراً - ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار له.
- خوف المكرَه (بفتح الراء) من إيقاع ما هدد به.
3- أن يكون ما هدد به قتلاً أو إتلاف عضو، ولو بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر، أو القدرة على البطش أو المشي مع بقاء أعضائها.. أو غيرهما مما يوجب غما.
4- ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه، فإن كانت له مندوحة عنه ثم فعله لا يكون مكرهاً عليه. انتهى.. وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 111970.
وفي حال وقوع هذا الطلاق، وكان مكملاً للثلاث كما ذكرت، فقد حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، ثم إن كان المقصود بالخيانة الزوجية إقامة علاقة مع امرأة أجنبية فهذا أمر محرم، وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى منه، وأكثر من الاستغفار، ولا تعد إلى مثل هذا المنكر. وراجع الفتوى رقم: 15726.
والله أعلم.



ومفاد هذه المسألة سؤال يقول فيه صاحبه إن له صديقاً تزوج منذ سنوات وأنجبت له زوجته عدداً من الأولاد، وكان يعيش معهم آمناً مطمئناً غير أنه ما لبث أن جاءه أهلها يسألونه طلاقها بحجة أنها لا ترغب في استمرار الزواج منه لفقره ودنو منزلته. ولما رفض طلاقها هدده أهلها بالقتل، ورغم إصراره على عدم طلاقها شعر أخيراً أنهم عازمون فعلاً على قتله فقرر طلاقها رغم أنها تصر على استمرار الزواج منه، ويسأل السائل عن الحكم الشرعي في ذلك؟.
والجواب على هذه المسألة من وجهين: الأول: معنى الإكراه: الإكراه بوجه عام قسر الإنسان على قول، أو فعل، أو تصرف لا يريد أن يفعله لو كان ذلك باختياره[1]. فبهذا فإن المكره هو كل شخص وقع تحت تأثير الخوف، والرهبة من شخص آخر بعد أن غلب على ظنه أنه في حال خطر منه، فإذا تعرض لتهديد بالقتل أو الضرب أو الانتقام بأي فعل من الأفعال المادية تامؤذية، فإنه يقع تحت تأثير الخوف خاصة إذا كان من هدده يقدر على تنفيذ تهديده. والإكراه نوعان ملجيء وغير ملجيء فالأول: ما أدى في حال تنفيذه إلى إتلاف النفس، أو عضو من أعضاء الجسد أو أدى على ضرب ظاهر. والإكراه غير الملجيء هو ما كان على خلاف ذلك كالضرب اليسير أو الحبس لمدة قليلة مما يعد في حقيقته ضراراً غير بالغ. الوجه الثاني: مدى صحة طلاق الإكراه: قد يكره إنسان على طلاق زوجته لأي سبب كما هو الحال في المسألة فتنتفي عندئذ حريته في التصرف والاختيار تحت وطأة الخوف. والأصل ألا يكون لهذا التصرف أثر شرعي؛ لأن الإكراه يسلب القدرة على التصرف استدلالاً بقول الله تعالى: {...إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ...} (النحل: 106). واستدلالاً أيضاً بقول رسوله – صلى الله عليه وسلم – "عن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[2]. فإذا كان المكره – بفتح الراء – لا يؤاخذ على القول بالكفر إذا أكره عليه فمن باب أولى ألا يؤخذ على غيره؛ لأنه ليس بعد الكفر ما هو أشد منه. وفي المذهب الحنفي خلاف ذلك: فالطلاق يقع مع الإكراه، والحجة في ذلك أم المراد بالإكراه المعفو عنه هو الإكراه على الكفر؛ لأن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام وكان الكفر ظاهراً يومئذ وكان يجري على ألسنتهم كلمات الكفر فعفا الله عن ذلك أو مع التسليم – كما يقول الكاساني – بأن كل مستكره عليه معفو عنه إلا أنه ليس الطلاق .. وكل تصرف قولي مستكره عليه[3]. لأن الإكراه لا يعمل على الأقوال كما يعمل على الاعتقادات؛ لأن أحداً لا يقدر على استعمال لسان غيره بالكلام على تغيير ما يعتقده بقلبه جبراً فكان كل متكلم مختاراً فيما يتكلم به فلا يكون مستكرهاً عليه حقيقة فلا يتناوله الحديث[4]. واستدل الأحناف بعموميات النصوص وإطلاقها لقول الله تعالى: {...فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...} (الطلاق: 1). وقول رسوله – عليه الصلاة والسلام – "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"[5]. وإن الفائت بالإكراه هو الرضا وهذا ليس بشرط لوقوع الطلاق؛ لأن طلاق الهازل يقع رغم أنه يكون غير راض به[6]. وفي مذهب الإمام مالك لا يلزم طلاق المكره سواء كان الإكراه على إيقاعه أو على الإقرار أو اليمين به. وكذلك إن كان على فعل فحنث به في الطلاق وقيل يلزمه في ذلك .. إنما الإكراه في القول دون الفعل.. ويكون الإكراه بالتخويف مما يؤلم البدن من القتل والضرب والصفح لذوي المروءة وسواء إن كان ذلك من السلطان أو غيره وكذلك إن كان التخويف بقتل الولد[7]. وينبغي على هذا أن طلاق المكره وسائر فعله في نفسه يعد لغواً؛ لأن المُكره في حكم المفزوع والمذعور[8]. وفي مذهب الإمام الشافعي: يصير الرجل مكرهاً في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفاً عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه؛ فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول شراء أو بيعاً أو إقراراً لرجل بحق أو حد أو إقرار بنكاح أو أعتق أو طلاق أو إحداث واحد من هذا وهو مكره فأي هذا أحدث وهو مكره لم يلزمه[9]. وينبغي على هذا عدم وقوع طلاق المكره لخبر: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"[10]. أي: إكراه[11]. وفي مذهب الإمام أحمد لا يلزم الطلاق من المكره عليه ولا يكون الرجل مكرهاً إلا إذا مسه شيء من العذاب كالضرب أو الخنق ونحوه، ويخرج عن هذا التوعد. وقد روي عن الإمام أحمد روايتان: الأولى: أن الوعيد ليس بإكراه. والرواية الثانية: أو الوعيد بمفرده يعد إكراهاً[12]. وعلى هذا فإن طلاق السائل لا أثر له؛ لأنه بمثابة المكره ولكن يشترط أن يكون تهديده بالقتل حقيقياً بمعنى أن من الواضح وجود نية مبيتة لدى أهل زوجته لقتله، أو إيذائه بضرب أو نحوه مما يكرهه على فعل مالا يريد. ولا يكون التهديد حقيقياً إذا كان مجرد ظن من المهدد – بفتح الدال – وكذلك لا يكون التهديد حقيقياً إذا كان في إمكان السائل اللجوء إلى السلطة لدفع الأذى عنه وهذا يظهر من الدلائل والقرائن التي يقدرها القضاء.
وخلاصة ما سبق أن الإكراه قسر إنسان على قول أو فعل أو تصرف لا يريد أن يفعله لو كان ذلك باختياره، والإكراه على نوعين: الأول: إكراه ملجيء وهو ما يؤدي فعله إلى إتلاف النفس، أو عضو من أعضاء الجسد، أو يؤدي إلى ضرب مبرح أو ضرر ظاهر. النوع الثاني: الإكراه غير الملجيء وهو ما كان على خلاف ذلك كالضرب البسيط. وغالب الفقهاء على أن طلاق الإكراه لا يلزم فاعله بدليل قول الله تعالى: {...إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ...}. وقول رسوله – صلى الله عليه وسلم – "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ويشترط أن يكون الإكراه حقيقياً بحيث يتوفر ما يدل على أن المكره – بفتح الراء – وقع تحت فعل أو وعيد حقيقي عليه وجعله يتصرف دون رغبته وإرادته. والله أعلم.

و أرجو أن يفيذوكي الإخوة
تحياتي






 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
رد: ثلاث طلقات

لم أفهم اذا كان بإمكاننا الرجوع أو لا لأنني سامحته وهو ندم ندما شديدا
 
توقيع دعاء الجنات
رد: ثلاث طلقات

لم أفهم اذا كان بإمكاننا الرجوع أو لا لأنني سامحته وهو ندم ندما شديدا

إدا كان مكرها فيمكنكما الرجوع و الله أعلم
و إسألي العم أبو ليث
وفقكما الرحمن فيما تحبات بما يحب و يرضى بكما
تحياتي أختي
 
رد: ثلاث طلقات

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ابشري اختي

و لاني احب ان اجيب الاخوة بفديوهات لانها ابلغ للعامة من الاحكام المكتوبة الطويلة تفضلي

تفضلي و لكن تابعي الفديوهات للاخر

https://www.youtube.com/watch?v=FeSGp7rP0Wg

هدا الفديو الاول للدكتور خالد مصلح تابعي الدقيقة الاخيرة يقول ان من طلق مكرها

بالتهديد كالسجن مثلا فيتفق الفقهاء على ان الطلاق لا يقع

https://www.youtube.com/watch?v=bn1cppxzGXw

هدا الفديو للشيخ عبد الله النهاري و هو مغربي اي اقرب لمدهبنا لا تركزي مع العنوان

تابعي الدرس القصير و هو يتحدث عن ان رسول الله صلى الله عليه و سلم احتسب الطلاق في حالة

مثل حالتك احتسبها طلقة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=sWAqM8iG1Wg

اخر فديو هو للشيخ محمد حسان و يتحدث فيما حدثك فيه الاخ اي عن درجة الغضب

و يقول في الغضب الشديد اي غضب انغلاق العقل لا يعتد باليمين

__________________________________

يعني في راي المتواضع يا اختي ان الرجل مازال زوجك بادن الله

ادا كان متاكدا انه كان مكرها و تحت التهديد او غاضبا لدرجة تغييب العقل فلا يحتسب الطلاق ابدا

بكلام الشيخ محمد حسان و الدكتور خالد مصلح و الكثير من الفقهاء

و ان كان غير دلك و تريدون ان تخفو اي وجه للشبهة احسبوها طلقة واحدة و يرجعك

و حداري ان تدهبي للائئمة قليلي العلم او الفهم

 
رد: ثلاث طلقات

بارك الله فيك على المجهود والإهتمام وجعله الله في ميزان حسناتك
 
توقيع دعاء الجنات
رد: ثلاث طلقات

بارك الله فيك
 
توقيع Oussama.GF
رد: ثلاث طلقات

بارك الله فيك
 
توقيع Bouchra zarat
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom