مختصر من الفقه والتوحيد

رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما هي المواضع التي لا تصحُّ الصلاةُ فيها؟


ج: هي الأرضُ المغصوبة، والمقبرةُ، والمجزرةُ، والمزبلةُ والحش، يعني بيت الخلاء، وأعطانُ الإبل، وقارعة الطريق، وحكمُ أسطحة هذه المواضع حكمُها، ولا تصحُّ الفريضةُ في جوف الكعبة، والحِجْرُ منها.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: متى يجبُ سجودُ السهو؟


ج: يجبُ إذا زادَ رُكوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، أو ترك واجبًا، أو سلم قبل إتمامها سهوًا، أو شك في زيادة وقت فعلها، أو في نقص أتى به، وصفته كسجود الصلاة، ومحله قبل السلام أو بعده، لكن إن أتى به بعدَ السلام تشهدَ وجوبًا ثم سلمَ.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما آكدُ صلاة التطوع؟


ج: آكدها الكسوفُ ثم الاستسقاء، ثم التراويحُ ثم الوترُ ثم السنن الراتبةُ.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما يشترط لسجود التلاوة؟



ج: يُشترطُ له ما يُشترطُ للصلاة، من نية وطهارة وغيرهما ويُكَبرُ إذا سجد وإذا رفع رأسهُ ويجلسُ ولا يتشهدُ ويُسَلّمُ.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: كم عدد أوقات النهي وما هي؟


ج: ثلاثةٌ، من طلوع الفجر الثاني إلى طُلوع الشمس حتى ترتفع قيدَ رُمح، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تزولَ الشمسُ وبعد صلاة العصر حتى تَغْرب الشمسُ ويجوز قضاءُ الفرائض فيها, وركعتي الطواف وصلاة الجنازة.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما حكم صلاة الجماعة؟



ج: هي فرضُ عين على كل مسلم مُكلف ذكر حُرًّ قادر للصلوات الخمس.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: من الأولى بالإمامة؟



ج: الأقرأ العالمُ فقه صلاته، ثم الأفقهُ ثمَّ الأسَنُّ ثُمَّ الأشرَفُ ثُمَّ الأقْدَمُ إسلامًا ثُمَّ الأتقى ثُمَّ مَنْ خَرَجتْ له القُرْعة([1]).

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1862252#_ftnref1([1]) جرت السنة بأن الأولى بالإمامة الأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلامًا، فالأكبر سنًا واختلف فيما يسوى ذلك لعدم ورود نص قاطع فيها، وفي تقديم المصنف بعضًا من الصفات التي لم يرد بها نص على أخرى وردت في الحديث في ذلك مخالفة للسنة.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: مَن الذي لا تصحُّ إمامُتهُ؟


ج: الفاسقُ والمرأة والصبيُّ، والأخرسُ والعاجزُ عن الركوع والسجود أو القعود إلا بمثله، والعاجز عن القيام إلا إمام الحي، المرجو زوالُ علته.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما حكمُ صلاة الجمعة؟


ج: هي فرضُ عين على كُلَّ مُسْلم مُكلف ذكر حُرًّ قادر مُسْتَوْطن ببناء واحد، ولوْ تفرق ليسَ بينه وبينَ المسجد أكثرُ من فرسخ.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما شُرُوطُها يعني صلاة الجمعة؟



ج: أربعةٌ الوقتُ وحضورُ أربعين رجلاً من أهل وُجُوبها، وأَنْ يكُونُوا بقرية مُسْتَوْطنينَ وتقدُّمُ خُطْبتين.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما شروط الخطبتين؟


ج: خمسةٌ، الوقتُ والنيةُ وحضورُ أربعين([1]) ووقوعهما حضرًا وكونُ الخطيب ممن تصح إمامته فيهما

http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1862252#_ftnref1([1]) ليس هناك دليل على اشتراط هذا العدد، بل قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز وجود مصل واحد مع الخطيب على أساس أنه لا يشترط للجمعة إلا ما يشترط للجماعة من جهة العدد وأقل ما تقوم به الجماعة اثنان الإمام ومأموم واحد والله أعلم.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما أركانهما؟


ج: ستةٌ، حمدُ الله تعالى، والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءةُ آية من القُرآن، والوصيةُ بتقوى الله وموالاتُهما مع الصلاة، والجهرُ بهما بحيثُ يسمع العدد المعتبر حيثُ لا مانع.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما حكم صلاة العيدين ووقتُها؟.


ج: حكمها، فرضُ كفاية يُقاتل أهلُ بلد تركوها ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال وشروطها ثلاثة: الوقت والاستيطان وعدد الجمعة.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما صفتها؟


ج: صفتها أن يُصلي الإمام ركعتين يجهرُ فيهما بالقراءة ويُكبرُ في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستًا وفي الثانية قبل القراءة خمسًا.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما حكمُ الجنازة؟


ج: غُسلُ الميت، وتكفينه، والصلاة عليه وحملُه ودفنه فرضُ كفاية.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما شروطُ غُسله؟


ج: خمسة، طهوريةُ ماء وإباحته، وإسلامُ غاسل، والعقلُ والتمييزُ والواجب في غُسله مرة تعم جميع بدنه والأفضل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما الواجب في كفنه؟


ج: ثوبٌ يسترُ جميعه ولا يصفُ البشرة، والأفضل بثلاث لفايف بيض من قُطن والمرأة في خمسة أثواب.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما شروط الصلاة عليه؟


ج: ثمانيةٌ، النيةُ والتكليفُ واستقبالُ القبلة، وستر العورة، واجتناب ا لنجاسة، وحضور الميت، وإسلامُ المصلي، والمُصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما أركانها؟


ج: سبعةٌ، القيامُ في فرضها، والتكبيراتُ الأربع وقراءةُ الفاتحة، والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاءُ للميت، والسلامُ وترتيبُ الأركان.
 
رد: مختصر من الفقه والتوحيد

س: ما حكم شهيد المعركة؟


ج: حُكمُه لا يُغسلُ ولا يُكفنُ ولا يُصلي عليه، بل يُدْفَنُ في ثيابه التي قُتل فيها، وكذا المقتولُ ظُلمًا.
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom