نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

وقت الإمساك


س: بعض الناس يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن، ويقول: آكل حتى يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. وبعضهم يقولك حتى يقول: لا إله إلا الله، وبعضهم يقول: إلى أن تقام الصلاة فهل فعلهم هذا صحيح؟


ج: قد بينا في السؤال السابق أن الإمساك يكون بطلوع الفجر الثاني، فمن أكل أو شرب بعد طلوع الفجر الثاني بطل صومه، والمؤذنون في بلادنا يؤذنون بعد طلوع الفجر مباشرة، لذلك فإن من سمع صوت المؤذن ولم يتوقف عن تناول المفطرات فقد بطل صومه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه.


أما ما يقوله هؤلاء فكلام غير صحيح، بل الإمساك مرهون بطلوع الفجر الثاني كما أسلفنا.
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

متى يفطر الصائم


س: متى يفطر الصائم؟


ج: يفطر الصائم إذا غربت الشمس، بغياب جميع قرصها من جهة المغرب، لقوله تعالى: [FONT=&quot]}ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ[FONT=&quot]{[/FONT] [البقرة: 187] وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ههنا([1]) وأدبر النهار من ههنا ([2]) وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»([3]).[/FONT]



http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أي جهة المشرق.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أي جهة المغرب.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/196) ومسلم (7/209).[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

تعجيل الفطر


س: ما حكم تعجيل الفطر؟


ج: تعجيل الفطر أمر مسنون لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»([1]) وقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على تطبيق هذه السنة، حتى ينالوا تلك الخيرية التي في الحديث فقد وصفهم التابعي الجليل عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله بقوله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارًا، وأبطأهم سحورًا([2]).


بل يستحب أن يعجل الإفطار دائمًا، فيجعله قبل الصلاة، قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط على صلاة المغرب حتى يفطر، ولو على شربة ماء([3]).



http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/198) ومسلم (7/207) قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار، وتأخير السحور صحاح متواترة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه عبد الرزاق (4/226) وابن أبي شيبة (3/10) والبيهقي (4/238) والطبراني قال الهيثمي (3/154) رجاله رجال الصحيح وصححه النووي وابن حجر.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه ابن أبي شيبة (3/107) وابن خزيمة (3/276) وابن حبان (5/207) والحاكم (1/432) والبيهقي (4/239) وصححه ابن خزيمة وابن حبان.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

طعام الفطور


س: على ماذا يفطر الصائم؟


ج: كل ما حصل من أكل أو شرب حصل به الفطر، إلا أن الأفضل والأكمل الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور»([1]) وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء([2]).


وبذلك نعلم أن الأفضل: الرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء، فإن لم يجد شيئًا يفطر به قال العلماء نوى الفطر بقلبه حتى يجد الأكل.

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه الإمام أحمد (4/17) وأبو داود (6/480) والترمذي (3/381) وابن ماجه (1/542) والطيالسي (1/185) وعبد الرزاق (4/224) وابن أبي شيبة (3/107) والحميدي (2/363) والدارمي (2/7) وابن خزيمة (3/278) وابن حبان (5/210) والحاكم (1/432) والبيهقي (4/239) والبغوي (4/267) والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وصححه أبو حاتم الرازي والسيوطي.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه الإمام أحمد (3/164) وأبو داود (6/480) والترمذي (3/379، 382) والدارقطني (2/185) والحاكم (1/432) والبيهقي (4/239) والبغوي (6/266) والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح، وحسنه السيوطي.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الدعاء عند الإفطار


س: ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟


ج: يستحب للصائم الإكثار من الدعاء، وسؤال الله قبول صومه، لأن الصائم ممن لا ترد دعوتهم إن شاء الله خاصة وقت إفطاره وفرحه بإكمال عبادته، قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب ا لسماء، ويقول الرب: وعزتي، لأنصرنك ولو بعد حين»([1]) .


ومن الدعوات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»([2]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه الإمام أحمد (2/445) والترمذي (10/56) وابن ماجه (1/557) وابن المبارك في الزهد (380) وابن حبان (5/181) والبيهقي (10/88) وقال الترمذي: حسن، وصححه ابن حبان، وحسنه ابن حجر والسيوطي.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه أبو داود (6/482) والدارقطني (2/185) والحاكم (1/422) والبيهقي (4/239) والبغوي (6/265) وقد سكت عن الحديث أبو داود والمنذري، وقال الدارقطني، إسناده حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

تفطير الصائم


س: بعض الناس يحرص على تفطير صائم وقت الإفطار، فهل هذا أمر مرغب فيه؟


ج: نعم، تفطير الصائم من الأمور المرغب فيها، والتي ينبغي الحرص عليها، وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى فضل ذلك فقال: «من فَطرَ صائمًا كُتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا، ومن جهز غازيًا في سبيل الله، أو خلف في أهله كُتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئًا»([1]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه الإمام أحمد (4/114) والترمذي (3/533) والنسائي (6/46) وابن ماجه (1/555) وعبد بن حميد (117) وابن خزيمة (3/277) وابن حبان (5/181) والبيهقي (4/240) والبغوي (6/377) وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبغوي والسيوطي.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الدعاء لمن فطره


س: ماذا يقول من فطره أخوه بعد الفراغ من الإفطار؟


ج: يستحب لمن فطره أخوه أن يدعو له بعد الفراغ من الإفطار، ويسأل الله أن يجزيه خيرا ومما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فَطَّرَه: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامك الأبرارُ وتنزلت عليكم الملائكة»([1]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه الإمام أحمد (3/118) وابن أبي شيبة (3/100) والبيهقي (4/239) وصححه العراقي والسيوطي.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

صلاة التراويح


س: ما حكم صلاة التراويح، ومتى يبدأ وقتها؟


ج: صلاة التراويح سنة ([1]) وأداؤها في الجماعة أفضل ([2]) ويبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء، قال صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»([3]) .
س: كم عدد ركعات صلاة التراويح؟


ج: الأمر فيها واسع، وليس فيها عدد معين لا أن يلتزمه المسلم ، إلا أنه إذا أطال القراءة جدًا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل بسبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة، وإن توسط في القراءة فليصل بإحدى وعشرين أو بثلاث وعشرين أو نحوهما، وإن قصر فليصل بتسع وثلاثين أو إحدى وأربعين، كل ذلك مروي عن السلف الصالح رحمهم الله، ولم يكونوا يلتزمون عددًا معينًا يلزمون به الناس، ولا يخرجون عنه([4]) .


قال الإمام مالك: الأمر عندنا أي بالمدينة بتسع وثلاثين، وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق.


وقال الإمام الشافعي: ليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه لأنه نافلة، وسئل عنها الإمام أحمد: فلم يقض فيها بشيء: لأنه يرى أن الأمر فيها واسع، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ.


وقال الشوكاني: قصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين، وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة.


ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ولا ضعيف أنه أمر المسلمين أن يلتزموا عددًا معينًا من الركعات في التراويح، أو قيام الليل مطلقًا، مع أنه صلى الله عليه وسلم حثهم على قيام الليل، ورغبهم فيه، وبين لهم فضله، ولم يشر إشارة إلى عدد ركعات معين لا يزاد عنه ولا ينقص، فدل ذلك على أن الأمر فيها مطلق، غير مقيد بعدد معين، إذ المقصود منها إحياء جزء من الليل بصلاة ركعتين ركعتين، ثم الإيتار.


س: هل تخص العشر الأواخر بزيادة اجتهاد في العبادة؟


ج: نعم فإن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر، وأحيا ليله وأيقظ أهله([5])، وقولها: شد المئزر: أي اعتزل النساء، وجد في العبادة، وأحيا ليله: سهره فأحيا ليله كله بالعبادة، وأيقظ أهله، فلم يترك أحدًا منهم يطيق القيام إلا أقامه.
وفي العشر الأواخر: تتحرى ليلة القدر، التي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قامها بغفران الذنوب، فقال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»([6]) .


س: ماذا يستحب أن يقول من أحيا العشر الأواخر متحريًا ليلة القدر؟


ج: يستحب له الإكثار من الدعاء، وخاصة ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حين سألته: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر: ما أقول؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»([7]) .
[FONT=&quot]
[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن رشد والنووي وابن تيمية.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أجمع الصحابة على ذلك، ذكره النووي عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/250) ومسلم (6/40).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref4[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هذا مع أن جماهير العلماء من الصحابة ومن دونهم يفضلون أن تكون ثلاثًا وعشرين ركعة، بل هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ذكره ابن رشد وابن قدامة حيث جمعهم عمر رضي الله عنه على عشرين ركعة، ولم ينقل عن أحدهم إنكار ذلك. ولولا خشية الإطالة لذكرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على أن قيام الليل الأمر فيه مطلق لم يحده الشارع بعدد معين، ولعل الله عز وجل بيسير ذلك في موضع آخر والله المستعان.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref5[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] رواه البخاري (4/269) ومسلم (8/70).[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref6[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (4/115) ومسلم (6/40).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref7[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه الإمام أحمد (6/171) والترمذي (9/495) والنسائي في اليوم والليلة (872) وابن ماجه (2/1265) وابن السني (767) والحاكم (1/530) والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه النووي.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

الاعتكــاف

س: ما حكم الاعتكاف، وأين يكون؟


ج: الاعتكاف سنة ([1]) ويكون في أي مسجدًا ([2]) تقام فيه الجماعة تقام فيه الجماعة لقوله تعالى: [FONT=&quot]}وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ[FONT=&quot]{[/FONT] [البقرة: 187] ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم.[/FONT]


س: كيف يستحب للمعتكف قضاء وقته؟


ج: يستحب له أن يقضيه في قراءة القرآن، والدعاء وذكر الله عز وجل، وفعل الطاعات المحضة وحضور حلقات العلم في المسجد الذي اعتكف فيه إن وجدت، والابتعاد عن كثرة الكلام في أمور الدنيا، وما لا فائدة فيه، واجتناب كل محرم من غيبة ونميمة وكذب وفحش، وجدال وجهل، وهذه الأمور وإن كانت قبيحة في كل زمان، ولكل مسلم إلا أنها أشد قبحًا في حق المعتكف.


س: هل يجوز للمعتكف التنقل من مكان إلى آخر داخل المسجد أم لا بد له من لزوم مكان واحد؟
ج: يجوز للمعتكف التنقل داخل المسجد، وعلى سطحه، ولا يلزمه الجلوس في مكان واحد ([3]) .


س: متى يدخل المعتكف معتكفه في العشر الأواخر من رمضان، ومتى يخرج؟


ج: يدخله بعد غروب شمس ليلة إحدى وعشرين، أو بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وينتهي اعتكافه ليلة العيد، سواء تم الشهر أو نقص، إلا أنه يستحب له أن يقضي ليلة العيد في معتكفه، حتى يصلي الفجر ثم يغدو إلى المصلي فيصلي العيد.


س: متى يجوز للمعتكف الخروج من المسجد؟


ج: يجوز له الخروج لحاجة الإنسان التي لا بد منها ([4]) وحاجته التي لا يقضيها غيره، وإلى صلاة الجمعة إن كان المسجد الذي اعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة ([5]) ثم يعود إلى مسجده، وليس له الإقامة خارج معتكفه بعد قضاء حاجته لأكل أو لغيره، إلا إذا مُنع من ذلك فله الأكل خارج المسجد ثم يعود إلى معتكفه.


س: متى يبطل الاعتكاف؟


ج: يبطل الاعتكاف بأمور، منها: الجماع([6]) والخروج لغير حاجة كنزهة، أو تجارة أو صناعة، أو شهود جنازة، أو عيادة مريض خارج المسجد، وإذا ارتد عياذًا بالله([7]) أما المرأة إذا حاضت فلا يبطل اعتكافها، إلا أنها تخرج من المسجد إلى رحبته([8]) إن وجدت وتضرب لها خباء تجلس فيه.



http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=3993631620#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره الإمام أحمد وابن المنذر وابن هيبرة وابن رشد وابن قدامة والنووي.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=3993631620#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن قدامة .[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=3993631620#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن قدامة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=3993631620#_ftnref4[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أي البول والغائط، إجماعًا ذكره ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد والماوردي.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=3993631620#_ftnref5[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن هبيرة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=3993631620#_ftnref6[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=3993631620#_ftnref7[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن المنذر والماوردي وابن تيمية.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=3993631620#_ftnref8[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][8][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رحبة المسجد: ساحته.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

زكاة الفطر

س: ما حكم زكاة الفطر، وعلى من تجب وما مقدارها؟


ج: زكاة الفطر واجبة؟([1]) على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير ([2]) ومقدارها صاع ([3]) من بر، أو من شعير، أو من تمر أو من زبيب، أو من أقط، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ([4]) وقال أبو سعيد رضي الله عنه: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب ([5]) .


س: متى تخرج زكاة الفطر، ولمن تعطى؟


ج: وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد، إلى انقضاء صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ([6]) قال نافع عن الصحابة وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ([7]) .


وإن أخرها إلى بعد صلاة العيد أثم، ولزمه دفعها قضاء، قال ابن عمر رضي الله عنه: وأمر بها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ([8]) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ([9]) .


وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم، من فقراء ومساكين وغيرهم من أهل الزكاة.


س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلا من الطعام؟


ج: لا يجوز ذلك، ولو أخرجها لم تجزئه وبقيت في ذمته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعامًا ولو كانت النقود مجزئة لأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الطعام، أو معه، فلما لم يذكرها دل ذلك على أن إخراج الطعام مقصود لذاته، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لذلك كانوا يخرجونها طعامًا ولم ينقل عن أحدهم البتة أنه فعل ذلك أو أجازه بل كانوا رضي الله عنهم مجمعين على أنها تخرج طعامًا ([10]) .


وقد سئل الإمام مالك: عن الرجل يكون في موضع ليس فيه طعام، أيخرج زكاة الفطر دراهم؟ قال: لا والله، ثم قال: ويكون أحد بموضع ليس فيه طعام؟ فأي شيء يأكل؟ فقيل إنه يقيم في ذلك المكان الشهر والشهرين، قال: إذا رجع أخرج ذلك طعامًا ولا يعطي غير الطعام ([11]) .


وقيل للإمام أحمد: قوم يقولون: فلان كان يأخذ بالقيمة؟ فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان !! قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: [FONT=&quot]}أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[FONT=&quot]{[/FONT]، وهؤلاء يردون السنن بقال فلان، قال فلان([12]) .[/FONT]


س: ما هي أنواع الطعام الواجب إخراجها؟


ج: الأنواع هي المنصوص عليها في الحديث: التمر، والزبيب والشعير، والأقط، والبر، وأنفسها وأجودها التمر، وهو ما كان يحرص الصحابة رضي الله عنهم على إخراجه، لمن قدر عليه فهو قوت، ودواء، وحلواء لكل الناس، الفقير والغني، لذلك اختار الإمامان مالك وأحمد تفضيل التمر على غيره، فإن أخرج ا لمسلم ما يجب عليه من صنف من هذه الأصناف فقد أحسن وأبرأ ذمته بإجماع العلماء، وخرج من الخلاف، فإن لم يجد فليخرج صاعًا من غالب قوت أهل البلد، من كل حب وثمرة تقتات وتدخر مثل: الدخن، والأرز والذرة ونحوها.


س: هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين أو إعطاء الواحد أكثر من صاع؟


ج: نعم يجوز ذلك ([13]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] إجماعًا: ذكره إسحاق وابن المنذر والبيهقي وابن رشد، وروي خلافه عن ابن علية والأصم.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ولا تجب على الحمل في بطن أمه إجماعًا، ذكره ابن المنذر إلا أنها مستحبة لفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة لذلك استحبها الإمام أحمد.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الصاع: أربعة أمداد، والمد: مليء كفي رجل معتدل الكفين.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref4[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (3/367) ومسلم (7/59).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref5[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (3/371) ومسلم (7/61).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref6[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] إجماعًا ذكره ا بن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، والنووي عن العبدري والشوكاني عن ابن رسلان.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref7[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه البخاري (3/375).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref8[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][8][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مضى تخريجه قريبًا.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref9[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][9][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه أبو داود (5/3) وابن ماجه (1/585) والدارقطني (2/138) والحاكم (1/409) والبيهقي (4/163) والحديث سكت عنه أبوه والمنذري، وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وحسنه ابن قدامة والنووي، وسكت عنه الحافظ في الفتح.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref10[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][10][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو قول عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً ومنهم: الأئمة مالك والشافعي وأحمد.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref11[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][11][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه ابن زنجويه في الأموال (3/1269) وانظر المدونة (1/358) .[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref12[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][12][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغني مع الشرح (2/661).[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref13[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][13][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة.[/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

صلاة العيد



س: ما حكم صلاة العيد، ومتى يكون وقتها، وهل الأفضل أداؤها في مسجد أو صحراء؟



ج: صلاة العيد فرض كفاية، لقوله تعالى: [FONT=&quot]}فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[FONT=&quot]{[/FONT] [الكوثر: 2] والأمر يقتضي الوجوب، ولمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولكونها من أعلام الدين الظاهرة.[/FONT]



ووقتها من ارتفاع الشمس، بعد شروقها قدر رمح إلى قبيل الزوال ([1]) .



والأفضل أداؤها في صحراء قريبة، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام فتؤدى فيه.



س: ما هي آداب الخروج لصلاة العيد؟



ج: يستحب الاغتسال لها قبل الخروج إلى الصلاة ([2]) والخروج لها في أحسن هيئة ممكنة والأكل قبل صلاة عيد الفطر ([3]) ، والأفضل أن يكون تمرًا يأكله وترًا ([4]) والتكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى الانتهاء من صلاة العيد، وصفته الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يجهر بها الرجال وتسر النساء ولا يكبرون بصوت جماعي، بل كل يكبر على حدة ويدنو من الإمام إذا وصل إلى المصلى، ولا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، إذ ليس للمصلي تحية كالمسجد، ولا ينصرف حتى ينتهي الخطيب من خطبته استحبابًا ويرجع إلى بيته من غير الطريق الذي جاء منه ([5]) ويسن خروج النساء إلى الصلاة، غير متبرجات، ولا متزينات حتى الحيض منهن إلا أنهن يعتزلن المصلي، ويشهدن دعوة المسلمين.




س: كيف يفعل من فاتته صلاة العيد؟



ج: من فاتته صلاة العيد فلا يلزمه قضاؤها، فإن أحب ذلك فهو مخير: إن شاء صلاها أربعًا بسلام أو سلامين، وإن شاء صلاها ركعتين، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد يكبر ستًا بعد تكبيرة الإحرام وخمسًا بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية ([6]) ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ([7]) .



س: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات؟



ج: ليس هناك ذكر يجب عليه قوله بين التكبيرات ([8]) ، إلا أنه يستحب بين كل تكبيرة وأخرى أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ([9]) .

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة وابن تيمية وابن بطال.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref2[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن رشد والنووي والعيني.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref3[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref4[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا وهكذا.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref5[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن رشد.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref6[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عدد التكبيرات هذا هو مذهب الجمهور، وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر، وهو مذهب الفقهاء السبعة ومذهب مالك وأحمد.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref7[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رفع اليدين مع كل تكبيرة هو مذهب الجمهور، منهم: الأحناف والشافعية والحنابلة.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref8[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][8][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي.[/FONT]

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref9[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][9][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وهو مروي عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد. [/FONT]
 
رد: نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

صيام ست من شوال



س: ما حكم صوم ست من شوال، وهل تلزم متتابعة ومتى تكون؟



ج: صيام ست من شوال مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر»([1]) ولا يلزم أن تكون متتابعة وإن كان التتابع أفضل.



ويجوز أن يصومها في أول الشهر، ووسطه، وآخره إلا يوم العيد فلا يجوز صومه.



سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1816718#_ftnref1[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رواه مسلم (8/56).[/FONT]
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top