خراج زكاة الفطر من النقود

عيونها خضراء

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 أفريل 2014
المشاركات
245
نقاط التفاعل
264
النقاط
13
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


لما كان يوم العيد يوم فرح وسرور وإظهار للنعمة في المأكل والمشرب واللباس وغير ذلك تظل فئة من الناس تعوزهم الحاجة عن مشاركة المسلمين في هذا اليوم العظيم، لذلك حرص الشرع المطهر على تعميم هذا المظهر بين أفراد المجتمع في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، فكانت تلك من الحكم البالغة في فرض زكاة الفطر، لذا عند التأمل في المعنى الذي يحصل به الإغناء نجد أن ذلك يتفاوت بين مجتمع وآخر، فإطعام قوم الأرز في بلد ما إغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وإطعام قوم اللحم إغناء لهم، وفي مجتمع آخر اكتفاء في الطعام وحاجة في اللباس، فكان من معنى الإغناء أن يعطوا ما يحصل به الإغناء لهم، ولما كان المحتاجون أدرى بحاجاتهم كان النقد هو الذي يحصل به هذا المعنى ولذا تنبه معاذ -رضي الله عنه- إلى مثل هذا المعنى في أخذ الزكاة من أهل اليمن حيث قال: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة.

فضيلة الشيخ :

خالد سليمان الخضيري


23_7_2014_220.jpg

يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة

ترسم لنا "إخراج زكاة الفطر من النقود "

لمتابعة المقال مباشرة :
العنوان
هنا

 
جزاك الله خيرا ....
دائما ما اخرج زكاة الفطر من نوع الرز الذي آكل منه وعسى الله يتقبل منا صالح الاعمال ...
 
السلام عليكم

لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم فلو جاز اخراج المال لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ولمن بعدهم ...

لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار ( اي صاع) والا فعلى قيمة(ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!

قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:(ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام


قال الامام احمد-المغني(2/352)-:(لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله:( اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)

 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top