في " الأصول " :

د.سيد آدم

:: عضو مُتميز ::
(1) :
" حيثما تكن المصلحة ، فثمّ شرع الله " .
 

(2) :
دفع المفسدة مقدّم على جلب المصلحة .
 

(3) :
كلّ تصرّفٍ تقاعدَ عن تحصيل مقصودِه ، فهو باطلٌ .
 
(4) :
العبرة بالهدف من التشريع ، لا اللفظ فيه .
 
يرجى اتباع كل قاعدة بتفسير يسير
حتى لا يتم فهمها فهما خاطأ

مثال :
(أينما تكون المصلحة فثم شرع الله)
معناه أن شرع الله دائماً مشتمل على المصلحة للبشرية وذلك حينما يفهم على وجهه
ولا يتم ذلك إلا بتعليم العلم والتفقه في الدين من خلال المناهج
وأما قول الذين يقولون : عندما تتعارض المصلحة مع نص شرعي فما العمل.
فنقول: لا يمكن أن يتعارض النص الشرعي مع مصلحة حقيقية لأنه تنزيل من حكيم حميد يعلم مصالح عباده.
فتكون المصلحة التي تتوهمونها لا حقيقة لوجودها وإنما المصلحة باتباع النص الشرعي.

 
(5) :
" التعبّد يكون في نصوص العبادات ، أما نصوص المعاملات ، فالمصلحةُ فيها أَظْهرُ ، ومخالفةُ ظاهر لفظها انحيازاً للمصلحة القائمة ليست تنكراً للتعبد " .
 
(6) :
الأصلُ في العبادات ، أن الشارعَ قصدَ منها ، في المقام الأول ، الامتثال ، ولا دخلَ لاعتبار المصالح فيها . والأصل في المعاملات أن الشارع قصد منها ، في المقام الأول ، تحصيل مصالح الناس .
 
(7) :
تخصيص المعقول للمنقول حال تعارضا وتعذّرَ التوفيق .
 
(8) :
الله لا يشرّع لكماله ، بل لنقصان البشر .
 
(9) :
السّمعُ حجةُ الله على خلْقه ، وكذلك العقلُ ؛ فهو – سبحانه – أقام عليهم حجّتَه بما ركّب فيهم من العقل ، وبما أنزل إليهم من السمع ، والعقلُ الصريح لا يتناقض في نفسه ، كما أن السمعَ الصحيح لا يتناقض في نفسه ، وكذلك العقلُ مع السمع لا يتناقضان ، فحججُ الله ، وبيّناتُه ، لا تتناقض ولا تتعارض ، بل تتوافق وتتعاضد .
 
(10) :
العقل أصلٌ في العلم بالسمع وفي معرفته ، وليس أصلاً في ثبوت السمع في نفسه ؛ فثبوتُه شيء غير العلم به ، ولا يلزم من عدم علمنا به عدمُ ثبوته ، فالله – تعالى – أسس دينه ، وبناه ، على الاتّباع ، وجعلَ إدراكَه ، وقبولَه ، على العقل .
 
(11) :
وصفُ الدليل بأنه عقلي أو نقلي هو وصفٌ لطريقة علمنا به فحسب ، ولا علاقة لذلك بكونه يقينياً ولا ظنياً ؛ فقد يكون كلا منهما يقينياً ، وقد يكون ظنياً ، والمقدَّمُ منهما – عند التعارض – هو اليقيني مطلقاً وليس العقلي مطلقاً ولا النقلي مطلقاً .
 
(12) :
لو بدا أن هناك تعارضاً بين العقل والنقل ، فإن هذا التعارض ليس حقيقياً ، بل هو فيما ظهرَ لنا ، وهو راجعٌ إما إلى عدم صراحة العقلي ، وإما إلى عدم صحة النقلي .
 
(13) :
المقابلةُ بين العقليّ والسمعيّ خطأٌ ، ويجب أن تكون بين القطعيّ والظّنّيّ ، والقطعيان لا يتناقضان ، وإذا تعارضَ الظنيان ، فالمقدمُ هو الراجحُ مطلقاً ، وأما القطعيّ والظنيّ ، فالمقدمُ هو القطعي مطلقاً .
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom