✾ دروس مادة العلوم الاسلامية ✾ للسنة 2 ثانوي ✐✍

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
بّا كِ الُلُُه فَيَكِ اٌختْيَ ْعلُى تْقًدِيَمٌكِ ُُهذَه الدروس
لُلُتْلُامٌيَدِ وَ رَحُ يَكِوَنَ مٌنَبّْع لُلُاسِتْفَادِةِ
جْزُاكِيَ الُلُُه كِلُ ٌخيَرَ
.....تْحُيَاتْيَ.....
 
و فيك بارك الرحمان
سيتم وضع باقي الدروس حالما تتم دراستها ..
 
بالتوفــــيق
 
الدرس الواحد و العشرون : عندما لا تستمر الأسرة
1* تمهيد :

تعد الرابطة الزوجية من أقوى الروابط الاجتماعية و جعل قوامها سكون بين الطرفين غير أن الطباع قد تتنافر و الأخلاق تتباين و حتى لا يتحوّل الزواج الى شقاء و نكد أباح الاسلام انهاء تلك الرابطة بالتي هي أحسن .


2* تعريف الطلاق : هو فك الرابطة الزوجية من طرف الزوج بلفظ مخصوص .



3* أسباب الطلاق : ان معظم حالات الطلاق تنشئ للأسياي التالية :


- عدم الانسجام بين الزوجين .
- التقصير في المهام الزوجية .
- العقم .
- الخيانة الزوجية .
- الظروف الاقتصادية المادية .
- ضعف الوازع الديني و الأخلاقي .
- الاختلاف الثقافي و المستوى العلمي بين الزوجين .
- عدم احترام الحياة الزوجية باعتبارها حياة مقدسة مكرّمة .


4* علاج مشكلة الطلاق :
لقد وضعت الشريعة الاسلامية العلاج لهذه المشكلة الاجتماعية بعد أن كان الطلاق آخر علاج اذا استحالة الحياة الزوجية و قد تجلّت طريقة العلاج فيما يلي :
- الموعظة الحسنة عن طريق الارشاد و التوجيه .
- التحكيم و عقد مجالس صلح بحضور حكما من أهلها و حكما من أهله . قال تعالى : "و ان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفّق الله بينهما" .

- التدرّج في الطلاق و المعروف بالطلاق الرجعي مع أخذ عدد الطلقات بعين الاعتبار .

5* أقسامه :
لقد شرّع الله جملة من الأحكام حتى لا يكون الطلاق وسيلة تهديد و أداة تعبث بمصير الأسرة . هي كما يلي :

أ) الطلاق الرجعي : و هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حقّ مراجعة مطلقته حتى و لو بغير رضاها و يكون قبل انتهاء عدّتها . قال تعالى : " و بعولتهن أحقّ بردّهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا " .

ب) الطلاق البائن : و هو الطلاق الذي لا يملك فيه المطلِق حق الرجعة فبمجرد وقوعه يصبح المطلِق غريب عن الْمُطَلَّقَة
فان شاءت قبلته بمهر و عقد جديدين و ان شاءت رفضته . و ينقسم بدوره الى قسمين :

* طلاق بائن بينونة صغرى : و هو طلاق لم يستوفي فيه الزوج عدد الطلقات التي يملكها (دون الثلاث) فاذا انتهت الْعِدَّة و لم يراجعها انتقل الطلاق الى البائن بينونة صغرى و يترتب عليه ما يلي :
- عدم امكانية مراجعتها
- لا بدّ من رضاها
- بعقد جديد

* طلاق بائن بينونة كبرى : و هو الطلاق الْمُكَمِّل للثلات و لا رجعة لِلْمُطَلَّقَةِ الا بعد أن تنكح زوجا غيره . قال تعالى : " فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " . و يترتّب عنه :
- يزيل عقد الزواج
- لا يرث أحدهما الآخر


6* بعض أحكام الطلاق :
- طلاق المريض مرض الموت : لا يقع لأنه أثناء الاحتضار لا يكون في كامل وعيه كما أنه مكيدة لمنع الزوجة من الارث .
- طلاق المكره : لا يقع لقوله (ص) : " رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " .
- طلاق الغضبان : لا يقع لقوله (ص) : " لا طلاق في اغلاق ".
- طلاق السكران : يقع عقوبة له على افساد عقله .
- طلاق الهازل : يقع لقوله (ص) : " ثلاث جدّهن جد و هزلهنّ جد : النّكاح و الطّلاق و العتق " .
 
الدرس الثاني و العشرون : من المشكلات الأسرية
1- النفقة :
- لغة : من الانفاق و الاخراج .
- اصطلاحا : و هو ما يصرفه الزوج على من هم تحت نفقته مطعما و ملبسا و مسكنا .
* حكمها :
لقد أوجب الاسلام على الزوج توفير ما تحتاجه المرأءة من ضروريات الحياة مهما كان ثرائها فانها ليست مسؤولة عن الانفاق .
- موانع النفقة :
* يسقط حق الزوجة في النفقة :
- اذا صار الزوج فقيرا عاجزا.
- اذا صارت الزوجة ناشزا.
- اذا طلقت الزوجة طلاقا يائنا الا اذا كانت حاملا فالنفقة تستمر مدة حملها .
* و تجب النفقة للأولاد اذا :
- كان الأب قادرا على الانفاق .
- أن يكون الأيناء عاجزين عن الكسب بسبب صغر السن .. الأنوثة .. المرض .

2- الحضانة :

- لغة : هي الضم الى الحضن .
- اصطلاحا : هي حفظ الولد و رعايته و كفالته .
* حكمها :
الحضانة واجبة وجوبا كفائيا اذا تعدّد الحاضنون و تصبح فرض عين اذا وجدوا واحد فقط و الأبوان هما أقرب الناس اليه فقد جاءت امرأة تشتكي الى النبي (ص) فقالت : " يا رسول الله هذا ابني كان بطني له وعاء و حجري له حواء و ثديي له سقاء و ان أباه طلقني و أراد أن ينزعه مني . فقال : أنت أحق به ما لم تتزوجي " .
* شروط الحضانة :
يشترط في الحاضن توفر ما يلي :
- العقل .
- البلوغ .
- الأمانة في الدين .
- القدرة .
- القرابة المحرمية .
و تستمر مدة الحضانة الى غاية بلوغ الذكر و زواج الأنثى .
* مراتب الحضانة :
الأم - أم الأم (الجدة) - الخالة - عمة الأم - الجدة للأب - الأب - الأخت - العمة .

3- الرضاع :
هو مص اللبن من الثدي في مدة معينة مع التأكد من وصوله الى الجوف .
* حكمه :
الأم أقرب الناس الى الولد و بالتالي فهي ترضعه حليبا و حنانا و من ثم فالرضاع واجب على الأم سواء كانت متزوجة أو مطلقة . قال تعالى " و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع " .
 
بّارَكِ الُلُُه فَيَكِ
وَ شِكِرَاْ ْعلُى اتْمٌامٌ الُدِرَوَسِ
 
و فيك بارك الله
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top