رد: أريد إجابة من فضلكم ؟
حكم ثقب آذان الفتيات لأجل تحليتهن بالأقراط. (البنات) لأن بعض الفقهاء لم يبيحوا ذلك إلا للفتيات!
قال البخاري : (باب القرط للنساء وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن) ثم روى ( 5544 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها)
قال الحافظ في الفتح (10/331): (استدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لهن التزين به وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الإذن بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذى الأذن وتنزل عنها سلمنا لكن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن ويجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ونحوه قول أم زرع أناس من حلي أذني ولا حجة فيه لما ذكرنا وقال بن القيم كره الجمهور ثقب أذن الصبي ورخص بعضهم في الأنثى قلت: وجاء الجواز في الأنثى عن أحمد للزينة والكراهة للصبي قال الغزالي في الأحياء: يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا أن ثبت فيه شيء من جهة الشر.....
قال الحافظ : (يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها) لا تساعده عليه رواية (فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها) وهي عند البخاري (921)ومسلم(884) ولا يمكن تثبيت الحلقة إلا بإدخال طرفها في ثقب في الأذن.
قال الحافظ نفسه في الفتح (3/313) : (والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة التي تجعل في الأذن) ولا يساعده على ذلك أيضا كون أدنيها تنوس بسبب الأقراط. فإنها إن كانت غير معلقة بها ما ناست ولا تحركت شحمة أذنيها
والله اعلم على حسب ما قرأت