نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الإبر المغذية


س: ما حكم تعاطي الإبر المغذية في نهار رمضان؟


ج: تعاطي الإبر المغذية مفطر في نهار رمضان، لأنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها الصائم عنهما.


الإبر غير المغذية


س: ما حكم تعاطي الإبر غير المغذية في نهار رمضان؟


ج: ما دام أن هذه الإبر لا تصل إلى جوفه ولا يستغني بها عن الأكل والشرب فإنها لا تفطره.
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

تذوق الطعام


س: إذا احتاج الطاهي إلى تذوق الطعام لمعرفة طعمه، فهل يؤثر ذلك على صومه؟


ج: تذوق الطعام للطاهي الصائم، أو من يريد شراءه لا بأس به، إلا أنه يحذر إدخاله إلى حلقه، إنما يتذوقه بطرف لسانه، ثم يمجه قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر والشيء([1]) وقال: لا بأس أن يذوق الخل، أو الشيء ما لم يدخل حلقه، وهو صائم ([2]) قال الحسن: ثم يمجه ([3]) إلا أنه إن تجنب ذلك كان أحوط ([4]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري تعليقًا (4/153) وانظر تغليق التعليق (3/151).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواهما ابن أبي شيبة (3/47).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] رواهما ابن أبي شيبة (3/47) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref4[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نص عليه الإمام أحمد. ومال إليه ابن تيمية.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

حكم المضمضة والاستنشاق


س: ما حكم المضمضة والاستنشاق للصائم؟


ج: لا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ([1]) إلا أنه يحذر المبالغة فيهما خشية أن يدخل الماء إلى حلقه، قال صلى الله عليه وسلم: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»([2]) هذا في حق المتوضئ والاستنشاق جزء من غسل الوجه المفروض، فكيف بمن يبالغ في غير الوضوء؟ لذلك فإن من عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق حتى دخل الماء حلقه أفطر، ووجب عليه القضاء ([3]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن قدامة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه الإمام أحمد (4/33) وأبو داود (1/236) والترمذي (3/499) والنسائي (1/66) وابن ماجه (1/142) وعبد الرزاق (1/26) والطيالسي (1/52) وابن أبي شيبة (3/101) وابن الجارود (37) وابن خزيمة (2/236) وابن حبان (2/208) والحاكم (1/147) والبيهقي (4/261) والبغوي (1/417) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه ابن القطان، وابن قدامة والنووي وابن حجر، والسيوطي والبغوي.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول الجمهور: الأحناف والمالكية والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

بلع الريق

س: ما حكم بلع الريق للصائم؟


ج: بلع الريق لا يفطر ([1]) أما النخامة : وهي ما يتجمع في الخيشوم وتخرج على شكل سائل مخثر قد يكون أصفر فحكمها يختلف عن الريق، لأنها تجمعت من خارج الجسم ويمكن الاحتراز منها، فإذا جذبها الصائم من خيشومه إلى فمه، ثم بلعها أفطر ([2]) لأنه تعمد بلع ما ليس مكانه الفم، مع تمكنه من الاحتراز منه.

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن المنذر والنووي.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول الشافعية والحنابلة.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الذباب والغبار

س: إذا دخل حلق الصائم غبار فهل يفطره؟


ج: إذا دخل حلق الصائم غبار، أو ذباب، أو غبار دقيق فإنه لا يؤثر على صومه، لأنه دخل بدون قصد منه، وهو لا يستطيع الاحتراز منه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل حلقه الذباب قال: لا يفطر ([1]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه ابن أبي شيبة (3/107) وهو إجماع العلماء ذكره ابن قدامة وابن حجر عن ابن المنير. [/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الاغتسال للتبرد

س: ما حكم الاغتسال للتبرد أو التنظف في نهار رمضان للصائم؟


ج: لا بأس في ذلك، سواء كان الاغتسال أول النهار أو آخره([1]) لما روى بعض أصحاب رسول الله ص قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج ([2]) يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر ([3]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]العرج: واد من نواحي الطائف.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه الإمامان مالك (1/294) وأحمد (3/475) وعبد الرزاق (4/206) وابن أبي شيبة (3/41) وأبو داود (6/492) والبيهقي (4/263) وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه النووي وابن حجر.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

السباحة للصائم

س: ما حكم السباحة للصائم؟


ج: على الصائم أن يجتنب كل ما يمكن أن يعرض صومه للفساد، ومن ذلك السباحة فإن السابح لا يأمن من دخول الماء عن طريق أنفه، أو أذنه أو فمه إلى حلقه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في أمر مشروع وهو المضمضة والاستنشاق خشية دخول الماء إلى الحلق، فكيف بالسباحة؟ لذلك فإن كل من سبح ودخل شيء من الماء حلقه من أي منفذ فقد فسد صومه ([1]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عند الجمهور ومنهم: الحنفية والمالكية والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

السواك للصائم


س: ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟


ج: السواك سنة في رمضان وفي غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»([1]) والصلوات تكون أول النهار وآخره ورسوله الله صلى الله عليه وسلم لم يخص الصائم من غيره، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره([2]).

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (2/374) ومسلم (3/143).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري تعليقًا جازمًا به (4/153).[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

القبلة للصائم


س: رجل قَبَّل امرأته وهو صائم، هل يؤثر ذلك على صومه؟


ج: إذا قَبَّلَ الرجل امرأته وهو صائم فإن ذلك لا يؤثر على صومه ما دام أنه لم يُنزل ([1]) لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر ([2]) وهو صائم وكان أملككم لإربه ([3])، وقولها رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، فيه إشارة إلى أن إباحة القبلة والمباشرة خاصة بمن كان مالكًا لنفسه، أما من لا يأمن الإنزال أو الوقوع في الجماع فذلك حرام عليه.

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن قدامة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المباشرة: مس البشرة البشرة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/149) ومسلم (7/216).[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

قَبَّلَ فأنزل

س: رجل قبل امرأته وهو صائم فنزل منه مني، فما حكمه؟


ج: إذا قبل الرجل، أو ضم، أو كرر النظر، أو استمنى فأمنى فسد صومه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويتم صومه يومه الذي أفسده، ويقضي يومًا مكانه ([1]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من أنزل المني باستمناء أو قبلة، أو ضم أو بأي طريقة كانت فسد صومه إجماعًا.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

قبَّل فأمذى

س: رجل قبَّل امرأته وهو صائم فنزل منه مذي، فما حكمه؟


ج: المذي، سائل لزج شفاف، يخرج من الرجل عند اشتداد الشهوة، وهو غير المني، فالمني سائل أبيض متخثر، له رائحة كرائحة الطلح، وخروج المني بشهوة مفسد للصوم، أما المذي فمختلف فيه، فعند الإمامين: أحمد ومالك رحمهما الله يفسد صومه، وعليه القضاء وعند الإمامين الشافعي وأبي حنيفة لا يفسد صومه، إلا أنه قد أساء، والأحوط أن يقضي من خرج منه مذي خروجًا من الخلف القوي، ولأن الصوم ترك للشهوات، ومن خرج منه مذي لم يترك الشهوات، حيث أنه لا يخرج إلا عند اشتداد الشهوة.
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الاستمناء

س: ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟


ج: من استمنى باستعمال العادة السرية أو غيرها ونزل منه مني فسد صومه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويمضي في صوم اليوم الذي أفسده، ويقضي يومًا مكانه ([1]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] إجماعا.ذكره والذي قبله الماوردي وان قدامة والنووي.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الجماع



س: رجل جامع زوجته في نهار رمضان، فماذا عليه وعليها؟



ج: من جامع وهو صائم في نهار رمضان فأنزل أو لم ينزل فقد ارتكب إثمًا عظيمًا وهتك حرمة شهر كريم؛ لذلك فإن فعله هذا يترتب عليه أمور أربعة:



1- التوبة الصادقة إلى الله تعالى: والعزم عدم العود إلى فعل هذا المنكر القبيح، الذي عبر عنه ذلك الرجل الذي فعله، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبًا بقوله: هلكت يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما أهلكك» قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت، والهلاك يعبر به عند الوقوع في العصيان([1]) لذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: «استغفر الله»([2]) .



2- يتم صوم يومه الذي جامع فيه: وإن كان بجماعة قد أفسد صومه.



3- يقضي يومًا بدل هذا اليوم: لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي فعل ذلك: «وصم يومًا مكانه»([3]) ولأنه أفسد صوم يوم من رمضان فلزمه قضاؤه، كما لو أفسده بأكل أو شرب، أو أفسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان ([4]) .



4- عليه الكفارة: وهي كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «مالك» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا» قال: لا، قال: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر والعَرَقُ المكتل قال: «أين السائل؟» فقال: أنا قال: «خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: «أطعمه أهلك»([5]) .



فالكفارة هنا على ثلاث مراتب:



المرتبة الأولى: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد لفقره أو لعدم وجود الرقبة انتقل إلى المرتبة الثانية وهي: صوم شهرين متتابعين، لا يفطر فيهما، فإن أفطر فيهما يومًا أو أكثر بدون عذر شرعي وجب عليه أن يستأنف الصوم (أي يبتدئ الصوم من أوله) ؛لأن رسول الله قال: «شهرين متتابعين»، وإن أفطر فيهما يومًا أو أكثر لعذر شرعي كمرض، أو سفر لم يقصد به التحايل فإنه يبني على ما صام، فلو صام مثلاً شهرًا ثم أفطر ثلاثة أيام لمرضه فإنه يصوم ما بقي عليه بعد شفائه وهو شهر، حتى يكمل الشهرين، فإذا كان من عليه الكفارة عاجزًا عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو لأنه شيخ هرم يشق عليه الصوم انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي: إطعام ستين مسكينًا وذلك لأن الشهرين ستون يومًا، ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن أطعم عن كل يوم يفطره مسكينًا، وكذلك هنا يطعم العاجز عن صوم الكفارة مسكينًا بدل كل يوم، فإن عجز عن الإطعام سقط عنه الكفارة، وهذا من لطف الله بعباده أن أسقط عنهم ما يعجزون عن أدائه فله الحمد والمنة سبحانه.



