مختصر من الفقه والتوحيد

رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما الأيام التي يَحرمُ صيامُها؟


ج: خمسةُ، يوما العيدين، وأيامُ التشريق إلا لمن لا يجد الهدي.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما الأيامُ ا لتي يُسنُّ صيامُها؟


هي أيامُ البيض، ويوم الاثنين والخميس، وستةُ أيام من شوال، والمحرمُ وآكدُه العاشرُ والتاسعُ، وتسعُ ذي الحجة وآكدُها يومُ عرفة لغير حاج، وصومُ يوم وفطر يوم
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

فائدة:


يُستحبُ اعتكافُ العشر الأواخر من رمضان، والاجتهادُ فيها وطلب ليلة القدر.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

الحج والعمرة

س: ما حكمُ الحج؟


ج: هو أحدُ أركان الإسلام الخمسة، من تركه تهاونًا وبخلاً أجبر عليه، ومن تركه جاحدًا وُجوبه عالمًا كفر، وجاهلا عُرِّف بوجوبه، فإن أصر بعد التعريف كفر ويُقتلُ في الحالين كافرًا مُرتدًا.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: على من يجبُ الحج والعمرة؟


ج: على كل مسلم مُكلف حرٍّ قادر في العمر مرة ويجبُ على الفور.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما هي المواقيتُ؟ وما يجب على من مر بها؟



ج: المواقيت خمسة، ذو الحليفة والجحفة ويلملمُ وقرنُ المنازل، وذاتُ عرق، ويجب على من مر بها ولو من غير أهلها أن يُحرم منها.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما أ شهُرُ الحج؟

ج: شوالُ وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما محظوراتُ الإحرام؟


ج: تسعةٌ حلقُ الشعر منْ جميع البدن، وتقليمُ الأظافر، وتغطيةُ رأس رجل، ووجه امرأة ولبسُ المخيط والطيبُ في البدن والثوب، وقتلُ الصيد البري أو اصطيادُه، وعقدُ النكاح، والوطءُ في الفرج، والمبُاشرةُ دُونَ الفرج.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: كم أركانُ الحجَّ؟


ج: أربعةٌ نيةُ النسك، والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: كم واجباته؟


ج: سبعة الإحرام من الميقات، والوقوفُ بعرفة إلى غُروب الشمس لمن وقف نهارًا والمبيتُ بمزدلفة ليلة النحر إلى ما بعد منتصف الليل، والمبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار مُرتبًا والحلقُ أو التقصيرُ وطوافُ الوداع.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: كم أركانُ العمرة؟


ج: ثلاثةٌ نيةُ النسك، والطوافُ والسعيُ بين الصفا والمروة.
وواجباتها اثنان: الإحرامُ بها من الحِلِّ، والحلقُ أو التقصير.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما حكمُ من ترك رُكنًا أو واجبًا؟


ج: من ترك رُكنًا فسد حجه ومن تركَ واجبًا جبره بدم وحجه صحيح.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما معنى الفوات والإحصار؟


ج: من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، يتحللُ بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام ثم حل إحرامه ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

بارك الله فيــــــــــك
وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك يوم القيامة .
أنار الله قلبك ودربك ورزقك برد عفوه وحلاوة حبه ..
ورفع الله قدرك في أعلى عليين ...
حفظك المولى ورعاك وسدد بالخير خطاك ..
احتــــرامي وتــقديري...

13680529063.gif
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما هو الهدي، والأضحية، والعقيقة، وما الواجب وما الفرق؟


ج: يجوزُ تعيين المطلوب بأن يقول عند الذبح بسم الله اللهم إن هذا منك ولك هذا هدىٌ والهدىُ لا يُطلقُ عليه اسمُ هدى إلا ما كان داخل حُدود الحرم، وإذا سمَّاها لا يجوزُ بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما صفةُ الأضحية وما يُسنُّ لها؟


ج: الأضحية سنةٌ وذبحها أفضلُ من الصدقة بثمنها لقوله تعالى: [FONT=&quot]}لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى[FONT=&quot]{[/FONT] [الحج: 37] ويُسنُّ ذبحُ الأضحية بعد الفراغ من صلاة العيد إلى ثالث العيد. ويكرهُ الذبح ليلاً.[/FONT]
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما صفةُ العقيقة، وما يُسنُّ لها؟


ج: تُسَنُّ العقيقةُ عن الولد الذكر شاتان، وعن الأنثى واحدة، ووقت ذَبحها نهار السابع، بعد ولادة الطفل إن تيسر، ولا تُجزئُ المشاركة، مثل أن يأخذ سُبع بدنة بدلا من شاة.
ويسن لها ما يُسن للأضحية.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما يُسنُّ في الذبائح؟


ج: أفضلُها الإبلُ ثمَّ البقرُ ثمَّ الغنمُ فالإبلُ والبقرُ واحدتهما عن سبع شياه، وتجزئ الشاة عن واحد.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما يُجزئُ في الذبائح؟


ج: يجزئُ جذعُ الضأن، وهو الذي عُمرُه ستةُ أشهر وثني الماعز، وهو الذي مضى من عُمره سنة كاملة، ومن الإبل ما مضى من عمره خمسُ سنين، ومن البقر ما مضى من عمره سنتان: فهذا المُعتبرُ شرعًا.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما يُكرهُ لمن أراد التضحية؟


ج: يُكره لمنْ أرادَ الأضحية إذا دخلت العشرُ الأولى من ذي الحجة أن يَأخذ من شعره ومن أظفاره شيئًا حتى يُضحي، ويُكره تأخيرها عن ثالث العيد، ويُكرهُ بيعُ جلدها أو شيء منها من لحمها وصوفها، ولا يُعطى الجزار أجرته منها، ويجوز أن يأكل ثلثًا ويتصدق بثلث ويهدى ثلثًا.
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top