[font=decotype naskh swashes,traditional arabic, arabic transparent, verdana, arial, serif]تفسيرسورة البقرة الآيات 234-237[/font]
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(234) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ(235) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(237)﴾
تتناول هذه الآيات موضوع "العدة"، والعدة أثر من آثار انحلال الرابطة الزوجية.
1. تعريفها:
هي المدة التي تتربصها المرأة في بيتها بلا زواج بعد فراقها لزوجها سواء بوفاة أو طلاق.
2. حكمة تشريعها:
أ- إعطاء فرصة للزوج كي يراجع زوجته ما دامت في عدتها﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)﴾ الطلاق.
ب- ثبوت نسب الولد إلى والديه (المحافظة على الأنساب).
ج- حفظ الحقوق: كثبوت الميراث للمطلقة طلاقا رجعيا، وفي الطلاق البائن في حالة طلاق الفار.
د- إعلان الحداد على زوال نعمة الزوجية في عدة الوفاة.
3. أنواعها:
أ- عدة الأقراء (القروء): والقرء هو الطهر عند المالكية والشافعية، وهو الحيض عند الحنفية والحنابلة، وتعتد بها المرأة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار إذا كانت المرأة من ذوات الحيض.
ب- عدة الأشهر: وتخص المرأة اليائس والتي لا تحيض، ومدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِييَئِسْنَ مِنَالْمَحِيضِمِننِّسَائِكُمْإِنِارْتَبْتُمْفَعِدَّتُهُنَّثَلَاثَةُأَشْهُرٍ وَاللَّائِيلَمْيَحِضْنَ...(4)﴾الطلاق.
ج- عدة وضع الحمل: تنتهي عدة المرأة الحامل بوضع حملها ﴿...وَأُوْلَاتُالْأَحْمَالِأَجَلُهُنَّأَنيَضَعْنَحَمْلَهُنَّ...(4)﴾الطلاق.
د- عدة المتوفي عنها زوجها: ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...(234)﴾ البقرة.
التفسير:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾بعد انتهاء مدة العدة يجوز للمرأة أن تتزين بلا إسراف، ويحق لها الزواج.
﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾فالله عليم بأعمال عباده.
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ﴾يجوز لمن يريد خطبة المرأة المعتدة بوفاة أن يلمح لذلك دون التصريح، أو أن يأمل ذلك في قلبه.
﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾فالله يعلم أن هذا الشخص قد يذكر هذا الأمر فأباح ذلك، لكن نهى عن إبرام العقد.
﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ بعد نهاية العدة تجوز الخطبة والزواج.
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾تأكيد من المولى عز وجل على إحاطته بكل شيء لذا لابد من الحذر منه.
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ فالله غفور لمن أخطأ حليم لا يعجل بالعقوبة.
﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾لا حرج على من طلق زوجته قبل البناء ولم يسم لها مهرا أن يقدم لها تعويضا بحسب استطاعته يسرا وعسرا جبرا لخاطرها وتمتيعا لها.
﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ من طلّق زوجته قبل الدّخول مع تحديد المهر، فعليه أن يعطيها نصفه، إلى أن تتنازل هي أو وليّها عنه، وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد تنازل الزوج المطلق عن نصف المهر فتستأثر به المطلقة كاملا.
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ يوجه الله الخطاب للرجال والنساء على السواء فيدعوهم إلى التسامح والعفو وهو ما يقربهم إلى مقام التقوى.
﴿وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾لا يكون الطلاق سببا لقطع وشائج القربى ونكران الجميل والاحسان الذي كان بين الزوجين.
﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي مطلع على أقوال وأفعال العباد
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(234) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ(235) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(237)﴾
تتناول هذه الآيات موضوع "العدة"، والعدة أثر من آثار انحلال الرابطة الزوجية.
1. تعريفها:
هي المدة التي تتربصها المرأة في بيتها بلا زواج بعد فراقها لزوجها سواء بوفاة أو طلاق.
2. حكمة تشريعها:
أ- إعطاء فرصة للزوج كي يراجع زوجته ما دامت في عدتها﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)﴾ الطلاق.
ب- ثبوت نسب الولد إلى والديه (المحافظة على الأنساب).
ج- حفظ الحقوق: كثبوت الميراث للمطلقة طلاقا رجعيا، وفي الطلاق البائن في حالة طلاق الفار.
د- إعلان الحداد على زوال نعمة الزوجية في عدة الوفاة.
3. أنواعها:
أ- عدة الأقراء (القروء): والقرء هو الطهر عند المالكية والشافعية، وهو الحيض عند الحنفية والحنابلة، وتعتد بها المرأة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار إذا كانت المرأة من ذوات الحيض.
ب- عدة الأشهر: وتخص المرأة اليائس والتي لا تحيض، ومدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِييَئِسْنَ مِنَالْمَحِيضِمِننِّسَائِكُمْإِنِارْتَبْتُمْفَعِدَّتُهُنَّثَلَاثَةُأَشْهُرٍ وَاللَّائِيلَمْيَحِضْنَ...(4)﴾الطلاق.
ج- عدة وضع الحمل: تنتهي عدة المرأة الحامل بوضع حملها ﴿...وَأُوْلَاتُالْأَحْمَالِأَجَلُهُنَّأَنيَضَعْنَحَمْلَهُنَّ...(4)﴾الطلاق.
د- عدة المتوفي عنها زوجها: ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...(234)﴾ البقرة.
التفسير:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾بعد انتهاء مدة العدة يجوز للمرأة أن تتزين بلا إسراف، ويحق لها الزواج.
﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾فالله عليم بأعمال عباده.
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ﴾يجوز لمن يريد خطبة المرأة المعتدة بوفاة أن يلمح لذلك دون التصريح، أو أن يأمل ذلك في قلبه.
﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾فالله يعلم أن هذا الشخص قد يذكر هذا الأمر فأباح ذلك، لكن نهى عن إبرام العقد.
﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ بعد نهاية العدة تجوز الخطبة والزواج.
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾تأكيد من المولى عز وجل على إحاطته بكل شيء لذا لابد من الحذر منه.
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ فالله غفور لمن أخطأ حليم لا يعجل بالعقوبة.
﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾لا حرج على من طلق زوجته قبل البناء ولم يسم لها مهرا أن يقدم لها تعويضا بحسب استطاعته يسرا وعسرا جبرا لخاطرها وتمتيعا لها.
﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ من طلّق زوجته قبل الدّخول مع تحديد المهر، فعليه أن يعطيها نصفه، إلى أن تتنازل هي أو وليّها عنه، وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد تنازل الزوج المطلق عن نصف المهر فتستأثر به المطلقة كاملا.
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ يوجه الله الخطاب للرجال والنساء على السواء فيدعوهم إلى التسامح والعفو وهو ما يقربهم إلى مقام التقوى.
﴿وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾لا يكون الطلاق سببا لقطع وشائج القربى ونكران الجميل والاحسان الذي كان بين الزوجين.
﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي مطلع على أقوال وأفعال العباد