أما المرأة فعليها، إن كان الجماع برضاها مثل ما على الرجل([6]) وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، غير أنها تقضي ذلك اليوم الذي جامعها زوجها فيه([7]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]وفي رواية قال: احترقت، احترقت، رواها البخاري (4/161) ومسلم (7/228) وفي رواية: جاء رجل وهو ينتف شعره، ويدق صدره، ويقول: هلك الأبعد، وفي رواية: بلطم وجهه، وفي رواية: يدعو ويله، وفي رواية: ويحثي على رأسه التراب انظر فتح الباري (4/164).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه أبو داود (7/23) وابن خزيمة (3/224) وابن حبان (5/214) وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني (2/190) وقال: هذا إسناد صحيح.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه أبو داود (7/26) وعبد الرزاق (4/196) وابن خزيمة (3/224) والدارقطني (2/190) والبيهقي (4/226) وقال النووي: إسنادها جيد. وصححه الحافظ في الفتح.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref4[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أظهر أقواله.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref5[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري 4/163ومسلم 7/244.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref6[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول الجمهور ومنهم: الحنفية والشافعية والحنابلة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref7[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول الجمهور ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

جامع أكثر من مرة

س: رجل جامع زوجته أكثر من مرة في نهار رمضان فهل عليه كفارة واحدة أم أكثر؟


ج: إن جامع الرجل في يوم واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة، إلا أنه آثم في كل مرة، أما إن كان الجماع في أيام مختلفة فعليه أن يكفر كفارة عن كل يوم جامع فيه ([1]) فيكون مجموع الكفارات عدد الأيام التي جامع فيها، فلو جامع ثلاث مرات في رمضان يكون عليه ثلاث كفارات، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وحجتين.

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول الجمهور ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الاحتلام

س: رجل نام فاحتلم في نهار رمضان، فهل يفسد صومه؟


ج: من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه ([1]) لأنه فعل حصل بدون علمه واختياره قال تعالى: [FONT=&quot]}رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[FONT=&quot]{[/FONT] [البقرة: 286]، وقال صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»([2]) .[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره الطحاوي وابن حيبرة والماوردي والنووي وابن تيمية.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] مضى تخريجه .[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

أصبح جنبًا


س: رجل جامع أهله بالليل، ونام قبل أن يغتسل ولم ينبه من نومه إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فكيف يفعل؟


ج: من أصبح جنبًا من جماع وقع بالليل فصومه إن صام صحيح([1])، وكل ما عليه أن يغتسل ويصلي الفجر، قالت أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم رمضان([2]).

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا: ذكره ابن هيبرة والماوردي والنووي وابن دقيق العهد. وقال ابن قدامة هو قول عامة أهل العلم.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/143) ومسلم (7/220).[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

متى يجوز للمسافر الفطر


س: هل يجوز للصائم أن يفطر إذا كان مسافرًا بالسيارة أو الطائرة، أم لا بد من كون السفر على الأقدام أو الدواب حتى يفطر، وهل يشترط أن تكون هناك مشقة في السفر، وهل يقضي وما هو الأفضل في حقه؟


ج: يجوز للمسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة أن يفطر ([1]) سواء كان مسافرًا على الأقدام، أو على الدواب، أو السيارات أو الطائرات أو السفن فمتى وجد السفر جاز الفطر، سواء وجد مشقة أم لم يجد، لأن الله تعالى علق الفطر على مطلق السفر، فقال سبحانه: [FONT=&quot]}وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[FONT=&quot]{[/FONT] [البقرة: 185] فإذا زال سفره وانقضى رمضان قضي ما عليه من صيام، وليس عليه إطعام ([2]) .[/FONT]


أما الأفضلية فهي مختلفة من شخص إلى آخر، ومن سفر إلى سفر، ومن وقت إلى وقت، فقد يكون الصوم أفضل، وقد يستوي الحالان، وقد يكون الفطر أفضل، وقد يجب الفطر، وهذه الحالات وهي:


الحالة الأولى: الصوم في السفر أفضل:


وذلك في حق من لا يجد مشقة في سفره ([3]) كمن يسافر عبر وسائل المواصلات الحديثة المريحة والصوم أفضل لأمور منها.


1- لأنه أسرع في إبراء الذمة: وعدم تحمل دين الصوم.
2- والصوم أفضل: لأن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يفطر في سفر إلا لحاجة شديدة، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ([4]) ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل.


3- والصوم أفضل: لأن كثيرًا من الناس يجدون في الصوم في رمضان مع الناس سهولة:


قد لا يجدونها في أيام الفطر، حيث يكون الناس مفطرون وهم صائمون، والمسلم مطلوب منه أن يأخذ بالأسهل، وما ليس عليه فيه حرج ما لم يكن إثمًا وهذا أمر ملاحظ من كثير من الناس، حيث يفطر الواحد منهم، ثم يشق عليه القضاء، ويتكاسل عنه حتى يدركه رمضان آخر فيقع في إثم التأخير.


الحالة الثانية: يستوي فيها الصوم والفطر: وذلك في حق من يجد بعض المشقة، لكنه قوي جلد لا تؤثر فيه، ولا تمنعه من فعل النوافل، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر»([5]) وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم ([6]) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مثله، وزاد يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن ([7]) وكذلك قال جابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ([8]) .


الحالة الثالثة: يكون الفطر فيها أفضل في حق من وجد مشقة تتعبه أو تمنعه من فعل بعض الطاعات ([9]) فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»([10]) .


الحالة الرابعة: يكون الفطر فيها واجبًا: في حق من وجد مشقة تؤذيه، أو تمنعه من فعل شيء من المفروضات، أو أغمي عليه بسببه فعن جابر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحامًا، ورجلا قد ظُلل عليه، فقال «ما هذا» فقالوا: صائم فقال: «ليس من البر الصوم في السفر»([11]) وعنه رضي الله عنه في حق من شق عليهم الصوم، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا فلم يفطروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أولئك العصاة، أولئك العصاة»([12]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما زاد على (85) كيلو متر.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن قدامة والنووي وابن تيمية.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عند الجمهور ومنهم: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في وجه.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref4[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/182) ومسلم (7/223).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref5[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/179) ومسلم (7/236).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref6[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/186) ومسلم (7/235).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref7[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه مسلم (7/243).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref8[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][8][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/186) ومسلم (7/232، 235) .[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref9[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][9][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اتفق الفقهاء على أن الأفضل في حقه الفطر.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref10[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][10][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (6/84) ومسلم (7/236).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref11[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][11][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/183) ومسلم (7/233).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref12[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][12][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه مسلم (7/232).[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الإقامة بعد السفر


س: مسافر أقام ببلد ثلاثة أيام، هل يحق له أن يفطر فيها، أم لابد من الصوم؟


ج: المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أقل من أربعة أيام فإنه يجوز له الفطر([1]) .



http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

التردد في الإقامة


س: مسافر دخل بلدًا غير بلدة لقضاء حاجة له إلا أنه لا يعلم متى تنتهي حاجته، وكل يوم يظن أنه يقضيها ولا يتم له ذلك فهل يجوز له الفطر؟


ج: المسافر إذا دخل بلدًا غير بلده لقضاء حاجة له، أو في جهاد عدو، أو حبسه سلطان، أو مرض ولا يعلم هل تقضي حاجته في يوم أو أكثر فإنه يجوز له الفطر حتى تقضى حاجته، ولو مكث أشهرًا ([1]) فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر ([2]) يعني عام الفتح، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدري كم يمكث في مكة، فقصر حتى خرج منها، وهذا يدل على أن المتردد الذي لا يعلم كم تكون مدة إقامته له الترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر.

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (2/561).[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

سفر المعصية


س: إذا سافر إنسان لفعل المعاصي، فهل يحق له الترخص برخص السفر، من فطر في رمضان وقصر للصلاة الرباعية؟


ج: من سافر سفر معصية فليس له الترخص برخص السفر ([1])؛ لأن الله عز وجل خفف عن المسافر غير الباغي، وغير العادي([2])، قال تعالى: [FONT=&quot]}فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ[FONT=&quot]{[/FONT] [البقرة: 173] ففي هذه الآية لم يبح الله عز وجل للباغي والعادي أكل الميتة إذا اضطرا إليها، لأنهما خرجا للمعصية، فإذا حرم الله عليهما أكل الميتة عند الضرورة فكيف يبيح لهما الترخص برخص السفر؟ ثم إن إباحة الفطر في رمضان للخارج في معصية إعانة له على معصيته، وتقوية لجسده وشيطانه عليها، لذلك لا يجوز لمن خرج مسافرًا سفر معصية أن يفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قال مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير الباغي والعادي: قاطعًا للسبيل أو مفارقًا للأئمة أو خارجًا في معصية الله، انظر تفسير ابن كثير (1/249).[/FONT]
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top