توزيع الاضحية

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
قال الشيخ ابن ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ في توزيع الأضحية:
➊ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ
➋ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
➌ ﻳُﻬﺪﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻸ‌ﻏﻨﻴﺎﺀ ﺗﺄﻟُّﻔًﺎ ﻭﺗﺤﺒُّﺒًﺎ
فتاوى العثيمين ج25 ص14
90078d56cff94e4-a-nw-p.webp
 
توقيع Toutaacher
آسف لم أفهم الموضوع جيدا.
هل يعني من ظاهر الموضوع ان ابن عثيمين أفتى وأجاز بتقسيمها الى ثلاث والامام الالباني أنكر ذلك ؟
 
شكرا على هته المعلومة اختي ولو انكي تدعمين بحديث او اية للتاكيد
اخي @فريد أبوفيصل اضن ان التقسيم الثلاثي لا يتطلب تساوي الاقسام هاذا ما فهمت
 
توقيع زهور الأمل
بارك الله فيكِ أختي

أخي @فريد أبوفيصل هذا جواب على سؤالكم بارك الله فيكم ..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا رواه الترمذي 1430

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث ، وفيه الأمر بالصدقة منها ، والأمر بالأكل ، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ، ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث ، وفيه قول أنه يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ، وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب ، فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا .. وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب .. وحمل الجمهور هذا الأمر ( وهو قوله تعالى : فكلوا منها ) على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر . انتهى

 
توقيع سكون الفجر
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom